«الأهلي المتحد» يقاضي شركة «سيجما» للإعلام.. اعرف القصة

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 2/6/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 897 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
البنك الأهلي المتحد – مصر ومحله المختار القطاع القانوني للبنك الكائن بمركزه الرئيسي في 81 شارع التسعين – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة .
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ الممثل القانوني لشركة سيجما للإعلام ويعلن في المركز القانوني للشركة ، كما هو ثابت في السجل التجاري لها في المنطقي الحرة الإعلامية.
2- السيد/ الممثل القانوني لشركة إيجيبت ميديا ( إعلام المصريين ) للإنتاج الاعلامى ويعلن في مقر الشركة الثابت في الجل التجاري لها في 62 ش الخليفة المأمون – هليوبليس – القاهرة.
3- السيد/ الممثل القانوني لشركة كنج توت للإنتاج الفني ويعلن في مقر الشركة الكائن في 3 عمارت العبور – صلاح سالم – القاهرة.
4- السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي لقلم الودائع بالمحكمة الاقتصادية ، ويعلن سيادته بموطنه القانوني لدى هيئة قضايا الدولة ، الكائنة بمجمع المصالح الحكومية بالتحرير .
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-
وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المدعى أقام الدعوي الماثلة ضد المدعي عليهم من الأولى حتى الثالثة في مواجهته المدعي عليه الرابع بصفته ، بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2018 وأعلنت قانونا للمدعي عليه ، بطلب الحكم أصليا ببطلان حكم مرسي المزاد – الصادر بناء على محضر المزاد بتاريخ 24/10/2018 وبطلان كافة الإجراءات السابقة عليه والتي تمت نفاذاً للاوامر أرقام 1 ، 5 ، 16 لسنة 2018 أوامر اقتصادية القاهرة ، واحتياطيا الحكم بأحقية البنك المدعى في المبالغ المودعة خزينة المحكمة بتاريخ 24/10/2018 نفاذا لمحضر المزاد الذي اجري في ذات التاريخ نفاذا للأوامر المشار إليها في حدود دينه المضمون البالغ قدرة 20624348 جم ( عشرين مليون جنية وستمائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون جنيها لا غير ) والزام قلم الودائع بالمحكمة بصرف هذا المبلغ للبنك المدعي والذي يمثل دينه بالأولوية والأسبقية على غيره لنشوئه عن بيع ضمان مقررة لصالح البنك – وإلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من أن الشركة المدعي عليها الثانية تداين الشركة المدعي عليها الأولى بموجب حكم تحكيم . ونفاذا لحكم إيقاع البيع قامت ببيع العلامة التجارية للشركة المدعي عليها الأولى وهى " الحياة مسلسلات " بالمزاد العلني بتاريخ 24/10/2018 وقد تم ارسال المزاد على الشركة المدعي عليها الثانية وتم إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة – وانه لما كان البنك المدعي قد اوقع رهنا تجاريا على كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة المدعي عليها الأولى – وكان عقد الرهن قد تم قيده بسجل الضمانات المنقولة – وكان من ضمن عناصر المحل التجاري المرهون لصالح البنك العلامة التجارية لهذه الشركة ومن ثم يشملها حق ضمان البنك وبالتالي تكون نافذة في حق الغير عملا بالمادة 11 من قانون الضمانات المنقولة وبالتالي عدم الاعتداد بإجراءات البيع بالمزاد وما سبقه من إجراءات وعدم نفاذها في حق البنك لعدم اختصاصه وهو صاحب الضمانة في الإجراءات كما لم يتم هذا البيع لصالحه وان الغرض من اختصام المدعي عليه الرابع بصفته عدم صرف أية مبالغ حتى يفصل في هذه الدعوي .
فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان .
وقدم تأييدا لدعواه حافظة مستندات اطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة برأيها انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم حضور طرفي التداعي بجلسات التحضير.
وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، مثل محام عن المدعي كما مثل محام عن المدعي عليه الثاني كما مثل نائب الدولة عن المدعي عليه الرابع الحاضر عن المدعي قدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع والحاضر عن المدعى عليه الثاني قدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع والمحكمة اطلعت على المستندات المقدمة وأحاطت بمضمونها ومحتواها.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعى أو القيمي يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وفى اى حالة تكون عليها الدعوى سواء اثارها الخصوم ام لم يثيروها – فلا يسقط الحق في ابدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصم – وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على انه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – تحتص الدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها لنظر المنازعات والدعاوي إلى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتية 1- قانون الشركات العاملة بمجال تلقى الاموال لاستثمارها 2 - قانون سوق رأس المال -3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار-4 - قانون التأجير التمويلي -5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية -6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه- 7 - قانون التمويل العقاري -8 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية-
9 - قانون تنظيم الاتصالات -10 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - 11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. -12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة -13 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. – والنص في المادة 7 من ذات القانون على أن تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون ( قانون الأمور المستعجلة ).
وكان من المقرر أن يشترط لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات – التي خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وايا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ واجراءاته ، وهو ذاته مقصود منازعات التنفيذ في معنى المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التي خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم في منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضى المشار إليه في المادة الثالثة من القانون.
لما كان ما تقدم – وكانت طلبات المدعى أمام المحكمة هو بطلان حكم مرسي المزاد الصادر بناء على الأوامر أرقام 1-5-16 لسنة 2016 اوامر اقتصادية القاهرة وهى تعد بذلك منازعة من منازعات التنفيذ بنوعها التي تختص بها الدائرة الابتدائية بالمحكمة ولا يقيد من ذلك ما ورد بالصحيفة من أن الدعوى هى دعوى بطلان أصليه أو دعوى عدم اعتداد بهذا الحكم – ومن ثم فأنها تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي للدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية وتدخل بالتالي في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة باعتبار انها منازعة من منازعات التنفيذ على النحو السالف بيانه – الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة للاختصاص بنظرها عملا بالمادتين 110 ، 113 مرافعات.
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجيء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصوم عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة بنظرها بجلسة 5/9/2019 وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
تابع أحدث الأخبار عبر