أحدث الأخبار
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 5/3/2019 - الدعوى رقم 651 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة

لرفعها قبل الأوان.. رفض دعوى ميراج للإدارة والصيانة ضد هيئة الاستثمار والمناطق الحرة

ميراج سيتي
ميراج سيتي

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 651 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السادة/ شركة ميراج لإدارة وصيانة ميراج سيتي (شركة مساهمة مصرية) ويمثلها السيد الأستاذ/ جلال عبد المقصود حسن الزربة بصفته مجلس الإدارة – الكائن مقرها التجمع الأول – القاهرة الجديدة (مدينة ميراج سيتي) القاهرة.

ومحلها المختار الإدارة القانونية للشركة الكائن مقرها مدينة ميراج سيتي التجمع الأول – القاهرة الجديدة – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد الأستاذ/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته – ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن مبنى وزارة الاستثمار – 3 صلاح سالم – ارض المعارض – مدينة نصر – القاهرة.

2- السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن مبنى وزارة الاستثمار 3 صلاح سالم – أرض المعارض مدينة نصر – القاهرة.

3- السيد الأستاذ/ رئيس مكتب السجل التجاري استثمار القاهرة بصفته ويعلن سيادته في جهاز تنمية التجارة الداخلية الكائن مقره 4 طريق النصر – تقاطع شارع مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة.

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميه وأعلنت للمدعي عليهم بصفتهم طلب في ختامها أولاً/ وبصفه مستعجلة إيقاف إجراءات الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية لشركة ميراج لإدارة وصيانة ميراج سيتي شركة مساهمة مصرية لحين الفصل في موضوع الدعوى عملاً بمقتضى نص المادة 45 من قانون المرافعات في فقرتها الأخيرة – ثانياً/ وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة للشركة ميراج لإدارة وصيانة ميراج سيتي شركة مساهمة مصرية للانعقاد وبكافة ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبحكم مشمول بالنفاذ الطليق من قيد الكفالة وذلك على سند من أن الشركة المدعية هى شركة مساهمة مصرية وبناء على كتاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المؤرخ  في 14/7/2009 أن شركة سقارة للاستثمارات السياحية هي المنمى العقاري لمشروع ميراج سيتي لملاعب الجولف وتم الموافقة على تأسيس الشركة وعليه تأسست الشركة بموجب العقد الابتدائي المؤرخ في 29/7/2009 برأسمال مرخص خمسون مليون جنيه وحدد رأسمالها المصدر بمبلغ عشرون مليون ومائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وخمسون جنيها موزعاً على 403637 سهم قيمة كل سهم خمسون جنيها والأسهم عبارة عن مساهمة كل عضو في رأسمال هذه الشركة طبقا لنصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالي نصيب الوحدات بالتجمع وكان غرض الشركة هو إدارة وصيانة العقارات والمنافع العامة بالتجمع السياحي السكني المسمى ميراج سيتي بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة وفقاً لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وكانت الشركة تباشر نشاطها وفقاً للقانون حتى فوجئت بخطاب من الهيئة العامة للاستثمار الأمانة الفنية للجنة الرئيسية للتفتيش يخطرها بصدور قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 529/4 لسنة 2016 بتشكيل اللجنة الرئيسية للتفتيش بناء على الشكاوي المقدمة للهيئة بالطلب من الهيئة التفتيش على أعمال الشركة وحيث أثبتت تلك اللجنة المخالفة الأولى من الشكوى وحفظ الباقي وعليه صدر قرار رئيس الهيئة بإعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتفتيش على الشركات بتاريخ 3/6/2018. ثانياً/ قيام الهيئة بدعوة الجمعية العامة لشركة ميراج لإدارة وصيانة ميراج سيتي وذلك للانعقاد للنظر في تلك المخالفات وفقاً للحكم الوارد بالمادة 160 من القانون 159 لسنة 1981. ثالثاً/ تكليف الأستاذ حمادة عبد الصمد مدير إدارة قانونية برئاسة الجمعية العامة المقرر عقدها للنظر في تلك المخالفات.

وحيث أن الشركة لم ترتكب تلك المخالفات وعليه فإن ذلك القرار يكون قد جاء مجحفاً بها وذلك لصدور أحكام في تلك المخالفات من المحاكم الاقتصادية حيث رفعت شركة سقارة للاستثمارات الدعوى 783 لسنة 8 ق بطلب بطلان اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 30/9/2015 على سند من بطلان مجلس الإدارة المنعقد في 30/9/2015 لمخالفة نص المادة 8 من القانون 159 لسنة 1981. وبطلان مجلس الإدارة وكافة قراراته لمخالفته نصوص القانون 159 لسنة 1981 و 119 لسنة 2008 وبطلان قرار تعيين جلال عبد المقصود حسن رئيساً لمجلس الإدارة لعدم إختصاص مجلس الإدارة بإصدار هذا القرار كونه حق أصيل للجمعية العمومية للشركة. وقد صدر حكم من القضاء بجلسة 16/5/2017 برفض الدعوى. كما أقامت الشركة دعوى أخرى تحت رقم 887 لسنة 9ق بطلب بطلان محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ميراج سيتي المؤرخ في 18/10/2016 على سند من بطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في 18/10/2016 لمخالفة نص المادة 40 من لائحة النظام الأساسي للشركة ونص المادة 59 من قانون الشركات وبطلانه الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في 18/10/2016 لمخالفة نص المادة 42 من اللائحة والمادة 61 من قانون الشركات ولمخالفة نص المادة 65 من قانون الشركات والمادة 44 من لائحة النظام الأساسي ولمخالفة نص المادتين 8 ، 41 من النظام الأساسي للشركة.

