سقوط الحق في إقامة دعوى الاسترالية لإدارة القرى السياحية ضد البنك العقاري بمضي المدة

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 4/8/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 609 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ محمد رضا عبد الفتاح – بصفته الممثل القانوني للشركة المصرية الاسترالية لإنشاء وتملك وإدارة القرى السياحية ، المتواجد حاليا خارج البلاد ، ومحله المختار مكتب/ سمير شعبان محمد – المحامي بالنقض 13ش حافظ بني سويف.
ضــــــــــــــــــــــــد
- السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي – ويعلن سيادته بالمقر الرئيسي للبنك 78 ش جامعة الدول العربية – جيزة.
- السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة 42 ش جامعة الدول العربية – جيزة .
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب محكمة جنوب الجيزة الابتدائية تحت رقم 554 لسنة 2017 أعلنت للمدعي عليهما بصفتهما طلب في ختامها ببطلان عقد الرهن المشهر بمكتب الشهر العقاري بجنوب سيناء برقم 124 في 7/10/1997 الصادر من الطلب لصالح المعلن إليه الأول وإلغاء كافة ما ترتب عليه من أثار وأهمها التأشير بمحو قيد الرهن المذكور من سجلات مصلحة الشهر العقاري مكتب جنوب سيناء رئاسة المعلن إليه الثاني. مع إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من أن المدعي أشترى من محافظة جنوب سيناء مساحه خمسة آلاف وستمائة متر مربع بالقطعة 28 بهضبة أم السيد مدينة شرم الشيخ وذلك بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 20/12/1995 وصدر حكم بصحته ونفاذه برقم 249 لسنة 2007 في 26/12/2007 وذلك بغرض إنشاء موتيل سياحي عليه وبموجبه أشهرت المباني دون الأرض وذلك لصالح البنك العقاري المصري وهو المدعي عليه الأول وذلك لتأمين وضمان مبلغ خمسة ملايين جنيه قيمة القرض الذي تحصل عليه من المدعي عليه الأول بموجب عقد القرض رقم 1112/أ في 5/10/1997 وإذ كان نص المادة 1033/2 مدني يفيد بطلان رهن المال المستقبل وكذا نص المادة 1035/2 مدني من وجوب تعيين العقار المرهون تعييناً دقيقاً. ولما كانت قائمة قيد الرهن تضمنت ما عسى أن يقام من مباني والوصف للعين أنها أرض عبارة عن فحت أي حفر لعمل الأساسات وهو ما حدا به لإقامة الدعوى. وقدم سنداً للدعوى حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من عقد بيع ابتدائي سند ملكية المدعي (2) صورة ضوئية من الحكم 249 لسنة 2007 مدني كلي جنوب سيناء.
وحيث شطبت الدعوى ثم جددها المدعي بصفته وقدم حافظة طويت على (1) صورة ضوئية من قائمة قيد الرهن الاتفاقي والمشهر تحت رقم 124 في 7/10/1997 (2) صورة ضوئية من خطاب محافظة جنوب سيناء للمدعي عليه الأول بعدم ممانعة المحافظة من رهن المباني دون الأرضي (3) صورة ضوئية من عقد بيع الأرض من محافظة جنوب سيناء.
