أحدث الأخبار
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

فسخ عقد إيجار بين بنك وشركة بسبب الامتناع عن سداد الأقساط

الحادثة

قضت المحكمة المختصة، في 16 مارس 2022، بفسخ عقد الإيجار الموقع في 28 يناير 2016، بين الشركة المصرفية العربية الدولية وشركة إم جي تريدنج، وتسليم الأرض وما عليها من مباني محل عقد الإيجار للبنك.

في الوقت نفسه، قبلت المحكمة الدعوى الفرعية المرفوعة من شركة أم جي تريدنج، ضد الممثل القانوني لبنك الشركة المصرفية العربية شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي فرعيا المصروفات.

تفاصيل الأزمة

كانت الشركة المصرفية العربية الدولية، أقامت دعوى ضد شركة إم جي تريدنج، بالحكم بفسخ عقد الإيجار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وتسليم الأرض وما عليها من مباني محل عقد الإيجار للبنك خالية من الأشخاص والشواغل وصالحة للاستعمال دون أي تلفيات، وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات والاتعاب. 

وأوضحت الدعوى أن البنك يملك كامل الأرض "منطقة الصناعات الغذائية التجمع الثالث القاهرة الجديدة وما عليها من إنشاءات والمبينة الحدود والمعالم بأصل الصحيفة"، وبموجب عقد إيجار أصول عقارية في 2016 أجر البنك للشركة قطعة الأرض سالفة البيان وما عليها من إنشاءات ومباني لمدة 72 شهر تتضمن فترة سماح 6 شهور يتم خلالها سداد العائد الشهري يتم سداد التمويل شامل العائد على 66 قسط متساوية نظير ـجرة شهرية 361 ألف جنيه.

الامتناع عن السداد

وامتنعت الشركة المدعى عليها عن سداد الأقساط اعتبارًا من 1 سبتمبر 2016، حتى 30 سبتمبر 2021، وقد استحق في ذمتها 25.9 مليون جنيه، حتى نهاية سبتمبر الماضي، بخلاف عوائد هامشية نحو 14 مليون جنيه.

ورأت المحكمة أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى التزام المستأجر بسداد الأجرة في موعدها، وأنه إذ تخلف المستأجر عن السداد ومن ثم تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في المادة 19/أ من القانون 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي والمعدل بالقانون 16 لسنة 2001 الامر الذي تقضي معه المحكمة للمدعي بصفته بفسخ عقد الإيجار.

وأوضحت أنه لا ينال من ذلك ما قررته الشركة من وجود تسوية في 11 فبراير 2019، بينه و بين البنك المدعى أصليا وكان ذلك العقد مع طرف ثالث بوصفه مصادقا على العقد والذي أشير إليه ببنود العقد أنه مشتر للعقار محل النزاع والتزم فيه الطرف الثالث بسداد مبلغ 11.6 مليون جنيه ومبلغ 875 ألف جنيه مصري شهريا وكانت الالتزامات الواردة بعقد التسوية تقع على عاتق المدعى فرعيا والطرف الثالث غير الممثل في الدعوى الامر الذى يتعين معه رفض الادعاء الفرعي.

تابع أحدث الأخبار عبر google news