إلزام العربية للأوراق المالية بأن تؤدى لمواطن مليون جنيه كتعويض.. اعرف التفاصيل

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5/8/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 449 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ عماد إبراهيم حسين فرغلي المقيم في / 3 شارع يوسف محمد يوسف من شارع فيصل بولاق الدكرور الجيزة ومحله المختار مكتب السيد الأستاذ/ هاني رياض محمد القللي المحامي والكائن مقره في 50 شارع الخليفة المأمون روكسي – القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
أولاً: السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة عربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية بصفته – والكائن مقرها في/ 12 شارع الشهيد إسماعيل محيى الدين – أرض الجولف – مصر الجديدة.
ثانياً: السيد/ أيمن محمد عبد النبي إسماعيل صالح بصفته العضو المنتدب لشركة عربية اونلاين لوساطة الأوراق المالية والكائن مقرها 12 شارع الشهيد إسماعيل محي الدين ارض الجولف مصر الجديدة – القاهرة.
ثالثاً: السيد/ إبراهيم حسين إبراهيم بصفته مدير حساب وسمسار معين من الشركة لحساب المدعي والمقيم في/ 27 شارع احمد مصطفى – الساحل – القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
وحيث أن وقائع النزاع - حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوي الماثلة ضد المدعي عليه الأول بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة عربيه أونلاين للوساطه في الأوراق الماليه – والمدعي عليه الثاني بصفته – العضو المنتدب للشركة سالفه الذكر – والمدعي عليه الثالث بصفته – مدير حساب سمسار معين من الشركة المدعي عليها لحساب المدعي - بموجب صحيفة اشتملت علي كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/5/2018 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه بطلب : إلزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ قدرة ستة ملايين جنيها تعويضا جابرا لما لحق به من أضرار مادية وأدبيه مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله.
وذلك علي سند من القول أن الشركة المدعي عليها الاولي تعد من الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة الوساطه في الأوراق الماليه وبتاريخ 17/8/2018 قام المدعي بفتح حساب بالشركة المدعي عليها الاولي وبموجب هذاالعقد تلتزم الشركة المدعي عليها بعدم تضارب المصالح بينها وبين العميل – المدعي – وتلتزم الشركة بتحديث حسابات المدعي يوميا ونظرا لأن المدعي ليس له خبره أو معلومات خاصه بعمليات التداول الالكتروني ويرغب في إستثمار أمواله بالبورصه لتحقيق أرباح طويله الاجل من خلال الشركة , وعلي أثر ذلك إختارت الشركة المدعي عليها الاولي المدعي عليه الثالث كمدير حساب لخبرته بأمور البورصه وعلي علم و دراية بإدارة المحافظ وأنه يستطيع إدارة تحقيق أرباح للمدعي من خلال الشركة المدعي عليها الاولي وعلي ذلك فقد طلب من المدعي التوقيع علي تفويض الي المدعي عليه الثالث حتي يتمكن من التعامل علي حسابه سواء بالبيع أو بالشراء وذلك دون السحب أو إستلام الشيكات فقام الطالب بالتوقيع علي هذا التفويض للمدعي عليه الثالث وقام بإعطائه الرقم السري وذلك بناء علي طلب الشركة المدعي عليها الاولي , وبالفعل قام بالتعامل علي حساب المدعي من خلال الشركة وكانت قيمة الأسهم خاصه المدعي عند بدايه التعامل مبلغ ( 130000 جم ) وكان المدعي يتصل علمه بحركة حسابه لدي الشركة عن طريق الاتصال التليفوني بالمدعي عليه الثالث و أن المدعي لم يقم بالتعامل علي حسابه سواء إلكترونيا أو غيره والمدعي عليه الثالث هو من كان يتعامل عليه إلكترونيا , وحيث قرر المدعي عليه الثالث أن حساب المدعي يحقق أرباح و وصل الي مبلغ ( 350000 جم ) إلا انه لم يعطي كشف حساب عن عملياته وحيث قام المدعي بإيداعات بلغت ( 80000 جم ) بناء علي طلب المدعي