عدم جواز نظر دعويا مواطن ضد شريكه بشركه قباء للتدريب والخدمات لسابقه الفصل فيها.. اعرف التفاصيل

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5/8/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 930 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ حسام فتحي عبد الحليم عن نفسه وبصفته شريك ومدير بشركة قباء للتدريب والخدمات والعلاقات الدولية (قباء سيرفيس انترناشيونال) المقيم فيلا حسام فتحي قطعة 6 بلوك 8/15 المجاورة الثانية – شارع صفيه زغلول – غرب سوميد – امام مينا جاردن سيتي – قسم أول أكتوبر – الجيزة – ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أسامه محمد أبو خطوه المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا ومعه الأساتذة/ محسن محمد عبد الرحمن احمد عبد الحكيم زكي وعز الدين شريف واشرف سمير إبراهيم – المحامون بالعنوان عاليه.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ نصر عبد العال سيد عويس عن نفسه وبصفته شريك ومدير لشركة قباء للتدريب والخدمات والعلاقات الدولية (قباء سيرفيس انترناشيونال) – المقيم قرية جاردنيا بارك تبع قسم أول أكتوبر – طريق الواحات – فيلا نصر عبد العال.
2- السيد/ ايمن محمد عبد العزيز بصفته المدير التنفيذي لشركة قباء للتدريب والخدمات والعلاقات الدولية (قباء سيرفيس انترناشيونال) المقيم كومبوند كاير فيستيفال – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – فيلا ايمن عبد العزيز.
3- السيد/ اشرف شوقي دانيال بصفته مراقب الحسابات لشركة قباء للتدريب والخدمات والعلاقات الدولية (قباء سيرفيس انترناشيونال) ويعلن بمكتبه الكائن 31ش الانصار متفرع من ش التحرير – البحوث الدقي – جيزة.
4- السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار – ويعلن 3 شارع صلاح سالم بجوار ارض المعارض – القاهرة.
5- السيد/ وزير القوة العاملة والهجرة ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-
وحيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات تتحصل في أنه بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/11/2018 وأعلنت قانونا طلب في ختامها ليسمع المدعي عليهما الأول / نصر عبد العال سيد عويس عن نفسه وبصفته شريك ومدير لشركة قباء للتدريب والخدمات والعلاقات الدولية , والثاني / أيمن محمد عبد العزيز بصفته المدير التنفيذي لشركة قباء للتدريب والخدمات والعلاقات الدولية, في مواجهه المدعي عليه الثالث / أشرف شوقي دانيال بصفته مراقب الحسابات لشركة قباء للتدريب والخدمات والعلاقات الدولية , والرابع / رئيس الهيئة العامة للإستثمار , والخامس / وزير القوة العاملة والهجرة , بندب خبير حسابي تكون مأموريته الاطلاع علي الميزانيات الخاصة بالشركة وكذا المستندات المؤيدة لها وكذلك الاطلاع علي الإقرارات الضريبية المقدمة لمأمورية الضرائب وذلك عن المدة من 2004 إلي 2017 وما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي وذلك لحساب حصة المدعي في أرباح الشركة وذلك بمقدار مساهمته في رأس المال 40 % , مع إلزام المدعي عليهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك علي سند من القول تأسست شركة قباء للتدريب والخدمات والعلاقات الدولية وسمتها التجارية ( قباء سيرفيس انترناشيونال ) شركة ذات مسئولية محدودة خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري بالجيزة بتاريخ 9/1/1992 برأس مال مائه ألف جنيها موزعة علي مائه حصة قيمة كل حصة ألف جنيها , وبموجب قرار جمعية العامة الغير عادية بتاريخ 25/6/1997 تم تعديل المادة ( 11 ) من النظام الأساسي حيث تم تعيين المدعي عليه الأول الشريك بالشركة مديرا والمدعي عليه الثاني مدير وبموجب عقد