أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المحكمة تقضي فى دعوى شركة «فالكون باك» ببطلان وشطب تسجيل العلامة رقم 187217 .. اعرف التفاصيل

فالكون باك
فالكون باك

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7/7/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 510 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

شركة فالكون باك Falcon Pack والكائن مقرها بالمنطقة الصناعية رقم 15 – الشارقة ص 0 ب 5852 الإمارات العربية المتحدة وموطنها المختار بجمهورية مصر العربية مكتب الأستاذ/ محمد حسين عبد الصادق المحامي والكائن برقم 75 ش العلمين – المهندسين – محافظة الجيزة 0

ضــــــــــــــــــــــــد

1 – شركة السفير فالكون باك ايجيبت للصناعة وتعلن لمقرها الكائن بالقطعة رقم 3 – بلوك 12009 – الامتداد الشمالي للمنطقة الصناعية – مدينة العبور – محافظة القليوبية.

2 – السيد الأستاذ/ وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الاعلي لإدارة العلامات التجارية ومصلحة التسجيل التجاري ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة – بمجمع التحرير – ميدان التحرير – القاهرة.

3 – السيد الأستاذ / رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته – ويعلن سيادته برقم 1 ش مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة.   

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاطت به الأحكام الصادرة في ذات الدعوى بتاريخي 16/12/2014 و 7/3/2019 والحكم الصادر في ذات الدعوى بتاريخ 14/11/2017 من المحكمة الإدارية والتي نحيل إليها منعاً من التكرار وإن كنا نوجزها ربطاً لأوصال التقاضي في أن المدعي بصفته قد أقام الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية في 26/6/2014 طلب في ختامها سماع المدعي عليها الأولى في مواجهة المدعي عليهما الثاني والثالث الحكم ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي 148270 و 187217 وما يرتبط بها من علامات لتسجيلها دون وجه حق وبسوء نيه مع نشر الحكم على نفقتهما في إحدى الجرائد اليومية وفقاً لنص المادة 117 من قانون حماية الملكية الفكرية مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من أن الشركة المدعية شركة فالكون باك تمتلك العلامة التجارية فالكون Falcon والمسجلة في العديد من دول العالم على منتجات الفئات 3 ، 5 ، 6 ، 16 ، 21 والممتد لها الحماية في مصر بموجب الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ومحاكم القضاء الإداري والتي قطعت بملكية الشركة للعلامة فالكون في مصر بأسبقية الاستعمال في السوق المصري وبموجب تلك الأحكام فإنها كانت تستخدم العلامة في السوق المصري عن طريق موزعها شركة السفير للاستيراد والتصدير والتي غيرت إسمها إلى السفير فالكون باك وهى الشركة المدعي عليها الأولى وكذا بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة 26/5/2008. وبعد تدوول الدعوى حكمت المحكمة في 16/12/2014 بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها بمجلس الدولة وحيث طعن الطرفين على الحكم برقمي 2726 لسنة 85ق ، 2707 لسنة 85ق.

وحيث قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم واختصاص المحكمة الاقتصادية على سند من أن الخلاف يتعلق بملكية العلامة وعليه حكمت المحكمة الإدارية في 14/11/2017 بإعادة الدعوى للمحكمة لنظرها.

وحيث تدوولت الدعوى برقمها الحالي والسابق وبجلسة 6/8/2018 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى والذي باشر المأمورية الصادرة بالحكم وأودع تقريراً إعترض عليه وكيل الشركة المدعية وطلب ندب لجنة ثلاثية وبجلسة 7/3/2019 حكمت المحكمة باستجواب الخبير القائم بإيداع التقرير وذلك لجلسة 4/4/2019 واستجواب الخصوم بشأن المصنع الوارد بمذكرة التفاهم وعن عقد إسناد الوكالة لشركة اليمامه.