عليه الثالث علي ثلاث إيداعات بتواريخ 11/11/2008 , 3/2/2009 , 18/8/2009 و بتاريخ 14/11/2011 قرر وكيله أن محفظته وصلت الي مبلغ ( 3000 جم ) , وعندما طلب المدعي كشف حساب من الشركة المدعي عليها الاولي تنصلت من المدعي عليه الثالث بأنه لا يعمل لدي الشركة وأنه غير مكلف بإدارة حسابه لديها , فتقدم بشكوي الي الهيئه العامة للرقابه الماليه برقم 2783 لسنة2011 حصر وارد جرائم إقتصادية ضد المدعي عليهما الثاني والثالث , وبالتحقيق بتلك الشكوي قرر المدعي عليه الثالث أنه جلاب عملاء للشركة المدعي عليها الاولي مقابل عموله عن عمليات تداول أوراقهم الماليه , وأن المدعي عليه الثالث لم يتعاقد رسميا مع الشركة المدعي عليها الاولي , وقرر المدعي عليه الثالث أن المدعي عليه الثاني طلب منه مساعده العملاء لدي الشركة والتعامل علي حساباتهم و أفهموا المدعي أن المدعي عليه الثالث يعمل لدي الشركة المدعي عليها الاولي , وطلبت الشركة من المدعي التوقيع علي حد إئتمان لزيادة التعامل علي محفظتة بحد 50% ثم تم رفعه الي 100 % من قيمة محفظتة لزيادة التعامل وتحقيق عمولات للشركة دون النظر لمصلحه العميل – المدعي – وعندم إنخفضت قيمة محفظتة طلب منه إيداع مبالغ أخري وعندم تضررت محفظتة بشدة توقف المدعي عليه الثالث عن التعامل علي محفظتة , وحيث تم التحقيق بمعرفه النيابه العامة بالدعوي رقم 827 لسنة 2012 جنح إقتصادية القاهرة وتم إحالتها للمحاكمه بأن أسندت للمتهم الثاني العضو المنتتدب للشركة المدعي عليها الاولي 1- بصفته العضو المنتدب لم يلتزم بإبرام عقود مكتوبه مع العميل – المدعي – بشأن شراء أوراق ماليه وفقا للنموذج الاسترشادي الصادر من الهيئه علي النحو المبين بتقرير الهيئه العامة للرقابه الماليه , 2- وبصفته أيضا قام بإتباع أساليب تنطوي علي الغش والتدليس و إتباع سياسة من شأنها الاضرار بالمتعاملين معه والاخلا بحقوقهم ولم يقم إتباع الأعراف التجارية ومبادئ العدالة والحرص علي مصالح العملاء وقيامه بأعمال تلحق الضرر بالعملاء وعدم إلتزامه بمبادئ الحيده في سلوكة مع المدعي وذلك بان إستخدم المدعي عليه الثاثل جلاب للعملاء وهو مفوض من العميل لتحقيق أرباح للشركة . وأسندت للمدعي عليه الثالث / قام بمباشرة نشاط غدارة المحافظ بدون ترخيص من الهيئه العامة للقرابه المالية وبدون القيد بالسجل المحدد , وحيث قضيت المحكمة في تلك الجنحه بتغريم – المدعي عليه الثاني حضوريا , وغيابيا للمدعي عليه ثالثا – كل منهما مبلغ خمسون ألف جنيها والزمتهما المصاريف الجنائية , وحيث إستأنف المدعي عيله الثاني فقضت المحكمة في الاستئناف رقم ( 74 ) لسنة 2013 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ ( 25000 جم ) عن التهمتين المسندتين إليه للإرتباط وألزمته المصاريف , وحيث أن ذلك القضاء اصبح نهائي بات وقد إنتهي الحكم بثبوت المخافه ضدهما وقد أثبت توافر ركن الخطأ بالحكم الجنائي البات وتوافر الضرر بخسارة إيداعاته التي بلغت ( 80000 جم ) التي لم يتبق منها سوي مبلغ ( 48.52 جم ) وكذا ما كان يؤديه المدعي من عمولات للشركة المدعي عليها , وكذا ما تم خصمه من قيمة شاشه ميست رغم إقرار الشركة المدعي عليها انها ستقدمها مجانا , وخسارة ما كان سيحصل عليه من أرباح وحسب تقدير الشركة المدعي عليها بأنها أوهمت المدعي بأن حسابه تعدي مبلغ ( 1.5 مليون جنيه ) وما قرره المدعي عليه الثالث بأن حسابه وصل مبلغ ( 350000 جم ) وتحقق ضرر أدبي حيث أن المدعي يعمل بوظيفة مرموقه ومسلك المدعي عليهم معه بإدخال الغش والتدليس عليه للإستيلاء علي أمواله أصابه بضرر أدبي وأشعره بحزن دائم وقد ذاعت الواقعه بين أقرانه وأقرابائه وافراد أسرته فأصبح خجلا مما تعرض له ولما كانت المسئولية التقصيرية تكون تضامنيه قبل من وقع منهم الفعل غير المشروع وكان الخطأ الثابت بالحكم البات هو السبب المباشر للضرر المادي والادبي الذي أصاب المدعي ومن ثم يصبح له الحق في المطالبه بالتعويض .