وحيث حضر نائب الدولة عن المدعي عليه الثاني وقدم مذكرة بالدفاع طلب فيها عدم إلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأية مصروفات. وقدم المدعي بصفته مذكرة بطلباته. وقد تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 24/2/2018 وتقدم المدعي عليه الأول بطلب لإعادة فتح باب المرافعة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم 2013 لسنة 1241ق لجلسة 23/6/2015 (2) عدم إختصاص المحكمة نوعيا وأرفق به حافظة طويت على صورة من الحكم سند الدفع. وبجلسة 24/2/2018 حكمت المحكم بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية وقد أحيلت الدعوى بالرقم الحالي وتدوولت الدعوى أمام المحكمة وقدم المدعي بصفته حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة ضوئية من عقد بيع ابتدائي بين المدعي ومحافظة جنوب سيناء (2) صورة ضوئية من الحكم 249 لسنة 2007 وطويت الثانية على أصل قائمة الرهن المشهر تحت رقم 124 في 7/10/1997. وقدم نائب الدولة مذكرة بالدفاع. وقدم المدعي حافظة طويت على (1) صورة رسميه من الحكم رقم 508 لسنة 7ق اقتصادية القاهرة والمقامة من ذات المدعي ضد المدعي عليه الأول بصفته وطالباً فسخ عقد الوكالة رقم 573 لسنة 2000ج توثيق البنوك وبطلان عقد القرض والمؤرخ 8/8/2000 والمنتهي لوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف 365 لسنة 132ق وقدم البنك المدعي عليه مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإحتياطياً رفض الدعوى ودفع بسقوط الحق في طلب الإبطال بالتقادم الثلاثي والتقادم الطويل ما تاريخ شهر العقد 7/10/1997. وقدم البنك حافظة طويت على (1) صورة ضوئية من الحكم 468 لسنة 2006 جنوب القاهرة (2) صورة ضوئية من الحكم 2013 لسنة 124ق استئناف القاهرة (3) صورة من الحكم في الدعوى 508 لسنة 7ق اقتصادي القاهرة ثم قدم المدعي مذكرة بالدفاع وحافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة من طلب إيداع صحيفة طعن بالنقض طعناً على الحكم رقم 2013 لسنة 124ق استئناف القاهرة (2) صورة ضوئية من صحيفة الطعن بالنقض. وطويت الثانية على (1) شهادة من جدول المدني بما تم في الطعن بالنقض 5373 لسنة 85ق وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن طلبات المدعي بصفته فيها هو بطلان عقد الرهن الاتفاقي كونه تضمن أموال مستقبلية ولم يكن محدداً بعقد الرهن وفق المادتين 1033 ، 1035 من القانون المدني وحيث انه الدفع المبدي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الاستئنافي رقم 2013 لسنة 124ق القاهرة وهو استئناف الحكم 468 لسنة 2006 جنوب القاهرة والذي انتهى إلى انتهاء الدعوى وكان ذلك الحكم في حد ذاته مما لا يجوز الحجية كما أن الطلبات فيها كانت فقط ندب خبير في الدعوى ومن ثم فان شرط إعمال قوة الأمر المقضي به من وجود حكم قطعي فاصل في مسألة محل نزاع اون يكون صادر من محكمة مختصة وأن يكون الحكم إنتهائياً مع إتحاد الموضوع والأشخاص والسبب يكون منتفياً فإن كان الحكم صادراً من محكمة مختصة وهو حكم انتهائي بالرغم من الطعن عليه بالنقض إلا أن الحكم لم يفصل في مسألة متنازع عليها كما أن الطلبات في الدعوى سند الدفع لم تتضمن طلب الفصل في نزاع وإنما فقط طلب ندب خبير ومن ثم فهي دعوى تهيئة دليل ولا يجوز الحكم الصادر فيها ثمة حجية ومن ثم فإن المحكمة تنتهي لرفض ذلك الدفع على ذلك السند وأما بشأن ذات الدفع على سند من الدعوى رقم 508 لسنة 7ق اقتصادية القاهرة وكانت الطلبات فيها هي نسخ عقد الوكالة المحرر بين المدعي وبين البنك وبطلان عقد القرض المبرم بينهما بناء على ذلك التوكيل ولما كانت المحكمة اقتصادية