أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«محكمة النقض» تُلغي أحكام المؤبد لثلاثة متهمين بالقتل في قنا.. اعرف السبب

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قبلت محكمة النقض، الطعون المقدمة من ثلاثة متهمين، وهم أب ونجلاه، وذلك على الحكم الصادر بحقهم، بالسجن المؤبد، من محكمة جنايات قنا، عما أسند إليهم من اتهام، في جريمة قتل عمدٍ مع سبق الإصرار والترصد، في مركز دشنا بمحافظة قنا، وفي الموضوع بتصحيح الأحكام الصادرة، وذلك بعد تعديل القيد والوصف بالقضية، إلى تهمة ضرب أفضى إلى موت.

منطوق حكم محكمة النقض

تضمن منطوق حكم محكمة النقض، بتعديل أحكام السجن المؤبد إلى السجن 10 سنوات، للمتهم "محمود .ج"، والحبس سنة للمتهمين، "مبارك .م"، و"عبد الناصر .م".

جديرًا بالذكر، أنه قد أسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، أنهم في يوم 2018/8/23، بدائرة مرکز دشنا، في محافظة قنا، قتلوا المجني عليه حسن عبد الباري الدسوقي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا، عبارة عن بندقية آلية وسلاحين أبيضين، بالإضافة إلى مواسير حديد - محل الاتهام الثاني -  وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفروا به حتى أخذوه على غرة، وكالوا له الضربات، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم الأول "محمود .ج"، أحرز سلاحًا ناريًا، عبارة عن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو أحرازها ، وإحراز المتهمان، الثاني "مبارك .م" والثالث “عبد الناصر .م”، كل منهما أداة ماسورة حديد، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحملها وإحرازها وحيازتها مسوغ قانوني أو مبرر، سواءً من الضرورة المهنية أو الحرفية.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

بعد التحقيق معهم، تم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وبتداولها، قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهمين، عما أسند إليهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.

وعليه تقدم محمد النحاس، المحامي بالنقض، الموكل له الدفاع عن المتهمين، بالطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض، وبجلسة اليوم، نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين.

في جلسة اليوم، دفع المحامي بالنقض محمد النحاس، أمام محكمة النقض، بأن حكم محكمة الجنايات الصادر بالمؤبد، بحق المتهمين الثاني والثالث، خالف صحيح القانون، حال كونهم قاصرين، مستنداً في دفاعه إلي قانون الطفل، الذي يمنع الحكم علي من لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بالاعدام أو السجن المؤبد، وذلك وفق المادة 111 لسنة 1996.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news