وقدم سندا لدعواه علي مدار جلسات تداول الدعوي عدد ( 6 ) حوفظ مستندات طالعتها المحكمة طويت علي 1- صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحه رقم 827 لسنة 2012 جنح إقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 27/1/2013 , 2- صورة رسمية من الحكم الصادر في إستئناف القضاء سالف البيان والذكر برقم 74 لسنة 2013 جنح مستأنف إقتصادي القاهرة الصادر بجلسه 7/5/2013, 3- صورة رسمية من محضر الجنحه سالفه البيان والذكر المؤرخ في 19/12/2011 , 4- عقد فتح حساب للتعامل في الأوراق الماليه مؤرخ في 17/8/2008 , 5- شهادة صادرة من محكمة النقض في الطعن رقم 27513 لسنة 83 ق طعنا للحكم الصادر في الحكم الاستئنافي الصادر في الجنحه سالفه البيان والذكر , 6- صورة رسمية من مذكرة هيئه الرقابه المالية بشأن فحص شكوي المدعي مؤرخه في 27/3/2012 , 7- خطاب هيئه الرقابه الماليه مؤرخ في 4/1/2013 الي المدعي بأحقيته باللجوء للقضاء , وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة طلب فيها ذات ما ورد بصحيفة الدعوي وحيث مثل المدعي عليه الأول بوكيل وقدم حافظتي مستندات طالعتها المحكمة طويت علي 1- صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوي رقم 640 لسنة 6 ق إقتصادي القاهرة للإسترشاد , 2- صورة طبق الأصل من عقد فتح حساب للتعامل في الأوراق الماليه مؤرخ في 17/8/2018 , وقدم مذكرتين بدفاعه طلب فيها 1- عدم قبول الدعوي لعدم لجوء المدعي الي تسوية النزاع عن طريق التوفيق تحت رعايه الجمعية المصرية للأوراق المالية , 2- ندفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم لعدم اللجوء للتحكيم وفقا لاحكام القانون 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية من خلال مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفقا للبند السادس من العقد المؤرخ في 17/8/2018 بين المدعي والشركة المدعي عليها , 3- رفض الدعوي لإنتفاء الضرر وخلوها من المستندات , ولإختلاف أسباب الحكم الجنائي الصادر في الجنحه عن الأسباب الورادو بصحيفة الدعوي الماثلة .
وحيث عرضت الأوراق علي هيئة التحضير وأودعت مذكرة بأعمالها إنتهت فيها تعذر التوصل الي الاتفاق والاختلاف او تسوة النزاع لعدم حضور المدعي عليه .
وحيث أن الدعوي إذ تداولت بجلسة المرافعه علي النحو المبين بمحضرها حيث مثل المدعي بوكيل ومثل المدعي عليه الأول بصفته بوكيل وبجلسة 4/4/2019 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها لجلسة 2/6/2019 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل الحكم فيها لإستكمال الاطلاع والمداولة والبحث القانوني لجلسة اليوم .
