أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الاقتصادية تقضي بعدم اختصاصها في دعوى شركة "شامكو" ضد مواطن

شامكو
شامكو

قضت محكمة القاهرة برئاسة المستشار مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف، رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة  وعضوية المستشاريـن أحــمـــد يـاســـر مـحـمــــد، وتـامــر فـــاروق عـبـدالـعـال، في الدعوى المقيدة برقم 595 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، المرفـوعة مـن مصطفى فتحي أحمد الشيخ عن نفسه وبصفته صاحب ومدير الشركة العالمية للتجارية الخارجية (شمكو) ضد عبد المنعم عبد المنعم محمد فتح الباب، بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة أمام الدائرة، وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

تفاصيل القضية

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة، حيث أن وقائع الدعوى – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة، اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ١3/1/٢٠١5وأعلت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها  الحكم بعدم الاعتداد وإبطال عقد البيع الابتدائي الثلاثي الأطراف والمحرر بتاريخ3/6/2007 للإكراه والتدليس المبين بصدر الصحيفة مع كل ما يترتب على ذلك قانونا وإعادة مركز كل من المتعاقدين إلى ما كانوا عليه قبل التعاقد مع إلزام المعلن إليهما بكافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة. 

على سند من القول انه بتاريخ3/6/2007أكره الطالب على التوقيع للمعلن إليهما على عقد ثلاثي الأطراف بصفته مصادقا على بيع قطعة ارض المملوكة له لصالح المعلن إليه الأول حيث أن التصرف سالف الذكر الصادر من الطالب كان نتيجة إكراه مادي ومعنوي فضلا عن رهن بضائع لصالح المعلن إليه الثاني الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته، وقدم تأييداً لدعواه حافظتي مستندات.

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات مثل محام عن المدعي كما مثل محام عن المدعي عليه الثاني بصفته، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 579 لسنة 6 ق اقتصادية والتماس إعادة النظر فيه، وحيث أن ذلك الحكم لم يلق قبولا لدى المدعى فطعن عليه بالاستئناف الرقيم 2518 لسنة 134 ق وحيث تداولت الدعوى أمام تلك المحكمة وبجلسة 19/2/2018قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة  نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الراهنة للاختصاص

حيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الماثلة ومثل طرفي الدعوى أمامها كل بوكيل عنه محام ودفعا بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى كون قيمة العقد 800000ج وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات تفيد ذلك وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم .

 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news