أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

رفض دعوى «المصرية» للتجارة والتوكيلات ضد شركة «الكان ميديكال» للأنظمة الطبية

شركة ميديكال
شركة ميديكال

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد محمود شـقـيــــر                                   المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 570 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ أحمد ممدوح عبد الوهاب شرف الدين – الشريك المساهم بالشركة المصرية للتجارة والتوكيلات المقيم 3 شارع مصدق – الدقي – الجيزة ومحله المختار بها مكتب الأستاذ/ أشرف واصل ومحمد الغريبي المحاميان بالنقض والكائن مقرهما 100 شارع النيل – الدقي – الجيزة.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ خالد محمد نصير عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الكان ميديكال للأنظمة الطبية الكائن مقرها 1 شارع وادي النيل – المهندسين – الجيزة.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

وحيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات تتحصل في أنه بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/7/2018 وأعلنت قانونا طلب في ختامها بندب لجنه ثلاثية من الخبراء الاقتصاديين تكون مأموريتهم الانتقال الي الشركة المدعي عليها والاطلاع علي كافه الحسابات الخاصة بالشركة والاطلاع علي كافه محاضر اجتماع مجالس الإدارة واجتماعات الجمعية العادية والغير عادية ولبيان عما إذا كان المدعي عليه قد استخدم إدارته لهذه الشركة أساليب من شأنه الأضرار بالشركة والمساهمين من عدمه وكذلك بيان قيمة المصاريف والتحويلات التي قام المدعي عليه بصرفها باسم الشركة وبيان قيمة التحويلات التي قام المدعي عليه بتحويلها خارج الدولة لضياع أموال المساهمين ومنهم المدعي وكذلك بيان نصيب المدعي من الأرباح الواردة في الميزانية وبيان عما إذا كان نصيب المدعي من الأرباح يزيد عن ذلك من عدمه وفي حالة الزيادة بيان حقيقة نصيب المدعي من الأرباح والقضاء بما سيسفر عنه تقرير الخبير مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

وذلك علي سند من القول أن المدعي شريك مساهم بالشركة المدعي عليها الكان ميديكال للأنظمة الطبية وقد فوجئ المدعي أن المدعي عليه استغل سفر المدعي خارج البلاد واصدر العديد من القرارات التي من شأنها الأضرار بمصالح الشركة والمساهمين ومنهم المدعي وحيث أن المدعي قد تمكن من الوصول لتلك المخالفات فأقام الدعوي الماثلة إبتغاء القضاء له بطلباته سالفة البيان.

وقدم سندا لدعواه حافظتي مستندات طالعتها المحكمة طويت علي 1- صورة ضوئية من السجل التجاري. 

للشركة المدعي عليها الكان ميديكال للأنظمة الطبية , 2- خطاب مؤرخ في 22/11/2018 من قطاع متابعه الأداء الاقتصادي صادر من الهيئة العامة للاستثمار بعدم توافر ميزانية الشركة المدعي عليها عن عامي 2017 , 2018.

وحيث إن الدعوى عُرضت على هيئة التحضير بهذه المحكمة ، ولتعذر إتمام الصلح لعدم حضور أيا من الطرفين أحالت الهيئة المذكورة الدعوى إلي هذه المحكمة للفصل في موضوعها.

وحيث تداولت الدعوي بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل المدعي بوكيل ومثل المدعي عليه بوكيل ودفع بعدم قبول الدعوي لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون وفقا للمادة 59 من القانون 159 لسنة 1981 , وجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي وبجلسة 4/12/2018 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها بجلسة اليوم.

وحيث انه من المقرر قانونا وفقا للمادة ( 63 ) منه علي أن مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:- 1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم . 2- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية . 3- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر . 4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة . 5- الموافقة على توزيع الأرباح . 6- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة

وبالمادة ( 76 ) علي أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون او نظام الشركة وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للإضرار بهم .أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة 0 ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان اذا تقدموا بأسباب جدية ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات. 

وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك ، و بالمادة ( 157 ) منه علي أن يكون للمساهمين حق الاطلاع على سجلات الشركة والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويكون لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الجهة الإدارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات منها مصدقاً عليها من هذه الجهة. ويرفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو بأية هيئة أخرى أو الإخلال بمصلحة عامة و تبين اللائحة التنفيذية أوضاع ذلك وتحدد رسوم الاطلاع أو الحصول على البيانات على ألا يتجاوز الرسم مائة جنيهاً مصرياً ، كما جري النص بالمادة ( 301 ) من تلك اللائحة التنفيذية علي أن يجوز للمساهمين والشركاء الاطلاع على سجلات الشركة فيما عدا الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإدارة والدفاتر المحاسبية للشركة كما يجوز لهم الاطلاع على ميزانيات الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبي الحسابات وذلك عن الثلاث سنوات المالية السابقة على السنة التي يتم فيها الاطلاع وكافة الأوراق والمستندات الأخرى التي لا يكون في إذاعة ما ورد بها من بيانات إضرار بمركز الشركة أو الغير، و يتم الاطلاع بمقر الشركة في المواعيد التي تحددها سلفاً بشرط أن لا تقل عن يوم في كل أسبوع , ويتم اطلاع المساهمين والشركاء بأنفسهم ويجوز لهم اصطحاب خبراء من المحامين أو المحاسبين ،كما يجوز لهم الحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع بشرط أداء رسم لا يقل عن عشرة قروش عن الصفحة الواحدة ، وبالمادة 302 من تلك اللائحة علي أن يكون لكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء أو غيرهم الاطلاع لدى كل من الهيئة العامة لسوق المال أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ( قطاع شركات  الأموال ) على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة وذلك مقابل رسم مقدراه خمسون جنيهاً عن كل وثيقة يتم الاطلاع عليها ويجوز الحصول على صورة معتمدة من الوثائق وغيرها مما سبق نظير رسم مقداره مائة جنيه مصري عن كل وثيقة ، ولا يجوز زيادة الرسم بأية حال مهما تعددت صفحات الوثيقة أو صورها ، وجري النص بالمادة 70 من القانون رقم 95 لسنة 1992 علي أن لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها وذلك مقابل خمسين جنيها على كل وثيقة أو بيان في حالة الاطلاع ومائة جنية عن كل صورة.

 لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات إنها قد روعيت ، وإذ لم يقدم المدعي وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الجمعية العامة العادية للشركة قد قررت توزيع أرباح علي المساهمين فيها خلال السنوات التي وردت بصحيفة الدعوي مجهله لم يتم تحديد تلك السنوات التي تم توزيع أرباح ولم يقدم المدعي أن الجمعية العامة العادية قررت توزيع أرباح في تلك السنوات رغم من تلك المكنه التي منحها له القانون من جواز الاطلاع علي مستندات وسجلات الشركة والحصول علي صور مصدق عليها منها حسبما سلف حيث لم يقدم بالأوراق انه طلب الاطلاع أو الحصول علي صور منها وفقا للإجراءات القانونية المقررة ولم يتمكن من ذلك ويكون ذلك لعسف القائمين علي إدارة الشركة ، ومن المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظرة إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها ،، وطالما لم يقدم المدعي ثمة دليل أو مستند يفيد تقرير توزيع أرباح من الجمعية العامة للشركة، وهو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه خاصة وان طلب المدعي ندب لجنه ثلاثية من الخبراء وبيان حصته منها وبيان عما إذا كانت تزيد عما ورد بالميزانية من عدمه هي طلبات كافتها أقيمت علي أساس أن الجمعية العامة العادية قررت توزيع أرباح حيث لم يقدم المدعي ما حصل عليه من أرباح لبيان إذا كانت الجمعية العامة العادية قررت توزيع أرباح وان كانت تقل عما هو مستحق له من أرباح وفقا لمقولته بصحيفة الدعوي خاصة وان الدعوة للجمعية العامة تشتمل علي جدول أعمالها ومن بنودها بيان عما إذا كان سيتم توزيع أرباح من عدمه ولم يتم تقديم تلك الدعوة للسنوات المطلوب ندب خبير لفحصها ولم يتم تحديد تلك السنوات إبتداء ومن جماع ما تقدم فالمحكمة تلتزم حدود الطلبات الموضوعية المطروحة في النزاع وتقضي برفض الدعوي بحالتها علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم ، وذلك دون حاجة لمناقشة باقي ما قدم بملف الدعوي من مستندات وما أثاره الخصوم فيها من دفوع ودفاع. 

وطلبات متعلقة بالإثبات ، لما هو مقرر  من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل ومستندات ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على كل ما يكفى لحمله إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه الدلائل والمستندات. 

وحيث إنه عن مصاريف الدعوي شامله أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم المدعي بها عملاً بالمواد 184/1 من قانون المرافعات والماد ة 187 من قانون المحاماة المعدل.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- 

برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

 

 

 

أما الهيئة التى استمعت للمرافعة وتداولت فى الحكم ووقعت على المسودة هى :

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                     رئيـــــــس المحكمــــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                     رئيـــــــــس محكمــــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ /  مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                    رئيــــــــس محكمـــــــة

 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news