أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 7/3/2019 - الدعوى رقم 426 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة

إلزام مؤسسة الخليل للتجارة بدفع 2909510 جنيهات مديونية لبنك التنمية والائتمان الزراعي

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 7/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 426 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بصفته ومحله المختار قطاع الشئون القانونية بمقر البنك 1 شارع نادي الصيد قسم الدقي – الجيزة.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ مجدي فهمي خليل عن نفسه وبصفته ممثلا عن مؤسسة الخليل للتجارة والمقيم 10 ش 263 – المعادي الجديدة.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

وحيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات تتحصل في أن المدعي بصفته – البنك الزراعي المصري - بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/5/2017 وأعلنت قانونا طلب في ختامها بإلزام الشركة المدعي عليه بشخصه وبصفته ممثلا قانونيا عن – الخليل للتجارة  – بأن يؤدي للبنك مبلغ قدرة (11026750.12 جم ) قيمة المديونية المستحقة علي المدعي عليه حتى تاريخ 31/3/207  وذلك بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية قدرها 13% سنويا ومصروفات إدارية بواقع 2% سنويا بالإضافة إلي غرامة تأخير 1% سنويا وحتى تمام السداد مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله . 

وذلك علي سند من القول انه بموجب عقدي قرض مؤرخ أولهما في 7/5/2002 و الثاني بتاريخ 6/6/2002 أقترض المدعي عليه من البنك المدعي علي التوالي مبلغ ( 342000 جم ) , ( 2623725 جم ) وذلك بغرض تمويل شراء سيارات وحيث توقف المدعي عليه عن سداد القرض وأصبحت المديونية بالمبلغ المطالب به والعائد والمصروفات إدارية وعائد التأخير وحيث أن البنك ينبه علي المدعي عليه لسداد قيمة المديونية المستحقة وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وطويت علي 1-صورة ضوئية لعقدي القرض المؤرخين 7/5/2002 , 6/6/2002 , 2- صورة ضوئية من إيصال 42 المؤرخ في 7/5/2002 , 6/6/2002 , صورة كمبيوترية وأخري يدوية من كشف حساب عن المديونية وحيث إن الدعوى عُرضت على هيئة التحضير بهذه المحكمة ، ولتعذر إتمام الصلح لعدم حضور أيا من الطرفين أحالت الهيئة المذكورة الدعوى إلي هذه المحكمة للفصل في موضوعها.

