أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

تحصين القرارات ومد فترة الاختبارات.. أبرز تعديلات قانون أكاديمية الشرطة

كلية الشرطة
كلية الشرطة

شهد قانون أكاديمية الشرطة، العديد من التعديلات التي تخدم العمل الأمني، من بينها تحصين قرارات أكاديمية الشرطة من الطعن أمام الجهات الإدارية، مثل مجلس الدولة التى يلجأ إليها البعض بالطعن على قرار عدم قبول أحد الطلبة، وتكون بوابة خلفية للقبول فى الكلية الشرطة من المرفوضين.

كما تضمنت إزالة اللبس فى تفسير النصوص القانونية، التى يتجه بها البعض نحو تفسير ضيق، باعتباره الشروط الخاصة بالقبول فقط، وهو ما يثير هذا التفسير من إشكاليات فى إقامة دعاوى قضائية.

القبول في أكاديمية الشرطة

كما نصت صراحة، على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية، لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، للحد من تحايل البعض في الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك في نتائج الاختبارات، التي تؤدى في الكلية، واستغلال ذلك في الطعن عليها أمام جهات القضاء. 

جديرًا بالذكر، أنه جاءت تعديلات قانون أكاديمية الشرطة، لتحصين قرارات القبول بأكاديمية الشرطة، بحظر الطعن أمام القضاء، ومد فترة الاختبارات من 4  لـ6 أشهر، و تعديل تشكيل لجنة قبول الطلاب بالكلية، واستحداث مجالس علمية.

كما جاءت التعديلات، لتجنب إعادة قيد المصابين بأمراض، أو من فقد شروط اللياقة الصحية أثناء الدراسة حتى التخرج منها، وإخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته، للتيقن من قدرته على التكيف في الحياة النظامية، واستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية، كذا احتساب نجاح طلاب كلية الشرطة، على أساس المواد القانونية والشرطية معا.

كما شملت التعديلات تعديل المخصصات المالية لأعضاء هيئة التدريس، لسداد الطالب ضعف النفقات التي تحملتها الدولة في حال ترك الدراسة قبل 10 سنوات من العمل، وترقية الضباط المتخصصين دون التقيد، بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء في الرتبة.

شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة

تضمنت المادة شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة، وهي أيضاً شروط للاستمرار بها، لإزالة اللبس في تفسير النصوص القانونية التي يتجه بها البعض نحو تفسير ضيق، باعتبار هذه الشروط خاصة بالقبول فقط، وما قد يثيره هذا التفسير من إشكاليات في إقامة دعاوى قضائية.

كما تناول تعديل فترة الاختبار 6 أشهر بدلا من 4 أشهر لإتاحة فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار، تقييماً متكاملاً، كما عالج التعديل حالات إعادة قيد الطالب لأي سبب من الأسباب بضرورة اجتيازه للاختبارات المقررة للقبول والتي تشمل العناصر الصحية والبدنية والنفسية، للتحقق من صلاحيته للدراسة بالكلية، باعتبار أن تلك الاشتراطات هي ذاتها التي يتطلبها القيد لأول مرة.

الأحكام التأديبية لطلبة أكاديمية الشرطة

كما تضمنت إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة، بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

 كما احتوت على تعديل بعض حالات فصل الطالب من الكلية بضبط صياغة بعض البنود وعجز الفقرة، واستبدال البند (٤) ليشمل حالات الرسوب الفعلي والحكمي، وهو ما يحسب من خلاله عدد المرات التي يستنفذ فيها الطالب عدد مرات الرسوب وتضمن البند (٥) وجوبية صدور قرار الفصل من مجلس التأديب.

كما عالجت  ضبط صياغة نص المادة لمنح اللقب العلمي، وتعيين أعضاء هيئة التدريس من ضباط هيئة الشرطة، وكذلك المقررات المالية المخصصة لهم. 

كما تضمنت تعديل كيفية احتساب ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية بكلية الشرطة، ليكون الترتيب على أساس المجموع الكلي للدرجات في المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية، بدلًا من متوسط الدرجات في المواد الشرطية فقط، لتحقيق العدالة في تحديد الترتيب ولزيادة الاهتمام بكافة المواد التي يدرسها الطالب بالكلية.

أيضًا تناولت المادة المستبدلة، ضبط صياغة المادة بتوضيح حالتي منح درجة الماجستير في علوم الشرطة، بإدراج دبلومات أساسية إدارة الشرطة، العلوم الجنائية، الأمن العام، والتي يجب الحصول على إحداها على الأقل لمنح الدرجة العلمية باعتبارها تمثل القوام الأساسي للدراسات العليا.

كما تضمنت المادة المستبدلة شرطى منح درجة الدكتوراه في علوم الشرطة بكلية الدراسات العليا، مع الإحالة للائحة الداخلية لتحديد شروط وإجراءات التسجيل، لما بها من تفصيلات تتطلب المرونة في تعديلها كلما تطلب الأمر ذلك.

مضاعفة النفقات في حالة ترك الطالب الدراسة

سداد الطالب بكلية الشرطة بالتضامن مع ولي أمره، ضعف النفقات التي تحملتها الدولة، أثناء مدة دراسة الطالب بالكلية، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية، عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار، أو فقده شرط اللياقة الصحية أو الوفاة، وفي ذات الإطار تم النص على التزام خريج كلية الشرطة، برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف النفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة دراسته بالكلية، حال تركه الخدمة قبل مضي عشر سنوات من تاريخ تخرجه.

وتناولت تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية للدراسة بكلية الشرطة لمدة سنتين دراسيتين، للاستفادة من الكفاءات والخبرات العلمية في العمل الشرطي، بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

استحداث مجالس علمية

يحدد مجلس إدارة أكاديمية الشرطة قواعد وإجراءات القبول، وتكون ترقية الضباط المعينين وفقًا لهذا التنظيم دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم لشروط الترقية الأخرى، وتحدد أقدميتهم وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

كما تضمنت استحداث مجالس علمية تضطلع بمعاونة مديري كليات أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية ذات الصلة مع الإحالة للائحة الداخلية، لتحديد إجراءات التنظيم المالي والإداري لتلك المجالس العلمية، لما بها من تفصيلات تتطلب المرونة في تعديلها كلما تطلب الأمر ذلك.

تابع أحدث الأخبار عبر google news