جلسة 5/3/2019 - الدعوى رقم 550 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة
الاقتصادية تلزم نايل جيت ترافل بدفع 6839731 جنيها مديونية للبنك الزراعي المصري

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 550 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بصفته ومحله المختار قطاع الشئون القانونية بمقر البنك 1 شارع نادي الصيد قسم الدقي – الجيزة.
ضــــــــــــــــــــــــد
السيدة/ شركة محمد محمود محمد سليم وشريكه/ نايل جيت ترافل الكائن مقرها 11 شارع مصطفى حمام – مدينة نصر – القاهرة.
وفى الدعوى الفرعية المرفوعة مـــــــــــن:-
السيد/ محمد محمود محمد سليم نجم صاحب شركة نايل جيت للسياحة وشركة ساتشي للسياحة ، المقيم في 11 شارع محمد مصطفى حمام – المنطقة الأولى – مدينة نصر – القاهرة.
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ شريف أحمد نجم المحامي بالنقض والإدارية العليا بالعنوان 11 ش أحمد قنديل – المنطقة الثانية – مدينة نصر – القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــــد
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ويعلن سيادته بمحله المختار فى 1 شارع نادي الصيد – الدقي – الجيزة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
وحيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات تتحصل في أن المدعي بصفته – البنك الزراعي المصري - بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2017 وأعلنت قانونا طلب في ختامها بإلزام الشركة المدعي عليها – شركة محمد محمود محمد سليم وشريكة/ نايل جيت ترافل – بأن تؤدي للبنك مبلغ قدرة 11606580 جم حتي تاريخ 30/4/2017 وذلك بخلاف ما يستجد من عوائد قدرها 10 % سنويا ومصروفات إدارية بواقع 1 % سنويا بالإضافة الي غرامة تأخير 1 % سنويا وحتي تمام السداد مع إلزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله .
وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد جدولة مديونية مؤرخ في 23/5/2010 بين البنك المدعي والشركة المدعي عليها بمبلغ 7156915.41 جم وذلك بغرض شراء عدد ( 25 ) سيارة ماركة ميكار وحيث أن الشركة المدعي عليها توقفت عن سداد قيمة القرض وأصبحت المديوينة المستحقة عليها مبلغ 11606580 جم حتي تاريخ 30/4/2017 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات وغرامات تأخير حتي تمام السداد و قدم سندا لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت علي 1- صورة ضوئية من عقد جدوله المديونية مؤرخ في 23/5/2010 , 2- صورة ضوئية من ملحق عقد الجدولة مؤرخ في 11/7/2010 , 3- صورة ضوئية من محضر مطابقة مديونية الشركة مؤرخ في 11/2/2010 ,4- صورة ضوئية من كشف حساب بمديونية الشركة خلال الفترة 1/1/2000 وحتي 30/4/2017 .
وحيث أنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2017 أمام المدعي عليه دعوى فرعية طلب في ختامها أولا / بقبول الدعوي شكلا , ثانيا / في موضوعها 1- وقف الفوائد المستحقة عن الدين من تاريخ عمل جدوله الدين وذلك لإخلال البنك بشروط الجدوله ومراجعه حساب العوائد التي تم احتسابها علي منذ بداية التعامل وحتى سدادها من قبل , 2- ندب أحد خبراء وزارة العدل ليقوم بحساب المديونية وما تم سداده منها مع إلزام البنك المدعي بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
و ذلك علي سند من القول ان البنك المدعي اقام الدعوي الماثلة حيث إقترض المدعي عليه – المدعي عارضا – من البنك المدعي – مدعي عليه عارضا – مبلغ لشراء سيارات نقل سياحي ونظر لظروف السوق قام المدعي بسداد جزء من الدين وقام بعمل جدوله مع البنك عن باقي المديونية وكانت هذه المديونية مشروطه بتجديد السيارات واستبدالها وحيث أن البنك لم يقم بتنفيذ شروط الجدوله وفوجئ بمطالبه البنك له بمبالغ أكبر من الدين المستحق بخلاف إحتساب عوائد اكبر من العوائد المعلنه من البنك المركزي وكذا قام البنك بعدم إحتساب مبالغ مسددة بموجب إيصالات صادرة من البنك وقام بمطالبه البنك بأن يقدم له كشوف حساب إلا انه رفض فأقام دعواه الفرعية للقضاء له بطلباته سالفه البيان و قدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت علي خطاب مقدم الي البنك المركزي مؤرخ 30/7/2018 لعدم إحتساب عوائد علي القرض المستحق عليه .
