الاقتصادية تقضي بوقف دعوى مواطن ضد شركة حلويات الصمدي لحين الفصل في الطعنين

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 2/6/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 271 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ حمزة سليمان راضي أبو سمره والمقيم في 54 ش الرياض المهندسين – العجوزة – جيزة.
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ مدحت مصيلحي ومصيلحي محمد – سيدة احمد – محمد جلال المحاميان 102 ش جامعة الدول العربية – الدقي.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ عمر محي الدين عجوز – عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة حلويات الصمدي – مصر.
ويعلن على مقر الشركة في (4) شارع الثمار – المهندسين – الدقي – جيزة .
ويعلن على محله المختار مكتب الأستاذ/ عادل إبراهيم عبد المعطي المحامي والكائن مكتبه في 15 شارع حسن طاهر – السيدة زينب – القاهرة.
2- السيد/ محسن كمال خضر المحامي ويعلن على مكتبه الكائن في 15ش حسن طاهر السيدة زينب – القاهرة.
3- السيد/ محمد عاكف أمين عبد المقصود المغربي بصفته شريك ومدير شركة حلويات الصمدي و محله المختار مكتب الأستاذ/ سمير الحناوي والكائن 24 شارع مراد – الجيزة بجوار عمر افندي الجديد.
4- السيد/ نبيل حسن الصمدي بصفته شريك شركة حلويات الصمدي ويعلن على 10 شارع قناة السويس – المهندسين – الدقي – جيزة.
5- السيد الأستاذ/ رئيس الوحدة المحلية بحي الدقي بصفته ويعلن على مقر عمله والكائن شارع بين السرايات – الدقي (خصم مدخل).
وفى التدخل الهجومي المرفوع مـــــــــن:-
السيد/ محسن كمال خضر المقيم 15 ش حسن طاهر – قسم السيدة زينب ومحله المختار مكتبه بذات العنوان.
ضــــــــــــــــــــــــد
أولاً:- السيد/ حمزة سليمان راضي أبو سمرة – ويعلن 54 ش الرياض – المهندسين.
ثانياً:- السيد/ عمر محي الدين عجوز المقيم بناية عجوز بشارع كندي – بيروت – جمهورية لبنان.
ويعلن في مواجهة النيابة العامة بالطرق الدبلوماسية.
وفى التدخل الهجومي المرفوع مــــــــــن:-
السيد/ محمد عاكف أمين عبد المقصود المغربي – بصفته مدير شركة حلويات الصمدي المقيم 13 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة.
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ سمير الحناوي – المحامي بالنقض.
ضــــــــــــــــــــــــد
أولاً:- السيد/ حمزة سليمان راضي أبو سمرة – المقيم 54ش الرياض المهندسين – قسم العجوزة.
ثانياً: السيد/ عمر محي الدين عجوز – بصفته مدير وشريك بشركة حلويات الصمدي – مصر (ش.ذ.م.م) ويعلن في موطنه القانوني الكائن 2 شارع الزهراء – قسم الدقي.
ثالثاً:- السيد/ محسن كمال خضر - المحامي – ويعلن على مكتبه الكائن في 15 شارع حسن طاهر – السيدة زينب – القاهرة.
وفى الدعوى الفرعية المرفوعة مــــــن:-
السيد/ عمر محيي الدين العجوز – لبناني الجنسية – المقيم لبنان رحلة .
ومحله المختار مكتب أ/ عادل إبراهيم المحامي – 8 ش الألفي – وسط البلد.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ حمزة سيلمان راضي أبو سمرة – المقيم 54 ش الرياض المهندسين – قسم العجوزة.
2- السيد/ محسن كمال خضر – المقيم 15 ش حسن طاهر بركة الفيل – السيدة.
3- السيد/ محمد عاكف أمين المغربي – بصفته شريك ومدير شركة حلويات – المقيم ومحله المختار مكتب أ/ سمير الحناوي المحامي 219 ش الملك فيصل – التعاون العمرانية جيزة.
وفى التدخل الهجومي المرفوع مـــــــــــن:-
السيد/ العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ومقرها إدارتها القانونية الكائن 4 ش ابو المحاسن الشاذلي – المهندسين.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ حمزة سليمان راضي أبو سمرة – والمقيم في 54ش الرياض المهندسين – العجوزة - الجيزة.
2- السيد/ نبيل حسن الصمدي بصفته شريك شركة حلويات الصمدي ويعلن على 4 شارع الثمار – المهندسين – قسم الدقي ويعلن على محله المختار مكتب الأستاذ/ عادل إبراهيم عبد المعطي المحامي والكائن مكتبه في 15 شارع حسن طاهر – السيد زينب – القاهرة.
