المحكمة تقبل الفصل في الشكل والموضوع بدعوى بنك مصر ضد هليوبوليس للتوكيلات التجارية

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 4/8/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 942 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
بنك مصر (شركة مساهمة مصرية) مركزها الرئيسي بالقاهرة ويمثلها قانوناً السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار جهاز الشئون القانونية الكائن مقرها 153 شارع محمد فريد – عابيدن – القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
أولا: السيد/ الممثل القانوني لشركة هليوبوليس للتوكيلات التجارية.
ويعلنا في / 258 شارع شبرا الساحل القاهرة.
ثانيا: السادة ورثة المرحومة السيدة/ رينيه جورج سليمان عن نفسها وبصفتها وهم:
1- السيد/ عزيز نجيب عبد المسيح.
2- السيدة/ رانيا عزيز نجيب عبد المسيح.
3- السيدة/ ريتا عزيز نجيب عبد المسيح.
والجميع يعلنوا في / 4 شارع تفتيش الري أغاخان – قسم شرطة الساحل – القاهرة.
ثالثا: السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية 271 شارع بورسعيد – السيدة زينب – القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
ولما كان الثابت أن البنك المدعي يطالب بقيمة الأرصدة المدنين بها المدعي عليهم عن أنفسهم وبصفتهم والتي تحصلت عليها الشركة المدعي عليها الأولى بموجب عقود اعتماد جاري مدين مضمون بعقود رهن رسميه ورهن محل تجاري وكفالة شخصية وكان الثابت من عقد حوالة الحق فيما بين المدعي بصفته والمدعي عليها ثالثاً وجود دعوي مردده بين البنك المحيل وبين المدعي عليهم تحت رقم 386 لسنة 1999 تجاري كلي جنوب القاهرة. والدعوى 500 لسنة 1997 تجاري كلي جنوب والدعاوي 8149 لسنة 1997 مدني كلي جنوب القاهرة. شهر إفلاس الشركة بموجب الدعوى 3554 لسنة 1996 إفلاس شمال القاهرة. ولما كانت الدعوى غير جاهزة للفصل فيها.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
وقبل الفصل في الشكل والموضوع بندب الخبير المصرفي صاحب الدور بجداول خبراء المحكمة الاقتصادية تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها والانتقال إلى البنك المدعي والبنك المدعي عليه الثالث وكذا الشركة المدعي عليها أو أي من فروعهما يرى لزوماً للانتقال إليه والاطلاع على المستندات بداخله والتحصل على صور رسميه منها أو إلزامهم بتقديمها وذلك لبيان العلاقة بين الشركة المدعي عليها أولاً والمدعي عليهم ثانياً وبين كلا من البنك المدعي والبنك المدعي عليه ثالثاً وتاريخ هذه العلاقة وتسلسلها وعماذا كانت حررت عقود عنها من عدمه وإذا كانت نشأت عنها حسابات لدى البنكين من عدمه وطبيعة ونوع تلك الجلسات وتاريخ فتحها وتاريخ قفل الحسابات تلك وسبب ذلك وما آلت إليه الحسابات وما تم سحبه وسداده في تلك الفترة تفصيلاً وعماذا كان هناك إخلال من أي جانب بتلك الالتزامات وعماذا كان البنك قد إستعمل الضمانات المقررة له وتمكن من تحصيلها من عدمه والمدة التي استغرقها والإجراءات التي قام بها بعد توقف سداد المدفوعات وبين تحصيل تلك الضمانات وتقدير قيمة تلك الضمانات وقت التحصيل وعماذا كانت أضيفت للمديونية وسدادها من عدمه وعما آلت إليه الدعاوي المرددة بين الطرفين وعما آلت إليه دعوى الإفلاس وتدخل البنك فيها وعماذا كان قد تم توزيع ثمه أموال نتيجة التفليسة من عدمه. وفى سبيل ذلك ألزمت المحكمة البنك المدعي تقديم صورة رسميه من صحف تلك الدعاوي والأحكام الصادرة فيها بنائيتها وكذا صوره رسميه من صحف تلك الدعاوي والأحكام الصادرة فيها وشهادة بنهائيتها وكذا صورة رسميه عما آلت إليه دعوى الإفلاس والإجراءات وقائمة الديون النهائية ومن تدخل فيها والاعتراضات عليها وعما انتهت إليه والقائم بمباشرة أمين الاتحاد وأمين التفليسة الآن . وخلوصاً من ذلك لبيان قيمة الرصيد المدين في تاريخ قفل الحسابات وكذا الفوائد المستحقة من تاريخ قفل الحسابات وحتى الآن وكيفية سند حسابها وما إتخذ من إجراءات بشأن تحصيلها وتحصيل الدين وكذا المصاريف والعمولات كلا على حده وفى الجملة بيان وجه الحق في الدعوى وصرحت للخبير في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم دون حلف يمين وكذا من يرى سماع أقواله والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال إليها والاطلاع على ما لديها من مستندات تفيد في كشف وجه الحق وقدرت مبلغ سبعه آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير وكلفت المدعي بإيداعها خزينة المحكمة وصرحت للخبير بصرف نصفها عند إيداع التقرير والنصف الأخر عند انتهاء الدعوى وحددت جلسة 5/10/2019 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 2/11/2019 في حالة سداد الأمانة وعلى أن يودع الخبير تقريره قبل تلك الجلسة بأسبوع على الأقل وصرحت للطرفين بالاطلاع عقب الإيداع وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم الغائبين بالحكم والجلسات المحددة وأبقت الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة.
تابع أحدث الأخبار عبر