وحيث إن الدعوى عُرضت على هيئة التحضير بهذه المحكمة ، ولتعذر إتمام الصلح لعدم حضور أيا من الطرفين أحالت الهيئة المذكورة الدعوى إلي هذه المحكمة للفصل في موضوعها.
وحيث تداولت الدعوي بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل طرفيها كلا منهما بوكيل عنه وقضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة قضائها بجلسة 30/12/2017 بندب خبير من خبراء هذه المحكمة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء ونفاذا لذلك القضاء أودع الخبير المنتدب تقريره أنتهي به إلي نتيجة مؤداها ( علاقة طرفي الدعوي تعاقدية تتمثل في عقد قرض لتمويل شراء سيارات بإجمالي 2.9 مليون جنية بتاريخ 11/7/2002 إلا ا، الشركة المدعي عليها توقفت عن سداد القرض وملحقاته فتقدمت بطلب جدوله المديونية المستحقة علي الشركة بموجب عقد جدوله مؤرخ في 23/5/2010 بمصادقة الشركة المدعي عليها بأن المديونية المستحقة عليها حتي تاريخ 31/1/2010 مبلغ (7156915.41جم) وملحق عقد الجدولة لتعديل تاريخ إستحقاق أول قسط ليصبح 30/7/2010 بدلا من 30/5/2010 , لم تلتزم الشركة المدعي عليها بسداد أقساط حيث قامت بسداد مبلغ (317183.60 جم) مع الاخذ في الاعتبار ان اول قسط تم سداده في 30/8/2010 والذي يستحق في 30/7/2010 كما ان الشركة المدعي عليها لم تقم بإستبدال السيارات بسيارات حديثة بدلا من القديمة , قيمة المديونية في تاريخ المطالبة في 30/4/2017 مبلغ (6826003.93 جم) وعوائد هامشية مبلغ ( 4780576.08 جم ) بإجمالي (11606580.01 جم ) ومازالت الشركة المدعي عليها مدينة ولم تبرئ ذمتها حتي تاريخه وأحقية البنك في قيمة المديونية واحقية الشركة في تجديد تراخيص السيارات وحيث مثل طرفي الدعوي بأخر جلسات المرافعه 6/1/2019 كلا منهما بوكيل وقدم وكيل الشركة المدعي عليها مذكرة بدفاعه طلب فيها الغاء عقد الجدولة لعدم تنفيذ البنك المستأنف شروط العقد وعدم تجديد رخص السيارات موضوع العقد مما أدي الي تعثر الشركة المدعي عليها سداد القرض ) وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن الطلب العارض المقام من الشركة المدعي عليها فانه مقبولة شكلا لاستيفائها لشرائطها القانونية.
وحيث أنة عن موضوع الدعوى الأصلية والفرعية فإن المحكمة تشير إبتداء ان المحكمة ستتناولهما معا حيث أن الطلبات العارضه من المدعي عليه بصفته هي الوجه المناقض لطلبات البنك المدعي أصليا فتناول المحكمة أحدهما يستلزم بطريق اللزوم العقلي والمنطقي أن تتطرق للطلبات الأخرى .
كان المقرر بنص المادة 538 من القانون المدني علي أن :- " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر. على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته ."
