أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«الشركة المصرية اليابانية» لأعمال الصلب تقاضي بنك «قطر الوطني».. اعرف القصة

بنك قطر
بنك قطر

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                      المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 324 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب (ش.م.م) سجل تجاري رقم 1688 استثمار العاشر من رمضان الكائن مقرها الرئيسي في القطعة رقم 17 شارع عثمان محرم – المنطقة الصناعية (A1) مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية – ومحله المختار مكتب الأستاذ/ جلال الدين محمد شمس – المحامي بالنقض – والكائن مقره 11 شارع سراى الأزبكية – قسم الأزبكية – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي (البنك الأهلي سوستيه جنرال سابقاً) – ويعلن بمحله المختار بالإدارة القانونية للبنك الكائن مقرها بــــ10 طلعت حرب – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.

وفى الدعوى الفرعية المرفوعة مــن:-

بنك قطر الوطني الأهلي البنك الأهلي سوستيه جنرال سابقاً شركة مساهمة مصرية والكائن 5ش شامبليون – قسم قصر النيل – القاهرة . ويمثله قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية الكائنة 10ش طلعت حرب – قسم قصر النيل –القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ عماد محمد حسين بصفته المصفى القانونية للشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب – شركة مساهمة مصرية تحت التصفية – سجل تجاري رقم 1688 – ويعلن بمقر الشركة الكائن القطعة رقم 17 شارع عثمان محرم – المنطقة الصناعية (1 A) مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي أعلنت للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها أولاً / ندب خبير حسابي من خبراء المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته الاطلاع على حساب الشركة الطالبة وبيان أسس ومعايير المحاسبة لدى البنك المعلن إليه وكذا بيان عما إذا كان التعهد الموقع عليه من الشركة الطالبة يعد حساب جاري مدين من عدمه وبيان ما إذا كان هذا التعهد يخضع للأعمال المصرفية من عدمه وبيان ماهيته من حيث الفائدة والعمولات والمصاريف وبيان عما إذا كانت نشاط الشركة الصناعي يخضع للفائدة التجارية البسيطة التي لا تزيد عن 13% سنوياً أم فائدة 5% قانوناً. ثانياً/ إلزام البنك المعلن إليه بالمصاريف والأتعاب.

وذلك على سند من القول أن البنك المدعي عليه منح الشركة المدعية إعتماد جاري مدين بمبلغ مليون جنيه بالضمان الشخصي ولم يكن له ميعاد أو قيمه فائدة وحيث أن الشركة تعمل ضمن الأنشطة الصناعية التي ينطبق عليها فائدة مخفضه لا تزيد على 13% بسيطه سنوياً وقامت الشركة بسداد ثمانمائة وخمسين ألف جنيه ولكن تم احتساب فوائد وعمولات باهظة وحيث أن التعهد الموقع يعتبر عمل تجاري يخضع لفائدة 5% وليس عمل مصرفي وهو ما حدا به لأقامه الدعوى ولعدم اطمئنانه للارصدة وحسابات الفائدة.

وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير ولتعذر الصلح أعيدت الدعوى للمحكمة.

وتداولت الدعوى وقدم المدعي بصفته حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من السجل التجاري (2) صورة ضوئية جمله الإيداعات من الشركة.

وبجلسة 7/6/2018 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى والذي نحيل إليه منعاً من التكرار.

وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريراً انتهى فيه إلى نتيجة ختامية أن البنك يداين الشركة بمديونية قدرها تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة عشر جنيها وتسعة وعشرون قرشاً حق 30/8/2018 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية ومصروفات وعمولات حتى تمام السداد.

وأثبت تقرير وكيل الشركة المدعية أن الدعوى تهيئة دليل وأنه سيترك الدعوى للشطب – وحيث أعلن الخصوم بورود التقرير وحضر الخصوم وقدم البنك المدعي عليه حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بالشركة ويفيد انها تحت التصفية وهو ما يفيد أن الممثل القانوني هو المصفى وقدم المدعي حافظة طويت على ذات السجل التجاري . وعليه صحح المدعي عليه شكل الدعوى باختصام المصفى القانوني للشركة المدعية – ثم قدمت الشركة المدعية مذكرة بالدفاع. ووجه المدعي عليه بصفته دعوى فرعية طلب في ختامها بإلزامها بان تؤدي للبنك مبلغ وقدره تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة عشر جنيها وتسعة وعشرون قرشاً بالإضافة إلى العوائد القانونية 7% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزام الشركة المعلن إليها بمصاريف الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية المقامة من البنك الطالب ومقابل المحاماة. وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه عن الاختصاص بنظر الدعوى باعتباره مسألة أوليه في الدعوى ولما كان من المقرر أن تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء فيما جاوز خمسة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدره القيمة فيما تختص المحكمة الابتدائية بنظر ما دون ذلك وكان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم وكان من المقرر أن الاختصاص الوارد بنص المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 من النظام العام وإسئثاري ولا ترى عليه قاعدة أن المحكم الابتدائية هى الأساس في التنظيم القضائي وبالتالي تختص بالدعوى متى كانت مختصة بها إبتداء حتى أن طلب الخصوم الحكم بما قده الخبير ويخرج عن اختصاصها ألقيمي يراجع في ذلك الطعن 8599 لسنة 84ق.

ولما كان مفاد ذلك أن الدعوى والتي تضمنت دعوى فرعية قيمتها اقل من خمسة ملايين جنيه وأقر المدعي في الجلسة الأخيرة بأن المنازعة على ذات القيمة لعدم انطباق الفائدة الصحيحة وهو ما مفاده وفق التكييف القانوني الصحيح أنها براءة ذمة فيما جاوز الفائدة القانونية وهو بذلك أيضاً لا يجاوز القيمة المحددة بتقرير الخبير وهى تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه ومن ثم تكون اقل من نصاب المحكمة وهو ما تنتهي معه المحكمة للقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدوائر الابتدائية بذات المحكمة لجلسة تحدد بالمنطوق.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الابتدائية بذات المحكمة وذلك لنظرها لجلسة 23/6/2019 واعتبرت النطق بالحكم إعلان للخصوم بالحكم والجلسة وأبقت الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة من المحكمة المختصة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news