قبول الفصل في موضوع دعوى سلوى حامد أحمد عيد ضد بريليانس البافارية للسيارات

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7/7/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 374 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيدة/ سلوى حامد أحمد عيد.
المقيمة في 22ش النزهة – عمارات الشركة السعودية – مدينة نصر أول – القاهرة.
ومحلهم المختار مكتب الأساتذة/ أحلام حليم صالح وأميمه على حامد وسامية حسن حامد المحامون الكائن مقره ب 162ط حدائق الأهرام – الجيزة.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد الأستاذ/ مدير شركة بريليانس البافارية للسيارات "المجموعة البافرية للسيارات" (ش.م.م) بصفته – وكيل سيارات بريليانس وجين بي في جمهورية مصر العربية.
ويعلن بالقطعة 258 – حي الملتقى العربي – الماظه – مصر الجديدة – القاهرة.
2- السيد الأستاذ/ مدير فرع القطاميه للمجموعة البافرية للسيارات – بريليانس – بصفته ويعلن بالقطعة 25 – المنطقة الصناعية – القطاميه – القاهرة الجديدة.
3- السيد الأستاذ/ مدير شركة بافاريان كونتكت لتقسيط السيارات "كونتكت لتقسيط السيارات " بصفته.
ويعلن بالكيلو 8 – طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي – الإسكندرية – داخل داون تاون – مول.
4- السيد الأستاذ/ مدير شركة رويال لتجارة السيارات بصفته.
ويعلن ب 3 ميدان روكسي – مصر الجديدة – القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-
وحيث أن الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع، ومن ثم فالمحكمة ترى ـ قبل الفصل في موضوع الدعوي ـ عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية التي سترد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة
وقبل الفصل في موضوع الدعوي:-
بندب خبير هندسه سيارات صاحب الدور من الخبراء من المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بالقضاء الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 6/9/2018 وبيان عما إذا كانت السيارة رقم ( ن ر 3861 ) بعد الانتقال لمقر الشركة المدعي عليها المختصة بضمان السيارة للإطلاع علي ملف أو سجل الصيانة للسيارة ومعاينة السيارة لبيان ما هيه ما قامت به الشركة المدعية لإصلاح ما بها من تلفيات أو عيوب وعما إذا كان قدم تم إعادة الإصلاح عدة مرات لذات السبب من عدمه والمدة التي إستغرقها ذلك تلافي أو إصلاحه إن وجد وبيان عما إذا كان ذلك السبب مشمول بالضمان المقرر من الشركة المدعي عليها الأولي وفي كل الأحوال بيان عما إذا كانت تلك الأسباب سببها عيوب صناعه ام تعود إلي أسباب آخري لا تتعلق بضمان عيوب الصناعة وفي الحالة الأولي بيان تلك العيوب و ما إتخذ من الشركة المدعي عليها للقيام بإلتزامها بالضمان وفقا لشروطه من عدمه وبيان عما إذا كان قد تم إصلاح تلك الأسباب وفي وقت يتناسب مع طبيعة تلك الأسباب أم أستغرق ذلك الإصلاح ما لا يتناسب مع إصلاحه وفقا لطبيعته وفي كل الأحوال بيان من قام بتحمل تكلفه تلك الإصلاح التي ترجع الي عيوب الصناعة وبيان المدة التي إستغرقه ذلك وعما إذا كانت المدعية لم تتمكن من إستعمالها خلال تلك المدة أم ان تلك الإصلاحات لم تمنع من إستعمال السيارة وبيان عما إذا كان قد تم صرف قيمة تلك الإصلاحات من شركة الـتأمين من عدمه وعما إذا كانت المدعية قد تكلفت نفقات بسبب عيوب الصناعه من عدمه وفي الاولي بيان قيمتها وبيان عما إذا كانت تلك العيوب تؤثر سلبا علي القيمة السوقية للسيارة بالمقارنه لأقرانها التي ليس بها تلك العيوب وبيان عما إذا كان قد تم إصلاح الوسائد الهوائيه الواردة بتقرير وحدة هندسة السيارات المرفق بالأوراق من عدمه وفي الاولي بيان القائم بإصلاحه والثانية بيان قيمة إصلاحه او تغييرها ان كان إصلاحها يستدعي تغييرها وبيان عما إذا كان المدعيه قامت بصرف ثمه مبالغ ماليه كتعويض سواء من الشركة المدعي عليها اوشركة التأمين وبيان سبب ذلك وبيان القائم بصرف قيمة الشيك الصادر من الشركة المصرية للتأمين التكافلي المؤرخ 20/6/2018 سبب إصداره الي المدعية والشركة المدعي عليها الثانية وعما إذا كانت المدعية قامت باستلام قيمته وسبب ذلك بذات الصلاحيات والأمانة المقررة بذات الحكم الصادر بجلسة 6/9/2018 علي أن يصرف نصف الأمانة للخبير المنتدب له دون قيد أو شرط وحددت جلسة 3/8/2019 لنظر الدعوي بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة , وجلسة 5/9/2019 لنظرها في حالة السداد وليودع الخبير المنتدب تقريره إلى ما قبل الجلسة المحددة بأسبوع على الأكثر , وإن لم يودع تقريره بالموعد الحضور بشخصه بالجلسة المحددة لنظرها ليقدم مذكرة بما حال بينه وبين إيداعه تقريرها في الاجل الممنوح له , وعلى الخبير المنتدب مباشرة المأمورية ولو في غيبة الخصوم – أن أمكن – متى كانوا قد دعوا على وجه صحيح عملا بنص المادة 147 من قانون الإثبات , وأبقت الفصل في المصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر