أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بسبب «غرفة نوم وسفرة وأنترية».. «الاقتصادية» تؤيد تغريم «كاربينتشر» 100 ألف جنيه

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى جنح اقتصادية، في جلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة، برئاسة المستشار خالد أبو زينة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد هلال أحمد وأحمد حسن القصبجي، وأمانة سر محمد جمال، في المعارضة رقم 31 لسنة 2022، جنح اقتصادية القاهرة، بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته بالمصاريف.

تفاصيل الواقعة

أسندت النيابة العامة للمتهم علي سيد علي عواد سيد جعفر، رئيس مجلس إدارة شركة كاربينتشر، عدة اتهامات، منها أنه لم يلتزم بتجنب أى سلوك خادع انصب على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية وخدمة ما بعد البيع والضمان، قبل المستهلك المجنى عليه أحمد عادل محمد محمد.

كما أنه لم يضمن جودة المنتج "غرفة نوم، سفرة، وانتريه"، محل التعاقد، وسلامته طوال فترة الضمان، وتوافر المواصفات التى تم التعاقد بناء عليها. وأخل بحق المستهلك المجنى عليه، فى استبدال المنتج سالف الذكر بناء على طلبه أو استرداده مع رد قيمتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها، حال كونها غير مطابقة للمواصفات، وذلك كله دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

إلى جانب أنه لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص فى الخدمة أو إعادة تقديمها إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها، وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.

بالإضافة إلى أنه لم يمتثل لما ألزمه به جهاز حماية المستهلك، باستبدال المنتجات محل الشكوى بأخرى جديدة، من ذات النوع والمواصفات أو الاسترجاع ورد قيمة المنتجات دون أى تكلفة إضافية على الشاكى، وسداد قيمة الفحص الفنى للهيئة العامة للمواصفات والجودة، وموافاة الجهاز بسند ذلك خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، وتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال الفترة الزمنية المحددة من مجلس إدارة الجهاز على النحو المبين بالأوراق. 

المعارضة على الحكم 

بناءً عليه، قضت المحكمة، غيابيًا، بتغريم المتهم مبلغ مائة ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمجنى عليه، أحمد عادل محمد محمد، قيمة المنتجات بمبلغ مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة جنية، وبنشر الحكم على نفقة المتهم في جريدة الأهرام، والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة، وعليه، نظرت المحكمة المعارضة وتم تداول الدعوى، وطلب المتهم  البراءة وندب خبير، وطلب انقضاء الحق فى الشكوى وعدم دستورية القانون رقم 181 لسنة 2018، وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه، طالعتها المحكمة وألمت بها حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

حيثيات الحكم

أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه عن شكل المعارضة، فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيده للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

مع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة، ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234".

- كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه "تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة".

وحيث أنه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر غيابياً ضد المتهم المعارض فى الجنحة، وكان المتهم قد عارض بموجب تقرير معارضة، وكانت أوراق الجنحة قد خلت مما يفيد إعلان الحكم لشخص المتهم المعارض، أو تاريخ علمه بحصول ذلك الإعلان، الأمر الذى تكون معه المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وحيث انه عن الدفع المبدئى من وكيل المتهم بانقضاء الحق فى الشكوى، فمردود عليه بأن نص القانون رقم 181 لسنة 2018، بشأن حماية المستهلك، لم يتضمن ضمن أحكامه ونصوصه ميعادًا قانونيًا ملزما لتحريك الدعوى الجنائية، وانما النص على الميعاد بالمادة 21/1 بأن للمستهلك خلال ثلاثين يوما استبدال السلعة اوغ إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، هو ميعاد تنظيمي وليس إجرائي، ولا يترتب على مخالفته البطلان أو السقوط، كى يتم الالتجاء الى نصوص قانون الإجراءات الجنائية بشأن التقادم، ومن ثم ترفضه المحكمة وتقضي بذلك بالأسباب دون المنطوق.

أما عن الدفع المبدئى بندب خبير لفحص المنتجات محل الشكوى فنيا، فمردود عليه، بأن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، وما دام فى مقدورها أن تشق طريقها فى المسألة المطروحة عليها. وعليه قضت المحكمة بحكمها السابق.

تابع أحدث الأخبار عبر google news