«قطر الوطني» تقاضي شركة «أل عطية مصر» للصلب.. اعرف القصة

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد محمود شـقـيــــر المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 670 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
بنك قطر الوطني الأهلي "حالياً" الأهلي سوسيتيه جنرال "سابقا" والكائن مركزه الرئيسي في 5 شارع شامبليون – والذي يمثله قانوناً السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والمتخذ له محلا مختارا الإدارة القانونية للبنك الكائنة في 10 شارع طلعت حرب – برج أيفر جرين – الدور الثالث – قسم قصر النيل – القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد/ الممثل القانوني لشركة أل عطية مصر للصلب "شركة مساهمة" ويعلن في المركز الرئيسي للشركة الكائن في 16 شارع سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – المنطقة 63 الحي الثامن – مدين – نصر – القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميه أعلنت للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها أولاً/ بصفه أصليه إحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لبيان قيمة مطلوبات البنك.
ثانياً/ بصفه إحتياطية الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره اثنان وأربعون مليون وتسعمائة وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون جنيه وثلاثة قروش حق 18/11/2015 بخلاف ما يستجد من عوائد ومصاريف وملحقات من هذا التاريخ المذكور وحتى تمام السداد مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إعتماد مؤرخ في 14/2/2000 مبرم بين البنك وبين الشركة المدعي عليها بمبلغ وقدره أربعة عشر مليون جنيه وبفائدة 13% سنوياً ولعدم سداد الشركة المديونية المستحقة عليها وصلت المديونية لمبلغ 42954453.03 جنيه حق 18/11/2015 بخلاف ما يستجد من عوائد وعوائد ومصاريف وملحقات وحتى تمام السداد وهو ما حدا بالبنك لإقامة الدعوى وقدم سنداً للدعوى حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من عقد إعتماد بمبلغ أربعة عشر مليون جنيه (2) صورة ضوئية من شهادة رصيد مدين بمبلغ وقدره 42954453.03 جنيه (3) صورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بالبنك المدعي مبين به انه تم تغيير الاسم من بنك سوسيتيه جنرال إلى بنك القطر الوطني. ولتعذر الصلح عرضت الدعوى من هيئة التحضير وتداولت الدعوى وبجلسة 24/2/2018 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة بندب الخبير المصرفي وذلك للاطلاع على ملف الدعوى لبيان مدى تنفيذ كل طرف لالتزاماته الناشئة عن عقد الاعتماد المؤرخ 14/2/2000 وبيان الرصيد المدين في تاريخ توقف المدفوعات والى أخر ما جاء بالحكم والذي نحيل إليه منعاً من التكرار.
وحيث باشر الخبير المأمورية وأودعت تقريراً أوضح فيه قيمة المديونية وتفصيلاتها وهو ما نحيل إليه منعاً من التكرار.
وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه عن الطلبات في الدعوى والوقائع الخاصة بها والتي تجملها المحكمة في أن الشركة المدعي عليها قد تقدمت لبنك مصر الدولي والذي آل أخيراً بطريق الاستحواذ للبنك المدعي للحصول على إعتماد بقيمة أربعة عشر مليون جنيه في صورة حساب جاري وفق المبين بالعقد المؤرخ 14/2/2000 وعلى أن تسرى عليه فائدة إتفاقية كعائد مقدر بـ 13% سنوياً لغاية تمام السداد وأن مدة الاعتماد تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد وخلت بيانات هذا البند من تاريخ نهاية الاعتماد وتقرر فقط حتى السداد بالكامل.
وجاء بالبند الخامس ذكر لفائدة التأخير كشرط مطبوع وبه خانات لتحديد النسبة إلا انها جاءت خاليه من البيانات وهو ما يعد خلوا من بيان فائدة التأخير.