3- السيد/ عمر عجوز عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة حلويات الصمدي مصر ومقر الشركة في 4 ش الثمار المهندسين قسم الدقي ويعلن على محله المختار مكتب الأستاذ/ عادل إبراهيم عبد المعطي المحامي والكائن مكتبه في 15 شارع حسن طاهر – السيدة زينب – القاهرة.
4- السيد/ محسن كمال خضر المحامي ويعلن على مكتبه الكائن في 15 ش حسن طاهر السيدة زينب – القاهرة.
5- السيد/ محمد عاطف أمين عبد المقصود المغربي بصفته شريك ومدير شركة حلويات الصمدي ومحله المختار مكتب الأستاذ/ سمير الحناوي والكائن 24 شارع مراد – الجيزة بجوار عمر افندي الجديدة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميه أودعت قلم كتاب محكمة شمال الجيزة الابتدائية تحت رقم 2207 لسنة 2003 مدني كلي شمال الجيزة أعلنت للمدعي عليه عن نفسه وبصفته طلب في ختامها إلزامه بتسليم العين محل العريضة والعقد المؤرخ في يوم 5/1/2000 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع المصاريف والأتعاب.
وذلك على سند من أنه اشترى العين محل النزاع وهى المحل الكائن بالناحية القبلية الغربية أسفل العقار 4 شارع الثمار المهندسين والبالغ مسطحه 180 متر مربع وقد سدد الثمن إلا أن المدعي عليه إمتنع عن التسليم وهو ما حدا به لإقامة الدعوى وقدم سنداً للدعوى حافظة مستندات طويت على شهادة من محكمة شمال الجيزة عن الدعوى 2904 لسنة 2002 مدني كلي تفيد انها مقامة من ذات المدعي ضد ذات المدعي عليه وتم شطبها ولم تجدد حتى تاريخه.
وتداولت الدعوى وقدم المدعي حافظة طويت على (1) صورة ضوئية من الحكم رقم 1062 لسنة 1991 مدني كلي شمال الجيزة الصادر بصحة ونفاذ عقد شراء المدعي عليه للعين (2) صورة ضوئية من تلك العريضة. كما تم ضم الدعوى 2904 لسنة 2002 مدني كلي وتبين أنها طويت على أصل عقد البيع سند الدعوى.
وحيث حضر المدعي عليه بوكيل وطعن على العقد بالتزوير وأعلن مذكرة شواهد التزوير.
وعليه بجلسة 27/2/2005 حكمت المحكمة بقبول مذكرة شواهد التزوير وقبل الفصل في الموضوع بإحالتها للطب الشرعي لبيان عما إذا كان التوقيع على العقد مزور من عدمه.
وحيث باشر الخبير المنتدب المأمورية وانتهى إلى أن الطاعن هو المحرر لتوقيعاته الخمسة المزيلة أربعة منها لوجوه الورقات الأربع من عقد البيع المؤرخ 5/1/2000 والخامس مذيل للبند الإضافي المظهر للعقد والى أخر ما جاء بالتقرير والذي نحيل إليه منعاً من التكرار.
وحيث أعلن الخصوم بورود التقرير – وتدخل المدعو محسن كمال خضر في الدعوى وقدم حافظة طويت على (1) صورة ضوئية من عريضة دعوى إلزامه بالتسليم مقامه من المتدخل ضد ذات المدعي عليه لإلزامه بتسليم محل مساحته مائتين وعشرون متراً أسفل العقار 4 شارع الثمار وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 3/5/1998 (2) صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 8014 لسنة 2003 مدني شمال القاهرة والمقامة من الخصم المتدخل بالتسليم ثابت منها إقامة تلك الدعوى في 20/9/2003 وان سند البائع هو عقد بيع مؤرخ 10/10/1989 صادر من سيد على محمد بصفته ولي طبيعي على أولاده والمشتري هو المدعي عليه وثابت حضور المدعي عليه وتسليمه بالطلبات وقضت المحكمة في 24/12/2003 بإلزام المدعي عليه بتسليم العين للمدعي (الخصم المدخل) بموجب العقد المؤرخ 3/5/1998. (3) صورة ضوئية تفيد إعلان الحكم للمدعي عليه بالطريق الدبلوماسي. وأشفع الخصم المتدخل تدخله بصحيفة ضمنها