القضاء قال كلمته
أزمة بين سعوديين وأردنيين بسبب أسهم شركة لصناعة البويات

قضت المحكمة المختصة، في 26 فبراير 2022، بعدم قبول التماس، ورثة الأردني مصطفى إ، المساهمون في شركة لصناعة البويات شركة مساهمة مصرية، ضد الحكم الصادر لصالح مواطن سعودي وشقيقه بتعديل حصص الشركة بجعلها 50% لهما و50% للورثة.
حكم قضائي لسعودي وشقيقه
كان عبد الله ا أقام الدعوي رقم 283 لسنة 11 ق اقتصادي القاهرة ضد الملتمسين وآخرين والذي قضي فيها بتعديل حصص الشركة بجعلها 50% للمدعي وشقيقه، و50% لورثة المرحوم مصطفي إ على النحو الوارد بالأسباب وألزمت رئيس مصلحة التسجيل التجاري، ومدير مكتب سجل تجاري الاستثمار بصفتهما بالتأشير بذلك في السجل التجاري للشركة وفقا للقواعد القانونية واللوائح المنظمة لذلك.
وأوضحت المحكمة أن الملتمسين لم يمثلوا أمام المحكمة ليدفعوا الدعوي بثمة دفع أو دفوع، وأن المحكمة أسست حكمها على إقرارين مقدمين في الدعوي منسوب صدورهما لمورثهم إلا أنهما مزورين عليه ولم يقم بالتوقيع على أيا منهما حال حياته، مما حدا الملتمسون لإقامة التماسهم الماثل للقضاء لهما.
المطالبة بإلغاء الحكم
وطالب الملتمسون بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 283 لسنة 11 ق اقتصادية القاهرة لحين الفصل في موضوع الالتماس، وإلغاء الحكم محل الالتماس والقضاء مجددا برفض الدعوي مع إلزام الملتمس ضده الأول بالمصروفات.
وأشارت المحكمة إلى أن الملتمسين أقاموا ألتماسهم على أسباب مؤداها أن الحكم الملتمس إعادة النظر فيه قد تأسس الحكم فيه علي إقرار مزور علي مورثهم، مبينةً أنه وفق إقرار وكيل الملتمسون الماثل بالجلسات أنه تم الطعن علي الحكم الملتمس إعادة النظر فيه أمام محكمة النقض ولم يقدم ما يفيد ما تم في هذا الطعن.
الحكم ليس نهائيًا
وتابعت: "الحكم الملتمس إعادة النظر فيه لم يصر نهائيا"، منوهةً بأن المادة 241 من قانون المرافعات حددت علي سبيل الحصر أسباب التماس إعادة النظر ومن ضمنها البند (2) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها. ولما كانت ذلك البند قد استلزم أن يكون هناك إقرار بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو قضي بتزويرها وكانت أوراق الالتماس قد خلت من ذلك ولم يقدم الملتمسون ما يدعم التماسهم.
تابع أحدث الأخبار عبر