جلسة 4/8/2019 - الدعوى رقم 346 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة
المحكمة الاقتصادية تقضي بتسليم دار الإعلان والطباعة المتطورة نسخة من حكم تصفيتها

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 4/8/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 346 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
شركة دار الإعلان والطباعة المتطورة تحت التصفية ويمثلها قانون الأستاذ/ ناجي المحمدي السيد – المحامي بالنقض المصفى القانوني لها ومقرها 3 شارع أبو الفدا برج أبو الفدا الدور الثالث الزمالك قسم قصر النيل القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذان/ قاسم كمال وفاطمة حسين المحاميان 250 شارع الترعة البولاقية شبرا القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ أحمد عاطف عبد الرحمن عن نفسه وبصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق للشركة المتحدة للإعلان والطباعة المتطورة سابقا – وحاليا تحمل اسم شركة دار الإعلان والطباعة المتطورة – ويعلن بمحل إقامته بالدور الرابع بالعقار 1 ميدان فؤاد محي الدين شارع جامعة الدول العربية قسم العجوزة – محافظة الجيزة.
2- السيد الأستاذ/ ناجي المحمدي السيد المحامي بالنقض بصفته المصفى القانوني لشركة دار الإعلان والطباعة المتطورة (الشركة المدعية) – ويعلن سيادته بالعقار رقم 1 ميدان طلعت حرب الإدارة القانونية لشركة مصر للتأمين الدور الثامن قسم قصر النيل القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:-
وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/4/2019 وأعلنت قانونا للشركة المدعي عليها ، بطلب الحكم بتسليمها صورة تنفيذية من الحكم رقم 11/3ق اقتصادية القاهرة الصادر من المحكمة بجلسة 4/9/2012 ، على سند من إنها تحصلت على هذا الحكم القاضي في الدعوى الفرعية بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفه وألزمت المدعي فيها مصروفاتها ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة – في الدعوى الأصلية بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً و 4% فوائد قانونية عن المبلغ المقضي به من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد وألزمت المدعي عليه المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
، إلا انه أثناء السير في التنفيذ فقدت منها الصورة التنفيذية الأولى من هذا الحكم فقامت بتحرير مذكرة رقم 15 تاريخ 6/3/2019 قسم العجوزة لإثبات الواقعة بفقدها وأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
وقدمت تأييداً لدعواه حافظة مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فانه من المقرر وفقاً لنص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى – استثناء من الأصل العام – وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد – ومؤدي ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا سبب قانوني ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها – وان المحكمة التي أصدرت الحكم تحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى ، بناء على صحيفة تعلق من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر.
لما كان ذلك – وكان البين من الأوراق ما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم رقم 11 لسنة 3ق الصادر من المحكمة بجلسة 4/9/2012 وضياعها بما قررته المدعى في صحيفة دعواها ومثبت من مذكرة الشرطة التي تم تحريرها عن واقعة الفقد الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية إلى طلبها تسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم المشار إليه.
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بالمادة 185/1 مرافعات.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بتسليم الشركة المدعية صورة تنفيذية ثانية من الحكم رقم 11/3ق الصادر من المحكمة بجلسة 4/9/2012 وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر