أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

لتقيد علامة كبدة الفلاح.. تغريم صاحب مطعم كبدة 20 ألف جنيه

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـومالأحد الموافــق 16/10/2022

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالـــد ابـــو زينــة                              رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                 رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / جاسر عبد العزيز                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحـة رقــم 1355 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- أحمد رمضان جمال إسماعيل النجار ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا: -

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ أحمد رمضان جمال إسماعيل النجار – للمحاكمة الجنائية بوصف.

انه فى تاريخ سابق على 7/10/2020 بدائرة قسم   العجوزة محافظة القاهرة.

1- قلد العلامة التجارية على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة ( خميس والسيد " أولاد محمد فريد شاهين " شركة تضامن وحيد محمد فريد محمد ساندوتش كبدة الفلاح )  بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية و بالأوراق.

2- استعمل بسوء قصد العلامة التجارية المقلدة محل الوصف انف البيان مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. 

3- ارتكب سلوكا خادعا فى حق المستهلك انصب على العلامة التجارية لمنتجاتة , وذلك بأن وضع على منتجاتة العلامة التجارية المقلدة محل الوصف الأول وذلك على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية وبالأوراق . 

- وطلبت عقابه بالمواد 113/1 فقرة 1بندى 1 ، 2 ،فقرتى 3 ,4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشان الملكية الفكرية والمواد  9/1بند9 ،، 66 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك .

على سند مما ثبت بالمحضر المؤرخ 7/10/2020   من بلاغ المدعو محمود فتحى سيد سلام وكيلا عن وحيد محمد فريد محمد وذلك لقيام المشكو فى حقه باستعمال واستغلال العلامة التجارية والاسم التجارى المملوكة للشاكي وقام بإنشاء صفحة على موقع الفيس بوك تحمل الاسم والعلامة التجارية الخاصة بالشاكى بدون سند او حق.

ومرفق بالشكوي شهادة التسجيل الصادرة من الادارة العامة للعلامات التجارية تفيد بان العلامة التجارية كبدة أولاد الفلاح مسجلة تحت رقم 212163 اعتبارا من 29/3/2010 باسم شركة خميس والسيد " أولاد محمد فريد شاهين " شركة تضامن وحيد محمد فريد محمد ساندوتش كبدة الفلاح ) بالفئة 43 ,  وكذا صورة من شهادة التجديد لتبدا عشرة سنوات أخري من تاريخ 18/1/2018  , 

وبسؤال مقدم الشكوى باستيفاء النيابة بتاريخ 1/6/2021 : قرر بأن اسم المشكو فى حقة / احمد رمضان جمال اسماعيل وان السجل التجارى الخاص بة 83017 سجل تجارى مثبت بة كبدة الفلاح . 

وحيث ثبت بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية 

ان العلامة التجارية رقم 212163 على منتجات خدمات المطاعم والكافيتريات الواردة بالفئة 43 دون غيرها والعلامة مسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه , وانتهي التقرير الى ان  يوجد تشابه جوهري بين العلامتين على العينتان وبين العلامة المسجلة فى استخدام كلمة كبدة الفلاح من شانه احداث الخلط واللبس لدي جمهور المستهلكين الامر الذي يعد معه تعديا على العلامة المسجلة تحت رقم 212163 والتى تتمتع بالحماية القانونية داخل مصر حتى تاريخه . 

- وقدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لمحكمة القاهرة الاقتصادية 

,وحيث تدولت الجنحة أمام المحكمة على  النحو الوارد بمحاضر جلساتها  و لم يمثل المتهم ايا من جلساتها رغم اعلانة قانونا والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .

- وحيث ان المتهم قد اعلن بالجلسة قانونا ولم يحضر بشخصه او بكيل عنة , الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتة غيابيا عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وحيث انه عن موضوع الجنحة 

نصت المادة 113 فقرة 1 بندى 1 , 2 و الفقرتين 3 , 4 من ذات القانون أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو ال تضليل الجمهور. 2-- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود."