بيع مصدق علي توقيعاته بالشهر العقاري تحت رقم 1264 بتاريخ 18/5/2003 قام أحد الشركاء ببيع حصته إلي المدعي بالغه 40 حصة حيث أصبحت الشركة بين كلا من المدعي والمدعي عليه الأول بعدد 60 حصة وقد بلغت إيرادات الشركة المحققة من واقع الإقرارات الضريبية خلال السنوات 2004 وحتى 2015 مبلغ 67.337.257 جم و لم يتم التحقق من الإيرادات عن عامي 2016 , 2017 وسيتم إدخالها في المحاسبة بعد التأكد من الإيرادات بشكل نهائي , وحيث تم سداد الضرائب المستحقة عن الأرباح الواردة بالإقرارات اجمالي مبلغ 19.793.904 جم حيث تم سداد ضرائب بمبلغ 4.279.576 جم وذلك طبقا للإقرارات المقدمة للمأمورية صاحبة الاختصاص الأصيل وبعد استبعاد بعض بنود المصروفات حيث بلغت المصروفات مبلغ 47.543.353 جم تمثل حوالي 71 % من الإيرادات المحققة خلال نفس السنوات , حيث قام المدعي بمطالبة المدعي عليهما الأول والثاني والثالث بصفتهم القائمين بالإدارة الاعتداد بالميزانية وذلك بشكل ودي شفويا أكثر من مرة لتوزيع الأرباح ولكن دون جدوى بحجه أن التزامات الشركة كبيرة وكثيرة وان الأرباح محفوظة في مأمن وأنهم مسئولين عنها وقد بلغت مسحوبات المدعي من تحت حساب هذه الأرباح حتى 31/12/2016 مبلغ 546.239 جم وبالا افه الي انه بالاطلاع علي حسابات الشركة بالبنوك تبين عدم غدراج الإيرادات التي تحققت خلال السنوات المذكورة 2004 حتي 2017 في حسابات الشركة طرف بنك القاهرة فأين كانت تودع هذه الإيرادات ومن المستفيد من الأرصدة الدائنه التي يجب أن يكون فوائدها لحساب الشركة وليست لحساب أشخاص الأمر الذي حدا بالمدعي الي إقامة الدعوي الماثلة ابتغاء القضاء بطلباته سالفة البيان.
وحيث إن الدعوى عُرضت على هيئة التحضير بهذه المحكمة ، ولتعذر إتمام الصلح لعدم الاتفاق والاختلاف ولرفض الطرفين الصلح و أحالت الهيئة المذكورة الدعوى إلي هذه المحكمة للفصل في موضوعها.
وحيث تداولت الدعوي بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل المدعي بوكيل وقدم سند لدعواه حال تداولها ست حوافظ مستندات طالعتها المحكمة طويت فيما طويت عليه 1- صورة ضوئية من صحيفة الشركات الثابت فيها تأسيس شركة قباء للتدريب والخدمات والعلاقات الدولية قباء سرفيس إنترناشيونال شركة ذات مسئولية محدودة مؤرخ في 3/11/1991 , 2-صورة ضوئية من عقد تعديل شركة قباء للتدريب والخدمات الدولية مؤرخ في 20/7/2003 ,3 - صورة ضوئية ورسمية من السجل التجاري للشركة رقم 91648 مؤرخ في 4/2/2018 ,4 - صورة ضوئية من الترخيص رقم ( 50 ) شركات بمزاولة شركة قباء نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج مؤرخ 21/1/2018 , 5- صورة ضوئية من السجل التجاري رقم ( 13639 ) الخاص بشركة قباء العالمية لإلحاق العماله المصرية بالخارج مؤرخ 26/8/2018 , 6- صورة ضوئية من عدد ( 18 ) كشف حضور الشركاء والمديرين لشركة قباء للتدريب والخدمات والعلاقات الدولية , 7- صورة ضوئية رقم 4057 لسنة 2018 إداري والمحرر من المدعي ضد المدعي عليه الثانية مؤرخ 8/6/2018 , 8- صورة ضوئيه من خطاب نيابه الدقي غير مؤرخه بشأن المحضر رقم 4057 لسنة 2018 إداري الدقي , 9- صورة ضوئية من عقد الايجار المؤرخ 28/11/2016 , صورة ضوئية من الدعوي رقم 554 لسنة 2018 مستعجل الجيزة مؤرخ 17/5/2018 , وصورة ضوئية الصادر فيها , صورة ضوئية من محضر تنفيذ الحكم الصادر فيها , 10- صورة ضوئيه من السجل التجاري رقم 95460 مؤرخ في 25/11/2018 الخاص بالشركة المصرية العربية للخدمات ( عرب سرفيس ) , وصورة ضوئية من السجل التجاري رقم 282164 والخاص بالشركة العالمية لصناعه الأغذية سويت فود, 11- صورة ضوئية من المحضر رقم 6881 لسنة 2018 إداري الدقي , 12- صور رسمية من الاقرارات الضريبيه من عام 2006 وحتي 2018 .
