أحدث الأخبار
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

نهاية النزاع القضائي بين شركة "فريدال" ومؤسسة "الخطيب" السعودية

الحادثة

أنهت المحكمة المختصة، في 12 يناير 2022، النزاع القضائي المثار بين شركة فريدال، ومؤسسة كمال أحمد عبد الحميد الخطيب “السعودية”، والذي طلب فيه الجانبين تعويضَا ماديًا ومعنويًا من مقاضاة كل منهما للآخر.

دعوى بالتعويض

كانت فريدال طلب الحكم بالزام المدعى عليه وفقا لما تراه عدالة المحكمة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي من جراء إساءة المدعي عليه استعمال حق التقاضي علي النحو الذي أضر بالمدعي تعمد الكيد واللدد في الخصومة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة.

وأشارت الدعوى إلى توقيع عقد وكالة عام 2004، تم الاتفاق فيما بينهما على إيجاد علاقة فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة ليكون الطرف الثاني (المؤسسة) وكيلا لمنتجات “فريدال” بدولة السعودية، وتضمن عقد الوكالة المبرم بين الطرفين عده بنود تتولي تنظيم العلاقة بينهما.

مركز القاهرة للتحكيم يتدخل 

وأقام المدعى عليه الدعوي التحكيمية رقم ۱۰۱۸ لسنة ٢٠١٥  بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي طالبا الحكم له بإجمالي مطالبة قدرها ۲۲۲۰۸۰٫۰۲ دولار أمريكي مع الفوائد القانونية وحتي السداد التام، بالإضافة إلى تعويض قدره ۱۷5۰۰۰ دولار أمريكي عما لحق المؤسسة المحكمة من خسارة وما فاتها من كسب وعن الأضرار المادية و الأدبية والاثراء بلا سبب من جانب الشركة المحتكم ضدها. 

وقضت هيئة التحكم في 30 أكتوبر 2016، بإلزام الشركة المحتكم ضدها بأداء مبلغ ١٨٦٧٢٩ دولار امريكي إلى الشركة المحتكمة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فضلًا عن ٤٠٠٠٠ ألف دولار للشركة المحتكمة للتعويض عن الأضرار التي أصابتها من إخلال الشركة المحتكم ضدها من تنفيذ التزاماتها العقدية.

وبينت الدعوى أن الشركة المدعية فوجئت بإقامة المعلن عنه دعوى يطالبها فيها بالمستحقات المالية عن عقد الوكالة المؤرخ ١٥/٥/٢٠٠٤ عن الفترة من ١٥/٦/٢٠١٥ حتي ١٥/٦/٢٠١٦ بإجمالي مبلغ 81555.50 دولار أمريكي (والفوائد التجارية حتي تمام التنفيذ.

مليون جنيه تعويض

وطلبت الشركة تعويضًا ماديًا بقيمة 500 ألف جنيه ومعنويًا بقيمة 500 ألف جنيه، مما تكون به  الدعوى المقامة من المدعي عليه هي دعوي كيديه لم يرد بها المدعي فيها سوي التنكيل بالمدعى عليه بها والذي يؤكد ذلك القصد السيء "عدم جواز نظر تلك الدعوي السابقة الفصل فيها بالحكم رقم ۱۰۱۸ لسنة ۲۰۱5 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي و والمطعون على حكمها بالبطلان بالاستئناف رقم 7 لسنة ۱۳4 ق والمطعون عليه بالنقض رقم ١٩٥٧٤ لسنة ۸۸ ق تجاري" .

وأشارت الدعوى إلى أنه سبق الفصل في هذه المطالبة بالدعوي التحكيمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي والتجاري والتي سبق وأن أقام المدعي دعوي بطلان علي حكم التحكيم الصادر في تلك الدعوي التحكيمية وقيدت بالاستئناف والذي قضي فيه بالرفض فطعن عليه المدعي بالطعن بالنقض ر والذي قضي فيه أيضا بالرفض مما يكون هذا الحكم أصبح حكما نهائيا وباتا. 

ونوهت إلى عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوي الناشئة عن عقد الوكالة المؤرخ ١٥/٥/٢٠٠٤ لوجود مشارطة تحكيم بالبند ١٣ في العقد المنوه عنه، وهو الامر الذي حدا بالطالب إقامة دعواه للقضاء له بالطلبات المبينة بختام الصحيفة.  

طلب عارض جديد

وقدمت المؤسسة طلبًا عارضًا طالبت فيه بإلزام المعلن إليهم في الدعوي الفرعية بأن يؤدوا للمدعي تعويضا وفقا لما تراه المحكمة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعي من إساءة استعمال المستأنف لحق التقاضي بدون وجه حق والسير في مقاضاة المؤسسة. 

وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد انحراف المدعي عليه في الدعوي الاصلية والمدعي عليهم في الطلب العارض في استعمال حقه في الالتجاء إلى القضاء عما وضع له أو أنه استعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء المضّارة، لتقضي برفض الدعويين الاصلية والطلب العارض.

تابع أحدث الأخبار عبر google news