وحيث انه من المقرر قانونا وحيث أنه وعن موضوع الدعوى : فقد نصت المادة 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 علي أن "1ــ تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى .2ــ لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين،أوقواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر ."
كما نصت المادة 5 فقرة و من ذات القانون علي أن " تعد الأعمال الآتية تجاريه إذا كانت مزاولتها علي وجه الاحتراف......(و)عمليات البنوك و الصرافة....."
كما نصت المادة 40 من القانون رقم 88 لسنه 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على انه لكل بنك سلطه تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في اى قانون أخر وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية وفقأ لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وحيث أنه من المقرر قضاءا وعلى ما جرت عليه أحكام محكمتنا العليا :
أنه من المقرر في قضاء ذات المحكمة " أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص , بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام .
( نقض جلسة 7/5/2001 السنة 52 ص 633 ).
ومن المقرر فقها" :أن العقد المبرم بين البنك وعمليه هو المصدر الأول من مصادر الالتزام المصرفي بحيث يجب عند نشوب نزاع بينهما الرجوع أولاً إلى ما تضمنته هذا العقد من أحكام وإذا خلا العقد من حكمه يسرى على موضوع النزاع فيتم اللجوء إلى قانون التجارة والقوانين التجارية المتعلقة بالمواد التجارية ثم إلى قواعد العرف التجاري ثم إلى قواعد القانون المدني . ( شرح القانون التجاري - عمليات البنوك - رضا السيد عبد الحميد) .وحيث انه من المقرر في قضاء النقض أن:-
" العلاقة بين البنوك و عملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . مؤداه تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة في العقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام "و أن المدعى هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.
فانه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وأطراح ما عداه والأخذ بتقرير الخبير متى أطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها وتفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما ترى استخلاصه منها طالما كان ما خلصت إليه سائغاً............العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطات الإرادة
"المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها"
وان الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ،." (الطعن رقم 2124 لسنة 55 ق جلسة19/12/1990)
وحيث أنه ومتى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والمستندات وكذا تقرير الخبير المودع أوراق الدعوي أن الشركة المدعى عليها قد إرتبطت بعلاقة تعاقدية مع البنك المدعى بموجب عقد القرض المذكور (2.9 مليون دنية ) بتاريخ 11/7/2002 وكذا عقد جدوله المديونية المؤرخ في 23/5/2010 وعقد تعديل عقد الجدولة المؤرخ في 11/7/2010 وكان الثابت من عقد الجدوله وعقد تعديله وهو إتفاق طرفيه وهو واجب التنفيذ في ترتيب حقوق وإلتزامات كل طرف من طرفيه وفقا للمادة الثانية من قانون التجارة فقد جاء البند الرابع من عقد