خلال 24 ساعة.. تحرير10567 مخالفة تجاوز السرعة المقررة أعلى الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة .
تحرير10567 مخالفة تجاوز السرعة المقررة أعلى الطرق
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 73829 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 10567 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 415 مخالفة السير بدون تراخيص، 20 مخالفة موقف عشوائى، 25 مخالفة شروط التراخيص و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضا: تحرير 2371 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني و570 مخالفة لقائدي الدراجات النارية
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
لائحة المخالفات والعقوبات المرورية
مادة ( 74)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الاستعمال أو غير موجودة .
سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة .
عدم الإلتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين .
مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون .
عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .
إستعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها ، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى إرتكاب المخالفة .
مادة ( 74) مكررا
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
إستعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
تابع أحدث الأخبار عبر