وحيث أنه عن الدفع المبدي من وكيل المدعي عليه الأول بصفته بعدم قبول الدعوي لوجود شرط تحكيم وفقا للبند السادس من العقد المؤرخ في 17/8/2008 فلما كان الثابت للمحكمة أن المدعي أقام دعواه علي أسباب من المسئولية التقصيرية علي أساس الحكم الصادر في الجنحه رقم 827 لسنة 2012 جنح إقتصادية القاهرة وليس علي أساس المسئولية العقدية التي تربطه بالمدعي عليه الأول بصفته ومن ثم لا يكون مجال للدفع بوجود شرط تحكيم بالعقد المؤرخ في 17/8/2008 أي أن المدعي إستند في دعواه الي القانون كمصدر الالتزام بشأن المسئولية التقصيرية بأركانها وليس المسئولية العقدية ومن ثم يكون الدفع لم يصادف صحيح القانون تقضي المحكمة برفضه .
وحيث أنه عن موضوع الدعوي فإنه من المقرر قانونا وفقا للمادة 163 من القانون المدني تنص علي أن :" كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
كما قضت بأن :" لمحكمة الموضوع استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بين الخطأ والضرر .[الطعن رقم 3743 لسنة 65 ق جلسة 8/5/2006 ]
وحيث إنه من المقرر أن النص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - مفاده - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع علي المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له [الطعن رقم 132 - لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 21 / 03 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 443]
ومن المقرر ايضا "ان قوة الامر المقضي تثبت للاحكام النهائية التي تكتسب حجية تعلو على جميع اعتبارات النظام العام ولا يمنع من ثبوت هذه الحجية ان يكون مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وانه طعن فيه بالفعل."(الطعن رقم 1136 ص 51ق. جلسة 9/12/1984م)
وأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها(طعن رقم 2011 - لسنـــة 54 ق جلسة31/10/1985-مكتب فني 36)
كذلك أن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان أو غير متوقع، وأن الضرر يقوم بدوره على عنصرين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته [الطعن رقم 1995 لسنة 61 ق – جلسة 21/5/1996].
فلما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أن "البين من نصوص المواد 170 و221 و222 أن الاصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من اصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والأدبي" [ الطعن 3635 لسنة 59 ق – جلسة 30/3/1994].
وقضت محكمة النقض انه "يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتما "( طعن رقم 634 لسنة 45 ق جلسة 27/3/79 )
كذلك "يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا "[الطعن رقم 524 لسنة 56 ق – جلسة 22/3/1990].
وحيث أن محكمة النقض قد قضت بأن (النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي ايضا......" يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرر الأدبية التي تشمل كل ما يؤذي الانسان في شرفه واعتباره او يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره...." [الطعن 3517 لسنة 62 ق "هيئة عامة" – جلسة 22/2/1994 س 40 ع 2 ص 5].
و"الضرر الأدبي هو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله ويجب التعويض عنه كما هو الشأن في الضرر المادي بشرط أن يكون الضرر محققا غير احتمالي فالجروح والتلف الذي يصيب الجسم والألم الذي ينجم عن ذلك وما قد يصيبه من تشويه في الجسم أو الأعضاء يكون ضررا ماديا وأدبيا إذا نتج عنة إنفاق في العلاج أو نقص في القدرة على الكسب المادي . والضرر الأدبي قابل للتعويض بالمال وقد نص المشرع على ذلك صراحا في المادة 222 مدني ."( المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار /عز الدين الدناصورى والدكتور /عبد الحميد الشواربى طبعة نادى القضاة عام 1988 ص 162 ،163 )
وكذا فقد قضي بأن "تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق ، وانه يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى انه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر " (7 / 11 / 1977 مجموعة أحكام النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجزائية – المكتب الفني س 28 ص 921.)
وقضت أن "تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع "( الطعن رقم 2921 لسنة 57 ق جلسة 27/4/94 ) وقضت أن تقدير التعويض هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ( طعن رقم 333 لسنة 38 ق جلسة 11/6/73 ) .