وحيث كان من المقرر بنص المادة 9/7 من القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: 9- العلامات التجارية او البيانات او الشعارات . "

- كما انه من المقرر بنص المادة 66 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون "

- كما انه من المقرر بنص المادة 74 من ذات القانون على أنه "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ثبت علمة بالمخالفة , وكان إخلالة بالواجبات التى تفرضها علية تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة "

كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه "تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

- ومن المستقر عليه فقهاً ( أن جريمة استغلال منتجات تحمل علامة مزوره أو مقلده مع العلم بذلك تقوم هذه الجريمة علي ضرورة توافر شرط مفترض هو أن تكون العلامة محل التقليد أو التزوير التي توضع علي المنتجات التي يستغلها المتهم قد سبق تسجيلها فضلاً عن توافر الركن المادي الذي يتمثل في مقارفة المتهم للأفعال التي نصت عليها المادة 113/1 بند رابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 وهي فعل بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة بغير حق وكذلك فعل عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها شريطه أن تكون الحيازة بقصد البيع ويعتبر الركن المادي متحققا في هذه الجريمة متى قارف المتهم أيا من الأفعال أنفه البيان وأخيرا فلا بد لمعاقبه المتهم عن هذه الجريمة أن يكون قد توافرا الركن المعنوي في 

حقه المتمثل في ضرورة توافر العلم اليقيني له بأن العلامة الموضوعة علي المنتجات هي علامة مزوره أو مقلده موضوعه يغر حق وأن تتجه إرادته إلي تحقيق الركن المادي للجريمة

( راجع الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الأول ص 616 الطبعة الأولي للمستشار/مصطفي معوض والمستشار أكرم أبو حساب )

ويتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بمحاكاة الجانى العلامة التجارية محل الحماية سواء محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية فى تكوين العلامة محل الحماية والتى ينتج عنها مشابهة بينهما والعبرة فى الحالتين هى بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادى ومدى اتخاذه بها وإدخال الللبس والتضليل علية , بحيث يقبل على شراء المنتج الذى يحمل العلامة المزورة أو المقلدة ظنا منة أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية . 

( يراجع مؤلف الملكية الصناعية , د. سميحة القليوبى – الطبعة السادسة عام 2007 , ص 578 )

ويتحقق الركن المعنوى بتلك الجريمة بتوافر القصد الجنائى العمدى من إرادة الجانى محاكاة العلامة محل الحماية مع العلم بعدم حقة فى محاكاة العلامة , فسوء القصد فى هذة الجريمة مفترض . 

( المؤلف السابق , ص 593 )

- وحيث قضت محكمة النقض علي أنه ( تقليد العلامه التجاريه يقوم على محاكاه تتم بها المشابه بين الاصل والتقليد وان العبرة بمحاكاه الشكل العام للعلامه فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزه فيها دون تفاصيلها الجزئيه ، ومما تم فأنه يتعين على المحكمة ان تورد فى مدونات حكمها وصف العلامه الصحيحه والعلامه المقلده وأوجه المشابهه بينهما )

( الطعن رقم 2361 لسنه 50ق جلسة 15/3/1981 )

 - وقضت أيضاً علي أنه ( الاصل فى جرائم تقليد العلامات التجاريه هو الاعتداد فى تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار فى أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، ومن المقرر كذلك ان وجوه التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك او عدمه هو من المسائل الموضوعيه التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الاسباب التى أقيم عليها الحكم تبرر النتيجه التى انتهى اليها . )

( الطعن رقم 10863 لسنه 59 ق جلسة 29/12/1992 )

- وحيث قضت محكمة النقض " تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض مني كانت الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي انتهي إليها

(الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 4/2/1954 ص رقم 486 )

- كما قضت بأنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهم من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.

