أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

لتعاملها مع شركة منافسة.. «كاريم إيجيبت» للشبكات الذكية تقاضي «سويفل»

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5/8/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 418 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ الممثل القانوني لشركة كاريم إيجيبت للشبكات الذكية (Egypt for smart networks Car-mee) ، ويمثلها قانونا رئيس مجلس الإدارة والكائن مقرها الدور الثالث – مبنى شركة رايه – القرية الذكية – أول طريق مصر الإسكندرية الصحراوي – كرداسة – الجيزة ، ومحلها المختار/ مكتب ليفاري للاستشارات القانونية والمحاماة (عنه الأساتذة/ محمد عبد الوهاب أحمد رسلان ، محمد شعبان سيد محمد ، حاتم أحمد سيد محمد ، مصطفى شوقي شحاته ، عمرو محمد كامل حسين ، أمجد سعد صابر ، ريم محمود رياض عبد اللطيف ، محمد رمضان محمد أمين عصامين ، أحمد رأفت عبد القادر "المحامون "السيد/ جابر حسيب حماد حسين ، السيد/ محمد محمود محمد النافع جنيدي) والكائن بالفيلا رقم 1 – شارع 79 – الحي الثالث – المنطقة الأولى – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ محمد العربي مرسى محمود عطية ، والمقيم في 7 شارع الدكتور صابونجي – سابا باشا – أول الرمل – الإسكندرية.

2- السيد/ الممثل القانوني لشركة سويفل لخدمات وتطبيقات النقل الذكي Transprt Applications and services Swvl for smart  (ش.ذ.م.م) ، والكائن مقرها فيلا 76 – شارع 14 ب – سرايا المعادي – المعادي – القاهرة.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة:-

وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر من محكمة حلوان الابتدائية الدائرة العمالية في الدعوى رقم 742 لسنة 2018 عمال حلوان بجلسة 26/2/2019 ، ومن ثم تحيل إليه المحكمة بشأنها منعاً للتكرار وتعتبره جزءاً متمما لقضائها في هذا الخصوص ، وتوجز الواقعة في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهما أمام محكمة حلوان الابتدائية – دائرة العمال – بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/8/2018 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما ، بطلب الحكم أولاً: إلزام المدعي عليه الأول بأداء التعويض الذي تقدره المحكمة كتعويض مادي وأدبي عما أصاب المدعية من أضرار نتيجة إخلاله بالتزاماته العقدية موضوع عقد العمل المؤرخ 18/12/2016 بقيامه بالعمل لدى شركة منافسة دون مراعاة المدة المنصوص عليها بالعقد المحرر بينه وبين المدعية. ثانياً: إلزام المدعي عليهما الأول والثاني متضامنين بأداء تعويض تقدره المحكمة كتعويض مادي وأدبي عما أصاب المدعية من أضرار نتيجة تسريب معلومات سريه عن طريق المدعي عليه الأول واستخدامها من قبل المدعي عليه الثاني ، ثالثا: انهاء عقد العمل المحرر بين المدعي عليهما الأول والثاني على سند من أن المدعي عليه الأول كان يعمل لدى المدعية بموجب عقد عمل مؤرخ 18/12/2016 في وظيفة نائب مدير – وقد انتهى عمله باستقالته بتاريخ 31/3/2018 – وإذ كانت هذه الوظيفة تتيح له الاطلاع على أوراق الشركة المدعية وبياناتها وتحديثها ثم قام بالالتحاق بالعمل لدى المدعي عليه الثاني رغم كونها شركة منافسة وأنه يقوم بمحاولات الاطلاع وسحب ملفات ومعلومات خاصة بها على النظام الالكتروني الخاص بها على شبكة الانترنت والمتعلق بأعمال الشركة ومحاولة اختراق وسحب كافة المعلومات والبيانات الخاصة بها وهى تتعلق بطبيعة عمله الجديد لدى المدعي عليه الثاني وتتحقق معه مسئوليتها عن تلك الأضرار أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان.

وحيث أنه بجلسة 26/2/2019 قضت محكمة حلوان الابتدائية – دائرة العمال – في الدعوى رقم 472 لسنة 2018 عمال حلوان بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى وإحالتها بحالتها لدائرة استئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها.

وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة قيدت أمامها برقم 418/11ق اقتصادية القاهرة.

وحيث أن الدعوى اذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن الشركة المدعي بطلب ندب خبير في الدعوى.

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/8/2019 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فأنه لما كان من المقرر أن النص في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثله لأكثر هذه الأفعال انتشاراً في العمل ، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة لم يرد على سبيل الحصر – وأن من حق المحاكم أن تقحم في هذا التعداد أعمالا أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجاً لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحرفي إطار التعريف العام الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66 ، وتعد المنافسة غير المشروعة من طمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 مدني – والخطأ كركن في هذه المسئولية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة – متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشداً في ذلك بما يستحق من طبيعة نهي القانون عن الأضرار بالغير ومخالفته هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ – ويقتضي هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب أعماله بذل عناية الشخصي المعتاد العادي وهذه السلطة التقديرية للقاضي يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو السالف بيانه بقصد تحقيق الحماية القانونية للحق المتنافس عليه – وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية.

وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر المسئولية عن المنافسة غير المشروعة ما دام ما خلصت إليه سائغاً.

وله أصل ثابت بالأوراق – وأن المدعي ملزم بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه – وأن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع – ذلك أن المشرع أوجب على الخصم أن يقدم المستندات المؤيدة لدعواه وما يركن إليه لإثبات ما يدعيه فيها – لما كان ذلك ، وكان الثابت والبين من الأوراق أن الشركة المدعية قد أقامت دعواها استناداً إلى قيام المدعي عليه الأول بالالتحاق بالعمل لدى المدعي عليه الثاني ونقل بيانات وأسرار العمل بها إليه مما يعد منافسة غير مشروعة مما أضر بها ويوجب تعويضها عن هذه الأضرار إلا أنها لم تقدم مما يفيد التحاق المدعي عليه الأول بالعمل لدى الشركة المدعي عليها الثانية وطبيعة عمله لديها وقيامه بسحب المعلومات والبيات الخاصة بالمدعية واحتفاظه بها بصفه شخصية واستغلالها لصالح الشركة المدعي عليها الثانية وخلت الأوراق مما يفيد ذلك ومن ثم فأن المحكمة بما لها من سلطه تقديريه تخلص إلى عدم ثبوت الخطأ التقصيري وتحقق أركان دعوى المنافسة غير المشروعة في حق المدعي عليهما – ومن ثم فأن الدعوى تكون قد جاءت خاليه من المستندات الدالة على ما تدعيه الشركة المدعية فيها وبالتالي فأنها تكون خلوا من سندها متعينا القضاء برفضها بحالتها.

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم الشركة المدعية بها عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187/1 محاماة معدلة. 

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news