وحيث تداولت الدعوي بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل المدعي بصفته بوكيل ولم يمثل المدعي عليه وقضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة قضائها بجلسة 27/1/2018 بندب خبير من خبراء هذه المحكمة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء ونفاذا لذلك القضاء أودع الخبير المنتدب تقريره وحيث قدم المدعي بصفته بتاريخ 4/8/2018 مذكرة تضمنت إعتراضات علي أعمال الخبير فقضت المحكمة بجلسة 6/8/2018 بإعادة ندب الخبير لأداء المأمورية وحيث أودع الخبير المنتدب تقرير حيث خلص في التقريرين الي نتيجة مؤداها ( العلاقة بين طرفي الدعوي المدعي دائن والمدعي عليه كمدين بموجب عقدي القرض المودعين بملف الدعوي 1- الأول بتاريخ 7/5/2002 وهو تاريخ الصرف لتمويل شراء ثلاث مقطورات زراعية بقيمة ( 175500 جم ) للمقطورة بإجمال بمبلغ ( 526500 جم ) يسدد المدعي منها 35 % كدفعه مقدمة ويقوم البنك بتمويل باقي القيمة ( 342000جم ) , 2- بتاريخ 6/6/2002 تاريخ الصرف لتمويل شراء عدد 23 مقطورة زراعية ماركة ميكار مينا بواقع ( 175500 جم ) للمقطورة بإجمالي ( 4036500 جم ) يسدد المدعي عليه منها 35 % كدفعه مقدمة ويقوم البنك بتمويل باقي القيمة بمبلغ ( 2623725 جم ) ,بتم صرف إجمالي قيمة المقطورات إلي الشركة البائعة من البنك مباشرة علي أن يحتفظ البنك بحق ملكية تلك المقطورات أي أن البنك المدعي يعتبر هو مالك تلك السيارات ولا تنتقل إلي المدعي عليه إلا بعد سداد قيمة القرض ,يتم التأمين علي المقطورات لصالح البنك ضد مخاطر الحريق والسطة علي نفقة المدعي عليه , يسدد القرض علي أربع أقساط سنوية بواقع 741250 جم بخلاف أقساط التأمين والعوائد والملحقات , يحتسب العائد بواقع 13 % سنويا + 2% مصاريف إدارية تحصل عند المنح وعلي رصيد القرض كل سنة + 1% سنويا غرامة تأخير علي المبالغ التي يتأخر سدادها , تاريخ توقف تبادل المدفوعات في 30/6/2003 تاريخ أخر دفعه سداد من المدعي عليه وقيمة المديونية في ذلك التاريخ ( 2909510 جم ) , البنك أستمر في احتساب التالي حتى وصلت المديونية إلي مبلغ ( 11026750 جم ) كالتالي : أ- مصروفات إدارية بواقع 2% من رصيد أصل القرضين وفقا لشروط العقد حتي بلغت مبلغ (795240 جم) , ب – سداد قيمة بوالص التأمين لشركة التأمين بخصوص المقطورات علما بأن المقطورات في حيازة المدعي عليه من بداية صرف القرضين وسداد التأمين حتى 2012 بقيمة (577282 جم) , ج- البنك قام بإحتساب مصروفات شهرية صغيرة بخصوص إسال كشوف الحساب ومن المعلوم مصرفيا أن البنوك تتوقف عن إرسال كشوف الحسابات للعملاء المتعثرين لذا ألتفت عنها , البنك إحتسب مصروفات إدارية بواقع 2 % سنويا علي الأرصدة المدينة الناشئة عن أعباء التأمين علي أساس إنها من أصل القرض لم يعتد بها الخبير ,البنك المدعي قدم للخبير حال فحص الاعتراضات عن كيفيه احتساب العائد يتضح منها عشوائية القيد لا يمكن الاستناد عليها في احتساب العوائد التي نص عليها القرض كعائد بسيط وهو ما تبعه البنك في تحميل العوائد بكشوف الحساب فتم احتساب العوائد لفارق بين حساب الخبير والبنك لتكون المديونية في 30/6/2003 مبلغ 2909510 جم بعد استنزال ما تم سداده من المدعي عليه بمبلغ ( 755950 جم ) , احتسب عمولات بمبلغ 53826 جم ليس لها سند بعقدي التمويل ثم عاد وقرر إنها عوائد بمبلغ 574793 جم ,) وحيث أعلن طرفي الدعوي بإيداع الخبير تقريره وبجلسة 10/1/2019 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها بجلسة اليوم مداً من جلسة 5/3/2019.

وحيث أنة عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر بنص المادة 538 من القانون المدني علي أن :- " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر. على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته ."

وحيث انه من المقرر قانونا وحيث أنه وعن موضوع الدعوى : فقد نصت المادة 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 علي أن "1ــ تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني .2ــ لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر."

كما نصت المادة 5 فقرة و من ذات القانون علي أن " تعد الأعمال الآتية تجاريه إذا كانت مزاولتها علي وجه الاحتراف......(و)عمليات البنوك و الصرافة....."

كما نصت المادة 40 من القانون رقم 88 لسنه 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على انه لكل بنك سلطه تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في اى قانون أخر وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية وفقأ لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحيث أنه من المقرر قضاءا وعلى ما جرت عليه أحكام محكمتنا العليا :

أنه من المقرر في قضاء ذات المحكمة " أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص , بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام  .

( نقض جلسة 7/5/2001 السنة 52 ص 633 ).

ومن المقرر فقها" :أن العقد المبرم بين البنك وعمليه هو المصدر الأول من مصادر الالتزام المصرفي بحيث يجب عند نشوب نزاع بينهما الرجوع أولاً إلى ما تضمنته هذا العقد من أحكام وإذا خلا العقد من حكمه يسرى على موضوع النزاع فيتم اللجوء إلى قانون التجارة والقوانين التجارية المتعلقة بالمواد التجارية ثم إلى قواعد العرف التجاري ثم إلى قواعد القانون المدني . ( شرح القانون التجاري - عمليات البنوك - رضا السيد عبد الحميد) .وحيث انه من المقرر في قضاء النقض أن:-

" العلاقة بين البنوك و عملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . مؤداه تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة في العقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام .

فانه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والاخذ بما تطمئن إليه منها وأطراح ما عداه والاخذ بتقرير الخبير متى أطمأنت إلى سلامة الاسس التي بنى عليها وتفسير العقود والاتفاقات وأستخلاص ما ترى استخلاصه منها طالما كان ما خلصت إليه سائغاً............العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الاصل لمبدأ سلطات الإرادة "المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها"

وحيث أنه ومتى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والمستندات وكذا تقرير الخبير المودع أوراق الدعوي أن الشركة المدعى عليها  قد ارتبطت بعلاقة تعاقدية مع البنك المدعى بموجب عقدي القرض المذكورين نتج عنهما مديونية بمبلغ  ( 2909510 جم ) حتى توقف العمليات المتبادلة بتاريخ  30/6/2003 و ولما كان المدعي عليه لم يقدم بأوراق الدعوي ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة في ذمته وقد ثبت من تقرير الخبير أنه توقف عن الدفع بتاريخ 30/6/2003 ومن ثم تستحق قيمة كامل المديونية وفقا للبند ثامنا ( أ ) بعقدي القرض المؤرخ في 7/5/2002 والبند ( 13 / 1 ) من عقد القرض المؤرخ في 30/6/2002 والذي جاء ( تستحق جميع الأقساط والمصاريف والملحقات فورا ولو قبل تاريخ إستحقاقها وبغير حاجه الي تنبيه أو إعذار 1- إذا لم يسدد قسط من الأقساط قي المواعيد المحددة ) وكان الثابت ان القرضين الأقساط سنوية لمدة اربع سنوات وثيبت تأخره عن سداد كامل القسط الأول المستحق في 30/6/2003 ومن ثم تستحق باقي قيمة القرضين في ذلك التاريخ وفقا لما توصل اليه تقرير الخبير (2909510 جم) ولم يثبت إنقضاء إلتزام المدعي عليه بسداد تلك المديونية لأي من أسباب إنقضاء هذا الالتزام أو الوفاء ومن ثم تلزمة المحكمة بسداده حسبما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن طلب إلزام المدعي عليه بعائد إتفاقي بمقدار 13 % سنويا + 1 % عائد تأخير سنويا وحتي تمام السداد فإنه من المقرر قانونا من المقرر قانونا  وبصدر قانون البنك المركزى رقم 88 لسنه 2003 ( استثنى البنوك الخاضعة لأحكامه من سعر العائد المعلن من البنك المركزى , وجعل البنوك فى مركز متميز عن غيرها فى شأن حريه تحديد سعر العائد , وذلك اثناء التعاقد البنك مع العميل  ومن ثم فانه يتعين الالتزام بالسعر المتفق بين البنك , والعميل ان وجد , وذلك اعمالا لمبدأ ( سلطان الإرادة )وكان الثابت بعقدي القرض وفقا للبند 20 من عقد القرض الأول والبند الثالث من العقد الثاني بإحتساب عائد قدرة 13 % سنويا ويستحق غرامة تأخير 1 % حال التأخير ومن ثم يكون ذلك إتفاق الأطراف ويكون واجب الاعمال وفقا للمادة الثانية من قانون التجارة وذلك خلال فترة سريان العقد الذي يتنهي في 29/6/2006 يستحق علي مبلغ المديونية ذلك العائد ولما كان لم يتم الاتفاق علي سريان ذلك العائد حتي تمام السداد ومن ثم يستحق علي مبلغ المديونية منذ تاريخ إنتهاء العقدين عائد مقدارة 5 % سنويا وفقا لاحكام المادة 226 مدني حيث أن المشرع أكمل إرادة المتعاقدين في حالة عدم الاتفاق علي سعر العائد بعد إنتهاء مدة القرض وحالة عدم الاتفاق علي سريان العائد الذي كان ساريا خلال فترة العقد ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي عائد بواقع 5 % سنويا منذ إنتهاء عقدي القرض في 29/6/2002 وحتي تما السداد حسبما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن طلب المصاريف الإدارية فلما كان البنك المدعي لم يقدم ما هيه اتلك المصاريف وأوجه ودليل انفاقها وان المتسبب في انفاقها المدعي عليه ولا يكفي لمطالبه الشركة المدعي عليها بأدائها الاتفاق عليها بعقد ي القرض سند الدعوي بل هي مقابل خدمة او مصاريف يتكبدها البنك المدعي وهو غير ثابت او قائم بالأوراق ومن ثم تقضي المحكمة برفض الزام المدعي عليه بالمصاريف المطالب بة من مصاريف الإدارية لعدم تقديم المستندات الدالة.

وحيث انه عن المصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم الشركة المدعي عليها بها عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187/1 محاماة المستبدله بالقانون 10لسنة 2002.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:- بإلزام المدعى علية بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ قدره (2909510 جم) إستحقاق 30/6/2003 وعائد قدرة 13% سنويا بالإضافة لعائد تأخير قدرة 1% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ 29/6/2006 علي أن يحتسب عليها إبتداء من 30/6/2006 يحسب العائد بواقع 5% سنويا وحتى تمام السداد , وألزمت المدعى علية بالمصاريف ومائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news