(الطعن رقم2274لسنة 55 ق مكتب فني37 جلسة22/12/1986 ص1016)

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك"

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

كما أن " المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها "

( الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001 )

كما أن " لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق "

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 )

- وحيث أنه و لما كان ما تقدم و كانت المحكمة بمطالعتها لسائر اوراق  الجنحة عن بصر و بصيرة و موازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة ثبوت الاتهامات قبل المتهم ثبوتا كافيا للقضاء بإدانته اخذا مما ثبت بمحضر الشكوى المؤرخ 7/10/2020   من بلاغ المدعو محمود فتحى سيد سلام وكيلا عن وحيد محمد فريد محمد وذلك لقيام المشكو فى حقه باستعمال واستغلال العلامة التجارية  والاسم التجارى المملوكة للشاكي  وقام بإنشاء صفحة على موقع الفيس بوك تحمل الاسم والعلامة التجارية الخاصة بالشاكى بدون سند او حق  ومرفق بالشكوي شهادة التسجيل  الصادرة من الادارة العامة للعلامات التجارية تفيد بان العلامة التجارية كبدة أولاد الفلاح مسجلة تحت رقم 212163 اعتبارا من 29/3/2010 باسم شركة خميس والسيد " أولاد محمد فريد شاهين " شركة تضامن وحيد محمد فريد محمد ساندوتش كبدة الفلاح ) بالفئة 43 , وكذا صورة من شهادة التجديد لتبدا عشرة سنوات أخري من تاريخ 18/1/2018  , وهو ما تأيد بما ورد  بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية  ان العلامة التجارية رقم 212163 على منتجات خدمات المطاعم والكافيتريات الواردة بالفئة 43 دون غيرها والعلامة مسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه , وانتهي التقرير الى ان  يوجد تشابه جوهري بين العلامتين على العينتان وبين العلامة المسجلة فى استخدام كلمة كبدة الفلاح من شانه احداث الخلط واللبس لدي جمهور المستهلكين الامر الذي يعد معه تعديا على العلامة المسجلة تحت رقم 212163 والتى تتمتع بالحماية القانونية داخل مصر حتى تاريخه علاوة على ان المتهم لم يمثل ليدافع عن نفسة أو يدحض تلك الجريمة عنة ويبدى ثمة دفاع بشأنها.

وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الأدلة علي ارتكاب المتهم للجرائم موضوع الدعوي بركنيها المادي والمعنوي بأن قلد العلامة التجارية على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة ( خميس والسيد " أولاد محمد فريد شاهين " شركة تضامن وحيد محمد فريد محمد ساندوتش كبدة الفلاح ) بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية و بالأوراق.

واستعمل بسوء قصد العلامة التجارية المقلدة محل الوصف انف البيان مع علمة بذلك على النحو المبين بالأوراق . 

وارتكب سلوكا خادعا فى حق المستهلك انصب على العلامة التجارية لمنتجاتة , وذلك بأن وضع على منتجاتة العلامة التجارية المقلدة محل الوصف الأول وذلك على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية وبالأوراق ، فمن ثم فالمحكمة تقضي بمعاقبته عما اقترفة من جرم مؤثم بمواد قيد الاتهام ، بيد انه ولما كانت الجرائم المسندة إلي المتهم مرتبطة وارتكبت في ظل مشروع إجرامي واحد ، فإنه يتعين عملا لنص المادة 32/1 من قانون العقوبات  معاقبته بعقوبة واحدة عنهم عن كل ما نسب اليه من اتهامات للارتباط.

وهديا بما تقدم ، وعملا لنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية تقضي المحكمة بمعاقبة المتهمين بنص المادة 113فقرة 1 بنود 1، 2 فقرتي 3 ،4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 علي نحو ماسيرد بالمنطوق.

مع إلزام المتهمين المصروفات عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة/ غيابيا: بتغريم المتهم/ أحمد رمضان جمال اسماعيل النجار مبلغ قدره (عشرين ألف جنيه )  والنشر في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته وغلق المحل التجاري لمدة شهر عن جميع الاتهامات المنسوبة للارتباط وألزمته المصروفات الجنائية .

أميـن الســـــر                                                                                    رئيـس المحكمــة

تابع أحدث الأخبار عبر google news