أحدث الأخبار
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المدير السابق لم يرتكب مخالفات.. خلافات الشركاء تنهيها أحكام القضاء

الحادثة

أيدت المحكمة المختصة في 14 مارس 2022، الحكم الصادر برفض دعوى شركة للتجارة والصناعة ضد مدير الشركة السابق، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار المادي والأدبية التي لحقت بها.

تعويض بقيمة 3 ملايين جنيه

كانت الشركة المدعية أقامت دعوى ضد مديرها السابق أحمد ع طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أحمد ع، بدفع 3 ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء تصرفاته، مشيرةً إلى أنه بموجب عقد تأسيس مؤرخ في 3 يونيو عام 2012 تأسست الشركة المدعية بصفتها تباشر نشاط التجارة والتوريدات والاستيراد بين شركتين مملوكين لشركة لإنجليزية مسماة كوتس سوثيرن هولدنجز بى بواقع 50% لكلا منهما.

ونوهت بأنه في 5 نوفمبر 2015 قامت الشركة المدعية بتعديل نظامها الأساسي  بأثبات ملكية حصصها لكل من المدعى علية وأخر بواقع 50% لكلا منهما  وتم تعين المدعى علية مدير عام للشركة  مع منحة كافة الصلاحيات الا أنه قام بالعديد من التصرفات التي تسببت في الحاق الاضرار بالشركة الطالبة وبيعة للحصص اكثر من مردة دون تسجيلها.

الاتهامات تلاحق الشريك

وذكرت أن المدعى عليه امتنع عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لتعديل عقد الشركة في ضوء البيع الاخير وعام 2018 قام بتوجيه دعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للانعقاد للنظر في نقل الأسهم  ثم عاد ولم ينقلها وترك إدارة الشركة دون القيام بواجبات وظيفته.

ولفتت إلى عرقلته سير نشاط الشركة بأن قام بتوجيه إنذار للبنوك بوقف التعامل على حسابات الشركة الطالبة مما أدى لتجميد حسابات الشركة الطالبة وغل يدها عن مباشرة نشاطها وقد اتخذت الجمعية العامه للشركة قرار بعزل المدعى علية وإقامة الدعوى ضدة مما تسبب به  إلي حدوث إضرار مادية و أدبية  من جراء ذلك.

الخبير يحسم الادعاءات

وندبت المحكمة خبيرًا لنظر أوراق القضية انتهى تقريره إلى أن المدعى عليه يمتلك 250 حصة من حصص رأسمال الشركة بتاريخ 20/4/2014 بموجب جمعية عامة غير عادية للشركة وعين مدير للشركة في ذات التاريخ وحتى عزله في  18/9/2019 تاريخ بموجب جمعية عامة غير عادية للشركة.

وبين التقرير أن الشركة لم تحقق خسائر إلا خلال عام 2016 ولم توضخ أو تفسر الشركة المدعية أسباب تحقق تلك الخسائر، عدم التأكد من قيام المدعى عليه بأي إجراءات تضر بالشركة، أو تسبب أيا من الأطراف بأضرار للطرف الآخر.

لا أضرار

وذكر أن طرفي التداعي لم يقدما ما يقيد أن للآخر ثمة مستحقات لدى الطرف الآخر، فضلًا عن عدم تقديم الشركة  المدعية ما يفيد قيام المدعى علية ببيع أسهمه أكثر من مرة ولم يمتنع عن الدعوة لعقد جمعية عامة لتعديل عقد التأسيس ومباشرة وظيفته كمدير للشركة منذ تاريخ تعينه وحتى تاريخ عزلة  واخطر المدعى علية البنك التجارى وفا بنك بمن لديهم صلاحيات توقيع على شيكات الشركة ولم يسبب ذلك ثمة اضرار على الشركة المدعية

وأشار التقرير إلى أن الجمعية العامة للشركة المدعية المنعقدة في 18/9/2019 والتي اتخذت قرار بعزل المدعى عليه لم تتضمن أسباب العزل. 

رفض الدعوى

وبجلسة 25/10/2021، قضت المحكمة برفض الدعوى، ولم يلق الحكم قبولًا لدى الشركة فطعنت بالاستئناف، مطالبةً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباتها المبنية بصحيفة أول درجة.

وبينت المحكمة أن ما ساقه المستأنفان في أسباب استئنافهما لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسبابها إذ تكفل الحكم المستأنف بالرد سديداً وصائباً على هذه الأسباب.

تابع أحدث الأخبار عبر google news