أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

استجواب اللجنة الثلاثية في دعوى «البرهان العالمية للتبريدات» ضد «الوطني للتنمية»

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد محمود شـقـيــــر                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 625 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

الممثل القانوني لشركة برهان العالمية للتبريدات – شركة مساهمة مصرية – ومقرها المنطقة الصناعية – قطعة ي – مدينة دمياط الجديدة – محافظة دمياط ، ومحلها المختار مكتب الأستاذين/ عادل وثروت سعد معوض المحاميان بالنقض والإدارية العليا الكائن 43 شارع نجيب الريحاني – الأزبكية – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

أولاً: السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية – ويعلن بالإدارة القانونية بمقر البنك الكائن 9 شارع رستم – جاردن سيتي – قسم قصر النيل.

ثانياً: ورثة المرحوم/ محمود عبده سعد خليفه. وهم:-

1- السيدة/ كريمة عباس محمد النجدي.

2- السيد/ عبد الرحمن محمود عبده سعد.

3- السيد/ محمد سعيد محمود عبده سعد.

4- السيد/ إبراهيم محمود عبده سعد.

5- السيد/ جمال الدين محمود عبده سعد.

ويعلنوا بالعنوان 23 شارع محمد على – الدقي – الجيزة.

ثالثاً: السيد/ عبد الرحمن محمود عبده سعد (الشهير بسامح برهان) بصفته وكيلا متضامنا للمديونية المستحقة على الشركة – ويعلن بالعنوان السابق.

وفى الدعوى الفرعية المرفوعة مـــــن:-

الممثل القانوني لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر – (ش.م.م) ويمثله قانوناً الممثل القانوني للبنك بصفته والكائن مقره 9ش رستم جاردن سيتي القاهرة.

ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية بالمصرف الكائنة 2أ شارع عمر مكرم – ميدان سيمون بوليفار – قصر النيل.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- شركة برهان العالمية للتبريدات "شركة مساهمة" ويمثلها قانوناً السيد/ رئيس مجلس الإدارة وتعلن بالمنطقة الصناعية قطعة ي مدينة دمياط الجديدة – محافظة دمياط.

2- ورثة المرحوم/ محمود عبده سعد خليفة (وشهرته رجب سعد) بصفته كفيل متضامن .

1- السيدة/ كريمة عباس محمد النجدي.

2- السيد/ عبد الرحمن محمود عبده سعد (الشهير بسامح برهان)

3- السيد/ محمد سعيد محمود عبده محمد.

4- السيد/ إبراهيم محمود عبده سعد.

5- السيد/ جمال الدين محمود عبده سعد.

ويعلنوا جميعاً بالعنوان بالمنطقة الصناعة قطعة ي مدينة دمياط الجديدة – محافظة دمياط.

3- السيد/ عبد الرحمن محمود عبده سعد (الشهير بسامح برهان) بصفته كفيل متضامن وتعلن المنطقة الصناعية قطعة ي مدينة دمياط الجديدة – محافظة دمياط.

4- السيد الأستاذ/ مجدي إبراهيم خليل أحمد.

5- السيد الأستاذ/ محمد جمال الدين محمد.

6- السيد/ صفوت إبراهيم حسن.

بصفتهم الوظيفية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي وبصفاتهم التي باشرت المأمورية بموجب الحكم بندبهم بجلسة 30/4/2003 في الدعوى رقم 308 لسنة 1995 تجاري كلي جنوب القاهرة.

7- محافظ البنك المركزي بصفته .

ويعلن جميعاً بمقر عملهم بالبنك المركزي – شارع الجمهورية بالعتبة.

8- السيد/ رئيس القلم التجاري بمحكمة جنوب القاهرة بصفته.

9- السيد/ أمين سر الدائرة 46 تجاري بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته.

10- السيد المستشار/ وزير العدل بصفته – الرئيس الأعلي لقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة.

ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير. 