وبالجلسة المحددة حضر الطرفان والخبير القائم بالمأمورية واستجواب المحكمة الخبير بشأن ما جاء بالتقرير عن المصنع ملك الشركة المدعي عليها وعما إذا كانت تمت معاينه على الطبيعة فقررت بأنها علمت بوجوده من مذكرة التفاهم ومن إطلاعها على تقرير خبير سابق في دعاوي مرددة بين الطرفين وبسؤالها عن الدليل المستمد من المصنع والذي قررت بوجوده دون معاينته والنتيجة التي إنتهت إليها فقررت بأنه توصلت لوجود مصنع ملك الشركة المدعي عليها وأن المدعي عليه قدم عينات مصنعه وأعتبرت من ذلك أنه دليل تصنيع بالمصنع.

وبسؤالها عن معيار الشهرة الذي إعتمدت عليه قررت أنها لم تتوصل إلا على الاستخدام فقط وأسبقية التسجيل وأن العلاقة بين الطرفين ناتجه عن مذكرة التفاهم فقط وأنها لم تكتمل وبسؤالها عن إجراءات التسجيل وسبب طول المدة بين تقديم الطلب وبين القيام بالتسجيل فقررت بالإجراءات وأن سبب طول المدة هو إجراءات الفحص التي كانت تستغرق في الماضي مدد طويله ولكنها لم تقم بفحص تلك النقطه على وجه التحديد.

وبسؤالها عما إذا كان طلب التسجيل من المدعي عليه بصفته مالك أم مستورد فقررت بأن المستورد لا يحق له التسجيل وإنما يجب أن تكون من المالك وبسؤالها عن إطلاعها على العينات الموزعة من الشركة المدعي عليها في عام 2001 فقررت بأنها لم تطلع إلا على المنتجات التي قدمت إليها فقط وبسؤالها عن أوجه التشابه والاختلاف بين العلامتين فقررت بأنهما متشابهتين ولا إختلاف بينهما في كلمه فالكون.

وباستجواب المدعي بشأن دور المصنع في مذكرة التفاهم فقرر بأن الغرض هو تصنيع بعض المنتجات والقيام بأعمال التعبئة والتغليف ولرغبة الشركة المدعية في الاستفادة من السوق الخاص به ومن العلامة والشركة وباستجواب المحكمة لما ورد بمذكرة التفاهم من واجب المدعي عليه بإزالة أي تعارض بشأن العلامة فقرر المدعي عليه بشخصه بأنه العلامة ملك الشركة المدعية بالخارج وأن تسجيلها في مصر خاص به وأن الاتفاق كان على تكوين علامة جديدة في حالة تنفيذ التفاهم باسم فالكون باك إيجيبت مصر ولعدم التنفيذ لم تنشأ تلك العلامة.

وباستجوابه عن تاريخ تغيير اسم الشركة المدعي عليها فقرر بأنه كان في 2008 وبسؤاله عن العلامة الخاصة بالفئات 3 ، 35 والمسجلة بمعرفته فقرر بأنها مقدمة بحوافظه المقدمة بالجلسة وقدم المدعي عليه سبعه حوافظ مستندات ومذكرتين وقدم المدعي حافظتي مستندات وتبين أن حافظتي المدعي طويت الأولى فيهما على (1) أصل خطاب من إدارة العلامة بتجديد جلسة تظلمات بشأن التظلم رقم 46646 بخصوص العلامة 302698 على منتجات الفئه (3) وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من عقد وكاله حصريه في 15/2/2009 بين الشركة المدعية وشركة اليمامه للتجارة والتوزيع.

