انتهاء الخصومة في دعوى برايم القابضة للاستثمارات المالية ضد صميم المالية للاستثمارات بالصلح

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5/8/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 294 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
الممثل القانوني لشركة صميم المالية للاستثمارات (ش.م.م) طبقاً للقانون 159 لسنة 1981 الكائن مقرها في 124 شارع عثمان بن عفان خلف الكلية الحربية – مصر الجديدة – القاهرة – الدور الخامس.
ومحلها المختار مكتب/ ليجاليا للمحاماة والاستشارات القانونية الأساتذة (حمدي مصطفى أحمد صالح – أشرف غلاب عبد الرحمن محمد – أحمد السيد احمد عبدالله الشيمي – محمود جلال أبو ضيف محمد – ياسين مهران عبد الرحمن) المحامون ومقره 18 شارع محمود عزمي – الزمالك – محافظة القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي "رئيس مجلس الإدارة" غير التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ويعلن بمقر إقامته الكائن في 44 ش عدن – العجوزة – الجيزة.
2- السيد/ محمد ماهر محمد على "الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة" ويعلن بمقر إقامته الكائن في 9 شارع القائم مقام أحمد فرج – مصر الجديدة – القاهرة.
3- السيد/ هشام حسن أحمد إبراهيم "عضو مجلس إدارة تنفيذي" ويعلن بمقر إقامته الكائن في 4 شارع 159 ميدان الاتحاد – المعادي – القاهرة.
4- السيد/ الممثل القانوني لشركة/ إيجيبشيان جلف القابضة "عضو مجلس إدارة غير تنفيذي" ويعلن بمقر الشركة الكائن 8 ، 10 شارع أحمد نسيم – الجيزة.
5- السيد/ محمد ضحيان عبد العزيز الضحيان "عضو مجلس إدارة غير تنفيذي" ويعلن بمقر شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والكائن في 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
6- الممثل القانوني لشركة كاش إست مانجمنت "عضو مجلس إدارة غير تنفيذي" ويعلن بمقر بمقر شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والكائن في 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
7- السيد/ وليد أحمد فؤاد عامر "عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل" ويعلن بمقر شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والكائن في 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
8-السيد/ جمال السيد العاصي "عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل" ويعلن بمقر شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والكائن في 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
9- السيد/ أسامه عبد المنعم محمود صالح "عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل" ويعلن بمقر شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والكائن في 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
10- السيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "بصفته" ويعلن سيادته في مقر الهيئة العامة للرقابة المالية الكائن في مبني رقم 136 B بالحي المالي القرية الذكية الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي – الجيزة.
وفى الدعوى الفرعية المرفوعة مـــــــن:-
السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والممثل القانوني لها / والكائن مقرها برقم 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمود محمد فهمي المحامي بالنقض الكائن 3 شارع ابو الفدا – برج ابو الفدا – الدور 15 – الزمالك – قسم قصر النيل – القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- الممثل القانوني لشركة صميم المالية للاستثمارات (ش.م.م) ويعلن بمقر الشركة الكائن برقم 124 شارع عثمان بن عفان – الدور الخامس – خلف الكلية الحربية – مصر الجديدة – القاهرة.
2- السيد/ محمد ماهر محمد على بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، ويعلن بمقر الشركة الكائن برقم 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
3- السيد/ هشام حسن أحمد إبراهيم بصفته عضو مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، ويعلن بمقر الشركة الكائن برقم 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
4- السيد/ الممثل القانوني لشركة إيجيبشيان جلف القابضة – بصفته عضو مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، ويعلن بمقر الشركة الكائن برقم 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
5- السيد/ محمد ضحيان عبد العزيز الضحيان – بصفته عضو مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، ويعلن بمقر الشركة الكائن برقم 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
6- الممثل القانوني لشركة كاش إست مانجمنت- بصفته عضو مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، ويعلن بمقر الشركة الكائن برقم 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
7- السيد/ وليد أحمد فؤاد عامر – بصفته عضو مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، ويعلن بمقر الشركة الكائن برقم 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
8-السيد/ جمال السيد العاصي - بصفته عضو مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، ويعلن بمقر الشركة الكائن برقم 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
9- السيد/ أسامه عبد المنعم محمود صالح - بصفته عضو مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، ويعلن بمقر الشركة الكائن برقم 2 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.
10- السيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "بصفته" ويعلن سيادته في مقر الهيئة العامة للرقابة المالية الكائن في مبني رقم 136 B بالحي المالي القرية الذكية – طريق مصر إسكندرية الصحراوي – الكيلو 28 – محافظة الجيزة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
من حيث تخلـُص وقائع الدعوى فى أن المـُدعـي بصفته –الممثل القانوني لشركة صميم المالية للإستثمارات - اقامـها بموجب صحيفة موقعـَّة من مـُحام اودعت قلم كـُتـّاب هذه المحكمة بتاريخ 24/3/2018 وقـــُـيـّدت بالرقم الماثل، وطلب فى ختامها الحـُكم :
أولا / بصفه مستعجله الحكم بوقف قرارات الجمعيه العامة العادية لشركة برايم القابضه للإستثمارات المالية المنعقدة في 29/3/2017 , ثانيا / في الموضوع 1- بطلان قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة – برايم القابضه للإستثمارات المالية المنعقدة في 29/3/2017 طبقا لنص المادة 76/2 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 220 من اللائحه التنفيذيه وقرار الهيئه العامة للرقابه المالية 107 لسنة 2016 , 2- إلزام المدعي عليهم أعضاء مجلس إدارة شركة برايم القابض للإستثمارات المالية بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للشركة المدعيه المبالغ التي تحصل عليها رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي بالمخالفه للقانون من بدايه إنشاء الشركة وحتي تاريخ الفصل في الدعوي وفقا لما يسفر عنه الخبير المنتدب في الدعوي , 3- عزل جميع أعضاء مجلس إدارة شركة برايم القابضه للإستثمارات الماليه مع إلزام الهيئه العامة للرقابه الماليه بتنفيذ الحكم الصادر بالعزل واتخاذ إجراءات الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لإعادة إنتخاب مجلس إدارة جديد لشركة برايم القابضه للإستثمارات المالية , 4- إلزام الهيئه العامة للرقابه المالية بتقديم ما تحت يدها من مستندات تخص ما إنتهي إليه خطابها رقم 18468 والمؤرخ في 7/11/2017 بشأن فحص الشكوي المقدمه من الشركة المدعيه الشكوي بخصوص المخالفات المرتكبه من أعضاء مجلس إدارة الشركة وحيث انه بموجب صحيفة تعديل الطلبات قصرت الطلبات في الدعوي علي الطلب الأول.
والطلب العارض من الممثل القانوني لشركة برايم القابضه للإستثمارات المالية أعلنت صحيفته وكذا الطلبات الختامية في الطلب العارض وتعديل الطلبات فيه بطلباته الختامية طلب فيها 1- إلزام المدعي عليه الأول الممثل القانوني لشركة صميم المالية للإستثمارات بتعويض الشركة المدعيه فرعيا بمبلغ 30000 جم تعويضا ماديا وأدبيا عن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة انخفاض القيمة السوقية الكلية لسعر الأسهم بها الناتج عن الممارسات الضارة اليت قامت بها شركة صميم المالية وعن الاضرار الأدبية المتمثله في التشهير بسمعه الشركة المدعيه فرعيا وبسمعه رئيس وأعضاء مجلس إدارتها .
ومن حيث قدمت الاوراق للمحكمة بعد عرضها على هيئة التحضير بالمحكمة التي أودعت مذكرة بأعمالها إنتهت فيها الي تعذر التوصل الي صلح وتسويه لعدم حضور طرفي التداعي.
وحيث قـــُدمت الأوراق للمحكمة وتداولت بجلسات المرافعه علي النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل وكيل المدعي بصفته و وكيل المدعي عليه الأول والثاني بصفتهما بجلسه 6/7/2019 وقررا بالتصالح وطلبا إنهاء الدعوي صلحا وقدم وكيل المدعي عليهما حافظة مستندات طويت علي عقد صلح وتسوية منازعات في الدعوي الماثلة مؤرخ في 2/5/2019 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم .
من حيث ان المحكمة تُمّهَّد لقضاءها ببيان ان المقرر بنص المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 ان "تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3 و 7) من هذا القانون. وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الإبتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين. وتختص هيئة التحضير بالتحقق من استيفاء مستندت المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى. وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم على الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. وللهيئة أن تستعين، في سبيل أداء أعمالها، بمن يرى الإستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين. ويحدد وزير العدل، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير واثبات وقائع هذه الجلسات." ، ولمـَّا كان هذا النص قد اتاح فرصة الصلح فيما بين الخصوم قبل اتصال المحكمة بالدعوى، وهو ما يكون معه من الأولى ان يكون اثبات صلحهما ان طرأ بعد اتصال المحكمة بها، وكان من المقرر أنه "إذا كان انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصري بعضها، كما في أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك، ولم ينظم البعض الآخر، كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة، كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم، وكان إغفال هذا التنظيم يُعَد نقصًا تشريعيًا يوجب علي القاضي تكملته بالإلتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولي من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في حالة حسم المنازعة صلحا أن يقضي فيها بإنتهاء الخصومة." {الطعن رقم 483 لسنه 42 ق جلسة 30/ 11/ 1981}، وكان وكيل المدعي قد قرر بالتصالح و قدم وكيل المدعي عليهما الأول والثاني ما يفيد ذلك ( حافظة مستندات طويت على عقد اتفاق وتسويه مؤرخ في في 2/5/2019 بين الاطراف) و صادقه وكيل المدعى عليه على طلبه و من ثم كان ذلك بمثابة إقرارا قضائى ملزم للطرفين و هو الأمر الذي يتعين على المحكمة اعمال مقتضاه و كان المقرر عملاً بنص المادتين 549 , 553 مدني أن الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائماً أو يتوقعان به نزاعا محتملا وبالصلح تنحسم المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها إي المتعاقدين نزولاً نهائيا ولما كان ذلك وكانت إرادة أطراف التداعي قد اتفقت على انتهاء النزاع بينهم صلحاً ومن ثم تقضى معه المحكمه بانتهاء الدعوى صلحا وفقا للالتزام بما ورد بعقد التسويه و بتطبيقه على الدعوى الماثلة.
وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة تقضى بالزام طرفى الخصومة بها بالمناصفة فيما بينهما عملاً بالمادة 186 ، 240 من قانون المرافعات ، والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983.
فَلِهَذِه الأسْبَاب
حكمت المحكمة:
بإنتهاء الخصومة في الدعوى صلحا وألزمت طرفيها مناصفة فيما بينهما بالمصروفات و مبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر