عدم قبول دعوى شركة «جي ام بي اتش ألمانيا» ضد شركة كارل جروس إيجيبت

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 9/5/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 65 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
شركة كارل جروس إنترناشيونال سبيدشون جي ام بي اتش ألمانيا ومقرها بالخارج بدولة ألمانيا 34 مارتيني شتراس – بريمن صندوق بريد 28195 ومحلها المختار داخل جمهورية مصر العربية مكتب الأستاذ الدكتور/ احمد قسمت الجداوي المحامي والكائن 15 أش المرعشلي الزمالك – القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد/ رائد اسعد حنا عن نفسه وبصفته مدير عام شركة كارل جروس إيجيبت (ش.ذ.م.م) ويعلن بمقر الشركة الكائن في 22 المحور المركزي – عمارات الأهالي السادس من أكتوبر.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
وحيث أن وقائع النزاع - حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي بصفته – شركة كارل جروس إنترناشيونال سبيدشون جي . إم . بي . إتش ألمانيا- أقام الدعوي الماثلة ضد المدعي عليه بشخصه و بصفته - الممثل القانوني لشركة كارل جروس إيجيبت ش. ذ . م .م - بموجب صحيفة اشتملت علي كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/1/2019 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه , بطلب : أولا / إلزام بتقديم كسف حسابي تفصيلي متضمنا كافه التفاصيل لجميع العمليات التي أجراها المدعي عليه في نطاق غرض الشركة المدعي عليها وذلك منذ تاريخ تكوينها وحتى تاريخ تقديم الحساب أمام الخبير المعين من قبل المحكمة مؤيدا بالمستندات الدالة علي ذلك , ثانيا/ ندب خبير محاسبي لبحث كافه عناصر الدعوي مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ الحقوق القانونية الأخرى للمدعي.
وذلك علي سند من القول أن الشركة المدعيه – شركة كارل جروس إنترناشيونال سبيدشون جي . إم . بي . إتش ألمانيا- إتفقت مع المدعي عليه علي تكوين شركة ذات مسئوليه محدودة فكونا الشركة المدعي عليها - لشركة كارل جروس إيجيبت ش. ذ . م .م - وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب شهادة تأسيس وعقد الشركة وذلك بتاريخ 5 أبريل وقيدت بالسجل التجاري برقم (37851) سجل تجاري إستثمار وتم الاتفاق علي أن تكون نسبه المدعي 49 % وحصه المدعي عليه وزوجته 51 % وتم تأسيس الشركة من ثلاث شركاء علي أن تكون الشركة المدعية الشريك الرئيسي بالشركة إلا أن المدعي عليه بصفته مدير الشركة أستغل ذلك في التربح والحصول علي عمولات إضافية دون موافقة الشريك الرئيسي الشركة المدعية وذلك بعقد جمعيات عامه سواء عادية أو غير عادية يقوم باتخاذ إجراءات تتناسب مع مصالحه الشخصية مرارا وتكرارا دون رغبه أو موافقة الشركة المدعية وكان يثبت في محاضر مجالس الإدارة عكس الحقيقة أن الشركة المدعية قد وافقت علي هذه القرارات ويقوم بالاستفادة من أغلبيته هو و زوجته التي تمثل نسبه 51% من رأسمال الشركة المدعي عليها ومن ثم كانت القرارات تتخذ دون رغبه الشركة المدعية ويقوم بإعتماد منفردا تقرير مراقب الحسابات وتقرير الإدارة التي كانت الشركة المدعية برفضها ويجاهر بالقول أنه يقوم بتوزيع الأرباح كيفما يشاء وأستمر ذلك الأمر لسنوات ومرارا حاول المدعي تغيير أسلوب إدارته للشركة ومحاولة تخارجها من الشركة بالطرق الودية إلا أنه قام بإبتزاز الشركة المدعية مستغلا أسمها تارة أو وحرمانها من الأرباح تارة آخري فضلا عن عدم تقديمه لأيه جمعيات عامة سواء عادية او غير عادية للهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة , وكذا قيامه بشراء أصول عقارية وتأجير مقرات للشركة المدعي عليها دون موافقة الشركة المدعية الأمر الذي حدا بالشركة المدعية إقامة دعوي تصفيه وحل الشركة المدعي عليها مازالت متداولة أمام النقض الاستئنافي الأمر الذي حدا بالمدعي إلي إقامة الدعوي الماثلة لأسباب : 1- وجود منازعات قضائية بين الشركتين , 2- عدم الثقة في أسلوب إدارة المدعي عليه , 3- قيام المدعي عليه باتخاذ إجراءات منفردة , 4- قيام المدعي عليه بإتخاذ قرار بفتح فرعين للشركة المدعي عليها دون موافقة الشركة المدعية , وقيامه باختلاس أموال الشركة بدون موافقه الشركة المدعية بإضافة مرتبات وعمولات لنفسه لم يقرها المدعي رغم وجود إتفاق مكتوب بعدم زيادة راتبه أو إستحصاله علي عمولات من أي نوع , إتباعه أساليب بتحويل عملاء الشركة الي الشركة الخاصة به المسماة – شركة ميرامار ترانسبورت – مكبدا الشركة المدعيه خسائر تفوق مليون جنيه مصري , ادعائه بالتبرع بمبالغ لفعل الخير والكنيسة ولم يقدم دليلا علي ذلك , قرر لنفسه مكافاه مجلس إدارة تزيد عن مبلغ ( 250000 جم ) , قيامه بشراء سيارتين للشركة دون موافقة الشركة المدعية وقدم سندا لدعواه حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة طويت فيما طويت عليه : 1- صورة ضوئية من صحيفة دعوي تعيين حارس قضائي للشركة المدعي عليها وعدد من الصور الضوئية من إنذارات موجهه من الشركة المدعية إلي الشركة المدعي عليها بتواريخ مختلفة , 2-صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة المدعي عليها , 3- صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة المدعي عليها , 4- صورة ضوئية من محاضر اجتماع الميزانية العمومية بتواريخ 13/3/2014 , 4/3/2015 , 6/3/2018 للشركة المدعي عليها بالغه الإنجليزية وترجمه لها , 5- صورة ضوئية من عقد شراء شقه للشركة المدعية .
وحيث عرضت الأوراق علي هيئة التحضير وأودعت مذكرة بأعمالها انتهت فيها تعذر التوصل إلي الاتفاق والاختلاف أو تسوه النزاع لعدم حضور المدعي عليه .
وحيث أن الدعوي إذ تداولت بجلسة المرافعه2/4/2019 علي النحو المبين بمحضرها حيث مثل محام عن المدعي بوكيل ولم يمثل المدعي عليه سواء بشخصه أو بصفته بوكيل وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها لجلسة 7/5/2019 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل الحكم فيها لاستكمال الاطلاع والمداولة والبحث القانوني لجلسة اليوم.
وحيث إن المحكمة تشير إلي أن النص بالمادة 3/1 ،3 من قانون المرافعات جري علي أنه " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصيه ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضى المحكمة.
من تلقاء نفسها في أي حاله تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حاله عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين " ، وأنه من المستقر عليه أن النص في تلك المادة على أنه " لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل علي أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوي ولا دفع بغير مصلحة ، ومؤداها أن الفائدة العملية هي شرط لقبول الدعوي أو أي طلب أو دفع فيها ، وذلك تنزيهاً لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوي وطلبات لا فائدة عمليه منها – إذ أن المصلحة هي مناط الدعوي ، وحيث تنعدم المصلحة تنعدم الدعوي ، ومن ثم فإن المسائل النظرية لا تصلح لذاتها أن تكون محلاً لدعوي قضائية ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ـ ومما لا خلاف عليه بين الطرفين ـ أن الشركة المدعي عليها مثار التداعي من الشركات ذات المسئولية المحدودة ومن ثم فهي تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بتعديلاتهما وما لا يتعارض معهما بنظام الشركة الأساسي ، لما كان ذلك وقد جري النص بالمادة 126 بالفصل الثالث الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة من القانون رقم 159 لسنة 1981 ـ قبل تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 2018 ـ علي أن تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة بأغلبية الأصوات ما لم ينص القانون أو العقد على غير ذلك .ويكون لكل حصة صوت ولو نص في عقد التأسيس على خلاف ذلك ويجوز للشركاء الغائبين ان يصوتوا بالكتابة أو أن ينيبوا عنه م غيرهم في حضور الجمعية العامة بتوكيل خاص ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. وتتبع في دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفى المداولات القواعد المقررة بالنسبة لشركات المساهمة كما جري النص بالمادتين 22/ 2 ، 25 من عقد تأسيس الشركة ـ المقدم صورته ضمن مستندات المدعي ـ علي أن تكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركاء طبقا لعقد الشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ملزمة لجميع الشركاء بمن فيهم الغائبين والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية وناقصيها ، ولا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية للشركاء صحيحا إلا إذا حضرة شركاء يمثلون 50% من رأس المال علي الأقل ......... وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحصص الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي الأقل وفي حالة تساوي الأصوات..... ، وقد ثبت للمحكمة من الاطلاع علي أوراق الدعوي بأن الشركاء غير الشركة المدعي لهم 51 % من حصص رأس مال الشركة، وقد خلت الأوراق من النعي بالبطلان علي ما اتخذ من قرارات باجتماع جمعية الشركة السالف الذكر ، ومن ثم فيكون ما أصدرته تلك الجمعية من قرارات ـ بما فيها التصديق والموافقة علي قرارتها ملزمة لجميع الشركاء بالشركة بما فيهم المدعي علي النحو المقرر قانونا ما لم يصدر في شأنها حكما قضائيا بالبطلان ، مما لا يكون معه للمدعي أيه فائدة عملية في طلباته المطروحة أمام هذه المحكمة لأن القضاء بتلك الطلبات في هذا الحال علي فرض صحتها لا يحقق لهم سوي مصلحة نظرية بحته لا تصلح بذاتها أن تكون محلاً لدعوي قضائية , كما أن قضاء المحكمة بندب خبير
فتقريره باعتباره عملا إجرائيا لا يقيد المحكمة التي ستقام أمامها دعوى المطالبة بتلك المبالغ كما أن ذلك التقرير أو كشوف الحساب لا تنشئ للمدعي بصفته حقاً في التنفيذ علي تلك المبالغ مباشرة التي لم يحددها ولم يطالب بإلزام الشركة المدعي عليها ومن ثم فإن ذلك الطلب في حقيقته يكون قد خلاً من شرط المصلحة، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ـ ومن تلقاء نفسها ـ بعدم قبول الدعوي علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعي بصفته بها وقد خسر دعواه عملا بالمادتين 184 من قانون المرافعات ، و187 من قانون المحاماة المستبدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بعدم قبول الدعوي ، وبإلزام المدعي بصفته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
=
تابع أحدث الأخبار عبر