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة و الاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي فيما سبق وان أحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 308 لسنة 1995 جنوب القاهرة والدعويين المنضمين لها 1060 لسنة 2004 و7 لسنة 2005 تجاري كلي جنوب القاهرة والصادر في 25/7/2005 والذي نحيل إليه منعاً من التكرار وان كنا نوجز الوقائع ربطاً لأوصال التقاضي في أن المدعي بصفته أقام الدعوى 308 لسنة 1995 تجاري جنوب القاهرة ضد المدعي عليه بصفته بطلب ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية الحساب بين الشركة المدعية والبنك المدعي عليه وتحديد الفوائد المحتسبة على هذه الحسابات ومعرفة كافة الودائع والتسديدات وتحديد المديونية بين الطرفين وتحديد الأضرار التي أصابت المدعي من عدم تنفيذ البنك للالتزامات المقابلة بناء على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروع وما يستحق للمدعي من أضرار تتجه سقوط خطابات الضمان الصادرة لصالح المدعي والمودعة بالبنك المدعي عليه وعمل المقاصه القانونية والمالية بين الطرفين (2) إلزام المدعي عليه بأن يدفع للشركة خمسه وعشرون مليون جنيه على سبيل التعويض عما فاته من كسب وما لحق به من خسارة عن الأضرار التي لحقت بها للأخطاء التي أرتكبها البنك المدعي عليه بعدم تجديد خطابات الضمان الصادرة من المورد لصالح الشركة المدعية والمتنازل عن قيمتها للمدعي عليه مما أدى إلى إلغائها وللأضرار الأخرى – وذلك على سند من أتفاق الشركة المدعية مع شركة ستيواج إستيراش- فيينا – النمسا على قيام تلك الشركة بتوريد وتشييد وتركيب ثلاجه على أساس تسليم مفتاح وكذلك قطع الغيار اللازمة للتشغيل لمدة سنتين بتكلفه قدرها ستون مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة شلن نمساوي على أن يسدد 5% دفعه مقدمه تدفع للمورد نقداً و 10% عن طريق خطاب ضمان مصري غير قابل للإلغاء ثم 80% عن طريق قرض من ليندر بنك النمساوي مقابل لتقديم مستندات الشحن يستخدم لفتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء لصالح المورد و 5% ضمان المواد والمصفيه وأعمال التركيبات في الوقت المحدد عن طريق خطاب ضمان ينتهي بعد تسليم الأعمال والضمان قيام الشركة الأجنبية بالتوريد فقد استصدرت لصالح الشركة المدعية أربعة خطابات ضمان. وفى 30/4/1983 حصلت الشركة المدعية من البنك النمساوي على تسهيل إئتماني لتمويل نسبة 85% من التكلفة الإجمالية للمشروع وتبلغ قيمته 51523519 شلن نمساوي عن طريق فتح إعتمادات تصدير لمعدات الثلاجة عن طريق الشركة الموردة وضماناً لذلك فقد أصدر البنك الوطني للتنمية وهو البنك المدعي عليه خطاب ضمان نهائي غير قابل للإلغاء والغير مشروط برقم 375 في 30/6/1983 الحساب الشركة المدعية ولصالح ليدر بنك فيينا بذات القيمة وفوائده. وفى مقابل ذلك حصل البنك على ضمانات وهى رهن المقومات المادية والمعنوية للشركة المدعية بما في ذلك الثلاجة موضوع عقد التوريد رهناً تجارياً من الدرجة الأولى مع مرتبه الامتياز لصالح البنك الوطني للتنمية بعقد الرهن 1071 لسنة 1983 توثيق البنوك. (2) سداد غطاء خطاب الضمان الخارجي (3) التنازل لصالح البنك الوطني للتنمية عن قيمة خطاب الضمان الصادر من بنك ليدر المورد لصالح الشركة المدعية في حدود نسبه 25% من القيمة الإجمالية للمشروع لضمان حسن الأداء للمشروع والجديه والتسليم والتركيب. وحيث نص على تركيب الثلاجة في مدينة بورسعيد ولكن تم التعديل إلى مكان أخر وهو مدينه دمياط بإتفاق الأطراف وبالرغم من ذلك فقد أمتنع البنك الوطني عن إبداء الموافقة كتابه لمدة تزيد على ثلاث سنوات حتى أصدر تلكس للمورد بموافقة على ذلك في 29/4/1986. ثم تقاعس عن تجديد سريان خطابات الضمان الصادرة أساساً للشركة المدعية لضمان حسن أداء الشركة الموردة في تنفيذ وتركيب وتسليم المشروع مما أدى لإلغائها وهو ما الحق الضرر بالشركة المدعية حيث نكلت الشركة عن إتمام المشروع على سند من أن العقد كان حتى عام 1984 فقط (2) تأخر تنفيذ المشروع لمدة سته سنوات لتأخر البنك في إخطار الشركة الموردة بموافقة كتابية على نقل المشروع لمدينة دمياط (3) خسارة الشركة وفقدها لمبلغ خمسه وعشرون مليون شلن نمساوي وهى قيمه خطابات الضمان المحررة للشركة المدعية من الشركة الأجنبية الموردة والمتنازل عنه للبنك المدعي عليه ولولا ذلك التنازل كان يمكن تسييله وتغطية المشروع (4) تحمل الشركة المدعية لمبلغ مليون جنيه أرضيات لمعدات المشروع لمدة ثلاث سنوات. (5) شراء الشركة المدعية المعدات والخامات التي لم توردها الشركة الأجنبية نتجه لسقوط خطابات الضمان. (6) تحمل الشركة المدعية بكافة الأضرار المادية الناشئة عن احتفاظ البنك الوطني للتنمية بمستندات شحن معدات المشروع لمدة طويله بالرغم من وجود المعدات في ميناء بورسعيد وحرمان الشركة من استلامها. وحيث دأب البنك على المطالبة بفوائد قرض ليندر بنك وعدم احتساب المسدد والمدفوع من جانب الشركة وهو ما حدا بالشركة لإقامة الدعوى. 

