أحدث الأخبار
الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«اثنان أنكرا والمتهم أكد».. ماذا قال طبيب النساء المتورط في اغتصاب بناته الثلاثة بالقاهرة الجديدة؟

  طبيب النساء المتورط
طبيب النساء المتورط في اغتصاب بناته الثلاثة بالقاهرة

نواصل نشر حيثيات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 15 سنة لطبيب متورط في اغتصاب بناته الثلاثة في القاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار  محمود السيد الكحكى، بعضوية السيدين المستشارين  عبد العظيم صادق محمود ، خالد عبد الرحمن سالم.

طبيب النساء المتورط في اغتصاب بناته الثلاثة بالقاهرة الجديدة 

وأقر المتهم بصحة المقطع المصور ومواقعته للشاهدة الثالثة وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن غشاء بكارة المجني عليهن الثلاثة يسمح بالإيلاج دون تمزق.

وثبت من طابعات تحقيق الشخصية الخاصة بالشاهدات من الأولى حتى الثالثة أن سن كل منهن ۱۷ سنة ميلادية، وحيث أنه إذ سئل المتهم  بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه وقرر أنه واقع إبنته الشاهدة الثانية كما جاء بمقطع الفيديو المصور ولكن كان ذلك برضائها وبجلسة المحاكمة حضر المجني عليهما شاهدتي الإثبات الثانية والثالثة في حضور مترجم منتدب من قبل المحكمة وقررا بأن المتهم لم يقم بمواقعتهما أو هتك عرضهما وعدلا عن أقوالهما بالنيابة العامة وعللا ذلك بعدم المامهما باللغة العربية، وقدما حافظة مستندات تحوي إقرارات ممهورة بتوقيعاتهم وشقيقتهم مفادها أن ما جاء بإتهامهن لابيهم غير صحيح ومثل المتهم وإعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوي وملابساتها ودفع ببطلان إستجواب المتهم لعدم حضور محام بجلسة تحقيق ٢٠٢٤/٩/٨ ودفع ببطلان التسجيلات التي تمت بمعرفة شاهدات الإثبات الثلاثة الأول التي تمت يوم ۲۰۲۴/۸/۱۵ واستبعاد الدليل المستمد منها كما دفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الإتهام وتناقض أقوال المجني عليهما الثانية والثالثة بالتحقيقات وبين ما قرراه بجلسة المحاكمة وقدم مذكرة بدفاعه تضمنت ذات الدفاع والدفوع المبداه بالمرافعة الشفوية والتمس القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من إتهام.

وتابعت بقولها: وحيث إنه عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لعدم دعوة محامية لحضورها بجلسة تحقيق ۲۰۲٤/٩/٨ ، فإنه لما كانت المادة (١٢٤) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار . 

وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاه نفسه أن يندب له محامياً ، وكان مفاد هذا النص أن الشارع إستمد ضمانة خاصة لكل منهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه، إن وجد، لحضور الإستجواب أو المواجهة، إلا أن هذا الإلتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، فأن ثبت عدم وجود محام مع المتهم وجب على المحقق ندب محامى له الحضور الإستجواب ولما كان ذلك وكان الثابت من جلسات التحقيق مع المتهم أنه حضر معه إثنان من المحامين في جلسة التحقيق المورخ ۲۰۲۴/۸/۱۸ وأنه بجلسة التحقيق المؤرخة ٢٠٢٤/٩/٨ المتهم المذكور لم يحضر معه محام وأثبت المحقق ملحوظة مفادها حيث كان قد أخبر المتهم الماثل بأن رئيس النيابة المحقق قام بالإتصال بمحاميه ووبسؤاله عما إذا كان أياً منهما سيحضر جلسة التحقيق فأخبره نفياً، فطلب المتهم الماثل الإتصال على آخر فتعذر الاتصال فباشر إستجوابه ولم يعترض المتهم على نحو يكون معه إستجواب المتهم بالنيابة العامة بتلك الجلسة قد تم وفق صحيح القانون ويكون ما نعاه الدفاع في هذا الخصوص غير سديد متعيناً الإلتفات عنه وحيث أنه عن الدفع ببطلان التسجيلات والمقطع المصور التي تمت بمعرفة شاهدات الإثبات الثلاثة الأول التي تمت يوم ۲۰۲٤/٨/١٥ فإن المحكمة لم تعول عليها كدليل على إرتكاب المتهم للواقعة إطمئناناً منها إلى أقوال المجني عليهن شاهدات الإثبات الثلاثة الأول بتحقيقات النيابة العامة ومن إقرار المتهم بمواقعة شاهدة الإثبات الثانية حال مواجهته بالمقطع المصور مقرراً بأن ذلك كان برضائها والأخذ به كقرينة فقط على إرتكابه الواقعة ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات وعدم جواز التعويل عليها في إدانة المتهم فمردود عليه بما هو ثابت بقضاء النقض من أن المحكمة الموضوع تقدير الدليل المطروح عليها ومدى جديته، ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال مجرى التحريات وهي الأقوال التي تطمئن لها المحكمة وتأخذ بمؤداها . 

