أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

البالغ 253 ألف جنيه..

إلزام شركة «مارترانس» للنقل البحري بدفع فارق الأسهم لورثة أحد المساهمين

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 3/6/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 870 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ محمد مهدي سيد محمد المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته السيدة/ رشا مهمدي سيد محمد بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 5838ب لسنة توثيق الظاهر.

ومحله المختار مكتب سيادته الكائن 193 شارع الجيش – باب الشعرية.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ حسام حلمي عبد المقصود عبد الهادي بصفته رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) ويعلن بمقر عمله بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري 7 شارع عبد الخالق ثروت – قسم قصر النيل.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/10/2018 ومعلنه قانوناً للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها الحكم: أولاً/ ندب خبير في الدعوى وذلك لإحتساب القيمة الحالية للسهم وبالتالي الفرق المستحق له بين القيمة الاسمية التي صرفتها مورثته وبين القيمة الحالية للاسهم المملوكة لها والتي كان يجب صرفها لها وقت خروجها للمعاش مع الزامه بأداء المبلغ الذي يسفر عنه تقرير الخبير ، الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

على سند من القول أن المدعين ورثة المرحومة/ زكيه محمود محمد العجوز والتي كانت تعمل في الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) – شركة مساهمة مصرية – وتدرجت فيها إلى أن أصبحت تعمل بوظيفة كبير كتابيين بدرجه مدير عام بمستوى الوظائف القيادية ، وبتاريخ 10/8/2014 تم إحالتها للمعاش لبلوغها سن الستين بموجب القرار رقم (75) لسنة 2014 والصادر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة ، وحيث أنها كانت عضوه في إتحاد العاملين المساهمين بالشركة عضوية رقم (255) وتمتلك حصص في الشركة المذكورة طبقا لعملية إعادة توزيع الحصص التي تمت طبقا للقواعد والاسس المعتمدة من الجمعية العامة للاتحاد 2014 نقدر بعدد (2955) سهم وبتاريخ 10/8/2014 تم صرف قيمة الحصص التي تمتلكها بالاتحاد بقيمة (65939جم) أي أن قيمة الحصه بمبلغ (22.50جم) وهى ما تساوي القيمة الاسمية وليست القيمة الحالية لها وقت الصرف وهو ما يخالف نص المادتين 11 ، 13 من اللائحة الداخلية للاتحاد ، الأمر الذي حدا بالمدعين إقامة الدعوى الماثلة بندب خبير لإحتساب القيمة التي صرفتها ولما كانت طلباتهما إنحصرت طلباته في ندب خبير وهو طلب غير مقدر القيمة وإلزام المدعي عليه بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبير ، وقدم سندا لدعواه عدد (7) حوافظ مستندات طالعتها المحكمة.

وحيث قدم التحضير مذكرة انتهى فيها إلى تعذر الصلح لعدم مثول المدعي عليه جلسات التحضير.

وحيث أن الدعوى تداولت بجلسات المرافعة وعلى النحو الثابت بمحاضرها حضر خلالها المدعيان بوكيل عنهما وبجلسة 5/3/2019 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير صاحب الدور تكون مهمته أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء ما جاء بمنطوق ذلك الحكم ونفاذاً لهذا القضاء فقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها (أن المدعيان هما ورثة/ زكية محمود محمد العجوز يستحقون تركتها تعصيبا وفقا لإعلام الوراثة رقم 325 لسنة 2015 محكمة باب الشعرية لشئون الأسرة ، وتم إحالتها للمعاش بتاريخ 10/8/2014 ومن ثم يتم احتساب صافي قيمة أسهمها وفقا بناء على الميزانية المؤرخة في 31/12/2014 ، تبين أن مورثه تستحق مبلغ 319140جم وأن الاتحاد صرف لها مبلغ (65939جم) بفارق مبلغ (253201جم) وحيث مثل طرفي الدعوى كلا مهما بوكيل عنه بأخر جلسات المرافعة 1/6/2019 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن الطلب الأول من طلبات المدعيان ندب خبير في الدعوى وذلك لاحتساب القيمة الحالية للسهم وبالتالي الفرق المستحق له بين القيمة الاسمية التي صرفتها مورثته وبين القيمة الحالية للاسهم المملوكة لها والتي كان يجب صرفها لها وقت خروجها للمعاش وحيث قضت المحكمة بجلسة 5/3/2019 بندب خبير من المقيدين بجداول هذه المحكمة ونفاذا لهذا القضاء أودع الخبير المنتدب تقريراً بما إنتهت إليه أعماله على النحو السالف ومن ثم تكون الدعوى في هذا الطلب قد استنفذت الغرض منها وهو ما يتعين معه والحال كذلك القضاء بانتهاء الدعوى بشأن هذا الطلب حسبما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن الطلب الثاني من طلبات المدعيان إلزام المدعي عليه بصفته – رئيس إتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لاعمال النقل البحري مارترانس – بأداء المبلغ الذي يسفر عنه تقرير الخبير فإنه من المقرر كما نصت المادة 194 من ذات اللائحة وهو ذات ما تضمنته المادة 37 من الاتحاد على "يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم.

وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة.

وللعضو الذي زالت عضويته أو ورثته الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال العضوية".

كما تواترت أحكام محكمتنا العليا على أن "المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك إثبات براءة ذمته منه (الطعن رقم 2402 – لسنة 71ق – تاريخ الجلسة 26/06/2002 – مكتب فني 53 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 882).

"عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها 

(الطعن رقم 1289 – لسنة 67 ق – تاريخ الجلسة 16/05/1999 – مكتب فني 50 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 674)

هذا ولما كان ما تقدم ولما كان المدعيان يطلبا من المحكمة إلزام اتحاد المساهمين العاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس بدفع فارق قيمة الحصص المستحقة لمورثهم حيث تم صرف قيمتها وفقا للقيمة الاسمية دون القيمة الحالية وكانت المحكمة و استجلاءا لوجه الحقيقة في الدعوى قد ندبت خبيرا في الدعوى والذي انتهى في تقريره إلى النتيجة النهائية إلى أن تبين أن مورثه تستحق مبلغ 319140 جم وان الاتحاد صرف لها مبلغ (65939جم) بفارق مبلغ (2532010جم) وفقا لأخر ميزانية عند بلوغه مورثتهم للمعاش ، ولما كانت المحكمة تطمأن للتقرير سالف الذكر ولسلامة أسانيده ونتيجته فإنها تأخذ به محمولا على أسبابه كدليل في الدعوى. ولما كان ما تقدم وكان الممثل القانوني للاتحاد لم يقدم ثمة مستندات تنال من صحة استحقاق المدعيين للمديونية سالفة الذكر أو ما يفيد قيامه بسدادها. الأمر الذي يبين معه و بحق إنشغال ذمة المدعي عليه بصفته بقيمة المديونية الواردة بعالية والتي هى مبلغ 253201 جم مما يتعين معه على المحكمة القضاء بإلزامه بصفته بان يؤديها للمدعين حسبما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه وعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه بصفته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 باعتباره خاسرا لدعواه حسبما سيرد بالمنطوق. 

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:- 

أولاً/ بانتهاء الطلب الأول بندب خبير . 

ثانياً/ في الطلب الثاني/ بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي للمدعين ورثه/ زكية محمود محمد العجوز مبلغ وقدره 253201 جنيه (مائتان وثلاثة وخمسون ألفا ومائتان وواحد جنيها) فارق قيمة ما تملكه من حصص وما سبق صرفه وألزمته المحكمة بالمصروفات ومائة جنيه أتعابا للمحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news