وحيث تم التحصيل على مبلغ الاعتماد وتوالت عمليات الحساب الجاري حتى تاريخ 13/9/2006 حيث تحرر عقد تسوية بين الطرفين وطرف ثالث هو شركة آل عطيه للصلب شركة توصية بسيطة ونص في التمهيد على تحصل الشركة المدعي الأولى آل عطية مصر للصلب وهى شركة مساهمة مصرية على تسهيل بلغ قدره واحد وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائتان وتسعون جنيه وثلاثة وخمسون قرشاً حق 16/8/2016 بالحساب رقم 6047602 وأن الطرف الثالث تحصل على تسهيل بلغ قدره أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وتسعون ألف وثلثمائة واثنان وتسعون جنيها بإجمالي 66125683.04 جنيه وتقدمت الشركتان بطلب للتسوية وإتفق فيه على الإقرار بصحة الدين لكل منهما وأنهما لا يحق لهما المنازعة فيه ونص بالبند الثالث على التزام الشركتان بسداد مبلغ سبعة وثلاثون مليون جنيه بدلاً من إحمالي المديونية على أساس سدادهما حالا مبلغ نصف مليون جنيه وعلى أن يسدد الباقي وقدره ستة وثلاثون مليون ونصف على مائة وستة قسط وفى حالة عدم سداد قسط أو جزء منه يحل كامل الدين وليس ما إتفق على سداده أما في حالة الالتزام بالسداد فإن البنك سيسقط ديون قدرها تسعة وعشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون جنيها وإتفق في البند الرابع على حساب فائدة قدرها 13% سنوياً وعمولة 1.5 في ألاف وتجنب في حساب فرعي طوال العقد وعلى أن تعفى الشركتان منها في حالة الالتزام بالسداد.
ولما كان ذلك وكان من المقرر قضاء وقانوناً أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها أو بقفل أحدهما الحساب بإرادته متى إتفق على ذلك.
وكان الثابت للمحكمة أن البنك المدعي والشركة المدعي عليها وهى الطرف الثاني في عقد التسوية شركة آل عطية مصر للصلب شركة مساهمة مصرية قد أقفلا الحساب بموجب عقد التسوية وأصبح رصيد الحساب حق 16/8/2006 هو الرصيد الوحيد الذي يحل محل جميع الحقوق في مواجهة كل طرف ويعتبر مستحقاً بأكمله وحيث أن عقد التسوية تضمن شرط لكيفية السداد تضمن تنازل البنك عن شطر من الرصيد في مقابل سداد الشركة المدعي عليها شطر أخر من الرصيد على هيئة أقساط عددها مائة وستة قسط محدد في كل سنه قيمة القسط الخاص بها وهو ما يعد قفلاً للحساب وفتح حساب عادي يتضمن الايداع فقط من الشركة المدعي عليها للاقساط المقررة عليها وان تنازل البنك لا ينفذ إلا بتمام سداد الأقساط الخاصة بالشركة ولا يحول عن نفاذ الشرط الخاص بالشركة المدعي عليها في إعتبار ذلك العقد قفلاً للحساب الجاري وحيث تضمن عقد التسوية شرط جزائي هو حلول كامل الدين بمجرد عدم سداد قسط أو جزء منه كما تضمن أن يتم إضافة العائد والعمولة المجنبه من تاريخ عقد التسوية حتى الإخلال به إلى الرصيد المستحق.
وحيث ثبت من كشف الحساب وتقرير الخبير أن أخر قسط سداد هو بتاريخ 22/4/2010 بقيمة مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه وذلك في حساب الشركة المدعي عليها وكان الرصيد المدين في ذلك الوقت ثلاثه عشر مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة وستة وعشرون جنيها وخمسة وأربعون قرشاً خلاف الرصيد المجنب من الفوائد المدينه والعمولات والمصاريف وبلغت جمله المسدد منذ عقد التسوية مبلغ مليونين وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون جنيها وخمسة وعشرون قرشاً.