وبمطالعة حوافظ المدعي عليه تبين أن الأولى طويت على (1) صورة ملونه من علامة الشركة المدعي عليها المودعة على منتجاتها. والحافظة الثانية طويت على (1) صورة من أسطول سيارات الشركة المدعي عليها ورخص تسييرها. وطويت الثالثة على (1) صورة ضوئية من حكم النقض في الطعن 11414 لسنة 85ق. (2) صورة ضوئية من شهادة صادرة من إدارة العلامات التجارية عن شكل العلامة الأولى المسجلة على الفئة 16 موضوع الطعن 11414 لسنة 85 وإختلافه عن العلامة المسجلة للفئة. (3) وطويت الرابعة على صورة رسميه من الحكم في الدعوى 500 لسنة 10ق بجلسة 8/1/2019 والصادر برفض طلب شطب العلامة 224297. وطويت الخامسة على (1) صورة ضوئية من شهادة من دولة الإمارات تفيد أن مصنع فالكون باك تقدم بطلب تسجيل علامة فالكون في 11/5/1998 وهى إطار بيضاوي بداخله كلمة Falcon وعن منتجات الفئه 11 .(2) شهادة عن تسجيل تلك العلامة عن الفئة (16) في 29/2/2004 وطويت السادسة على (1) صورة ضوئية من ذات الشهادة المقدمة في الحافظة السابقة. وطويت السابعة على صورة ضوئية من تقرير المفوضين حال نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري قبل إعادتها للمحكمة.

وبالجلسة التالية قدم المدعي بصفته مذكرة بالدفاع تمسكت فيها بأن الشركة المدعي عليها كانت موزع لها بداخل مصر ودلل على ذلك بصور فواتير ومراسلات قدمت بحافظة مستندات بجلسة 10/10/2009 و 8/1/2019 وطويت رداً على دفاع ودفوع الشركة المدعي عليه.

وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى على (1) نشره دعائية خاصة بالشركة المدعية في المعرض الدولي للصناعات الغذائية بمصر في الفترة من 7 : 9 إبريل 2019 يفيد شكل العلامة المتنازع عليها والمملوكة للشركة المدعية وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من شهادة من جدول محكمة النقض تفيد الطعن على الحكم 500 لسنة 10ق وذلك بالنقض رقم 4838 لسنة 89ق وأنه لم يحدد له جلسة حتى الآن. وطويت الثالثة على (1) صورة ضوئية من شهادات تسجيل للعلامات المملوكة للشركة المدعية بمصر وعددها ستة. (2) صورة ضوئية من الفاكس المرسل من الشركة المدعي عليها إلى الشركة المدعية في 20/5/2006 بطلب ستة عبوات فارغة لتسجيل المنتجات كنموذج صناعي وهو إجراء خلاف العلامة التجارية حتى لا يتكرر التقليد لإسم فالكون بينما قدم المدعي عليه بصفته مذكرة بالدفاع وإثنى عشر حافظة طويت الأولى على صور ضوئية استرشادية لطلبات التسجيل وطويت الثانية على صورة ضوئية لحكم سبق تقديمه وطويت الثالثة على صور ملونه لكتالوج دعاية خاص بالشركة المدعية يفيد أن أسمها كان نورث وليست علامتها التجارية مختلفة عن علامة الشركة المدعي عليها (2) منشور دعاية خاص بالشركة المدعي يفيد اسمها في الفترة من 1998 وحتى 2004 (3) صورة ضوئية من شهادة صادرة من دولة الإمارات سبق تقديمها. وطويت الرابعة (1) صورتين ضوئيتين لنموذجي طلب تسجيل علامة تجارية لا يشترط فيهما تقديم عبوات منتجات للتسجيل. (2) صورة ملونه لنموذج طلب تسجيل بالمملكة العربية السعودية لا يشترط تقديم عبوات وطويت الخامسة على شهادة من المملكة الأردنية تفيد تسجيل العلامة لأخرين دون الشركة المدعية. وطويت السادسة على صورة ضوئية لحكم سابق تقديمه وهو 1055 لسنة 1ق. وطويت السابعة على (1) صورة ضوئية من تقرير الخبير في الدعوى 1055 لسنة 1ق. وطويت الثانية على صورة ضوئية من التقرير السابق في الحافظة السابعة (2) صورة ضوئية من تقرير الخبير الحالي. وطويت التاسعة على (1) صورة ضوئية من تقرير إدارة العلامات التجارية مرسل للنيابة العامة في الدعوى رقم 72 لسنة 2009 جنح اقتصادية. وطويت العاشرة على صورة صحيفة الدعوى رقم 374 لسنة 11ق اقتصادية القاهرة مقامة من الشركة المدعي عليها ضد الشركة المدعية لشطب تسجيل العلامة رقم 198489 عن الفئة 20 وطويت الحادية عشر على صورة ضوئية للتقرير المقدم في الحافظتين 7 ، 8 (2) صورة ملونه من عينات منتجات الشركة المدعية وصورة ضوئية من شهادة باسم الشركة المدعية سابقاً. وطويت الثانية عشر على (1) صورة ضوئية من شهادة صادرة في 22/5/2014 عن العلامة فالكون عن الفئة (3) و وجود جلسة للجنة التظلمات في 21/5/2019. (2) صورة ضوئية من الشهادة التي تفيد تسجيل العلامة 187217 للشركة المدعي عليها عن الفئة 3. وقدم أيضاً نائب الدولة مذكرة بالدفاع طلب فيها عدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير التمويل المدعي عليه ثانياً لرفعها على غير ذي صفه. وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للمحكمة لجلسة اليوم.