قد انتهت إلى وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف المقام عن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في الدعوى 20531 لسنة 2007 جنوب القاهرة والصادر بعدم إختصاصها بنظر تلك الطلبات واختصاص المحكمة الاقتصادية به . وقد انتهى الاستئناف لتأييد الحكم المستأنف إلا أن المدعي لم يقم بتحديد دعواه وحيث أن الطلبات وان كانت مرتبطة إلا أن الطلبات تختلف من حيث الموضوع والسبب فالطلبات هنا بطلان قائمة الرهن وعلى سند من مخالفة القانون المدني في قاعدة من قواعده الأمره والمترتب عليها بطلان متعلق بالنظام العام وهما نص المادتين 1033 مدني 1035 مدني في حين أن الدعوى سند الدفع مقامة لبطلان عقد القرض نتيجة عدم صحة التوكيل الذي تمت بناء عليه مع طلب فسخ ذلك التوكيل. ومن ثم فإن المحكمة تنتهي لرفض ذلك الدفع على ذلك السند. وحيث أن الطلبات في الدعوى الماثلة مما ترتبط بالدعوى رقم 508 لسنة 7ق اقتصادي القاهرة إلا أن الخصوم لم يدفعوا بالإحالة وفق نص المادة 112/2 مرافعات كما أن الدعوى الأخرى لم تجدد حتى تاريخه. ومن ثم تمضي المحكمة قدماً في نظر الدعوى وحيث انه عن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمرور خمسة عشر عاماً وفق نص المادة 141 من القانون المدني والتي جاء نصها على (إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نسفها ولا يزول البطلان بالإجازة وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد) ولما كان عقد الرهن الرسمي المطلوب إبطاله قد شهر في تاريخ 7/10/1997 تحت رقم 124 شهر عقاري جنوب سيناء ولما كان بطلان ذلك العقد يستند إلى انه تضمن رهن أموال مستقبله حيث جاء على أعمال إنشاء جارية ولم تتم بعد وهو ما قرر القانون بطلانه على الرغم من إباحته التعامل في الاشياء المستقبله بصفه عامة مثل عقود بيع المزروعات أو المباني المستقبلية أو تأجيرها وأيا كان وجه الرأي فيما إذا كان ما ورد بعقد الرهن يعتبر أموال مستقبليه في حكم القانون من عدمه إلا أن المستقر عليه أن ذلك البطلان متعلق بالنظام العام وهو ما يكن خاضعاً لنص المادة 141 من القانون المدني بشأن المدة اللازمة لسماع الدعوى ولا يدحض في ذلك عدم سقوط الدفع بالبطلان كون الدفع هو ما يجابه به الخصم دعوى خصمه والبطلان لا يسقط بمرور الزمن وإنما الدعوى يسقط الحق في سماعها بمرور الزمن وحيث أن الدفع متعلق بالدعوى والمقامة بالبطلان وهى ما تسقط بمرور خمسة عشر عاماً من تاريخ العقد ويبقى الدفع محله أمر البيع الصادر من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ومن ثم تجيب المحكمة مبدى الدفع بقبوله وهو ما تنتهي إليه المحكمة حيث أن تاريخ العقد كان في 7/10/1997 وتنقضي المدة في 7/10/2012 وكانت الدعوى مقامة في 30/9/2017 بإيداع صحيفتها قلم الكتاب لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية أي بعد مرور المدة اللازمة لسماعها .
وحيث أن المحكمة انتهت لذلك فإنها تلزم المدعي بصفته المصروفات شاملة أتعاب المحاماة بموجب نص المادة 184/1 مرافعات والمادة 187 من ق 17 لسنة 1983 المعدل بشأن المحاماة والمحكمة تنوه لعدم تقديم الخصوم لما تم في أمر البيع الصادر من قاضي التنفيذ محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ولم يقدم ما يفيد صدوره على وجه رسمي بما منع المحكمة من البت في الأمر اعتبار الدعوى منازعة تنفيذية من عدمه وعليه وعلى القدر المتعين اعتبرتها دعوى موضوعية مما تختص بها.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي المدة وألزمت رافعها بصفته المصروفات ومائة جنيه أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر