أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

اتهام صاحب شركة باستغلال سفر شريكته والاستيلاء على «البضاعة»

الحادثة

رفضت المحكمة المختصة، في 30 يناير 2022، ندب خبير حسابي لتقييم أعمال شركة للتجارة، بعد اتهام أحد الشركاء بالاستيلاء على البضاعة والتصرف فيها منفردا مستغلا سفر شريكته.

طلب ندب خبير

كانت "إيمان ع"، أقامت دعوى ضد "إبراهيم س" رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة، طالبت فيها بندب خبير حسابي تكون مهمته تقييم أعمال الشركة ورأس مالها عن المدة السابقة على الدعوى وحصر البضاعة التي تم إيداعها بالمخازن وبيان قيمتها عند الإيداع والتخزين ومعاينة المخزن لبيان ما به من بضاعة أم أن المخزن بات خاليا وإثبات العلاقة الإيجارية الخاص بالطالبة والمخزن، وقيمة الموجودات التي كانت بالشركة وكافة المقومات المادية والمعنوية وإثبات الحالة ومنع المدعى عليه من إدارة الشركة واستغلال اسمها.

وأشارت الدعوى إلى توقيع عقد ابتدائي في 2/12/2019 تأسست بموجبه شركة مساهمة بين الطرفين، وقيدت رسميًا وجرى تسجيلها في 4/12/2019 – 3/12/2020، منوهة إلى أن المدعية تعاقدت مع شركة الإسكندرية للأدوية في 17/7/2019 يلزم الشركة بتلبية احتياجات شركة المدعية على النحو المبين بالعقد.

استغلال المقر والمخزن

وأوضحت أنه جرى مباشرة أعمال الشركة المنشئة بين طرفي التداعي وقامت المدعية بتخزين البضاعة التي حصلت عليها من شركة الإسكندرية بمبالغ تتجاوز الثلاثون مليون جنيه بالمخازن التي أشار المدعى عليه بأن تضع بضاعتها فيه وهو ذات مقر الشركة الوليدة وهو ذات مقر شركة المدعى عليه.

وبينت أنه جرى تحرير عقدي إيجار بين المدعية والمدعى عليه بموجبهما استأجرت الشركة الوليده المقر والمخزن بذات العقار وهما مملوكين للمدعى عليه بصفته، إلا أن المدعى عليه انتهز فرصة سفر المدعية وقام بالاستيلاء على البضاعة والتصرف فيها منفردا مما لا يسع الطالبة سوى إقامة هذه الدعوى بطلب ندب خبير في الدعوى.

قرار المحكمة

وبجلسة 27/1/2021 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لأحد الدوائر الاستئنافية، وبعرض القضية أمام المحكمة قررت رفض الدعوى، مشيرةً إلى خلو الأوراق من تقديم عقدي الايجار المشار إليهما بعريضة الدعوى سند ادعاء المدعية، فضلا عن الأوراق خلت مما يعضض ادعاء المدعية حتى تستجيب المحكمة لندب الخبير الحسابي للانتقال الى مخازن غير معلوم صلتها بطرفي التداعي.

وتابعت: "لا ينال من ذلك أن الثابت بالسجل التجاري للشركة الوليدة اتخاذ ذات العقار مقر للشركة، إذ أن قضاء المحكمة بندب خبير حسابي للانتقال إلى مخازن ذلك العقار يجب أن يكون قضاء على أساس واضح من صلة طرفي التداعي بالمخزن"، مبينة أنه يقع على عاتق المدعية عبء الإثبات وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم لإثبات دعواهم.

تابع أحدث الأخبار عبر google news