وحيث أن الدعوى استقامت على هذا النحو وتلخصت الطلبات فيها في بطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين 148270 ، 187217 وما يرتبط بها من علامات لتسجيلها دون وجه حق وبسوء نيه وذلك على سند من ملكية الشركة المدعية للعلامة التجارية فالكون والمسجلة على العديد من فئات المنتجات وذلك بموجب أحكام نهائية وباته من محكمة النقض ومحكمة القضاء الإداري وأسبقية الشركة المدعية في الاستعمال وسؤ نيه الشركة المدعي عليها والتي كانت موزع لتلك الفئات لصالح الشركة المدعية وهو ما وفر لها الشهرة بالسوق المصري وسبق للشركة المدعية الاعتراض على تسجيل العلامة 187218 على منتجات الفئة 16 أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى 34363 لسنة 62ق وقد قضى فيها بأحقية الشركة المدعية في العلامة وتأيد ذلك بالطعن رقم 42006 لسنة 57ق إداريه عليا وحيث حاولت التسجيل على الفئتين 3 ، 35 ولكن رفضت إدارة العلامات التسجيل لتعارضها مع علامة الشركة المدعي عليها وحيث دفعت الشركة المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1055 لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية والمؤيد بالطعن بالنقض رقم 10360 لسنة 84ق فإنه مردود عليه بأن المقرر بنص المادة 101 من قانون الإثبات (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.) ولما كان مفاد ذلك أن حجيه الأمر المقضي تعني أن للحكم حجيه بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلاً وسبباً وهى تثبت لكل حكم قطعي ولو لم يكن نهائياً ومتى كان نهائياً زادت قوة الحجية إلى قوة الأمر المقضي به وحتى يجوز حكماً ما لحجيه فيجب أن تتوفر شروطه وهى (1) أن يكون حكماً قضائياً أي أن يكون حكماً صادراً من جهه قضائية ذات ولايه الحكم في النزاع أما الفتاوي والقرارات الإدارية فلا حجية لها (2) أن يصدر الحكم من المحكمة بموجب سلطتها القضائية وليس الولائيه (3) أن يكون الحكم قطعياً وهو الحكم الذي يحسم النزاع في الموضوع كلياً أو جزئياً أو يفصل في دفع الدفوع الشكلية أو الموضوعية ولكن غير ذلك من الأحكام ومنها رفض الدعوى بحالتها فلا يجوز الحجية ولا يمنع من معاودة نظر النزاع مرة أخرى. كما يجب أن تتوافر شروط الحق المدعي به وهى (1) وحدة الخصوم (2) وحدة الموضوع وهو الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها والعبرة في وحدة المحل أو الموضوع هى طلبات الخصوم التي فصل فيها الحكم فلا يمتد إلى ما لم تكن قد تعرضت له المحكمة لا صراحه أو ضمناً كما لا يعتبر الحكم في الملحقات حكماً في الأصل ولا الحكم في الجزء حكماً في الكل إلا إذا كان الحكم قد بحث في الأصل أو في الحق كله. (3) وحدة السبب ويقصد بالسبب المصدر القانوني للحق المدعي به وهو ما يكون عقداً أو إدارة منفرده أو فعل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون وتقوم الحجية عند إتحاد السبب ولو تغير أدلة الثبوت. ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم 1055 لسنة 1ق قد أقيمت فيه المنازعة على سند من ملكية الشركة المدعية فيه للعلامة وسبق إستعمالها ووجهت الشركة المدعي عليها فيه دعوى فرعية على ذات السند ولكن فئه أخرى وهى الفئه 20 وإنتهت المحكمة في أسبابها لرفض الطلبين على سند من إختلاف الفئات لا يمنع من تسجيل العلامة المشتركة والى انه لم يقم الدليل على وجود شهره عالمية أو محليه أو إقليمية للعلامات المدعي بها وإستند إلى أن حجية حكم القضاء الإداري سند الشركة المدعية أصليا قاصر على الفئه 16 فقط وفق النص القانوني الذي استند إليه في قضاءه برفض الدعوى وهو بذلك لم يفصل في ملكية العلامة التجارية لاي من الشركتين كما لم يتطرق إلى أسبقية الاستعمال وحيث أن الشركة المدعية بدلاً من اللجؤ لطلب الإغفال منذ لجأت للطعن على الحكم إلا أن لمحكمة الطعن رأت طعنها على سند من الملكية أو أسبقية الاستعمال لم تقدم الدليل عليه ومن ثم قضت برفض الطعن في غرفة المشورة. ولما كان ذلك الحكم في حقيقة هو رفض للدعوى بحالتها كما لم يحسم مسألة الملكية أو سبق الاستعمال ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يجوز قوة الأمر المقضي به في هذه الدعوى والمقامة على سند من ملكية الشركة المدعية للعلامة التجارية وشهرتها وتسجيلها بسؤ نيه لأسبقيتهما في الاستعمال ومن ثم فإن ذلك الدفع يكون في غير محله وتقضي المحكمة برفضه.

وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى من نائب الدولة لرفضها على غير صفه بالنسبة لوزير التموين والتجارة الداخلية ولما كان الخلاف على ملكية العلامة وبطلب بطلان وشطب تسجيل العلامة بإسم الشركة المدعي عليها وكان المدعي عليه الثاني هو الممثل القانوني لإدارة تسجيل العلامات ويكون الفصل في تلك الطلبات مؤثراً ولازماً لنفاذه في حق إدارة العلامات ومن ثم يكون اختصاصه صحيحاً مطابقاً للقانون ومن ثم تنتهي المحكمة لرفض ذلك الدفع وأما بشأن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر بنص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 ( العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجاً سلعه كان أو خدمه عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الاسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدفعات والاختصام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم وإما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغايات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلاله على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلاله على تأدية خدمة من الخدمات. وفى جميع الاحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.) كما تنص المادة 65 من ذات القانون (يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى إقترن ذلك بإستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان التسجيل للعلامة دون التقيد بأي مدة متى إقترن التسجيل بسؤ نيه (يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن إستخدام العلامة تمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة. ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتماد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وان يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.) وعليه فإن العلامة التجارية هى وسيله تستخدم لتحديد مصدر السلع أو الخدمات أي من قام بتصنيع السلع وبيعها أو قام بتوفير الخدمات أو تحديد هوية الشخص الذي صنع السلعة أو قدم الخدمات أو مؤهلاته أو التوضيح أن السلع تتمتع بخصائص محددة والتعريف الذي قرره المشرع المصري قد أضاف أمثله لتبيان طبيعة العلامة التجارية وإشتراطه صراحة أن تكون مما يدرك بالبصر وبالتالي إستبعد العلامات الصوتية أو التي تدرك بالرائحه أو أي حواس أخرى وعرفت منظمه الوييو العلامة التجارية بأنها عبارة عن رمز يقوم بتمييز المنتجات والخدمات لمشروع ما عن غيره من المشروعات الأخرى بينما عرفتها اتفاقية التربس بمفهوم أوسع بحيث أصبحت أي إشارة لها القدرة على تمييز السلع والخدمات ويمكن أن تشكل علامة تجارية وتتمثل وظيفة العلامة التجارية في تحديد مصدر المنتجات والبضائع والخدمات وكذا كدليل الثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدمات حيث يمكن المستهلك بواسطة العلامة التمييز بين المنتجات والبضائع المتشابهة وهي وسيلة لحماية المستهلكين من الغش فهي تضمن لهم أن المنتجات والبضائع التي يشترونها هي ما كانوا يقصدونها ملبيه لمعاييرها وطلباتهم بشأن السلعة وهو ما يؤدي لرفع الثقة بالمنتجات وتكون دافعاً للعملاء لتفضيل هذه المنتجات مما يدفع مالك العلامة إلي مضاعفة حرصه علي سمعه علامته ، كما انه دون العلامة لا يقام للمستهلكين إلا وسائل محدودة لتبادل المعلومات حول المنتجات والخدمات ومن يقومون بتقديمها كما تعتبر العلامة وسيلة للدعاية والإعلان عن المنتجات والبضائع كما أنها وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة بل وترسيخ لها . والقانون المصري اعتبر تسجيل الملكية متى اقترنت بالاستعمال لمدة خمسة سنوات قرينه على الملكية وليس دليلاً عليها وجعل الحق لمن كان أسبق في الاستعمال طلب شطب العلامة خلال تلك السنوات الخمس فإذا كان تسجيل العلامة بسوء نية كان حق طلب الشطب طليقاً