وأن تحرياته قد أسفرت عن صحة أقوال المجني عليهن شاهدات الإثبات الثلاثة الأول من قيام المتهم بمواقعة وهتك عرض كل منهن على حدة واقعاً وإسناداً، وهي التحريات التي قام بإجرائها من مصادر يجوز له الإستناد عليها في التحرى والتدقيق بشأن مدى صحة بلاغ المجنى عليهن، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة ومن خلاله إلى جدية تلك التحريات، وهي على هذا النحو بانت قرينة أمام المحكمة تعول عليها في نسبة الإتهام إلى المتهم كونها جاءت معززة لأقوال وشهادة المجني عليهن الأمر الذي يكون معه دفاع المتهم في ذلك الشأن قد جاء على غير ذي محل وتطرحه المحكمة على هذا النحو.
وحيث أنه عن موضوع الدعوي المطروحة وكما أن النص في المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد يدل على أن تحقق جريمة مواقعة أنثى تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة . وأن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها، بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيفقدها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي
شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه - كما أنه من المقرر أنه يكفى لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضائها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدم لها الإرادة - ويقعدها عن المقاومة، كما أن من المقرر أن مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
كما أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني الى فعله أو بالغرض الذي توخاه منها ولا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً في هذا الركن بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ومن المقرر أيضاً أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس المحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها تؤدي إلى ما إنتهى إليه الحكم، وأن كون الجاني من أقارب المجني عليهن، وهو أبوهم وله سلطة عليهن فيسيئ إستعمالها، إنما يكشف عن علتين. فمن ناحية يسهل عليه إرتكاب
الجريمة بإعتباره قريب من المجني عليهن وبينهم نوع من الألفة يجعلهن لا يخشوه ولا يحتاطوا إزاءه، بل يثقن فيه، ومن ناحية ثانية فهذه الصفة تحمله بواجبات تجاه عرض المجني عليهن فعليه أن يحميه من إعتداء الغير فإذا صدر عنه هذا الإعتداء فقد أهدر بالواجبات وخان الثقة التي وضعت فيه.
ومن المقرر أن للمحكمة أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن القانون لا يشترط لثبوت جريمتي المواقعة وهتك العرض والحكم على مرتكبهما وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية والقاضي أن يعتمد عليها وحدها مادام الرأى الذي يستخلص منها مستساغاً.
لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ارتكاب المتهم للواقعة وقيامه هو والد المجني عليهن والتي لم تبلغ أي منهن الثامنة عشر عاماً ومن له سلطة عليهن بمواقعة كل منهن بغير رضائهن بأن إستقوي علي كل منهن منفردة وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها وتمكن من إتيانها بتلك الوسيلة مكرراً ذات الفعل مع المجني عليهما شاهدتي الإثبات الثانية والثالثة مستغلاً سلطته الأبوية وتهديدهن بالإمتناع من الصرف عليهن وعلي تعليمهن مهدداً بمنعهم من التعليم فضلاً عن قيامه بهتك عرض كل منهن بالقوة بأن إستغل إختلائه بالشاهدة الأولى بالمسكن وأمسك بها بقوة وإستطالت يده مواطن عفتها ثدييها ومؤخرتها بعد أن حسر عنها ملابسها وكرر فعلته عدة مرات
وأنه جثم على المجني عليها الثانية وأمسك بمواطن عفتها ثدييها ومؤخرتها وكرر فعلته عدة مرات كما أنه إستغل تواجد المجني عليها الثالثة بريانا بجواره وأمسك مواطنعفتها ثدييها ومؤخرتها وكرر فعلته عدة مرات وذلك إطمئناناً منها إلى أقوال المجني عليهن شاهدات الإثبات الثلاثة الأول بتحقيقات النيابة العامة والتي تأيدت بتحريات الشرطة ومن إعتراف المتهم بمواقعة شاهدة الإثبات الثانية حال مواجهته بالمقطع المصور الذي يظهر المتهم حال مواقعته للشاهدة الثالثة ويظهر على وجهها إبان إتيانها الإستياء الشديد وعدم الرضاء والبكاء . 