طلباته طلب في ختامها أولاً/ بقبول تدخل الطالب تدخلاً هجومياً برفض الدعوى (ثانياً) بالقضاء بصورية عقد البيع المزعوم والمؤرخ 5/1/2000 سند المعلن إليه الأول ثالثاً/ بمنع تعرض كلا من المعلن إليه الأول والمعلن إليه الثاني في ملكيته والطالب للمحل الكائن 4 شارع الثمار بالدقي مع إلزام المعلن إليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من أنه يمتلك العين محل النزاع بين المدعي أصلياً والمدعي عليه أصليا وان دليل الصورية لذلك العقد المؤرخ 5/1/2000 أن المدعي أصلياً (أ) أقام عدة دعاوي وهى التي تحمل أرقام 2904 ، 2905 ، 2906 لسنة 2002 مدني كلي شمال الجيزة والدعوى 5430 لسنة 2003 مدني كلي شمال الجيزة لمحاولة الحصول على حكم غيابي وقد تم شطب البعض وعدم قبول الأخر لعدم صحة إعلان المدعي عليه أصلياً. (ب) لم يذكر أين قام بسداد الثمن ومن قام بسداده (ج) إقرار المدعي أصلياً بصورية ذلك العقد المؤرخ 5/1/2000. وحيث انه أيضاً المالك لذات العين بموجب العقد المؤرخ 3/5/1998 والحكم الصادر بالتسليم في الدعوى 8104 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة واستلمه فعلياً وقام بتأجيره في 21/4/2004 وتقدمه للشهر العقاري بالطلبين 161 لسنة 2001 و 50 لسنة 2003 لتسجيل عين التداعي وهو ما حدا به لأقامه تدخله – وحضر عقب ذلك من يدعي محمد عاكف أمين عبد المقصود وطلب تدخله هجومياً وقدم حافظة طويت على (1) صورة ضوئية من صحيفة الشركات بالموافقة على تأسيس شركة حلويات الصمدى شركة ذات مسئولية محدودة ويديرها المتدخل وأن المدعي عليه أصلياً كان شريكاً بها ومديراً لها مع المتدخل. وحيث تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/3/2006 وحال ذلك قدم المدعي عليه أصلياً طلب إعادة فتح باب المرافعة وفق حافظة طويت على أصل إقرار يفيد صورية العقد 5/1/2000 (2) شهادة من الدعوى 2916 لسنة 2000 شمال الجيزة تفيد أنها مقامه من المدعي عليه أصلياً ضد المدعي أصلياً لإثبات صورية العقود المؤرخة 5/1/2000 الأول عن مساحه 33 متر والثاني 180 متر والثالث 512.40 متر والرابع عن مساحه 95.80 متر . كما قدم المتدخل الأول محسن كمال خضر طلب إعادة للمرافعة رفق حافظة طويت على (1) صورة ضوئية من أصل إقرار الصورية (2) صوره الشكاوي المحررة من وكيل المدعي عليه متهماً المدعي بالتبديد وخيانة الأمانة باستعمال عقود سلمت إليه على سيبل الأمانة. وذلك في المحضر رقم 55 أحوال قسم شرطة الدقي في 7/3/2006. وبجلسة 26/3/2006 حكمت المحكمة بصحه عقد البيع المؤرخ 5/1/2000 سند الدعوى الأصلية وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 23/4/2006 ليتناضل الخصوم في الموضوع. وبالجلسة المحددة حضر الخصم المتدخل الثاني محمد عاكف المغربي وقدم حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من صحيفة الشركات للتدليل على أن عقد البيع باطل لعدم توقيعه من جميع الشركاء. وحضر وكيل المدعي وطعن بالتزوير على إقرار الصورية. وبجلسة 28/5/2006 حكمت المحكمة بندب مصلحة الخبراء للانتقال للعين وبيان حدودها ومعالمها ولبيان مالكها وسنده وحائزها وسنده والى أخر ما جاء بالحكم والذي نحيل إليه منعاً من التكرار. وأعيدت الدعوى من الخبير بمذكرة كطلب الحاضر عن المدعي لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الإقرار بالصورية. وفى جلسة 29/3/2008 أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة الدقي للاختصاص.
وحيث أحيلت الدعوى وأعيد قيدها برقم 261 لسنة 2008 جزئي الدقي وحضر المدعي وقدم حافظة مستندات طويت على (1) صوره من السجل التجاري صفحه الشركة تفيد أن المدعي عليه له حق الإدارة والتوقيع مجتمعين ومنفردين. (2) صورة ضوئية من السجل التجاري تفيد أن المدعي عليه له أوسع السلطات في إدارة الشركة والتوقيع على العقود والمعاملات. ثم حضر المتدخل الثاني محمد عاكف وقدم حافظة طويت على صورة ضوئية من صحيفة الشركات ثابت بها عقد تأسيس الشركة. وفى 8/7/2008 حرر وكيل المدعي تقرير الطعن بالتزوير وقام بإعلان شواهد التزوير. ثم قدم المتدخل الثاني حافظة طويت على (1) شهادة بيانات رسميه من السجل التجاري من صحيفة قيد الشركات وطلب سنداً لذلك عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وعلى غير ذي صفه وبطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً لانتفاء شرط المحل. ثم قدم بالجلسة التالية مذكرة دفع فيها ببطلان العقد لصدوره من غير مالك. ثانيا/ برفض طلب تدخل محسن كمال خضر لبطلان العقد سند تدخله المؤرخ 3/5/1998 لصدوره من غير مالك وكذا لأن المتدخل كان محامياً للمدعي عليه أصلياً بموجب التوكيل 76 لسنة 2003 بيروت وهو ما يمنع المتدخل من شراء العين وفق نص المادتين 471 ، 472 من القانون المدني. وأضاف طلب (1) عدم نفاذ عقد البيع المؤرخين 5/1/2000 و 3/5/1998 في مواجهة المتدخل وهو مدير عام شركة حلويات الصمدي وهو المالك الحقيقي (2) التعويض عن الأضرار التي أصابت الشركة نتيجة قيام المدعي والمدعي عليه بإجراء عقود باطله بطلاناً مطلقاً وتوقف الانتفاع بعقار الشركة. وبجلسة 26/10/2008 حكمت المحكمة بقبول مذكرة شواهد التزوير المبداه من المدعي شكلاً وثانياً بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير للاطلاع على العقد وإجراء المضاهاة والى أخر ما جاء بالحكم والذي نحيل إليه.
وحيث باشر الخبير المأمورية وأودع تقريراً انتهى في نتيجته إلى أن التوقيعين المنسوب صدورها للطاعن توقيعان مزوران على صاحبهما عن طريق النقل من توقيعات صحيحة مناظره باستخدام ماسح ضوئي وطابعة كمبيوتريه ثم الإعادة بالمداد الأسود على التوقيع المحرر بطريقه الفرمه والإعادة بالمداد الأزرق على التوقيع المحرر بالطريقة العادية. وعقب ورود التقرير تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/3/2009 وحال ذلك قدم المدعي عليه طلب لإعادة فتح باب المرافعة ومرفق به صورة التوكيل 76 لسنة 2003 بيروت كما قدم الخصم المتدخل الأول طلب لإعادة فتح باب المرافعة. وبجلسة الحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 3/5/2009 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجزها لجلسة 31/5/2009 للحكم وبتلك الجلسة حكمت المحكمة برد وبطلان الإقرار الغير مؤرخ والمنسوب صدوره للمدعي للتزويرة عليه وبإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لاستكمال المأمورية السابقة والصادرة بالحكم المؤرخ 28/5/2006.
وحيث أعيدت الدعوى من الخبير بمذكرة تفيد عدم حضور الأطراف وتعذر مباشرة المأمورية. وبالجلسة المؤرخة 29/7/2012 تم شطب الدعوى وبموجب صحيفة من المدعي جدد بها دعواه لسماع الحكم بطلباته في صحيفة افتتاح الدعوى. وحضر المدعي عليه وقدم حافظة طويت على صوره ضوئية من الحكم في الدعوى 2744 لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة والمقامة من المتدخل الثاني ضد المدعي والمدعي عليه أصلياً وقضت فيها في 19/11/2009 ببطلان العقود الأربعة المؤرخة 5/1/2000. وفى 14/10/2012 حكمت المحكمة بإعادة الدعوى لمصلحة الخبراء. وحيث باشر الخبير المأمورية وأودع تقريراً نحيل إلى نتيجة منعاً من التكرار. وتدوولت الدعوى وقدم المتدخل الهجومي الأول حافظة مستندات طويت على (1) أصل شهادة من الاستئناف رقم 504 لسنة 6ق تفيد أنه مقام من المتدخل الثاني ضد المدعي والمدعي عليه أصلياً بطلب بطلان الأربعة عقود المؤرخة 5/1/2000. وبموجب صحيفة أعلن الخصم المتدخل الثاني طلباته الختامية بطلب أولاً/ رفض الدعوى . ثانياً/ بقبول التدخل الهجومي للطالب السيد/ محمد عاكف أمين عبد المقصود المغربي والقضاء له (1) ببطلان عقد البيع المؤرخ 5/1/2000 المحرر بين المدعي حمزة سليمان راضي أبو سمره والمدعي عليه عمر محي الدين عجوز وذلك لصدوره من غير مالك ولمخالفة صحيح عقد الشركة ولنص المواد 11 ، 12 من عقد تأسيس الشركة والمادة 99 من قانون رقم 159 لسنة 1981 (2) ببطلان عقد البيع المؤرخ بتاريخ 3/5/1998 والمحرر بين المدعي عليه عمر محي الدين عجوز والمتدخل هجومياً السيد/ محسن كمال خضر لصدوره من غير مالك ولمخالفة صحيح عقد الشركة ولنص المادة 11 ، 12 من عقد تأسيس الشركة والمادة 99 من قانون 159 لسنة 1981 وحيث أن المتدخل هجومياً السيد/ محسن كمال خضر هو محامي المدعي عليه عمر محي الدين عجوز لذلك أصبح البيع مخالفاً لنص المادتين 471 ، 472 من القانون المدني (3) تسليم العين محل التداعي للمتدخل هجومياً محمد عاكف أمين عبد المقصود المغربي بصفته مدير عام شركة حلويات الصمدي المالكة لعين التداعي – ثالثاً/ إلزام المعلن إليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقدم المدعي حافظة مستندات طويت على (1) شهادة رسميه من محكمة القاهرة الاقتصادية عن الدعوى 504 لسنة 6ق وأنها ما زالت متداولة. (2) صورة ضوئية من عريضة تلك الدعوى. (3) صورة ضوئية من الاستئنافين رقمي 40363 لسنة 126 ق و 8853 لسنة 129 ق استئنافاً للحكم الصادر في الدعوى 2744 لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة والذي قضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقاضي ببطلان العقود الأربعة المؤرخة 5/1/2000 وعدم اختصاص المحكمة نوعياً وإحالتها للمحكمة الاقتصادية. وقدم المتدخل الهجومي الثاني مذكرة بالدفاع وحافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة ضوئية من صحيفة الشركات (2) صورة ضوئية من عقد تأسيس شركة ذات مسئوليه محدودة وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من الحكم في الدعوى 2744 لسنة 2009 . وقدم المدعي مذكرة بالدفاع طلب فيها قبول دعواه (2) رفض التدخل الهجومي من المتدخلان هجومياً. وقدم المتدخل الثاني مذكرة بالدفاع. وقدم المدعي مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم قبول تدخل محمد عاكف أمين بصفته أحد الشركاء في شركة حلويات الصمدي لانتهاء السجل التجاري بمرور المدة المتفق عليها (2) عدم قبول تدخل محسن كمال خضر وفقاً لنص المادتين 471 ، 472 من القانون المدني والمادة 466/2 مدني كونه محامي المدعي عليه بالتوكيل 76 لسنة 2003. وقدم المدعي حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة من الحكم 504 لسنة 6ق اقتصادي القاهرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه حيث اختصما بشخصهما لا بصفتهما. (2) صورة ضوئية من الدعوى 3688 لسنة 2005 مدني كلي شمال الجيزة مرفوعة من المدعي ضد الخصم المتدخل الأول بطلب صورية عقد البيع سند تدخله ولبطلانه لمخالفته لنصوص المادتين 471 ، 472 مدني وبعدم نفاذه وفق نص المادة 466/2 مدني لصدوره من عير مالك – (3) صورة طبق الأصل من محضر جلسة مؤرخ في 10/12/2002 في الدعوى 2905 لسنة 2002 مدني كلي شمال الجيزة والثابت به حضور الخصم المتدخل الأول كمحامي عن المدعي عليه أصلياً في دعوى صحه التوقيع والمقامة من المدعي ضد المدعي عليه (4) صورة من التوكيل 76 لسنة 2003 ببيروت (5) صورة من محضر جلسة الدعوى 8015 لسنة 2003 شمال القاهرة تفيد إقرار وكيل المدعي عليه بالتوكيل 76 لسنة 2003 للخصم الحاضر بشخصه. (6) صورة من السجل التجاري طبق الأصل. وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من صحيفة الدعوى 1307 لسنة 1991 مدني كلي شمال الجيزة. (2) الحكم في الدعوى 1307 لسنة 1991. (3) صورة ضوئية من الحكم في الدعوى 5426 لسنة 2000 مدني كلي شمال الجيزة بصحه التوقيع على عقد البيع المؤرخ 5/1/2000 والمقامة من المدعي ضد المدعي عليه. (4) شهادة بعدم حصول استئناف في الدعوى 5426 لسنة 2000. وبموجب صحيفة وجه المدعي عليه أصلياً دعوى فرعية ضد المدعي والخصمان المتدخلان طلب في ختامها أولاً/ قبول الدعوى الفرعية شكلاً. ثانياً/ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية. ثالثاً/ ببطلان العقود المزعومة سند الدعوى وذلك تأسيساً على ما ذكر بصدر عريضة الدعوى الفرعية ونص المادة 99 من القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة 141 من القانون المدني وهما العقدان المؤرخان في 5/1/2000 رابعاً/ الصورية المطلقة لعقود البيع المزعومه المؤرخة 5/1/2000 سند المعلن إليه الأول وذلك طبقاً لصورة الاقرار الصادرة من المعلن إليه. خامساً/ القضاء بالتعويض البدلي إذا كان له مقتضى ولذلك لوجود إستحاله في تنفيذ العقود المؤرخة 5/1/2000 وهذا التعويض خمسون ألف جنيه مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وإسند في طلب الصورية إلى طلب توجيه اليمين الحاسمه عما إذا كانت العقود المؤرخة 5/1/2000 صورية من عدمه وعما إذا كان الإقرار الصادر من المدعي عليه الأول صحيحاً من عدمه. وبالنسبة للتعويض البدلى لاستحالة التنفيذ فيترك لعدالة المحكمة. وقدم المدعي عليه حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من صحيفة الشركات (2) صورة من السجل التجاري. وقدم الخصم المتدخل الثاني ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى على (1) صورة إعلان التدخل في الدعوى 2208 لسنة 2003 مدني شمال الجيزة والمقامة من المدعي ضد المدعي عليه بطلب التسليم عن ذات العين. (2) صورة ضوئية من الحكم في الدعوى 504 لسنة 6ق تفيد وجوب الاختصام بالصفه وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من خطاب الهيئة العامة للاستثمار رداً على تصريح المحكمة في الدعوى 2208 لسنة 2003 مدني شمال الجيزة يفيد أن الجمعية العمومية الغير عادية في 11/10/1989 تم فيها تعديل تم تعديل الاختصاصات وأسماء المديرين وأن البيع والرهون لا تتم إلا بإجماع الشركاء ولا يكون التصرف ملزماً إلا بتوقيع المدير مشفوعاً بالصفة. وطويت الثالثة على (1) صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة. وقدم الخصم المتدخل الثاني مذكرة بالدفاع. وبجلسة 6/9/2015 حكمت المحكمة باستجواب الخصوم بشأن نهائية الحكم في الدعوى 504 لسنة 6ق اقتصادية القاهرة. وقدم المتدخل الهجومي الثاني نفاذاً للحكم حافظة مستندات طويت على (1) صورة رسميه من الحكم 504 لسنة 6ق. (2) صورة طبق الأصل من صحيفة دعوى بطلان العقود الأربعة مقامة من الخصم المتدخل الثالث ضد المدعي عليه أصلياً والمدعي أصلياً قيدت برقم 495 لسنة 7ق اقتصادية القاهرة. (3) شهادة من الجدول في ذات الدعوى 495 لسنة 7ق بينما قدم المدعي حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) شهادة من جدول النقض تفيد بعدم حصول نقض في الدعوى 504 لسنة 6ق (2) صورة رسميه من الحكم 504 لسنة 6ق اقتصادية القاهرة. وطويت الثانية على (1) شهادة من النقض تفيد وجود طعن برقم 17447 لسنة 85 مدني في الطعن على الدعوى 504 لسنة 6ق. (2) صورة من الحكم في الدعوى 412 لسنة 2007 مدني الدقي والمقامة من المدعي أصلياً ضد المدعي عليه أصلياً وتم التدخل فيها من المتدخلان هجومياً وقضى فيها برفض طلب التسليم لعدم إتباع الإجراءات المقررة في المادة 43/6ق مرافعات حيث لم يتم الاخطار من قبل الوحدة المحلية. وقدم الخصم المتدخل الثاني مذكرة بالدفاع وبجلسة 28/2/2016 حكمت المحكمة. بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى الأصلية وإحالتها للمحكمة المدنية بمحكمة الجيزة الابتدائية وقد أحيلت الدعوى وقيدت برقم 791 لسنة 2016 مدني كلي شمال الجيزة.