من قيد المدة . ولصاحب العلامة في سبيل حماية العلامة بأكثر من دولة تقديم طلبات في كل دولة يرغب في الحصول على الحماية بها بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل دولة مثل تسديد المصروفات واستخدام نموذج معتمد وما هو مقرر في وجوب كتابة العلامة باللغة العربية وفق نص المادة 64 من القانون 82 لسنة 2002 والمادتين 3 ، 4 من القانون 115 لسنة 1958 . وعلي ذلك تعد العلامة المسجلة في دولة ما مستقلة عن العلامات المسجلة في الدول الآخري الأطراف في اتفاقية باريس أو منظمة التجارة العالمية بما في ذلك بلد منشأ العلامة وعليه قد يسجل المشروع علامة علي نموذج في بلد ما تم يستخدم العلامة بشكل مختلف اختلافا طفيفاً في دولة آخري . وأما بشأن الاستعمال السابق في التسجيل فقد يتم إثبات استخدام العلامات كمثال نموذجي حين تستعمل علي السلع أو حاوياتها أو عبواتها أو ملصقاتها أو وسائل عرضها المصاحبة للسلع ويتم بيع السلع أو نقلها في سياق التجارة المحلية أو الدولية أي استيراد السلع أو تصديرها وإذا لم يكن من العملي وضع العلامات علي السلع فقد يكفي استعمال العلامة علي الوثائق المصاحبة للسلع أو مبيعاتها ومن المتفق عليه أن مالك العلامة يحق له حظر غيره من استعمال العلامة دون موافقته سيما إذا كانت مطابقة أو مماثلة لعلامته وعن نفس الفئة المنتجات أو الخدمات إلا إذا كان ذلك الاستعمال قد ينتج عنه احتمال وقوع لبس في مصدر ومنتج السلعة وأن يحتمل حدوث ضرر له كما قد يكون ذلك الضرر متمثل في الانتقاص من قوة العلامة كما قد يحول ذلك التقليد دون قيام المالك في استخدام العلامة بما يرتبط بتوسعها الطبيعي في المجالات التجارية ذات الصلة سيما إذا كانت العلامة مشهورة وشهرة العلامة لا يوجد حصر لها ولكن هناك بعض المعايير أو القرائن التي يستدل منها علي الشهرة ويستوي في مصر أن تكون الشهرة عالمية أو داخل مصر فقط فلا تلازم بين أن تكون الشهرة متلازمة للسلعة داخليا وخارجياً وأهم تلك المعايير مدي اشتهارها في السوق من قبل القطاع ذي الصله وأضافت منظمة الويبو في المادة الثانية من التوصية المشتركة عوامل آخري مثل المدة الزمنية ونطاق استخدام العلامة ونطاقها الجغرافي ونطاق الترويج للعلامة والقيمة المقترنه والعلامة ووجود نسبة عالية من المبيعات لتلك السلعة ووجود تسجيلات أجنبية للعلامة ومدي استخدامها علي الانترنت ومدي شهرتها بالخارج راجع الملكية الصناعية د/ سمية القليوبي الطبعة العاشرة وحقوق الملكية الفكرية المستشار الدكتور خالد إبراهيم طبعة 2011 والملكية الفكرية المبادئ والتطبيقات د/ جودي وانجرجوانز] . ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم رقم 11414 لسنة 85 ق والذي انتهي إلي بطلان وشطب تسجيل العلامتين رقمي 233319 ، 274733 محل منتجات الفئة 16 وبإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ تعويض عن المنافسة غير المشروعة واستند الحكم إلي حجية الحكم رقم 34363 لسنة 63 المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإداري وكان الحكمان قد فصلاً في مسألة شاملة كلية وهي ملكية الشركة المدعية العلامة فالكون بالغتين العربية والانجليزية وسبق تسجيلها في عدد من الدول العربية وأنها اكتسبت شهره على منتجات الفئة 16 وأن لها السبق في الاستعمال بداخل جمهورية مصر العربية عن طريق الشركة المدعى عليها وكان الثابت أن المحكمة اعتبرت تسجيل الشركة المدعى عليها للعلامة كيداً للشركة المدعية بعد سحب التوزيع منها ونوعاً من المنافسة غير المشروعة وحيث أن تلك المسألة شاملة كلية تلتزم بها المحكمة حيث فصلت في ملكية العلامة وأسبقه التسجيل واعتبار التسجيل نوعاً من المنافسة غير المشروعة . وحيث أن ذلك كان علي الفئة 16 وأعيد بشهرتها داخلياً وخارجياً . وحيث أن المحكمة تعتبر ذلك أساساً ومتكئ لحكمها في الدعوى وحيث أن الثابت أيضاً أن الشركة المدعى عليها لا تماري في أن الشركة المدعية كانت تملك العلامة فالكون باك من قبل كما أن الثابت من تقرير الخبير في الدعوى رقم 1055 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة أن الحاضر عن الشركة المدعي عليها قرر بعدم جحده لصور الفواتير المقدمة من المدعى والمؤرخة 16/9/2001 حيث الثابت بها شكل العلامة فالكون باك ولكن بشكل مختلف عن العلامة الحالية حيث كانت علي الصورة FB ولما كان ذلك وكانت المحكمة تري في ذلك إقرار بصحة تلك الفواتير والمراسلات وإقرار بالعلامة التجارية بين الشركتين وأياً ما كانت العلامة توزيعاً أم عقد بيع تجاري دولي فإن تلك الفواتير أثبت إمتلاك الشركة المدعية للعلامة والثابت أن الشركة المدعى عليها هي مجرد مستورد لتلك المنتجات والممهورة بتلك العلامة ويفيد بداية العلامة من عام 2001 وحيث أن الثابت أيضاً من حافظة مستندات الشركة المدعية أمام الخبير المنتدب في الدعوى الحالية تحت رقم 3 في 10/11/2012 وهي ضمن مرفقات الخبير وجود طلب من الشركة المدعى عليها وقت أن كانت تحمل اسم شركة السفير للاستيراد والتصدير توجيه مخاطبة لشركة فالكون باك بالعبوات التالفة من منتجات فالكون مؤرخة 26/7/2006 وموضح بها وجود منتج صابون سائل لغسيل الأيدي بروائح مختلفة وهي من منتجات الفئة (3) وفق تصنيف نيس المعتمد في مصر كما تبين وجود فاتورة مؤرخة 3/9/2005 مرسلة من الشركة المدعية إلي الشركة المدعي عليها ثابت بها ذات العلامة التجارية الواردة بالحكم رقم 11414 لسنة 85 ق وكان الثابت من شهادة تسجيل العلامة 187217 أنها قدمت في تاريخ 21/5/2006 وسجلت في عام 2009 أي بعد الفواتير المرسلة إليها وبها ذات العلامة ولما كان الثابت أن الشركة المدعى عليها أيضاً قد قامت بعد ذلك بتغيير اسمها من شركة السفير إلي السفير فالكون إيجيبت للصناعة في حين أن ذلك الاسم كان من قبل هو ملك للشركة المدعية وإذا تعارض اسم سلعة بين المنتج لها أو المصدر لها وبين المشتري أو المستورد لها كانت الأفضلية للمنتج أو المصدر في مجال الخلاف علي الاسم كما أن الثابت من صورة الاتفاقية أن الشركة المدعي عليها التزمت بإزالة أي تعارض في تسجيل العلامة باسم الشركة المدعية وإن كانت تملك هي العلامة ما كانت لتنازل عنها باعتبارها من العناصر المادية لأي مشروع تجاري بالإضافة للمصنع الذي كان يتم فيه إعادة التصنيع أو الانتاج وإذ كان ذلك وكانت الشركة المدعية تتعامل مع الشركة المدعية وفق الثابت كما سلف في منتجات الفئة (3) ومن ثم فإن تسجيل تلك العلامة باسم الشركة المدعى عليها بالرغم من سبق استعمال الشركة المدعية لها وتقليد علامتها بما يمنعها من التوسع في التعامل علي تلك المنتجات وفقاً للتطور السوقي لتلك العلامة وكذا ما قد يؤدي لغلط ولبس في مصدر المنتج وإصابتها بأضرار بتحرير العديد من الجنح ضد الموزع الجديد للشركة المدعية عن تلك المنتجات وهو ما تنتهي معه المحكمة لملكية الشركة المدعية لتلك العلامة عن هذه الفئة أيضا وأما عن الفئة 35 ولما كانت عن أعمال الدعاية والإعلان والاستيراد والتصدير والوكالة التجارية – ولم يكن ذلك من ضمن الأنشطة التي أثبت الشركة المدعية ممارستها لها تحت تلك العلامة في فعل فإن المحكمة تنتهي لرفض الطلب بذلك الشأن في تلك الفئة .

وحيث أن المحكمة انتهت لذلك فإنها تلزم الشركة المدعي عليها والشركة المدعية بالمصروفات مناصفة وفق المادة 186 من قانون المرافعات شاملة أتعاب المحاماة بنص المادة 187 من ق 17 لسنة 1983 المعدل بشأن المحاماة. 

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

ببطلان وشطب تسجيل العلامة رقم 187217 عن الفئة (3) باسم الشركة المدعى عليها وثبوت ملكيتها للشركة المدعية ، وبرفض طلب بطلان وشطب التسجيل للعلامة رقم 148270 عن الفئة (35) وألزمت الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الأولي كلاً بصفته بالمصروفات مناصفة ومائة جنيه أتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news