المحكمة تقضي بعدم فسخ عقد الشركة المصرية الأوربية للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق E.E.C.. اعرف التفاصيل

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 718 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ حسام سالم عبد العزيز محمد المقيم في المنطقة السياحية السادسة – منطقة 229 شارع 3 – 6 أكتوبر أول – الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ مدحت صلاح لطفي الكائن ب 3 ميدان الجيزة – مصر.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ أحمد متولي عبد الرحمن سالم وعنوانه 47 شارع أبراهيم الرافعي – قسم مدينة نصر ثاني – القاهرة – مصر.
2- السيد/ محمد متولي عبد الرحمن سالم وعنوانه 47 شارع أبراهيم الرافعي – قسم مدينة نصر ثاني – القاهرة – مصر.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميه أعلنت للمدعي عليهما طلب في ختامها أولاً/ ندب مصفى من السادة المصفين أصحاب الدور المقيدين بالمحكمة لتصفية الشركة وحصر موجوداتها وممتلكاتها وأعمالها. ثانياً/ فسخ عقد الشركة المصرية الأوربية للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق E.E.C ش.م.م سجل تجاري رقم 98078 بين المدعي عليهما مع إلزام المعلن إليهما بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من انه بتاريخ 23/10/2016 تكونت شركة مساهمة بإسم المصرية الأوربية للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق بين المدعي والمدعي عليهما برأسمال مقداره مليون جنيه لكل مساهم الثلث. ومارست الشركة أعمالها ونفذت أعمالها وتحصلت قيمتها إلا ان المدعي فوجئ بالمدعي عليهما يمنعانه من دخول المقر ورفضا إطلاعه على أوراق ومستندات ودفاتر حسابات الشركة وهو ما حدا به لإقامة الدعوى.
وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بالشركة.
وحيث قدمت هيئة التحضير مذكرة بعدم إمكان عرض الصلح وأعيدت للمحكمة وبتداول الدعوى قدم المدعي حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من العقد الابتدائي للشركة (2) صورة ضوئية من مستخرج السجل التجاري (3) صورة ضوئية من الشهر العقاري عن محضر التصديق رقم 4936/و لسنة 2016 .
وحيث نظرت الدعوى أمام المحكم الابتدائية بالمحكمة والتي قضت في 8/7/2018 بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة الاستئنافية.
وحيث أحيلت الدعوى للدائرة الحالية بالرقم الحالي.
وتداولت الدعوى وقدم المدعي حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية (2) صورة ضوئية من الموقف الحالي لأحد مشروعات الشركة.
وطلب المدعي تصريح ببيان أرصدة الشركة ووردت إفادة البنك المركزي بوجود صدور حكم بكشف سرية الحسابات.
وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه عن موضوع الدعوى.
ولما كان من المقرر أن عقد الشركة كأي عقد أخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
ومن المقرر أيضا أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وإنقضائها لم يعد متروكاً لإدارة الشركاء إنما يتوقف كل ذلك على إدارة المشرع فأصدر القانون 159 لسنة 1981 والذي قرر بأن التقرير بجل الشركة من سلطه الجمعية العامة الغير العادية وللمساهمين الحق في عرض طلب التصفية عليها إذا تعرضت الشركة لأمور تؤدي إلى حلها قبل ميعاد إنقضائها والاستثناء بلوغ خسائرها نصف رأسمال الشركة وأثره لمجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض هذا الطلب على الجمعية العامة غير العادية وفق المادة 68/ج و 69 و 70/ب و 71/2 من القانون 159 لسنة 1981 إذ لابد أن أن يكون لإدارة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونية المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإدارة شخص أو أكثر سيما وان المشرع ألزم مجموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة ومن المقرر أيضاً أن حق المساهمين في اللجوء للقضاء العادي بطلب حل الشركة شرطه تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حلها أو لعدم إكتمال النصاب القانوني لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة بالبطلان.
ولما كان ذلك وكان المقرر بنص المادة 69 من القانون 159 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 4 لسنة 2018 إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لأخر قوائم ماليه سنوية للشركة وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.
وتنص المادة 70/ج من ذات القانون والمستبدلة بالقانون 4 لسنة 2018 (تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية..... فإذا تعلق الأمر بزيادة رأس المال المرخص به أو تخفيضه أو حل الشركة قبل الميعاد... فيشترط لصحة القرار أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وتنص المادة 137 من ذات القانون (تعتبر في حاله تصفيه كل شركة بعد حلها أو إنتهاء مدتها أو إنقضائها لأي سبب غير الاندماج أو التقسيم وتتم التصفية طبقاً لأحكام هذا القانون ونظام الشركة أو عقدها.
وحيث أن البين من المادة 47 و 59 من لائحة نظام الشركة الأساسي عدم جاوز حل الشركة قبل ميعادها إلا بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة أو بناء على طلب مجلس الإدارة في حالة بلوغ خسائر للشركة نصف رأس المال المصدر كما انه لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بإسم مجموع المساهمين بمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية..) ولما كان ذلك وكان الثابت أن المدعي لم يطلب عقد الجمعية العمومية ولم يعرض أمر الحل والتصفية عليها كما لم يصدر قرار برفع دعوى الشركة ولم يثبت تحقق خسارة تبلغ رأس المال الصدر وتقاعس مجلس الإدارة عن طلب عقد الجمعية أو بطلان قرارات الجمعية أو عدم اكتمال النصاب القانوني لها ومن ثم فإن المحكمة تنتهي لعدم قبول الدعوى .
وحيث أن المحكمة انتهت لذلك فإنها تلزم المدعي المصروفات وتمسك عن أتعاب المحاماة لعدم حضور وكيل عن المدعي عليهم.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات.
تابع أحدث الأخبار عبر