التسوية سند الدعوي وكان الثابت بالبند الثاني مصادقة وإقرار من المدعي عليه المدين بأن قيمة المديونية حتي تاريخ الجدولة 23/5/2010 مبلغ ( 7156915.41 جم ) وكان الثابت أن المدعي عليه بصفته قام بسداد مبلغ قدرة( 317183.60 جم ) أي أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعي عليه بصفته عند توقفه عن الدفع مبلغ ( 6839731.81 جم ) وإذا إلتزم المدعي عليه بصفته بسداد الأقساط يتم تجنيب مبلغ ( 873993.66 جم ) يوازي مبلغ 25 % من العوائد يقوم البنك بإعفاء الشركة المدعي عليها من سدادها إذا ما إلتزمت بالسداد وفي حالة عدم سداد قسطين متتاليين وفقا لما ورد بالبند الخامس من عقد الجدولة يستحق رصيد المديونية بالكامل علي أن يتم سداد الأقساط إبتداء من 30/7/2010 وفقا لعقد التعديل وكان الثابت من تقرير الخبير أن ما قام بسداده المدعي عليه بصفته قسطين ونصف أي أنهما المستحقين في 30/7/2010 , 30/8/2010 ومن ثم يكون التأخير قد تم بداية من قسط 30/9/2010 لعدم سداده كاملا وتكون المديونية مستحقة عند عدم سداد قسطين متتاليين أي تستحق عند إستحقاق قسط 30/10/2010 أي تصبح المديونية مستحقة في 1/11/2010 بقيمة مبلغ ( 6839731.81 جم ) ولما كان المدعي عليه بصفته لم يقم بتنفيذ إلتزامة وفقا لما إنتهي إليه تقرير الخبير المودع الذي تطمئن المحكمة الي ما إنتهي إليه في هذا الشأن حيث لم تقم باستبدال السيارات بسيارات حديثة ولم يقم بسداد قيمة الأقساط المستحقة في ذمته ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي عليه بصفته أنه لم يتمكن من السداد لعدم تجديد تراخيص السيارات حيث انه لم يقدم بالاوراق ما يفيد نهاية تاريخ تلك السيارات في تاريخ سابق علي إخلاله بإلتزامة بسداد أقساط الجدولة في ميعادها وتاريخ نهاية تراخيص تلك السيارات كما أنه لم يفي بإلتزامة بإحلال سيارات حديثة بدلا من السيرارات القديمة وفقا للبند السابع من عقد الجدولة سند الدعوي إلتزام المدعي عليه بصفته تجديدها خلال فترة الجدولة التي تمتد ( 30 ) شهرا كضمانه وتقرير حفظ ملكية للبنك المدعي بدلا من السيارات القديمة وحيث ان المدعي عليه لم يقم بإلتزامه كما أنه كان يعلم أنه خلال فترة الجدولة كان لزاما عليه إحلالها أي يعلم أن إلتزامة في سداد الأقساط سابق علي إحلال سيارات حديثة بدلا من القديمة إلا أنه لم يقم بسداد الأقساط ومن ثم يكون قد أخل بإلتزامة .
وقد تم إستنزال قيمة ما قام بسداده من قيمة المديونية المصدق عليها منه وفقا لعقد الجدولة في تاريخ إستحقاقها وفقا للسرد سالف البيان و لم يقدم ما يفيد سداد تلك المديونية أو أن ذمته برأت منها لأي من أسباب إنقضاء الالتزام ومن ثم تستحق المديونية بقيمة مبلغ ( 6839731.81 جم ) إستحقاق 1/11/2010 وهوما تقضي به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن طلب المدعي عليه بصفته بإلغاء عقد الجدولة سند الدعوي فإن الثابت من تقرير الخبير أن الشركة المدعي عليها قد أخلت بإلتزماتها بعدم سداد الأقساط المستحقة وفقا لعقد جدولة المديونية ومن ثم لا يجوز له التمسك بفسخ عقد الجدولة في مواجهه الطرف الذي كان يجب عليه الوفاء بإلتزماته قبله وقد إنتهت المحكمة ان ذمة الشركة المدعي عليه مدينة لصالح البنك المدعي ومن ثم يكون طلبه لم يصادف صحيح الواقع والقانون تقضي المحكمة برفضه .