وحيث مثل المدعي عليه الأول بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من إقرارات ضريبيه من 2012 وحتي 2017 ومحاضر اجتماع العمومية 2013 وحتي 2018 , مثل المدعي عليه الثاني بوكيل وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت علي 1- صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 174لسنة 10 ق إقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 8/11/2018 بين ذات الخصوم وذات الطلبات وقضي فيها برفضها بحالتها , 2- صورة ضوئية من صحيفة تلك الدعوي ,3- شهادة صادر من محكمة النقض بعدم الطعن عن ذلك الحكم حتي 23/1/2019 , 4- صورة ضوئية من إقرار ضريبي عن أعوام 2015 , 2016 , 2017 وقدم وكيل المدعي عليهما الثاني والثالث مذكرتين بدفاعهما 1- بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي , 2- عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث , 3- خلو الدعوي من أي مستندات تثبت ما يطالب به المدعي , 4- سقوط حق المدعي في المطالبه عن الأرباح تسبق الخمس سنوات , 5- عدم صحه موضوع الدعوي حسبما ورد بصحيفة الدعوي ,ومثل المدعي عليه الرابع بوكيل قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم إلزامها بثمه مصاريف , ومثل المدعي عليه الخامس بوكيل عنه وحيث تداولت الدعوي بجلسات المرافعه علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 3/6/2019 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه عن الدفع المبدي من المدعي عليهما الثاني والثالث بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها في الدعوي رقم 174 لسنة 10 ق الصادر بجلسة 8/11/2018 فإنه من المستقر عليه بقضاءا ( رفض الدعوي بحالتها تعبير عن إمتناع المحكمة عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها لنقص في موجبات الفصل فيه كرفع الدعوي قبل الأوان وهو بهذه المثابه قضاء بعدم قبول الدعوي وتقتصر حجيته علي ما قضي به من عناصر الدعوي في ظل ذات الطروف وفيما عدا ذلك لا حجيه له من حيث موضوع النزاع وبالتالي لا يمنع من معاودة رفع ذات الدعوي من جديد متي زال عدم قبولها ) نقض 23/1/1964 السنة 15 ص 123.
وحيث أنه بالبناء علي ما تقدم وعملا به وكان الثابت للمحكمة من مطالعه الحكم سند الدفع 174لسنة 10 ق مستانف إقتصادي القاهرة الصادر بجلسه 8/11/2018 والذي ارفق شهادة بعدم الطعن عليه بالنقض حتي 16/1/2019 أنه بني علي أسباب حاصلها (لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات إنها قد روعيت ، وإذ لم يقدم المدعي وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الجمعية العامة العادية للشركة قد قررت توزيع أرباح علي الشركاء فيها خلال تلك السنوات التي أورد بصحيفة دعواه انه لم يقم بإستلام أرباح عنها بالرغم من تلك المكنه التي منحها له القانون من جواز الاطلاع علي مستندات وسجلات الشركة والحصول علي صور مصدق عليها منها حسبما سلف ، ، وكان كافة ما ساقه من قول في حق مراقب حسابات الشركة المدعي عليه الثالث علي نحو ما سلف إنما هو قول مرسل لم يقدم الدليل عليه ، ومن ثم فيكون نعي المدعي المار الذكر قد جاء علي غير أساس ، ومن المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظرة إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها ،، وطالما لم يقدم المدعي ثمة دليل أو مستند يفيد تقرير توزيع أرباح من الجمعية العامة للشركة، وهو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه ومن جماع ما تقدم فالمحكمة تلتزم حدود الطلبات الموضوعية المطروحة في النزاع وتقضي برفض الدعوي بحالتها) وكان الثابت للمحكمة من مطالعه أوراق الدعوي أنها أقيمت بذات سيرتها الاولي حيث لم يقدم ما يفيد أنا الجمعية العامة للشركة قد قررت توزيع أرباح كما ان المدعي عليه الأول قدم بحافظة مستنداته صور ضوئية من محاضر الجمعية العامة للشركة من 2013 وحتي 2018 لم يتم أي منها ثمه قرارات بإعتماد توزيع أرباح ومن ثم تكون ذات الحالة التي قضت فيها المحكمة برفض الدعوي بحالتها مازالت قائمه ولم تتغير ومن ثم يكون ذلك القضاء يحوز حجيه أمام المحكمة وتقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها حسبما سيرد بالمنطوق ، وذلك دون حاجة لمناقشة باقي ما قدم بملف الدعوي من مستندات وما أثاره الخصوم فيها من دفوع ودفاع وطلبات متعلقة بالإثبات ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل ومستندات ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على كل ما يكفى لحمله إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه الدلائل والمستندات.
وحيث إنه عن مصاريف الدعوي شامله أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم المدعي بها عملاً بالمواد 184 من قانون المرافعات والماد ة 187 من قانون المحاماة المعدل.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوي رقم 174 لسنة 10 اقتصادي مستأنف القاهرة ,وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر