أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 7/7/2019 - الدعوى رقم 263 ، والدعوى 904 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة

قراران حاسمان للاقتصادية في دعويين لشركة مصر البركة ضد البنك المصري الخليجي

البنك المصري الخليجي
البنك المصري الخليجي

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7/7/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعويين المقيدين برقمي 263 ، 904 لسنة  10 قضائية اقتصادية القاهرة )

في الدعوى رقم 263 لسنة 10ق المرفـوعة مـن

السيد/ عبد الفتاح عبد المقصود سيد بصفته الممثل القانوني لشركة مصر البركة – والكائن مقرها قطع 16 ، 19 ، 23 ، 25 المنطقة الصناعية – آخر شارع جسر السويس – محافظة القاهرة ، ومحله المختار مكتب الأستاذة/ ولاء مصطفى أحمد المحامية ومعها الأساتذة/ محمد رضا – مها صبحي – على أحمد المحامون بالمكتب الكائن 28 ش منشية التحرير – جسر السويس – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد الأستاذ/ الممثل القانوني للبنك المصري الخليجي (ش.م.م) – والكائن مقره ومركزه الرئيسي 1028 أحمد سليم – الجيزة.

وفى الدعوى الفرعية المرفوعة مــــــــن:-

البنك المصري الخليجي (ش.م.م) ويمثله قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة ومحله المختار مقر الإدارة القانونية الكائن مقرها 34 شارع لبنان – المهندسين – الجيزة.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ عبد الفتاح عبد المقصود سيد أحمد – بصفته الممثل القانوني لشركة مصر البركة – ويعلن في مركزها الرئيسي في القطع أرقام 16 ، 19 ، 23 ، 25 المنطقة الصناعية – آخر شارع جسر السويس – محافظة القاهرة.

ويعلن أيضا بمحله المختار مكتب الأستاذة/ ولاء مصطفى أحمد المحامية ومعها الأساتذة/ محمد رضا و مها صبحي و على أحمد المحامون بالمكتب الكائن في 28 شارع منشية التحرير – جسر السويس – القاهرة.

وفى الدعوى رقم 904 لسنة 10ق المرفوعة مــــــن:-

السيد/ عبد الفتاح عبد المقصود سيد – شريك متضامن لشركة مصر البركة – ويعلن مقرها 16 ، 19 ، 23 ، 25 المنطقة الصناعية –جسر السويس – قسم النزهة – ومحله المختار مكتب الأستاذة/ ولاء مصطفى أحمد المحامية ومعها الأساتذة/ على أحمد حسن ، محمد رضا ، مشيرة نجيب المحامون بالمكتب 48 شارع منشية التحرير – جسر السويس.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ نادر رزق – الخبير المنتدب لنظر الدعوى ويعلن بمصلحة الخبراء التابع لها والكائنة في المحكمة الاقتصادية بالطريق الدائري – طريق القطامية – بجوار كارفور المعادي.

(((((   المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث أن واقعات الدعوى الرقيمة ( 263 /10 ق )  وأسانيد الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم قد تكفل بسردها والإحالة بها الحكم الصادر من محكمة 6 أكتوبر الابتدائية برقم 2856/2017 مدني كلي بجلسة 24/12/2017 والقاضي منطوقة: حكمت المحكمة:- بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها الي هذه المحكمة ,وكذا الشهادة المرفقه من محكمة إستئناف القاهرة المؤرخه في 24/2/2018 بعدم إستئناف ذلك القضاء حتي تاريخ تحرير الشهادة , ومن ثم فان المحكمة تحيل إليهما بشان بيان وقائع تلك الدعوى ومستنداتها إلي ذلك الحكم منعا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من " جواز الإحالة في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعـوى بين نفس الخصـوم . " ( الطعن رقم 441 لسـنة 43 ق جلسة 24/6/1969 ) .

إلا أن المحكمة توجزها بالقدر اللازم لتحصيلها ولربط أوصال التداعي وحمل قضائها فيها  في ان المدعي أقامها بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب تلك المحكمة وأعلنت قانونا بطلب الحكم / بإلزام المدعي عليه بصفته ( الممثل القانوني للبنك المصري الخليجي ) بتقديم كشف حساب مرفق به المستندات المؤيدة لذلك بحيث إذا تأخر عن تقديم هذا الكشف رغم الحكم به كان ملزما بأن يؤدي للمدعي مبلغ ( 500 جم ) علي سبيل الاكراه المالي عن كل يوم من أيام التأخير وفي حالة تقديم هذا الكشف تعتبر محاسبته والحكم للمدعي بما يبين له أو عليه من مبالغ وإحالة الدعوي لمكتب الخبراء لتحديد ما يستحق لأيهما علي ضوء ما يقدم من أسانيد ومستندات , مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

وذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 1995 منح البنك المدعي عليه الشركة المدعيه ( لشركة مصر البركة ) تسهيلات إئتمانية مرابحات متوسطه الاجل وقصيرة الاجل لتمويل شراء الأت ومعدات ومستلزمات إنتاج مقابل رهن الشركة كافه مقوماتها المادية والمعنوية وبناء عليه تحررت عقود رهن ضامنه لسداد المديونية وذلك بموجب أربع عقود رهن موثقه مؤرخه في 9/4/1995 , 3/12/1995 , 10/12/1997 , 25/11/1998 , وحيث أن البنك المدعي عليه توقف عن إستكمال تمويل شراء الالات والمعدات اللازمة لتشغيل المشروع الرئيسي مما أدي الي عدم تشغيله ومع ذلك فقد إلتزم المدعي بالسداد , وبتاريخ 5/8/2002 بلغت المديونية مبلغ ( 25571375.84 جم ) قامت الشركة بسداد مبلغ اكثر من ( 8000000 جم ) والباقي تم قيده بحساب العوائد مما دعا الشركة الي التوقف عن السداد وإقامة الدعوي رقم 2005 استنادا الي مخالفه البنك لقواعد النظام الإسلامي للبنوك , وحيث أن البنك المدعي عليه أحال ملف المدعي للمدعي الاشتراكي خلال عام 2005 وخلال التحقيقات أقر وكيل البنك المدعي عليه أن المديونية ذات المبلغ سالف الذكر ولم يتبن ثمه تحايل من المدعي فتم حفظ التحقيقات لوجود رهون لصالح البنك تفوق قيمة المديونية وبتاريخ 15/11/2009 تم التسوية مع البنك لم يوقع عليها المدعي لانها تضمنت إقرار منه بأن قيمة المديونية مبلغ ( 56496911.28 جم ) وذلك مخالف للواقع وبتاريخ 16/5/2010 إستجاب البنك المدعي عليه للتسوية وتحرر عقد تسوية للمديونية والذي ورد به علي خلاف الحقيقة أن قيمة المديونية مبلغ ( 61030002.47 جم ) وذلك حتي 17/5/2010 يتم سداد مبلغ ( 18.55 مليون جنيه ) وفقا للجدوله في العقد ويتم تجنيب مبلغ ( 42530002.47 جم ) في حساب مستقل بالاضافه للعوائد المهمشه ويتم إعفاء المدعي منها في حالة الالتزام بسداد مبلغ ( 18.55 مليون جم ) وحيث ان البنك المدعي عليه تحت يده عقود تسوية ثابت بها مديونية اضعاف المديونية المستحقة في ذمه المدعي , ورهون تفوق قيمة المديونية , وكذا إستخدام الشيكات المقدمة كضمانه لسداد الدين رغم أن البنك لم يوف إبتداء بإلتزامته في التمويل ورغبه المدعي في بيان قيمة تعاملاته مع البنك المدعي عليه طلب كشف حساب من البنك المدعي عليه إلا انه رفض الامر الذي حدا به الي إقامة الدعوي الماثلة إبتغاء القضاء له بطلباته سالفه البيان .

وقدم سندا لدعواه ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة طويت علي 1- صورة ضوئية من عقد إتفاق وجدولة مؤرخ في 5/8/2002 , 2- صورة ضوئية من خطاب صادر من البنك المدعي عليه موجه الي المدعي مؤرخ في 7/7/2004 بحساب المدعي بالدولار والجنية المصري لدي البنك المدعي عليه خلال عامي 2003 , 2004 , 3-السجل التجاري مؤرخ في 8/10/2017 لشركة مصر البركة توصية بسيطة التي يمثلها المدعي , وحيث تداولت الدعوي بجلسات المرافعه أمام تلك المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قضت تلك المحكمة قضائها سالف الذكر ونفاذا لذلك القضاء أحيلت الدعوي لهذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالي وتداولت بجلسات المرافعه علي النحو الثابت بمحاضرها فقضت هذه المحكمة بهيئه مغايرها قضائها بجلسة 6/8/2018 بندب خبير لأداء المامورية المبينه بمنطوق ذلك القضاء ونفاذ لذلك القضاء أودع الخبير المنتدب تقريره بتاريخ 14/11/2018 إنتهي به الي نتيجه مؤداها ( ذمه المدعي مشغولة بمديوينة لصالح البنك المدعي عليه ناتجه عن عقود المرابحات الأربع بمديونية بتواريخ مختلفه وفقا لكشوف الحساب المقدمة من البنك المدعي عليه والتي إطلع عليها الحاضر عن المدعي بجلسات الخبرة بلغت في 31/8/2018 بلغ رصيد المديونية – رصيد أصل الدين 15.559.084.33 جم + العوائد الهامشية 60.331.215.72 جم بإجمالي مبلغ 75.890.300.05 جم – وأن قيمة المديونية في تاريخ عقد الجدوله في 19/5/2010 مبلغ 61.030.002.47 جم وقيمة المديونية في تاريخ أخر سداد في 6/7/2015 مبلغ 63.226.427 جم وبدأ تهميش العوائد بتاريخ 28/2/2001 بالاضافه لما يستجد من عوائد ومصاريف حتي تمام السداد النهائي للمديونية طبقا للوارد بعقد الجدوله الموقع في19/2/2010 )

وحيث أنه بموجب صحيفة إدعاء فرعي من البنك المدعي عليه أعلنت قانونا طلب فيها أولا / في الدعوي الاصلية برفضها مع إلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه , ثانيا / في الدعوي الفرعيه بإلزام المدعي أصليا والمدعي عليه فرعيا بأداء مبلغ قدرة ( 75.890.300.05 جم ) – وفقا لما إنتهي إليه تقرير الخبير – وذلك حتي تاريخ 31/8/2018 وذلك بخلاف العوائد والعمولات وحتي تمام السداد لكامل المديونية .

وحيث تداولت الدعوي بجلسات المرافعه علي النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل طرفيها كلا منهما بوكيل حيث قدم وكيل المدعي مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة طويت فيما طويت عليه 1- إعتراضات علي تقرير الخبير في كيفيه إحتساب المديونية أوردها بمذكرة دفاعه وطلب إعادة الدعوي لخبير أخر أو لجنه ثلاثية لمباشرة المأمورية المبينه بالحكم الصادر بجلسة 6/8/2018 , وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة طويت فيما طويت عليه 1- تقرير خبير إستشاري تضمن أوجه الاعتراض علي أعمال الخبير المنتدب وصور ضوئية لثلاث عقود مرابحه , وبجلسة 2/4/2019 قررت المحكمة ضم الدعوي الثانية الرقيمة 904/10 ق لهذه الدعوي ليصدر فيهما حكم واحد .

وحيث يخلص وجيز الدعوي الثانية 904/10 ق في أن المدعي أقامه بموجب صحيفة إستوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها برد الخبير / نادر رزق المنتدب في الدعوي الاولي ومنعه من أداء المأمورية الموكوله اليه بمقتضي الحكم التمهيدي الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 6/8/2018 وندب خبير أخر للقيام بذات المهمه مع إلزام من تري المحكمة إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه . 

وذلك علي سند من القول ان الخبير المنتدب ورد منه : 1- محاباه ومجامله السيد الخبير للبنك المدعي عليه ومعاداة والتعنت مع وكيل المدعي ومحاسبه , 2- رفض طلب المدعي بالانتقال الي مقر البنك المركزي للإطلاع علي الملف الائتماني للمدعي وبيان ماهيه الضمانات التي قدمها المدعي للمدعي عليه , 3- قدم المدعي أصول شيكات المستفيد فيها البنك المدعي عليه ومحرره من المدعي لصالح البنك المدعي عليه فطلب تفسير ذلك من البنك المدعي عليه وسبب تحرير تلك الشيكات  فرد الخبير بأن المدعي عليه عبء الإثبات 

4- يقوم الخبير  بتوجيه البنك المدعي عليه بالرد بالاجابات معينه علي ما يتم طرحه من أسئله , 5- قدم المدعي أصول إيداعات نقديه لحساب البنك المدعي عليه وهذه الايداعات تقدر بمبلغ ( 12000000 جم ) تسديدات غير مذكورة مبالغها ولا تاريخ إيداعها بكشوف الحساب المقدمة من البنك المدعي عليه وعند الاستفسار قرر وكيل البنك المدعي عليه أنها تخص مديونيات أخري غير المديونية محل الدعوي الماثله , 6- بجلسه 5/11/2018 حدثت مشادة كلاميه بين وكيل المدعي ومحاسب الشركة التي يمثلها وبين الخبير, ومن ثم يكون الخبير المنتدب قد أفصح عن نيته وإتجاهه لمناصرة البنك المدعي عليه علي حساب المدعي الامر الذي حدا به الي إقامة الدعوي الماثله إبتغاء القضاء له بطلباته سالفه البيان , وقدم سندا لدعواه حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة ومذكرة بدفاعه وقدم الخبير المدعي عليه مذكرة بدفاعه تناول فيها الرد علي ما ورد بصحيفة الدعوي برده وبجلسة 2/4/2019 قررت المحكمة ضم هذه الدعوي للدعوي الاولي ليصدر فيهما حكم واحد .

  وبنظرهما ذات الجلسة مثل طرفي الدعوي 263/10 ق كلا منهما بوكيل ودفع وكيل المدعي ببطلان تقرير الخبير  وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها بجلسة 2/6/2019 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل الحكم فيها لإستكمال  الاطلاع والمداولة والبحث القانوني . 

وحيث أنه عن موضوع الدعوي الرقيمة 904/10 ق فإنه من المقرر قانونا وفقا للمادة  (141) من قانون الإثبات " يجوز رد الخبير:

(أ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده.

(ب) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز. "

كما نصت المادة رقم ( 142 ) من ذات القانون علي " يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه "

ونصت المادة 143 من قانون الإثبات " لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه."

كما نصت المادة رقم ( 145 ) أثبات " يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طـريق. وإذا رفض طلب الرد حكم علـى طالبه بغرامة لا تقل عـن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه. "

ولما كانت طلبات البنك المدعي في الدعوى هي رد الخبير المنتدب في الدعوى وذلك استناداً لما ساقه بصحيفة دعواه من أسباب تجعله مخل بمبدأ الحياد كما أنه أخل بحق البنك في الدفاع , ولما كانت المادة رقم 141 من قانون الإثبات قد حددت الحالات التي يجوز فيها رد الخبير في الدعوى وقد جاءت علي سبيل الحصر وليس من ضمنها ما ساقه المدعي من أسباب بصحيفة دعواه فغاية ما نعاه المُدَّعي بصفته على الخبير المُدَّعَى عليه من الالتفات عن اثبات اعتراضات المُدَّعي بصفته في الدعوى رقم 263/10ق  و عدم الاستجابه لطلب المدعي بالإنتقال الي البنك المركزي للإطلاع علي الملف الائتماني للمدعي وعدم المهنية جميعها اسباب لا شأن لها بحالات قبول طلب الرد كما افصحت عنها المادة 141، فضلا عن مخالفة المُدَّعي بصفته ميعاد الثلاثة ايام التالية لتسمية المُدَّعَى عليه خبيرا في الدعوى رقم 263/10 ق حيث صدر الحكم التمهيدى بإحالة الدعوى لخبير في 6/8/2018 بينما اقام المُدَّعي هذه الدعوى في8/11/2018 ولم يقدم دليل عدم اعلانه بتسمية المُدَّعَى عليه خبيرا فيها في غضون الثلاثة ايام السابقة على ايداع الصحيفة، حيث مثل وكيل المدعي جلسات المناقشة وإستمع الخبير لشهوده وناقش وتناول بالفحص ما قرره البنك المدعي عليه ولم يقم المدعي دعواه إلا قبل جلسه الاعمال الاخيرة ومن هذين الوجهين تكون دعوى المُدَّعي بصفته الراهنة قد أقيمت على خلاف ما نظَّم القانون من أحكام لرد الخبير ، ما تقضي معه المحكمة برفضها وتغريم المدعي بصفته مبلغ أربعمائة جنيها عملا بنص المادة 145 إثبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المدعي بصفته عملاً بنص المادة 184/ 1 من قانون المرافعات .

