الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ 30 جنيهًا وفدية الصيام 20 جنيهًا كحد أدنى

قيمة زكاة عيد الفطر.. حدد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًا بـ30 جنيهًا، كحد أدنى عن كل فرد من أفراد الأسرة، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ 20 جنيهًا لهذا العام.
ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ وهل يجوز تعجيلها؟.. الإفتاء تُجيب
استحباب زيادة مبلغ زكاة عيد الفطر
وأوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنَّ تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 30 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، ولكن يستحب زيادة المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء. مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
ما حكم إخراج زكاة المال في إفطارٍ للصائمين؟ الإفتاج توضح
قيمة الزكاة تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح
وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إلى أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.
ما حكم إخراج الجمعيات زكاة الفطر بعد العيد؟ الإفتاء تُجيب
موعد إخراج الزكاة
وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.
الفرق بين مصارف الزكاة والصدقة
وبناءً على ذلك: فيجب أن يكون الإنفاق على إفطار الصائمين الذي لا يُفرَّق فيه بين الفقراء والأغنياء إنما هو مِن وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات، ليس من زكاة المال، إلا إن اشترط صاحب المائدة أن لا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذٍ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذٍ في حكم التمليك على اعتبار الإطعام في ذلك قائمًا مقام التمليك، كما نُقِل عن الإمام أبي يوسف من الحنفية وبعض فقهاء الزيدية. أما شنط رمضان التي يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.
تابع أحدث الأخبار عبر