ورثة مالك شركة «مونت كارلو» يقاضون البنك العقاري.. اعرف القصة

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد محمود شـقـيــــر المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 706 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
1- السيد/ إسلام محمد عبد العزيز ياسين.
2- رامي محمد عبد العزيز ياسين بصفتهم ورثه السيد/ محمد عبد العزيز ياسين بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مونت كارلو ومقرها في 146 شارع الملك فيصل – الجيزة .
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمود فوزي عبد الموجود ومعه شيماء شكري محمد وسماح فاروق مجلى وسماح أبو الحديد وميرنا محمود يوسف ومحمود سيد محروس وتهاني فرج طه المحامون بالجيزة.
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد/ الممثل القانوني للبنك العقاري ويعلن بمقر البنك الكائن في 54 شارع واكد من شارع الالفي – القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعيان قد عقدا لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميهما أعلنت للمدعي عليه بصفته طلبا في ختامها أولاً/ بصفه مستعجلة بوقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك المعلن إليه ضد الشركة الطالبة . ثانياً/ وفى الموضوع بتصفية الحساب بين الشركة الطالبة والبنك المعلن إليه بعد إحالة القضية لمكتب الخبراء بوزارة العدل ليندب بدوره أحد خبراءه المختصين لتحديد أصل الدين المستحق مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من انه بموجب عقد رهن عقاري بين مورث المدعيان عن نفسه وبصفته ولي طبيعي عن المدعي الأول وبين المدعي عليه رهن المورث للمدعي عليه العقار المملوك له لقرض قيمته مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وأربعون جنيها ولكن البنك قام بإضافة عوائد بسعر غير متفق عليه وعمولات لا تقابلها خدمه حقيقية كما تجاوز البنك الحدود حين أستخدم توكيل المورث وسجل الرهن بعد وفاته وتوقف عن إرسال كشوف الحساب ثم علم المدعيان بأن رصيد المديونية بسجلات البنك تجاوز 150% من أصل الدين وعليه طلب ندب خبير حسابي لتصحيح الأخطاء الحسابية بالحساب وذلك لبطلان عقد الرهن لمخالفته القانون لان تقرير المفلس للضمان الخاص خلال فترة الريبة باطل حيث جدد المدعي عليه الرهن في 6/3/2011 أي بعد صدور حكم شهر إفلاس المورث في 26/8/1998 وعقد الرهن تم في 3/4/2001 ويترتب على شهر الإفلاس وقف أيه إجراءات تنفيذ وعدم جواز إقامة أية دعوى فردية. كما أن أصل الدين غير محدد مما يبطل الرصيد كما أن العوائد والعمولات والمصروفات باطله للخطأ في الحساب حيث تحصل البنك على عوائد بقيمة اثني عشر مليون جنيه كما أن العوائد الاتفاقية تبطل بعد قفل الحساب الجاري ولتجاوز العائد أصل الدين.
وقدما سنداً للدعوى حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة محل الرهن (2) صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة (3) صورة ضوئية من شهادة التأشير الصادر من البنك العقاري على مقر الشركة وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من العقد المشهر رقم 87 لسنة 2001.
وحيث قدم مكتب التحضير مذكرة بعدم إمكان عرض الصلح وأحيلت الدعوى للمحكمة وتداولت الدعوى وجحد المدعي عليه كافة الصور الضوئية المقدمة وطلب المدعيان الحكم وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
ولما كان من المقرر أن العبرة هى بالطلبات الختامية للخصوم وحيث أن الدعوى تضمنت طلبين أولهما مستعجل بوقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية قبل الشركة وطلب تمهيدي بندب خبير في الدعوى وحيث قدم سنداً لدعواه صورة من السجل التجاري للشركة خلت من صفتهما في تمثيل الشركة كما أن وراثة رئيس مجلس إدارتها أو ممثلها لا يجعلهما ممثلين عن الشركة ولم يقدما ما يفيد إنهما أصبحا شركاء وعقد تعديل الشركة أن وجد سيما وان التوكيل بالحضور عنهما والمقدمة امام هيئة التحضير وحال رفع الدعوى ثبت إنها صادرة عن أشخاصهما. وليس بأي صفه في تمثيل الشركة كما انهما نوها عن صدور حكم إفلاس ضد مورثهما ولم يقدما صوره رسميه منه للوقوف على ما إذا كان الإفلاس خاص بشخص المورث أم بصفته ممثل للشركة. كما أن الدين كان عن عقد قرض عقاري ولم يطلب المدعيان بصفتهما تلك أية طلب موضوعي ولا يدحض في ذلك ما قرراه بالأسباب كونه متعلق بصفه من يمثل الشركة وهى الغير ثابتة حتى الآن وهو ما تنتهي معه المحكمة لعدم قبول الدعوى بطلبيها المستعجل والإثبات لرفعها من غير ذي صفه بعدم تقديم ما يفيد تحقق صفتهما في رفع الدعوى سيما وأنهما أيضا لم يقدما ما يفيد زوال الشركة ورد الحصة العينية لهما.
وحيث انتهت المحكمة لذلك فالمحكمة تنتهي لإلزامهما بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة عملا بالمادة 184/ مرافعات و 187 من ق 17 لسنة 1983 المعدل بشأن المحاماة.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وألزمت رافعيهما المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أما الهيئة التى استمعت للمرافعة وتداولت فى الحكم ووقعت على المسودة هى :
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيـــــــس المحكمــــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد رئيـــــــــس محكمــــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي رئيــــــــس محكمـــــــة
تابع أحدث الأخبار عبر