وحيث أنه عن موضوع الدعوي بالنسبة للمدعي عليهما وهما الممثلين القانونين للشخص الاعتباري شركة عربيه للوساطه في الأوراق المالية فإن الثابت أن المدعي قد اقام دعواه بغية القضاء له بالزام الشركة المدعي عليها الاولي بان تؤدي له مبلغ وقدره ستة ملايين جنيها كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء الفعل الغير المشروع بالتضامن مع المدعي عليه الثالث وكان الثابت للمحكمة ان الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة 827 لسنة 2012 جنح اقتصادي القاهرة والمستانف برقم 74 لسنة 2013 جنح مستانف اقتصادي القاهرة والذي أصبح باتا بالقضاء في النقض رقم 27513 لسنة 83 ق بعدم قبول الطعن شكلا والذي يرتكن اليه المدعي في دعواه وكان الحكم انف البيان قد قضي فيه بجلسة 7/5/2013 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا – المقام من المدعي عليه الأول - وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ عشرون الف جنيها عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط والزمتة المصاريف الجنائية ,ولما كان الحكم الجنائي انف البيان قد انتهي الي ادانة المدير المسئول عن الشركة المدعي عليها الاولي تأسيسا على ارتكابه لجريمتي 1- بصفته العضو المنتدب لشركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية لم يلتزم بإبرام عقود مكتوبة مع العميل عماد إبراهيم حسين فرغلى بشان شراء الأوراق المالية بالهامش وفقا للنموذج الاسترشادى الصادر عن الهيئة على النحو المبين بتقرير الهيئه العامة للرقابة المالية.
2- بصفته انفه البيان قام بإتباع أساليب تنطوي على الغش و التدليس و ابتاع سياسة من شانها الأضرار بالمتعاملين معه و الإخلال بحقوقهم و لم يقم بمراعاة الأعراف التجارية و مبادئ العدالة و الأمانة و الحرص على مصالح العملاء و أعمال تلحق الضرر بالعملاء و لم يلتزم بمبادئ الحيدة في سلوكه مع العميل سالف الذكر و ذلك بان استخدم المتهم الثاني جلاب عملاء و هو مفوض عن العميل سالف الذكر لتحقيق أرباح للشركة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .
ولما كان الحكم الجنائي انف البيان اضحي نهائيا وباتا وفقا لما قدمه المدعي بحافظتي مستنداته من صور رسمية للحكمين انفي البيان وشهادة صادر في الطعن بالنقض بعدم قبوله شكلا مما يكون معه الحكم الجنائي قد اثبت بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب مسئولي الشركة المدعي عليها للفعل الغير مشروع.
وحيث أن الفعل غير المشروع الذى رفعت على اساسه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل المؤسس عن دعوي التعويض والذى يستند اليه المدعي فى دعواه، فان الحكم الجنائي المذكور اذ قضى بإدانة الممثل القانوني للشركة المدعى عليها لثبوت الخطأ فى جانبه قد فصل فصلا لازما فى وقوع العمل المكون للأساس المشترك بين الدعويين ومن ثم يحوز فى شأن هذة المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فية أمام هذة المحكمة وتلتزمه المحكمة فى تأسيس ذلك القضاء, الامر الذي تنتهي معه المحكمة وبحق الي ثبوت الخطا المرتكب من جانب الشركة المدعي عليها والمتثمل في قيامها بإتباع أساليب تنطوي على الغش و التدليس و ابتاع سياسة من شانها الأضرار بالمتعاملين معه و الإخلال بحقوقهم و لم يقم بمراعاة الأعراف التجارية و مبادئ العدالة و الأمانة و الحرص على مصالح العملاء و أعمال تلحق الضرر بالعملاء و لم يلتزم بمبادئ الحيدة في سلوكه مع العميل المدعي , فضلا عن ثبوت ضرر مادي وادبي لحق بالمدعي والمتثمل في فقده الأسهم المودعه لدي الشركة المدعي عليها وأمواله وكذا شراء أوراق ماليه بالهامش الامر الذي حال بينه وبين الانتفاع منذ عام 2008 أي منذ ما يجاوز أحد عشر عاما بتلك الأسهم والمبالغ التي قام بإيداعها طرف الشركة المدعي عليها وكذا ما تم خصمه من عمولات وقيمة خدمات عن تداول أوراق ماليه عن طريق الشركة المدعي عليها الاولي وهو يتكبد خسائر دون تحقيق أرباح وكذا ما تكبده من مصاريف التقاضي وما أصابه من ألم وحزن لفقده لأمواله طيله تلك الفترة وعدم قدرتة علي إستغلال تلك المبالغ وكانت تلك الاضرار هي نتيجة طبيعة للخطا المرتكب من قبل الشركة المدعي عليها والثابت للمحكمة من خلال الحكم الجنائي انف البيان والمشار اليه بعاليه مما يثبت معه للمحكمة توافر عنصر علاقة السببية بين خطأ الشركة الفعل غير المشروع وضرر الذي أصاب المدعي وهو ما تقضي معه المحكمة باجابة المدعي الي طلبها بالزام الشركة المدعي عليها باداء تعويض والذي تقدره المحكمة علي النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء.