وحيث إحتسب الخبير إجمالي المديونية على إعتبار حلول كامل الدين لعدم سداد باقي الأقساط وهو البالغ واحد وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائتان وتسعون جنيها وثلاثة وخمسون قرشاً وأضاف الفوائد المستحقة والمصاريف وهى ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة آلاف وستمائة وأربعة وتسعون جنيها وأربعة وثلاثون قرشا.
وطرح ما تم سداده وهو مليونان وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ألف وخمسة وعشرون قرشاً وأضاف العوائد المجنبه وقدرها عشرة ملايين وستمائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وستون جنيها وواحد وأربعون قرشاً.
ولما كانت المحكمة قد إنتهت إلى نهاية الحساب الجاري في 16/8/2006 وحيث كان من المقرر أنه بقفل الحساب لا يجوز تقاضي فوائد مركبة وفق نص المادة 232 من القانون المدني إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب كما انه لا يجوز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمات فعليه من البنك لكون قفل الحساب يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية وحيث أن تقاض فوائد مركبة لا تنص عليه قاعدة ولم يثبت وجود عرف تجاري بذلك وكان العقد الأساسي قد خلا من الاتفاق على سريان العائد عقب قفل الحساب ولم يتم الاتفاق على فائدة تأخير وهو ما كان لازمه الاعتداد بقيمة المديونية في 16/8/2006 مخصوماً منه ما تم سداده إلا أن عقد التسوية تضمن شرطاً وهو الوارد بالبند الثالث حيث ورد به من المتفق عليه أن التأخير عن سداد قيمة قسطين من الأقساط أو جزء منه في تاريخ إستحقاقه أو عدم سداد أي مبلغ من المبالغ الواردة بهذا العقد يجعل كامل الدين الموضح بتمهيد هذا العقد وبالبند الثاني منه حالاً وواجب الأداء فوراً... وذلك إضافة إلى العوائد والعمولات الموضحة بعقود نشأة المديونيات والتي تظل سارية حتى تمام السداد ولو عقب قفل الحساب وهذا البند وارد بالصفحة الخامسة من عقد التسوية وأكده ما جاء بالبند الرابع من هذا العقد من سريان العائد بقيمة 13% وعمولة 1.5 في ألاف على مبلغ التسوية ولو عقب قفل الحساب وحتى تمام السداد وعليه فإن المحكمة لا تجد بداً من إنفاذ هذا الاتفاق اللاحق على عقد نشأه المديونية ولما كان ذلك وكان الخبير قد إحتسب إجمالي المديونية حق 18/11/2015 بقيمة أثنين وأربعين مليون وتسعمائة وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون جنيها وهى ذات القيمة المطالب بها.
وحيث انه عن ما يستجد من عوائد فإنه سارية بموجب الاتفاق وحتى تمام السداد بشرط ألا تجاوز أصل الدين المقدر في تاريخ قفل الحساب في 16/8/2006 وأما عن المصروفات وحيث لا توجد خدمات فعليه مقدمة ومن ثم فإن المحكمة تنتهي لرفض ذلك الطلب.
وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها الشركة المدعي عليها شاملة أتعاب المحاماة بنص المادة 184/1 مرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بإلزام المدعي عليه بصفته بسداد مبلغ أثنين وأربعين مليون وتسعمائة وأربعة وخمسين ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسين جنيها حق 18/11/2015 وما يستجد من فائدة إتفاقية قدرها 13% سنوياً وحتى تمام السداد على ألا تجاوز الفائدة رصيد الدين في 16/8/2006 والمقدر بواحد وثلاثين مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائتان وتسعون جنيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي عليه بصفته المصروفات ومائة جنيه أتعاب المحاماة.
أما الهيئة التى استمعت للمرافعة وتداولت فى الحكم ووقعت على المسودة هى :
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيـــــــس المحكمــــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد رئيـــــــــس محكمــــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي رئيــــــــس محكمـــــــة
تابع أحدث الأخبار عبر