أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

براءة شاب من تهمة تهديد سيدة لرفضها زواجه من ابنتها

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 29/10/2022

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                          رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / مـحـمـد الـكـفـراوي                             وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحـة رقــم 1303 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- أحمد طلعت عبد الوهاب أحمد ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا: -

حيث تتحصل الوقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ أحمد طلعت عبد الوهاب أحمد، للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ 12 / 8 /2021 بدائرة قسم شرطة حلوان _ محافظة القاهرة.

تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها/ حنان أحمد عبد الرحمن ابراهيم - باساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل اليها العديد من الرسائل على هاتفها المحمول عبر تطبيق الواتس آب على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .

وذلك على سند مما أبلغت به المجني عليها بالمحضر المؤرخ 15/8 /2021 والمحرر بمعرفة النقيب/ محمود القصبي ضابط بادارة جرائم تقنية المعلومات بتضررها من المتهم بأن أرسل اليها عبر تطبيق الواتس آب من الرقم 01117549482 رسائل تضمنت عبارات تهديد بالايذاء وذلك على هاتفها رقم 01113927666 بسبب عدم قبوله زوجا لنجلتها وهو ما أضر بها معنويًا وأدبيًا.

وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية أن التحريات الفنية لم تتمكن من تحديد مستخدم رقم الهاتف مرتكب الوقعة.

وحيث ثبت من خطاب شركة اتصالات مصر أن مستخدم هذا الرقم هو المدعو/ أحمد طلعت عبد الوهاب أحمد ويحمل رقم قومي 29410010102874 ومقيم- 28 شارع العبور- مدينة الهدى- القاهرة.

وبسؤال المتهم أمام استيفاء النيابة بتاريخ 8 /6 / 2022 قرر أن ما دونه عبر تطبيق الواتس آب انتفي عنه شبهة الاساءة، وأضاف بأن نجلة الشاكية كانت تتردد على أحد أطباء الأسنان في عيادته وتسببت في اتلاف أحد أجهزته وقد طالبها هذا الطبيب برد قيمته والتي قدرت بمبلغ عشرون ألف جنيه، ونظرا لكون المتهم عاقدا خطبته عليها آنذاك فقام بسداده عنها، بيد أنه طالبها وذويها برد هذا المبلغ بعد فسخ تلك الخطبة عبر الرسائل المرسلة للشاكية. 

وحيث أرفق بالأوراق صورتين ضوئيتين مطبوعتين من صفحة المتهم المرسل منها الرسائل محل البلاغ وقد طالعتهم المحكمة وتبين أنها عبارات صادرة منه للشاكية مفادها " مساء الخير معلش أنا متأسف على الازعاج بس هو دلوقتي بنتك على ذمة راجل وأنا ليا عندها فوق العشرين ألف جنيه ومعلش بقا أنا محتاجهم وكل واحد أولى باللي ليه، شوفي بقى الفلوس دي حاخدها ازاي، الفلوس دي هي سحباهم مني مش جايبلها بيهم حاجة، هو أنا بعت لباباها بس غالبا هو غير رقمه بقى مش عارف ودي حاجة متشغلنيش أنا اللي يشغلني دلوقتي فلوسي تبقى عندي الاحد بالكتير،هو الموضوع صعب أوي كدة، طب هو عموما انهردة السبت ومجدش جديد في حوار الفلوس ولا حد فيكو رد عليا وقالي فلوسي حاخدها ازاي، طب أفهم من كدة ايه يعني من عدم الرد دة المفروض بقى كدة اني اسكت وانكم كدة حلوين ضحكتم عليا طب تمام أوي أنا احترمت ان في راجل محترم بكلمه بس تمام أوي"

 وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور.

وتم نظر الجنحة على النحو المسطر بمحضر جلسة 22/10 /2022، وقد مثل المتهم بوكيلا عنه ودفع بانتفاء أركان الجريمة وطلب البراءة. 

وقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إنه في موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كانت الوقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الوقعة وحدها"

كما نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 أن " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ............. 2- "تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات"  .

وحيث إن المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلي الدليل المقدم إليها ،  فإذا كانت قد تعرضت  ـ  بما هو واجب عليها من تطبيق القانون علي الوجه الصحيح ـ  الي بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها  ـ  وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم  ـ فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها، لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه.

(الطعن رقم 588 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1959 س 10 ص 528)

كما قضي بأن " ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه على أسباب تحمله.

( طعن 1132لسنة 54ق جلسة 9/6/1974)

  كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 أن " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ............. 2- "تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات"  .

كما قضت محكمة النقض بأن مؤدى مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه ( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997 ) 

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

وحيث إن المحكمة وبمطالعتها سائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تستخلص انتفاء أركان جريمة تعمد الازعاج بإستخدام أجهزة الاتصالات، اذ لم يتبين لها من الاطلاع على العبارات محل الاتهام أنها تحوي أي ألفاظ أو أفعال صادرة من المتهم مما يضيق بها صدر الشاكية، اذ أنه بإستظهار مناحي ومرامي تلك العبارات وسياقها فقد وقفت على أن المتهم قد أرسل هذه الرسائل بغرض مطالبتها برد مبلغ وقدره عشرون ألف جنيه كان قد سدده نظير اتلاف نجلة الشاكية أحد الأجهزة الطبية أثناء ترددها على عيادة طبيب الأسنان وذلك حينما كان عاقدا خطبته على الأخيرة الا أنه بعد فسخها قام بمطالبتهم برد المبلغ الخاص به وهو ما اتضح جليا من عبارات "  مساء الخير معلش أنا متأسف على الازعاج بس هو دلوقتي بنتك على ذمة راجل وأنا ليا عندها فوق العشرين ألف جنيه ومعلش بقا أنا محتاجهم وكل واحد أولى باللي ليه، شوفي بقى الفلوس دي حاخدها ازاي، الفلوس دي هي سحباهم مني مش جايبلها بيهم حاجة، هو أنا بعت لباباها بس غالبا هو غير رقمه بقى مش عارف ودي حاجة متشغلنيش أنا اللي يشغلني دلوقتي فلوسي تبقى عندي الاحد بالكتير" وبالتالي فإن المحكمة لم يثبت لديها أن المتهم تعمد ارتكاب ذلك الفعل واتجاه قصده وارادته الي تحقيقه ومن ثم ينتفي الركن المعنوي لجريمة تعمد ازعاج الشاكية ومضايقتها بإستخدام وسائل الاتصالات.

وهو ما تقضي معه والحال كذلك ببراءته عملا بالمادة 304 /1 اجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة/ حضوريا: - ببراءة المتهم مما أسند اليه من اتهام.

أميـن الســـــر                                                                                    رئيـس المحكمــة

تابع أحدث الأخبار عبر google news