ولا ينال من ذلك ماجاء بتقرير الطب الشرعي بأن غشاء البكارة للمجني عليهن الثلاثة سليم إلا أن ذلك مردود بما ورد بذات التقرير أن غشاء بكارة المجني عليهن الثلاثة من النوع الذي يسمح بالإيلاج دون تمزق كما لا ينال من ذلك عدول المجني عليهن الثانية والثالثة عن أقوالهما بجلسة المحكمة إذ أن
المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها، وهي في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب، إذ الأمر مرجعه إلى إطمئناتها، وكانت المحكمة قد إضمانت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال المجني عليهن شهود الإثبات الثلاثة الأول بالتحقيقات، وصحة تصويرهم للواقعة ومن ثم تطمئن المحكمة تمام الإطمئنان إلى إرتكاب المتهم للوقائع المسندة إليه من إرتكاب مواقعة المجني عليهن وهتك عرضهن
بغير رضاء أيا منهن وأن إرادته إتجهت إلى ذلك على النحو السالف ذكره سلفاً، ومن التحريات التي أسفرت عن إقتراف المتهم لتلك الجرائم عن علم وإرادة .

 الأمر الذي يفيد إتجاه إرادة المتهم إلى إقتراف كل جريمة من الجرائم المسندة إليه بركنيها المادي
والمعنوي علي النحو المبين بالأوراق.
وحيث أنه في شأن منازعة دفاع المتهم في القوة التدليلية المستمدة من أقوال كل شاهد من الأثبات لوجود تضارب وتناقض فيما بينها في بعض التفصيلات في عدة مواضع ومع ما قرراه في جلسة المحاكمة، فإن ذلك مردود بما هو مقرر قانوناً من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى المتهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة حق المتهم وإطمئناتها إليها بالنسبة إليه.

 كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد، فتأخذ منها بما تطمئن إليه فيه . كما أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود، وإنما يكفى أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة غير متناقضة مع ما عولت عليه في حكمها، فإختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها في بعض التفصيلات لا يعيب الدليل المستمد منها ما دامت المحكمة قد حصلت تلك الأقوال واستخلصت الحقيقة منها إستخلاصا سائغاً بما لا تناقض فيه ولم تورد تلك التفصيلات أو تتساند إليها في تكوين عقيدتها، وعلى أية حال فإنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن ياسين على العامل.

حملت القضية رقم ٣٦٧ ١٠ سنة ٢٠٢٤ قسم التجمع الخامس ( ورقم ١٧٠٦ سنة ٢٠٢٤ كلى القاهرة الجديدة ضد مصطفى. إ (حاضر) أن النيابة العامة إتهمت المتهم  لأنه في الفترة ما بين عام ٢٠٢١ وحتى ١٥ أغسطس ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس - محافظة القاهرة . اغتصاب بناته الثلاثة القاصرين دون السن القانوني 18 سنة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news