أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

لا جديد في أزمة "السويدي" واكيو" ضد غاز مصر.. سبق الفصل بالدعوى

السويدي
السويدي

قضت المحكمة المختصة، في 3 أبريل 2022، بعد جواز نظر دعوى رئيس مجلس إدارة شركة اكيو من لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، وشركة الجيزة للكابلات "السويدي"، ضد شركة غاز مصر، ورؤساء "الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية".

بطلان الجمعية العمومية

كانت اكيو، والسويدي، أقاما دعوى ضد المدعى عليهم، طالبا فيها الحكم ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية لشركة  لغاز مصر المنعقدة في 28 مارس 2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة لعدم التجديد له من الجمعية محل الدعوى وزوال صفته في إدارة وتمثيل الشركة لانتهاء ولايته.

وأوضحت الدعوى أن "اكيو" و"السويدي"، يساهمان في رأس مال شركة غاز مصر "شركة مساهمة ومقيد أسهمها في البورصة"، وفي مارس الماضي جرى عقد الجمعية العامة للشركة ولما كانت هذه الجمعية باطلة والقرارات الصادرة عنها مخالفة للقانون ونظام الشركة لأسباب الآتية.

مخالفات غاز مصر

أولًا:  مخالفة نص المادتين رقمي 99 و100 من قانون شركات المساهمة إذ عرض مجلس الإدارة مذكرة على الجمعية برقم 10 لتفويض المجلس في إبرام عقود المعاوضة وعرض مجلس الإدارة التصويت على الجمعية بالمخالفة لنص المادة 217 من اللائحة.

ثانيًا: مخالفة الجمعية للقانون بالموافقة على اقتراح توزيع الأرباح بالمخالفة للقانون والإضرار بالمساهمين بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون الشركات والمادة 198 من اللائحة التنفيذية إذ عرض مجلس الإدارة على الجمعية توزيع 57 مليون جنيه مصري رغم أم ما تم توزيعه مبلغ 60 مليون جنيه.

ثالثًا: مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة بتعديل موعد انعقاد الجمعية قبل انعقادها بثلاثة أيام بالمخالفة لنص المادة 203 من اللائحة التنفيذية من القانون إذ أن الشركة نشرت في الجرائد عن تعديل موعد انعقاد الجمعية قبل انعقادها بثلاثة أيام بالمخالفة للقانون واللائحة.

رابعًا: مخالفة القانون  بعدم ألأخذ بنظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى في تشكيل وتجديد مجلس الإدارة بالمخالفة لنص المادتين 73 و 77 مكرر من قانون شركات المساهمة وبالمخالفة لقواعد تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية من وجوب  استخدام أسلوب التصويت التراكمى.

خامسًا: مخالفة نص المادة 74 من قانون شركات المساهمة بإشراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار رقم 6 بإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنمة المالية المنتهية في 31/12/2019.

سادسًا: مخالفة مجلس إدارة الشركة لنص المادتين 63 و 72 من قانون شركات المساهمة والمادة 224 من اللائحة التنفيذية إ ذ تقدموا بطلب وقف قرارات الجمعية والعديد من الاستفسارات ولم ترد الشركة عليها.

سابعًا: بطلان تشكيل مجلس الإدارة للشركة الذى دعا لعقد الجمعية محل التداعي لانتهاء مدته وعدم التجديد له بالمخالفة لنص المادة رقم 77 من القانون قبل عقد الجمعية.

لا يجوز نظر الدعوى

وأشارت المحكمة إلى أنه بمطالعة الدعوى المنضمة والحكم الصادر فيها أن الخصوم هم ذات الخصوم في هذه الدعوى وذات الموضوع، منوهة بأن الدعوى محل الدفع عدل المدعون الطلبات بإضافة هذا الطلب بموجب صحيفة تعديل الطلبات، وأن الدعويين موضوعهما واحد ولم يقدم المدعون ثمة جديد يتغير به وجهه الرأي في الدعوى أو مستندات جديدة.

وتابعت: "بالتالي خلت الدعوى من أي جديد عن الحكم الصادر في الدعوى المنضمة وكان هذا الحكم ألأخير نهائياً ومن ثم توافرت في الدعوى الشروط التي تتطلبها المادة 101 من قانون الإثبات ومن ثم تقضى المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 609 لسنة 12 ق محكمة القاهرة الاقتصادية".

تابع أحدث الأخبار عبر google news