وحيث انه عن طلب العوائد وفقا لطلبات المدعي بواقع 10% سنويا ومصروفات إدارية بواقع 1 % سنويا وغرامة تأخير بواقع 1 % سنويا وحتى تمام السداد وطلب الشركة المدعي عليها وقف العوائد المستحقة من تاريخ عمل الجدولة ومراجعه حساب العوائد منذ بداية التعامل فانه , من المقرر قانونا وبصدر قانون البنك المركزي رقم 88 لسنه 2003 ( استثنى البنوك الخاضعة لأحكامه من سعر العائد المعلن من البنك المركزى , وجعل البنوك فى مركز متميز عن غيرها فى شأن حريه تحديد سعر العائد , وذلك اثناء التعاقد البنك مع العميل ومن ثم فانه يتعين الالتزام بالسعر المتفق بين البنك , والعميل ان وجد , وذلك اعمالا لمبدأ (سلطان الإرادة)
حيث إنه لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة قد انتهت سلفا الى إلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى الى البنك المدعى قيمه المديونية المطالب بها , والبالغ قدرها( 6839731.81 جم ) إستحقاق 1/11/2010, وكان الثابت ان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب , وثابت تأخر الشركة المدعى عليها فى الوفاء به للبنك المدعى , وكان عقد التسوية قد جاءت به قيمة العوائد الاتفاقية كما جاءت بالبند السادس بفقرتة الأخيرة ( علي أن تسدد الأقساط في يوم ( 30 ) من كل شهر وفي حالة التأخير يتم سداد 1 % غرامة تأخير
من بدء الإستحقاق وحتي تاريخ السداد فلما كان ذلك إتفاق طرفي العقد الذي أقام المدعي بصفته دعواه مستندا إليه بإعتبارة مصدر الالتزام في بيان في هذه الدعوي دون سواه ولم وقد تضمن عقد الجدولة سند الدعوي أيضا أن قيمة المديونية قد تضمنت المستحق من عوائد حتي تاريخ الجدولة وقد تم إحتساب العوائد حتي الجدولة وتم الاتفاق علي عائد إتفاقي عائد تأخير بواقع 1 % إذا تأخر عن سداد قسطين متتاليين وقد أخلت الشركة المدعي عليها عن سداد قسطين متتاليين تستحق المديونية بالكامل وحتي تمام السداد ولم يتم الاتفاق علي إستحقاق عوائد أخري عن إخلال الشركة المدعي عليها في سداد الأقساط ومن ثم يكون طلب البنك المدعي عوائد بنسبه 10 % سنويا لم يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ومن ثم تقضي المحكمة برفضه حسبما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه طلب المدعي عليه بصفته وقف العوائد وفقا لما أوردة بطلبه العارض يتنافي مع إتفاق طرفي العقد ومن ثم تقضي المحكمة برفضه وحيث عن طلبه مراجعه العوائد منذ بداية العلاقة فان المحكمة تشير ان حساب المديونية شاملة العوائد وفقا لعقد الجدولة قد أقرت الشركة المدعي عليها والمصادقة عليها دون معارضه ودون أن توجه ثمه مطعن إلي عقد الجدولة او الي قيمة العوائد وقت إنعقاد عقد الجدولة ومن ثم يكون إقرارة قد تم وفق مراجعه للقيود الواردة علي حساب الشركة قبل التوقيع عليها ومن ثم يكون هذا الطلب لم يصادف صحيح الاتفاق والقانون الذي أحال الي الاتفاق وفقا للمادة الثانية من قانون التجارة.
وحيث انه عن طلب المصاريف الإدارة فلما كان البنك المدعي لم يقدم ما هيه تلك المصاريف وأوجه ودليل انفاقها وان المتسبب في انفاقها الشركة المدعي عليها ولا يكفي لمطالبه الشركة المدعي عليها بأدائها الاتفاق عليها بعقد الجدولة سند الدعوي بل هي مقابل خدمة او مصاريف يتكبدها البنك المدعي وهو غير ثابت أو قائم بالأوراق ومن ثم تقضي المحكمة برفض إلزام الشركة المدعي عليها المصاريف المطالب بة من مصاريف الإدارية لعدم تقديم المستندات الدالة.
وحيث انه عن المصاريف الدعوى الفرعية شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم الشركة المدعي عليها بها عملا بالمادة 184/1 ,186مرافعات والمادة 187/1 محاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة في مادة تجارية:-
أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى علية بصفته بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ قدره (6839731.81 جم) استحقاق 1/11/2010 وألزمته بالعائد الإتفاقى بواقع 1% سنوياٌ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد , وألزمت المدعى علية بالمصاريف ومائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ثانيا: وبقبول الدعوى الفرعية شكلا وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعى عليه أصليا – المدعي في الطلب العارض - بمصاريفه.
تابع أحدث الأخبار عبر