وحيث تداولت الدعوى وقدم الخصم المتدخل الثاني مذكرة بالدفاع طلب في ختامها أولاً في الدعوى الأصلية (1) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 412 لسنة 2007 مدني جزئي الدقي لوحدة الموضوع والسبب والخصوم وبذات الطلبات والمحكوم فيها برفض الدعوى (2) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2744 لسنة 2009 مدني كلي شمال الجيزة (3) رفض الدعوى موضوعاً لبطلان العقود وسند الدعوى. (ثانياً) في التدخل الهجومي المبدى من السيد/ محسن كمال خضر برفض التدخل مع إلزام رافعه بالمصروفات وأتعاب المحاماة (ثالثاً) في التدخل الهجومي المبدى من السيد/ محمد عاكف أمين (1) ببطلان عقود البيع المؤرخة 5/1/2000 المحررة بين المدعي عليه أصلياً عمر محى الدين عجوز وبين المدعي أصلياً وعقد البيع المؤرخ 3/5/1998 المحرر بين الخصم المتدخل هجومياً محسن كمال خضر وبين المدعي عليه أصليا بطلاناً مطلقاً وزاول كافة أثارها لصدورها من غير مالك وبالمخالفة لنص المادة 12 من عقد تأسيس الشركة والمادة 99 من القانون 159 لسنة 1981 بشان شركات المساهمة وبعدم نفاذها في حق الشركة (2) بتسليم العين موضوع التداعي للمتدخل هجومياً محمد عاكف أمين بصفته مدير عام شركة حلويات الصمدي المالكة للعين محل التداعي ويمنع تعرض المدعي عليهم في التدخل في ذلك. (3) إلزام المدعي أصلياً والمدعي عليه أصلياً والخصم المتدخل هجومياً محسن كمال خضر بمصروفات التداعي ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم حافظة طويت على (1) صورة من الحكم 2744 لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة ثم قدم مذكرة وحافظة طويت على شهادة من الجدول تفيد عدم وجود طعن بالنقض على الحكم 504 لسنة 6ق اقتصادي القاهرة وبموجب ثلاث صحف غير معلن طلب المدعي إدخال الشريك الثالث نبيل حسن الصمدي. وقدم الخصم المتدخل الثاني حافظة طويت على شهادة تفيد وجود طعن بالنقض على الحكم 504 لسنة 6ق وبموجب صحيفة أدخل المدعي رئيس الوحدة المحلية بحي الدقي بصفته لسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة وبموجب صحيفة تم إعلان الخصم المدخل نبيل الصمدي لسماع الطلبات الواردة بأصل الصحيفة. وقدم الخصم المتدخل حافظة طويت على (1) صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 412 لسنة 2007 مدني جزئي الدقي (2) صورة ضوئية من الحكم في الاستئناف رقم 9052 لسنة 132ق استئناف الحكم 412 لسنة 2007 مدني الدقي. وتدخلت في الدعوى الشركة المصرية للمشروعات السياحية وقدمت حافظة طويت على صورة شكوى مقدمه لرئيس محكمة الجيزة ضد محضر العجوزه لإعلانه الخصم المدخل نبيل الصمدي على مقر الشركة والتي ليس لها علاقة بالدعوى أو بالمعلن إليه. وبموجب صحيفة أقامتها الشركة المتدخلة أعلنت للمدعي عليهم طلبت في ختامها قبول التدخل الهجومي شكلاً. وفى الموضوع بمنع تعرض المعلن إليه الأول وباقي المعلن إليهم للشركة المتدخله هجومياً مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وحيث قدم الخصم المتدخل الأول حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 9052 لسنة 132ق. وقدمت الشركة المتدخله صحيفة ألمت بها. وقدم الخصم المتدخل الأول صورة رسميه من الحكم 9052 لسنة 132ق. وقدم الخصم المتدخل الثاني مذكرة بالدفاع أحاطت بها المحكمة وبجلسة 25/11/2017 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب الاصلي والتدخل والدعوى الفرعية وإحالتها بحالتها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للاختصاص.
وحيث أحيلت الدعوى للمحكمة الماثلة وقيدت برقم 271 لسنة 10ق وقدم الخصم المتدخل الثاني حافظة طويت على صورة ضوئية من الحكم رقم 9052 لسنة 132ق.
وقدم المدعي حافظة مستندات طويت على (1) صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى 495 لسنة 7 ق اقتصادية القاهرة والمقامة من الخصم المتدخل الثاني ضد جميع الخصوم بطلب بطلان العقود الأربعة المؤرخة في 5/1/200 وبطلب بطلان العقد المؤرخ 3/5/1998 وعدم نفاذ جميع العقود في حقه وتسليم العين للمدعي بصفته ومنع تعرض المدعي عليهم له وقضت المحكمة برفض الطلبات الأصلية والعارضة في 13/3/2018. وحضر الخصم المتدخل الثاني وقدم مذكرة.