وحيث أنه عن المدعي عليه الثالث وإن كان لم يقدم بالاوراق ما يفيد أن الحكم الصادر قبله اصبح باتا وإن كان الحكم الجنائي وإن لم يقدم ما أل إليه بالاوراق وأن أخر إجراء قبله كان الحكم الغيابي الصادر ضده بجلسة27/1/2013 وحيث لم يقدم بالدعوي ما يفيد إعلانه للمحكوم عليه – المدعي عليه الثالث - أي أنه يعتبر إجراء قاطع لتقادم الدعوي وتحتسب مدة تقادم الدعوي من تاريخ صدوره والتي إنقضت قبله وهو ما لا يحول بين المحكمة وبين بحث عناصر المسئولية التقصيرية قبله فإن كان الحكم الجنائي البات قبل الشركة المدعي عليها قد فصل في توافر عنصر الخطأ وأصبح حجه فإنه يجوز للمحكمة أن تبحث مدي توافر عنصر الخطأ عن المتهم الاخر في ذات الدعوي خاصه وأن طلبات المدعي إلزامهم المدعي عليهم بالتضامن وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية الذي لم يمثل بالدعوي ولم يبدي ثمه دفع أو دفاع وبالبناء علي ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعه الصورة الرسمية للمحضر رقم 827 لسنة 2012 جنح إقتصادي القاهرة المؤرخ في 19/12/2011 والتي جاء به أقوال المدعي عليه الثالث (أنه يتعامل مع الشركة المدعي عليها بإحضار عملاء لفتح حسابات لديها مقابل عموله وعن العمليات التي يقوموا بها من خلال الشركة وأن احدهم المدعي وان الشركة المدعي عليها قدمت الي المدعي علي أنه موظف لديها وطلبت من المدعي تفويضه علي حسابه بإعتبار أنه خبير تحليل سوق وموظف لديها وطلبت من المدعي تسليمة رقم المستخدم وكلمة السر حيث تعامل علي حساب المدعي لألاف العمليات إنتهت أن خسر كافه أمواله تقريبا المودعه لدي الشركة وانها لم يقم بإخطاره إلا عندما طلب مبالغ ماليه من حسابه لدي الشركة ) كما أن الثابت للمحكمة أيضا من تقرير الهيئة الرقابه المالية بشأن فحص شكوي المدعي ( دون الاخلال بحق الشاكي في الرجوع علي المفوض إليه – المدعي عليه الثالث الذي أقر بأنه من كان يقوم بالتعامل بالشراء والبيع علي حساب الشاكي بموجب تسليم الشاكي له إسم المستخدم وكلمه السر ) وبالبناء علي ما تقدم ولما كان المدعي عليه الثالث أقر بأنه من كان يتعامل علي حساب المدعي لالاف العمليات وأنه إستحصل علي كلمه الشر وإسم المستخدم وذلك لتنفيذ العمليات إلكترونيا وكان ذلك خلا الفترة من 10/9/2008 وحتي 13/1/2011 وكان التعامل بعمليات بشكل كثيف وكان المدعي عليه الثالث يحصل علي عموله قدرها 10 الي 15 % من قيمة العموله التي تحصل عليها الشركة المدعي عليها وفقا لاقراره أي ان كلما زاد عدد العمليات زادت قيمه عمولة المدعي عليه فقيامه بعمليات كثيفه علي حساب المدعي رغم انه كان يتكبد خسائر وفقا لإقراره ان المدعي لم يحقق إلا أرباح بسيطه وفي بدايه التعامل فقيام المدعي عليه الثالث بتنفيذ تلك العمليات غير مبالي بما يصيبه من خسائر حتي خسر كافه أمواله التي كان يتم التعامل عليها بسوق الأوراق المالية ولم يقم