وحيث تداولت الدعوى ووجه المدعي عليه بصفته دعوى فرعية بموجب صحيفة قيدت في 12/6/1995 بقلم الكتاب وأعلنت للمدعي أصلياً وهو المدعي عليه فرعياً بصفته كفيلان متضامنان طلب في ختامها إلزام الشركة المدعية أصلياً والمعلن إليهما متضامنين بأن يؤدوا للبنك المدعي فرعياً المبالغ حق 30/3/1995 وهى (1) 47196687 جنيه (2) 481077 دولار أمريكي (3) مبلغ 60918 فرنك فرنسي بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد وذلك لكون المدعي عليه الأول فرعياً هو المدين الاصلي والمدعي عليهما الثاني والثالث كفلاء متضامنين في سداد الدين. ثانياً/ رفض الدعوى الأصلية بجميع ما اشتملت عليه من طلبات (ثالثاً) ومن باب الاحتياط انتدب لجنة خبراء متخصصة في حسابات البنوك.

وبجلسة 30/9/1995 حكمت محكمة جنوب بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل والذي نحيل إليه منعاً من التكرار.

وعليه أودع الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الشركة دائنة ومدينه وبإجراء التصفية تبين انها دائنه للبنك بقيمة ثلثمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون جنيها في 30/3/1995.

وحيث توفى المدعي عليه الثاني فرعياً.

وعليه قدم البنك مستندات ومذكرة اعتراضات على تقرير الخبير وعليه وبجلسة 24/3/1997 حكمت المحكمة بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لندب لجنة ثلاثية والذي نحيل إليه منعاً من التكرار.

وعليه أودعت اللجنة تقريراً انتهت فيه إلى مديونية البنك بمبلغ ثلثمائه واحد عشر ألف وتسعمائة وأربعون جنيهاً حق 30/3/1995.

وحيث تبادل الطرفان المذكرات وإيداع حوافظ مستندات وبجلسة 30/4/2003 حكمت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من خبراء البنك المركزي للاطلاع على الملف وتقريري الخبرة السابقين والى اخر ما جاء بالحكم والذي نحيل إليه وعليه أودعت اللجنة تقريراً انتهت فيه إلى مديونية العميل بمبلغ يجاوز 118 مليون جنيه.

وحيث تداولت الدعوى وتم ضم الدعوى 1060 لسنة 2004 تجاري جنوب القاهرة والمقامة من المدعي أصلياً بصفته ضد أعضاء اللجنة المشكلة من البنك المركزي لسماع الحكم برد المدعي عليهم عن نظر الدعوى 308 لسنة 1995 وتنحيتهم عن أداء المأمورية وندب لجنة ثلاثيه من كبار خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية.

وذلك على سند من أن البنك المركزي هو المهيمن على البنوك ومنها البنك المدعي عليه ومباشرة اللجنة عملها من داخل مقر البنك المدعي عليه في غيبته وهو ما يخل بمبدأ المواجهة بين الخصوم.

وحيث عدل البنك المدعي فرعياً طلباته إلى إلزام المدعي عليهم متضامنين بان يؤدوا إلى البنك الطالب مبلغ 31219578 جنيه مصري وكذا 7821 يورو المعادل لنمو 59005 جنيه مصري بخلاف عوائد بلغت أجماليها 87141012 جنيه و 10807 يورو المعدل لنمو 81533 جنيه مصري حق 30/6/2004 بخلاف ما جد وما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف بواقع 21% حتى تمام السداد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالتقرير المودع من لجنة خبراء البنك المركزي المصري وذلك لكون المدعي عليه الأول المدين الاصلي والمدعي عليهما الثاني والثالث كفلاء متضامنين في سداد الدين مع إلزامهم المصاريف وأتعاب المحاماة وحضر وكيل المدعي أصلياً وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من خطابات الجمارك تفيد رد خطابات ضمان لاستنفاذ الغرض منها تم بموجب صحيفة وجه المدعي أصلياً طلباً إضافياً بإلزام البنك المدعي عليه بأن يؤدي للشركة الطالبة مبلغ 48492724 شلن نمساوي مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من أن المبلغ يمثل قيمه خطابات الضمان التي أصدرتها شركة استيواج النمساوية عن طريق ليدر بنك لصالح المدعي بصفته وتسلمها البنك المدعي عليه في تجديدها.

وعليه تم ضم الدعوى 7 لسنة 2005 والمقامة من المدعي أصلياً ضد أعضاء لجنة الخبراء وطلب في ختامها سماع الحكم برد وبطلان تقرير لجنة الخبراء بالبنك المركزي قطاع الرقابة والإشراف والمقدم من المعلن إليهم من الأول حتى الثالث بصفتهم في الدعوى رقم 308 لسنة 1995 تجاري كلي جنوب القاهرة التي تم انتدابهم بموجبها بالحكم الصادر في 30/4/2003 مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ المعجل وذلك على سند من خلو تقرير الخبرة من محاضر الأعمال.

وعليه وبجلسة 25/7/2005 حكمت المحكمة في الدعاوي 308 لسنة 1995 و 1060 لسنة 2004 و 7 لسنة 2005 تجاري كلي جنوب القاهرة أولاً/ في الدعوى 7 لسنة 2005 تجاري كلي جنوب القاهرة برفض الدعوى. ثانياً/ في الدعوى 1060 لسنة 2004 برفضها (ثالثا) (أ) في الدعوى 308 لسنة 1995 بطلب ندب الخبير بانتهائه طلب التعويض برفضه. (ب) في الطلب العارض المبدي من البنك أولاً/ قبوله شكلاً. ثانياً/ وقبل الفصل في موضوعه بإعادة إلى اللجنة السابقة ندبها ممن خبراء البنك المركزي تكون مهمتها بيان توضح أسس احتساب الفوائد المقررة للمدعية وكذا المصاريف الشكلية والعوائد وكذا إرفاق المستندات التي اعتمدت عليها اللجنة في إخراج التقرير.

وحيث تدوولت الدعوى ولم يرد بها التقرير حتى قررت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى بقرار للمحكمة الاقتصادية وفق نص المادة الثانية من القانون 120 لسنة 2008 وذلك في 16/2/2009 وعليه أحيلت الدعوى الفرعية وقيدت في 18/3/2009 تحت الرقم الحالي 625 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة.