وتلك الدعوى قضى برفضها في 27/5/2018 وحيث أن الحكم الأخير قد حاز الحجية وهو يتناول ذات الشكوى محل طلب عقد الجمعية الجديدة.

ومن ثم يكون ذلك القرار غير ذي جدوى وحيث أن ذلك القرار ليس قراراً إدارياً وعليه تختص المحكمة الاقتصادية بنظر الاعتراض عليه . وهو ما حدا به لإقامة الدعوى.

وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على (1) صورة من خطاب الهيئة بإخطار الشركة بشأن التفتيش على أعمال رئيس مجلس الإدارة (2) صورة من طلب التفتيش وصورة من المركزة التكميلية (3) صورة من قرار لجنة التفتيش الرئيسية وتقرير اللجنة الفرعية المطعون عليهم (4) صورة من خطاب الهيئة بإخطار الشركة بإيداع تقرير اللجنة الرئيسية (5) صورة من صحيفة الدعوى 783 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة . (6) صورة من الحكم في ذات الدعوى (7) صورة من صحيفة الدعوى 887 لسنة 9ق (8) صورة من الحكم الصادر في تلك الدعوى (9) صورة من تظلم الشركة على قرار لجنتي التفتيش الرئيسية والفرعية (10) صورة من خطاب الهيئة للرد على التظلم (11) صورة من محضر الجمعية العامة العادية في 18/10/2016 والتي صادقت على أعمال مجلس الإدارة – وحضرت الهيئة العامة للاستثمار وقدمت مذكرة بالدفاع طلبت فيها رفض الدعوى كونها تطبيقاً للقانون (2) لم يصدر حتى الآن قرار تنفيذي من الهيئة يتضمن الدعوة للجمعية العامة لشركة ميراج . ثم قدمت الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على (1) صورة رسمية من قرار لجنة التفتيش الرئيسية (2) صورة رسمية من الحكم في الدعوى 783 لسنة 8 ق (3) صورة ضوئية من عريضة الدعوى 783 لسنة 8ق (4) صورة من أسباب الحكم في الدعوى رقم 783 لسنة 8ق (5) صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى 887 لسنة 9ق (6) صورة من عريضة الدعوى رقم 887 لسنة 9ق (7) صورة من تظلم الشركة ضد قرار الهيئة (8) صورة من رد الهيئة تفيد حفظ التظلم بملف التفتيش.

وقدمت الهيئة مذكرة بالدفاع كما حضر رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وقدم مذكرة بالدفاع طلب فيها الإخراج بلا مصاريف. وقدمت الشركة المدعية مذكرة بالدفاع تضمنت رداً على نقاط الشكوى. ثم قدمت الهيئة حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من المذكرة المعروضة من القطاع المختص بالهيئة (2) صورة ضوئية من قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 23/4 لسنة 2017 (3) صورة ضوئية من الخطاب المرسل من الأمانة الفنية للجنة التفتيش الرئيسية (4) صورة ضوئية من تقرير لجنة التفتيش الرئيسية (5) صورة ضوئية من تقرير لجنة الخبرة الفرعية. وقدم حافظة أخرى طويت على (1) صورة ضوئية من الطلب المقدم من طالبي التفتيش إلى الهيئة (2) صورة ضوئية من الخطاب المرسل من الأمانة الفنية للجنة الرئيسية للتفتيش (3) صورة ضوئية من التفويض الصادر من الشركة لآخرين للتعامل مع الهيئة.

وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصرحت بمذكرات في أسبوع وفى الاجل قدمت هيئة الاستثمار مذكرة بالدفاع أحاط بها المحكمة وتضمن دفاعها السابق.

وحيث انه عن موضوع الدعوى والاختصاص بنظرها ولما كان من المقرر أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد من قبل الهيئة العامة للاستثمار سواء بناء على طلب المساهمين ونكول مجلس الإدارة عن الدعوة لها أو تطبيقها لنص المادة 160 من قانون الشركات هو في حقيقته عملاً مادياً لا يترتب بذاته مراكز قانونية ولا يقصد به تحقيق مصلحة عامة كما انه لم يقصد بها إدارة مرفق عام وتسييره ولا يعد بذلك قراراً إدارياً مما تصدره الجهة الإدارية ومن ثم فإن الطعن على تلك الصور يكون من اختصاص المحاكم العادية وفق القانون المنطبق ولما كان القانون المعمول به هو قانون المحاكم الاقتصادية وتطبق في شأن الدعوى قانون الشركات ومن ثم فإن المحكمة تكون مختصة بالفصل في النزاع ولائياً وحيث انه عن الموضوع ولما كان البين انه لم يصدر ثمة قرارات تفيد الدعوة للجمعية وإخطار المساهمين وفق القانون أو تحديد ميعاد لذلك ولم يصدر قرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ إجراءات الدعوة للجمعية باعتبار الهيئة هى المنوط به تطبيق قانون الاستثمار 720 لسنة 2017 وقانون شركات المساهمة وفق نص المادة 70 من قانون الاستثمار. ومن ثم فإن الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي تكون قد أقيمت قبل الأوان ولا يدحض ذلك تصديق الهيئة على تقريري لجنة التفتيش الرئيسية والفرعية وما صدر منهما من توصيات حيث إنها مجرد ترديد لحكم القانون دون أن يمتد لاتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ تلك التوصيات ولا مجال لنظر الاعتراض الموضوعي إلا متى استقامت الدعوى وجوداً من حيث السبب المنشئ لنظر صحة الاعتراضات ولما كان ذلك وكانت الدعوى قد سبقت صدور أي قرار من الهيئة العامة للاستثمار ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت قبل الأوان وهو ما تنتهي إليه المحكمة.

وأما عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي بصفته عملاً بالمادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وألزمت رافعها بصفته المصروفات.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news