أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الاقتصادية تقضي بعدم جواز نظر دعوى شركة المروة للتنمية الزراعية ضد البنك الأهلي

البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 7/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 780 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ سعيد سيد عبد الرؤوف عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة المروة للتنمية الزراعية – ومركزها الرئيسي 112 شارع عمار بن ياسر – مصر الجديدة – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ صبحي مرسى عبد السلام المحامي بالقاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بصفته ويعلن بالقطاع القانوني 57 برج الجامعة – شارع الجيزة بالجيزة. 

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-

وحيث أن وقائع النزاع حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعي عن نفسه وبصفته أقام الدعوى الماثلة ضد البنك المدعي عليه – بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات – وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/9/2018 وأعلنت قانونا للبنك المدعي عليه ، بطلب الحكم بإلزام البنك المدعي عليه بتقديم كشوف حساب المدعي منذ بدء التعامل حتى تاريخه مؤيده بالإشعارات المدينة والدائنة وكافة المدفوعات والتحويلات وإيصالات سحب النقدية وتقديم كافة عقود التسهيلات وتحديد بداية ونهاية كل عقد وتقديم السندات الاذنية الموجودة تحت يد البنك وبيان كافة الفوائد والخدمات بالمخالفة للقانون المبالغ في احتسابها – وندب خبير لفحص كشوف الحساب وتحقيق أصل المديونية  وما قام البنك باحتسابه من فوائد وعمولات وبيان تاريخ آخر عمليه سحب وإجمالي ما قام بسداده وبيان أوجه الحق في الدعوى – على سند من انه بموجب عقود تسهيلات ائتمانية تعامل مع البنك المدعي عليه إلا أن البنك قام باحتساب عائد 22% غير المتفق عليه بين الطرفين وهو 12% على كافة المديونيات كما امتنع عن تسليمه شيكات مسلمه للتحصيل وسندات اذنية تم سدادها ورفض تسليمه كشوف حساباته فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان – وقدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها.

وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة برأيها فيها إلى تعذر الصلح لعدم حضور طرفي التداعي أو من يمثلهم بجلسات التحضير.

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن المدعي عن نفسه وبصفته كما مثل محام عن البنك المدعي عليه ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 609/6ق اقتصادية القاهرة وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم المشار إليه.

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 5/3/2019 وصرحت بالاطلاع وتقديم صورة رسميه من الحكم خلال أسبوع لمن يشاء من الخصوم – تقدم البنك المدعي عليه خلال الأجل المصرح به صورة رسميه من الحكم الصادر في الدعوى رقم 609/6ق اقتصادية القاهرة ثم قررت مد اجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة.

وحيث انه عن موضوع الدعوى والدفع المبدي من البنك المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 609/6 اقتصادية القاهرة ، فانه من المقرر أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم وان المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.

من المقرر أيضا أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسيه وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذي ترتب عليه القضاء ثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فأن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق متوقف بثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو انتفائها – ويترتب على اكتساب الحكم النهائي قوة الأمر المقضي منع الخصوم من العودة التي المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها – وحجية الحكم تتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نسفها – وتثبت حجية الحكم لمنطوقة وما أرتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه صراحة أو ضمنا.

وحيث انه لما كان ما تقدم – وكان البنك المدعي عليه قد قدم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 609/6ق اقتصادية القاهرة التي كانت مردودة بين طرفي المنازعة الماثلة سند الدفع عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك المدعي للشركة المدعية من ذات الموضوع والسبب وقضى فيها بشطب الدعوى الأصلية المقامة من المدعي عن نفسه وبصفته بذات الطلبات الواردة في الدعوى الماثلة وفى الدعوى الفرعية – المقامة من البنك المدعي عليه في الدعوى الحالية – بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي له على سبيل التضامن مبلغ 30528731.26جم "ثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون جنيهاً و26/100 قرشا" و5% فوائد قانونية من تاريخ توقف كل مديونية حتى تمام السداد وأسست قضائها على ثبوت انشغال ذمة الشركة بالمبلغ المطالب به عن التسهيلات الائتمانية سند المديونية لصالح البنك المدعي عليه في الدعوى الماثلة – وإذ عادت الشركة المدعية في الدعوى الحالية طرح ذات مسألة التسهيلات الائتمانية مرة أخرى رغم سبق الفصل فيها بالحكم النهائي المشار إليه بين ذات الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق موضوعا وسببا – فان المحكمة والحال كذلك وقد جاء الدفع في محله تقضي بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي السالف الإشارة إليه وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم بها الشركة المدعية عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 محاماة معدلة.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 609/6ق اقتصادية القاهرة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news