وحيث تدوولت الدعوى حتى قضى فيها بجلسة 6/12/2010 بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئنافات أرقام 4318 ، 4319 ، 4160 لسنة 122 ق استئناف عالي القاهرة.

وبموجب صحيفة قيدت بالجدول في 8/3/2017 عجل المدعي فرعياً بصفته الدعوى حيث قضى في الاستئنافات بعدم جواز الاستئناف بجلسة 21/12/2016.

وحيث تم تصحح شكل الدعوى باختصام ورثة كريمة عباس محمد النجدي وقدم المدعي فرعياً مذكرة طلب فيها أصلياً الإعادة للجنة الخبراء وإحتياطياً الإلزام بما انتهى إليه التقرير السابق حق 30/6/2004.

وقدم أربعة حوافظ مستندات طويت على (1) صورة من حكم الوقف التعليقي (2) صورة من الحكم الصادر في الاستئنافات سبب الوقف التعليقي. وطويت الثانية على صورة رسميه من الشهادة الصادرة في الاستئناف رقم 392 لسنة 134ق المقام من أحد المدعين أصلياً على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ومحجوز للحكم 21/5/2018 وطويت الثالثة على صورة ضوئية من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء البنك المركزي وطويت الرابعة على صورة ضوئية من حكم المحكمة الابتدائية بجنوب القاهرة بإعادة الدعوى للخبراء.

وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم من جلسة 3/12/2018 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين لمن يشاء. وفى الاجل قدم المدعي عليه فرعياً الأول بصفته مذكرة بالدفاع تمثل الاعتراضات على تقرير الخبره. ثم قدم طلبي فتح باب مرافعة الأول على سند من وجود تسويه بين الطرفين على أن يسدد المدعي عليه فرعياً للبنك خمسة ملايين جنيه وتم شطب الرهن الموفق برقم 2319 لسنة 1985 شهر عقاري رأس البر حيث سددت الشركة مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه. وأرفق حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من عقد تسويه غير ممهور بتوقيعات وطويت الثانية على (1) إيصالي سداد (2) شهادة من بنك بورسعيد الوطني للتنمية. بينما طلب فتح باب المرافعة الثاني على سند من إلغاء البنك الرهن العقاري وأرفق حافظة طويت على صورة رسميه طبق الأصل من المشهر رقم 44 لسنة 2006 شهر عقاري دمياط.

وحيث أن وقائع التداعي لا تكفي للفصل فيها وعليه تنتهي المحكمة لاستجواب لجنة الخبراء والخصوم فيها سيلي بيانه.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

أولاً/ باستجواب اللجنة الثلاثية من خبراء البنك المركزي السابق إعدادها للتقرير بجلسة 3/3/2019 فيما جاء بشأن اعتراضات المدعي عليه فرعياً من قيامه بتسديدات غير مثبته بالتقرير وكذا عن أسس احتساب الفائدة والسعر المعلن من البنك المركزي من تاريخ عقد التسوية في 24/2/1994 وحتى إيداع التقرير والسعر الخاص بالإقراض من البنك المدعي فرعياً ونقاط أخرى. 

ثانياً/ باستجواب الخصوم بشأن عقد التسوية المقدم وكذا لإرفاق صورة رسميه من عقد التسوية المؤرخ 24/2/1994 وشهادة بالأرصدة المدينة في ذلك الوقت وكذا صورة رسميه من عقد الكفالة التضامنية وليقدم البنك سعر الإقراض خلال مراحل الدعوى ابتداء من عقد الحساب الجاري وخطاب الضمان وحتى تاريخ عقد التسوية ثم حتى الآن وما يعن للمحكمة من نقاط آخري وذلك لذات الجلسة المحددة للجنة الخبراء.

وما تم في الاستئناف 392 لسنة 134 ق وعلى قلم الكتاب والمدعي فرعياً إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسة.

 

 

 

 

 

أما الهيئة التى استمعت للمرافعة وتداولت فى الحكم ووقعت على المسودة هى :

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                    رئيـــــــس المحكمــــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                     رئيـــــــــس محكمــــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ /  مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                    رئيــــــــس محكمـــــــة

 

 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news