أما عن موضوع الدعوى رقم 263 لسنة 10 ق اقتصادي القاهرة : 

حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها وترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وقرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 والمادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:-

أولاً : في الدعوى رقم 904 لسنة 10 ق اقتصادي القاهرة : برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة وتغريمه مبلغ أربعمائة جنيها.

ثانياً : في الدعوى رقم 263 لسنة 10ق اقتصادي القاهرة وقبل الفصل في موضوع الدعوي وشكل وموضوع الادعاء العارض :  بندب لجنه ثلاثيه أحدهم مصرفي وأخر حسابي وثالث إستثمار أصحاب الدور /1-          ,2-        , 3-          من الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحكمة الاقتصادية ليس من بينهم الخبير السابق ندبة خبيرا في الدعوي تكون مهمته الإطلاع علي أوراق ومستندات الدعوي وما عسي أن يقدمه الخصوم فيها ولأداء المأمورية المبينه بمنطوق الحكم الصادر من هذه المحكم بهيئة مغايرة بجلسة 6/8/2018 وكذا الرد علي إعتراضات المدعي بصفته سواء الواردة بمذكرة دفاعه او الواردة بتقرير الاستشاري المقدم من المدعي و الواردة بصحيفة الدعوي 904/10 ق , وكذا بيان عما إذا كانت المبالغ التي قام المدعي بسدادها تم توجيهه لسداد مديونيته من عدمه وكذا التحويلات للسداد هل تم قيدها في جانب الخصم من مديونيته بذات القيمة أم هناك فروق بين السداد والتحويلات وما تم قيده من قبل البنك المدعي عليه خصما من مديونية المدعي وبيان قيمة العائد المحتسب علي المديونية وبيان سند البنك المدعي عليه في احتساب العائد وعما إذا كان يتفق مع إتفاقهما والأعراف المصرفيه من عدمه وبيان عما إذا كان قد تم تحصيل شيكات صادرة من المدعي لصالح البنك المدعي عليه من عدمه وفي الحالة الأولي بيان قيمة تلك الشيكات المسددة وعددها وعما إذا كانت بشأن مديونية أخري وفقا لما قرره وكيل البنك المدعي عليه بمحاضر اعمال الخبير السابق ندبه غير المديونية المطالب بها بالدعوي الماثلة وبيان عما إذا كان قد تم خصمها من تلك المديونية الاخري أم من قيمة المديونية محل الدعوي وبيان عما إذا كان يتم توجيه السداد وفقا لإتفاقهما أم وفقا لعرف مصرفي أو بإرادة البنك المدعي عليه أم بتوجيه المدعي وفي كل الأحوال بيان قيمة المديونية المستحق للبنك المدعي عليه في ذمة المدعي بصفته وتاريخ إستحقاقها وبيان قيمتها حتى تاريخ المطالبة من البنك المدعي عليه في 31/8/2018 وبيان عما إذا كانت بذات القيمة المطالب بها بصحيفة الادعاء الفرعي من البنك المدعي عليه من عدمه وفي حاله المخالفة بينهما بيان سبب ذلك وبيان قيمة العائد المستحق عليها وصرحت للخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال إليها ومقر البنك المدعي عليه طرف العقود سند الدعوي وسماع أقوال الخصوم ومن يرى ضرورة سماع أقواله بغير حلف يمين وقدرت أمانة قدرها خمسة عشر ألف جنيه ألزمت المدعي بصفته بسدادها على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة وحددت جلسة 4/8/2019 لنظر الدعوي بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة , وجلسة 5/10/2019 لنظرها في حالة السداد وليودع الخبير المنتدب تقريره إلى ما قبل الجلسة المحددة بأسبوع على الأكثر , وإن لم تودع اللجنة تقريرها بالموعد الحضور بشخصهم بالجلسة المحددة لنظرها لتقدم مذكرة بما حال بينها وبين إيداعها تقريرها في الأجل الممنوح له , وعلى الخبير المنتدب مباشرة المأمورية ولو في غيبة الخصوم – أن أمكن – متى كانوا قد دعوا على وجه صحيح عملا بنص المادة 147 من قانون الإثبات , وأبقت الفصل في المصاريف.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news