جلسة 5/2/2019 - الدعوى رقم 380 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة
إعادة ندب خبير بورصة في دعوى شحص ضد نيوبرنت لتداول الأوراق المالية

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد محمود شـقـيــــر المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 380 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد / السيد عبد العزيز عيد رشوان – المقيم 9 شارع احمد مخيمر – النزهة – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / مجدي عبد المعبود المحامي الكائن 8 ب شارع 26 يوليو – القاهرة .
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية بصفته والكائن مقرها (66) شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – محافظة الجيزة .
2- السيد الأستاذ / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته – ويعلن بالإدارة القانونية للهيئة الكائن مقرها بعمارات بنك التعمير والإسكان (أبراج المناسترلي) شارع البحر الأحمر الجيزة .
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-
وحيث أن الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع، ومن ثم فالمحكمة ترى ـ قبل الفصل في الشكل والموضوع ـ عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية التي سترد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة/ وقبل الفصل في موضوع الدعوي وشكل وموضوع الطلب العارض:-
بإعادة ندب خبير بورصة وسوق المال غير السابق ندبه من المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القضاء الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 27/6/2016 وبيان عما إذا كانت أوامر الشراء التي سبق وأن قضي بردها وبطلانها تم سداد قيمتها من المدعي جميعها كل منها علي حدا أو إجمالي أم تمت بالتعامل علي حساب المدعي بمبالغ مديونية خصما من حساب المدعي لدي الشركة المدعي عليها أم من حساب الشركة المدعي عليها كدائنة للمدعي وبيان عما إذا كانت أوامر البيع قد تمت جميعا دفعه واحده أم علي مراحل متعاقبه بناء علي أوامر شراء مقابله لها وبيان المبالغ الفعلية التي تم استعمالها فعليا في أوامر الشراء سالفة البيان وهل كان يتم الشراء للأسهم محل تلك الأوامر في وقت مناسب وفقا لتحاليل المختصين محترفي التعامل في سوق الأوراق المالية وبيان عما إذا كان إجمالي قيمة أوامر الشراء المقضي بردها وبطلانها قد تم قيد إجمالي قيمتها علي الجانب المدين علي ذمة المدعي أم كان يتم استعمال ناتج عمليات بيع تلك الأسهم محل أوامر الشراء مرة أو مرات في شراء أوراق مالية بموجب أوامر الشراء المقضي بردها وبطلانها وبيان عما إذا كانت تلك الأوامر قد وردت بكشوف حساب المقضي بردها وبطلانها أيضا قد وردت بكشوف الحساب تلك وهل تم بيعها بموجب أوامر صادرة من المدعي من عدمه وفي كل الأحوال بيان عما إذا كانت هناك ثمة مديونية مستحقة للشركة المدعي عليها في ذمة المدعي وبيان إجماليها وتاريخ إستحقاقها وبيان عما إذا كانت عمليتي البيع بتاريخ 27/2/2013 كان قد تم تنفيذها بموجب أمر صادر من المدعي وفقا لإتفاقهما أو وسيلة متعارف عليها في إصدار أوامر البيع أو الشراء من عدمه وفي حالة عدم صدور أمر من المدعي بيان كيفية بيع تلك الأسهم وبيان سند الشكة المدعي عليها في بيعها وعما إذا كان ذلك وفقا لإتفاقهما من عدمه مع بيان عدد تلك الأوراق المالية و مصدر تلك الأوراق وبيان قيمتها وبيان عما إذا كان البيع قد تم في وقت مناسب وفقا لطبيعة الورقة المالية من عدمه وبيان عما إذا كانت الشركة المدعي عليها قد حققت مصلحة أم ضرر للمدعي جراء تلك العمليتين و بيان عما إذا كانت الشركة المدعية قد راعت الشفافية ومصلحة المدعي بصفته عميل لديها في كافه العمليات أم بعضها دون الأخر وفي كل الأحوال بيان قيمة المديونية المستحقة في ذمة المدعي وبيان قيمتها وتاريخ استحقاقها ,وبيان عما إذا كانت الشركة المدعي عليها حققت ثمه مكاسب من تلك العمليات من عدمه وفي الحالة بيان قيمتها كيفيه تحقيقها وبيان عما إذا كانت عمليات البيع والشراء سالفة البيان والذكر قد حققت أرباح للمدعي من عدمه وفي كل الأحوال بيان إجمالي قيمة الضرر الذي أصاب المدعي وبيان سبب ذلك الضرر وذلك بذات الصلاحيات المخولة للخبير بموجب الحكم الصادر بجلسة 27/6/2016 و قدرت مبلغ ثلاثة ألاف جنيها علي ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب يلتزم بسدادها المدعي وحددت جلسة 2/3/2019 لنطرها بحالتها في حالة سداد الأمانة وبجلسة 3/4/2019 في حالة سدادها وعلي الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين وإلا يكلف بالحضور لتلك الجلسة يودع مذكرة بأسباب عدم إيداعه التقرير وصرحت للخصوم بالاطلاع عليه واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان به للطرفين وأبقت الفصل في المصاريف.
أما الهيئة التى استمعت للمرافعة وتداولت فى الحكم ووقعت على المسودة هى :
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيـــــــس المحكمــــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد رئيـــــــــس محكمــــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي رئيــــــــس محكمـــــــة
تابع أحدث الأخبار عبر