بإخطاره بذلك واخفي عنه عمدا تكبده خسائر رغم أنه إئتمنه علي التعامل علي حسابه من أجل الحصول علي عموله من الشركة المدعي عليها التي أقر أنها كان يتسلمها نقدا أو بشيكات أو تحول لحسابه ببنك ABC و هو ما تأييد انه لم يبادر بإخطاره إلا ردا علي مطالبه المدعي بالحصول علي جزء من أمواله المتعامل عليها كما أن قيام المدعي عليه بتنفيذ ألاف العمليات وعدم تحقيق أي أرباح بل أغلبها الأعظم خسائر ولمده سنوات يولد يقين أنه ليس لديه القدرة علي تحليل السوق وإتخاذ القرار المناسب ليحقق مصلحة المدعي بل إستمر في تنفيذ تلك العمليات غير مبالي بما يخسره المدعي حتي خسر كافه أمواله تقريبا وما لا يدع مجالا للشك إقراره أنه توقف عن التعامل عن حساب المدعي عندما تكبد خسائر وهو ما يتفق مع المنطق حيث أنه توقف عن التعامل علي حسابه بعدما مني خسائر لم تبقي من الأموال في حسابه ما يستحق إتمام عمليات أخري عليه حيث إنتهي حسابه بمدين بمبلغ ( 48.52 جم ) وفقا لما إنتهي اليه تقرير هيئه الرقابه الماليه بعد خصم مبالغ اخري كان حساب المدعي مدين بها ومن جماع ما سبق يتضح جليان
0 توافر عنصر الخطأ قبل المدعي عليه الثالث و وقد توافر الضرر بخسارة المدعي كافه أمواله لدي الشركة المدعي عليها وكان ذلك بسبب عمليات علي حسابه من المدعي عليه الثالث الغير مرخص له بإدارة المحافظ
ومن ثم تتوافر في حقه موجبات المسئولية وهو ما تقضي بالتعويض الذي تقدره المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن التضامن بين الشركة المدعي عليها والمدعي عليه الثالث فلما كان من المستقر عليه قضاء ( المقرر بنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في إلتزامهم بالعويض ) 30/3/1994 طعن 3635 سنة 59 ق وحيث أنه بالبناء علي ما تقدم وعملا به وكان الثابت ان الخطأ لكل من المدعي عليهما هو فعل ضار وهو التسبب في خسارة المدعي أمواله فقيام كلا منهما بفعله كان مكملا لفعل الاخر او وسيلته في الضرر بالمدعي وليس أدل علي ذلك من تقديمهما للمحاكمه الجنائيه سويا ومن ثم يكون مسئولين بالتضامن بأداء مبلغ التعويض للمدعي والذي تقدره المحكمة بمبلغ مليون جنيها عن الاضرار المادية والأدبية حسبما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن مصاريف الدعوي شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليهما بحسبانهما خاسري للدعوي عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن المحاماة.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمــة:-
إلزام الشركة المدعي عليها والمدعي عليه الثالث متضامنين بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره مليون جنيها كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وألزمتهما المصاريف ومبلغ خمس وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماة ورفضت عدا ذلك من طلبات.
تابع أحدث الأخبار عبر