وقدم نائب الدولة عن رئيس الوحدة المحلية مذكرة بالدفاع – وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 5/12/2018 حيث حكمت المحكمة بتلك الجلسة باستجواب الخصوم بشأن (1) نهائية الحكم الصادر في الدعوى 495 لسنة 7ق اقتصادي القاهرة (2) خلو الدعوى من صورة رسميه من صحيفة الدعوى 2916 لسنة 2000 مدني كلي شمال الجيزة والحكم الصادر فيها وشهادة بنهائيتها والحكم الاستئنافي أن وجد. ولرغبه المحكمة في ضم الدعويين 412 لسنة 2007 مدني جزئي الدقي و 3688 لسنة 2005 مدني كلي شمال الجيزة وكذا الإرفاق ما تم في الطعن 17447 لسنة 85 طعون النقض وحددت لذلك جلسة 5/1/2019. ونفاذاً للحكم فقد تم ضم الدعويين وقدم المدعي حافظتي مستندات طويت على حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة ضوئية من عريضة الدعوى 412 لسنة 2007 مدني الدقي (2) صورة ضوئية من الحكم في الدعوى 412 لسنة 2007 مدني الدقي (3) صورة ضوئية من عريضة الاستئناف للحكم 412 لسنة 2007 مدني الدقي (4) صورة شهادة بما تم بالطعن في الدعوى 17447 لسنة 85 تجاري (5) صورة ضوئية من مذكرة الطعن بالنقض رقم 17447 لسنة 85 نقض تجاري. وطويت الثانية على (1) صورة رسمية من الحكم 495 لسنة 7ق اقتصادية القاهرة (2) صورة ضوئية من عريضة الدعوى 2916 لسنة 2000 مدني كلي شمال الجيزة بالطلب العارض (3) صورة رسميه من الحكم في تلك الدعوى (4) صورة ضوئية من شهادة بعدم حصول استئناف في تلك الدعوى. فيما قدم الخصم المتدخل هجومياً محمد عاكف حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى 2916 لسنة 2000 شمال الجيزة (2) صورة رسميه من إعلان تعديل طلبات في تلك الدعوى (3) صورة رسميه من الحكم الصادر فيها. (4) صوره رسمية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 5916 لسنة 2000 مدني كلي شمال الجيزة والمقضي فيها باعتبار الدعوي كأن لم تكن وكانت مقامه بذات طلبات الدعوي 2916 لسنة 2000 شمال الجيزة. (5) شهادة بنهائية الحكم 2916 لسنة 2000 شمال الجيزة. فيما طويت الثانية علي (1) شهادة رسمية من محكمة النقض عن الطعن 9125 لسنة 88 ق طعناً علي الحكم 495 لسنة 7 ق اقتصادي (2) شهادة من محكمة النقض عن الطعن 17447 لسنة 85 ق.
وحيث حضر المدعي عليه الثالث بالجلسة الأخيرة وجحد كافة الصور الضوئية من الخصم المدخل ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الدعوي 412 لسنة 2007 مدني جزئي الدقي وقدم مذكرة وعلية قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم وحيث انه من المقرر قضاء { المقرر انه وان كان وقف الدعوي تعليقاً وفقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أمراً جوازياً لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها كلما رأت ضرورة تعليق الحكم فيها علي الفصل في مسالة أخري يتوقف عليها الحكم – حسبما تستبينه من جدية المنازعة في هذه المسالة أو عدم جديتها إلا انه إذا بدا لها في ركونها في حكمها الذي تصدره إلي أحكام أخري لم تستنفذ بعد طرق الطعن فيها بالاستئناف أو النقض مدعاة لفتح باب التناقض بينهما فيما لو ألغيت هذه الأحكام من محكمة الاستئناف أو محكمة النقض وهو ما تنأي عنه العدالة , فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تقضي بوقف الفصل في الدعوي حتى يستقر أمر هذه الأحكام بالفصل فيها بحكم بات أو بفوات مواعيد الطعن فيها ولو لم يتمسك به الخصوم وذلك منعا لوقوع تضارب بين الأحكام ومراعاة لحسن سير العدالة وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفصل الحاسم بين الحق والباطل وصولاً إلي استقرار الحقوق المتنازع عليها نهائياً } 1112 لسنة 67 ق.
ولما كان ذلك وكانت الدعوي قد جوبهت طلبات تدخل مناطها بطلان عقود البيع المؤرخ 5/1/2000 وكذا 3/5/1998 .
وحيث أن طلبات التدخل قد سبق إقامتها تحت رقم 495 لسنة 7 ق والتي قضي فيها برفض الدعوي إلا أن الدعوي تم الطعن عليها بالنقض تحت رقم 9125 لسنة 88 ق وكما أن الدعوي 504 لسنة 6 ق قد طعن عليها تحت رقم 17447 لسنة 85 ق تجاري وهو ما تري معه المحكمة تعليق الحكم لحين لفصل في هذين الطعنين منعاً من تضارب الأحكام فيما لتعليقهما بموضوع الدعوي والعقد سند الدعوي الأصلية ومؤثر فيها .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بوقف الدعوي تعليقاً لحين الفصل في الطعنين رقمي 17447 لسنة 85 ق و 9125 لسنة 88 ق وأبقيت الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة.
تابع أحدث الأخبار عبر