أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

رفض التماس شركة ضد حكم إلزامها بسداد مستحقات بنك قطر الوطني

الحادثة

قضت المحكمة المختصة، في 17 يناير 2022، بعدم قبول التماس إعادة النظر في الحكم الصادر لصالح بنك قطر الوطني -البنك الأهلي سوسيتيه جنرال “سابقًا”- ضد شركة للملابس والصباغة، وتغريم الشركة 400 جنيه.

التماس إعادة النظر 

كانت الشركة قدمت التماسًا طعناً على الحكم الاستئنافي النهائي الرقيم 4 لسنة 13 ق الصادر عن هذه المحكمة -بهيئة مغايرة- مطالبةً بقبول الالتماس شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه الصادر في الاستئناف رقم 4 لسنة 13 ق اقتصادية القاهرة بجلسة 26/7/2021 واعتباره كأن لم يكن والقضاء برفض الدعوى.

واستندت على أن بنك قطر الوطني أقام دعواه الرقيمة 1803 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة قِبل الملتمس بصفته وآخرين طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ قدره 73 ألف جنيه، 271 ألف دولار أمريكي بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد.

تغريم الشركة

وبتاريخ 29 سبتمبر 2020، قَضت الدائرة الابتدائية بإلـزام المدعى عليهم بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا للبنك مبلغ قدره (اثنان وثلاثون الف ومائة وأربعة عشر جنيه وثلاثون قرش) حتى فبراير 2010، وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي ٤٪ فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وبحد أدني ١٤٪ شهريا ، وكذا عائد تأخير بواقع 1% شهريا من تاريخ الحق الحاصل حتى فبراير 2010 وحتي تمام السداد. 

وقررت المحكمة إلـزامهم بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ قدره (مائة وثمانية وستون الف وثلاثمائة وتسعة وثمانون دولار أمريكي وثمانية وأربعون سنت) حتى يونيو 2007، وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع ٣٪ سنوياً، وكذا عائد تأخير بواقع ١٪ سنويا من تاريخ الحق الحاصل يونيو 2007، وحتى تمام السداد.

الأوراق دون دليل جديد

وقدم المدعي التماسًا للمحكمة، ثبت لها فيه خلو الأوراق مما يُفاد منه أن المُستندين محل الالتماس وسنده -كشف الحساب صادر عن البنك الأهلي سوسيتيه جنرال المندمج في البنك الملتمس ضده عن الفترة من 2 ديسمبر 2007، حتى 31 ديسمبر 2007، والشهادة المقدمة عن البنك العربي الافريقي الدولي بتحويل مبلغ مليون جنيه مصري لبنك الأهلي سوسيتيه جنرال بتاريخ 23 فبراير 2009، -كانا بحوزة الملتمس ضده بصفته وحجبهما عن المحكمة أو منع الملتمس بصفته من تقديمها، أو أنه لم يكن في وسع الملتمس تقديمها إبان نظر الدعوى ودحض ما يخالفها من كشوف اخرى قُدمت أمام الخبير المنتدب في الدعوى وأخذت بها محكمة الموضوع أو كان يستحيل كشفها.

وثبت للمحكمة سابق تقديم الملتمس بصفته لكشوف حساب بجلسة 5 أبريل 2018، تناولت ذات المبالغ المودعة بتاريخ 23 فبراير 2009، وكانت على مرأى وتحت بصر محكمة الموضوع، الأمر الذي تتخلف معه والحال كذلك شروط إعمال هذين السببين الذي استند إليهما المُلتمس بصفته في إقامة التماسه الماثل ويتعين معه على المحكمة والحال كذلك القضاء بعدم قبول الالتماس بإعادة النظر ، وتغريم الملتمس مبلغ أربعمائة جنيه عملاً بمقتضي نص المادة 246 مرافعات.

تابع أحدث الأخبار عبر google news