أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«الاقتصادية» ترفض دعوى اختلاف شركاء «تترالفت» البترولية حول تقسيم الأرباح

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 10/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                  المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 699 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

المهندس/ صموئيل ميخائيل فوزي ميخائيل – المقيم 30 شارع خالد بن الوليد – جسر السويس – القاهرة.

ومحله المختار مكتب الدكتور/ إيهاب عادل رمزي وجرجس مرقص قلته المحاميان بالنقض وبيشوي إبراهيم عياد وجورج سعيد كامل المحاميان بالاستئناف العالي وجروج عباس تواماس وسامح سعد اسعد ومينا محروس بطرس توماس رافت عزيز المحامون بالمكتب 9 شارع التعاون رمسيس – الأزبكية – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ رجائي حبيب ذكي قديس ، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تترالفت للخدمات البترولية ، الكائن 24 شارع عبد الوهاب خلاف – مصر الجديدة.

2- السيد/ عماد سمير فوزي باسيليوس ، بصفته عضو مجلس إدارة شركة تترالفت للخدمات البترولية ، الكائن 18 بلوك 20024 المنطقة الصناعية – منطقة الامتداد الغربي – مدينة العبور.

3- السيد/ أشرف فخري شنودة عوض ، بصفته عضو مجلس إدارة شركة تترالفت للخدمات البترولية الكائن 18 بلوك 20024 المنطقة الصناعية – منطقة الامتداد الغربي – مدينة العبور.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-

وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 2018 تجارى كلى شمال القاهرة بجلسة 25/6/2018 ومن ثم تحيل إليه بشأنها منعاً للتكرار وتعتبره جزءاً متمماً لقضائها فى هذا الخصوص .

وتوجز الواقعة فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 32 لسنة 2018 تجارى كلى شمال القاهرة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/1/2018 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم , بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم كشف حساب متضمناً كافة العمليات التي أجروها فى نطاق غرض الشركة اعتباراً من تاريخ تكوين الشركة فى 29/5/2012 حتى تاريخ تقديم الحساب مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك وان يؤدوا إليه قيمة الريع المستحق له حسبما ينتهى إليه تقرير الخبير والأرباح وما قد يستجد حتى تمام التنفيذ وتعيين مدير للمال الشائع وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , على سند من انه بموجب عقد شركة مساهمة مصرية مؤرخ 29/5/2012 تأسست بينه وبين المدعى عليهم شركة تتر الفت للخدمات البترولية نشاط صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية ومعدات وآلات الرفع والخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى – غير أنهم استأثروا بالشركة والاستيلاء على ريعها ورفضوا اطلاعه على سير العمل بها والأعمال التي تباشرها وما إذا كانت تحقق ارباحاً أو خسائر ودون تقديم كشف حساب له ورفضوا صرف ريع أو أرباح له منذ تاريخ تكوينها حتى الآن بالمخالفة لأحكام القانون رقم 159 لسنة1981 ولائحته التنفيذية  أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وحيث انه بجلسة 25/6/2018 قضت شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 32 لسنة 2018 تجارى كلى شمال القاهرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى الدوائر الاستئنافية .

وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة قيدت أمامها برقم 699/10 ق اقتصادي القاهرة.

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن المدعى كما مثل محام عن المدعى عليهم .

وحيث انه بجلسة 5/9/2018 قضت المحكمة باستجواب المدعى عما اذا كان قد تم اعتماد توزيع ارباح على المساهمين من عدمه . ونفاذاً بحكم الاستجواب طلب المدعى إلزام المدعى عليه بتقديم ما يفيد اعتماد الجمعية العامة توزيع أرباح على المساهمين .

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 8/1/2019 ثم قررت مد اجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة .

وحيث انه عن موضوع الدعوى فأنه لما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنصوص المواد 43 , 44 , 63 ، 65 , 157/1-2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن حق المساهم فى حصته فى الأرباح يتحقق بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها – وانه لا يجوز توزيع الأرباح اذ ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية فى مواعيدها استحقاقها وان الجمعية العامة للشركة هي المختصة بالتصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويلتزم مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي فى ختام السنة ذاتها , كما يلتزم بنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافيه لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة ويحق للساهمين الاطلاع على سجلات الشركة والحصول على صور او مستخرجات من وثائقها بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع  لدى الجهة الإدارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات منها مصدقاً عليها من هذه الجهه .

كما أجازت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور للمساهمين حق الاطلاع على ميزانيات الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبي الحسابات عن الثلاث سنوات المالية السابقة على السنة التي يتم فيها الاطلاع بمقر الشركة أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على مستخرجات منها مقابل سداد رسم معين.

ومن المقرر كذلك انه وان كان من حق المساهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه فى الأرباح إلا أن شرط ذلك هو أن تكون الشركة قد حققت ارباحاً – وان توزيع هذه الأرباح لا يترتب عليه عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها النقدية في مواعيد استحقاقها – وأيضاً ثبوت امتناع الجمعية العامة للشركة عن التصديق على توزيع هذه الأرباح .

وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما يراه طالما كان ما خلص إليه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق – وكان المدعى ملزم بتقديم الأدلة على صحة ما يدعيه – وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم دليل دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع .

لما كان ذلك , وكان المدعى قد أقام دعواه بطلب ندب خبير لتحديد حصته في الأرباح وكان الثابت من الأوراق انه لم يقدم الدليل على منعه من الاطلاع على سجلات الشركة وحسابات الأرباح والخسائر وتقارير مراقبي الحسابات سواء بمقر الشركة أو لدى الجهة الإدارية أو ما يفيد أن الشركة قد حققت أرباحاً وقررت توزيعها وامتنعت الجمعية العامة للشركة عن التصديق على توزيع هذه الأرباح كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك على النحو السالف بيانه على الرغم انه – كان في مكنه الاطلاع على سجلات الشركة وحسابات الأرباح والخسائر ولم يفعل ولم يقدم دليل منعه وحجبه عن الوقوف على حقيقة حصته في الأرباح وإذ كان حقه في طلب الأرباح يتوقف على اعتماد الجمعية العامة توزيعها ومن ثم فأن الدعوى وقد خلت من ذلك تكون قد جاءت على غير أساس متعيناً القضاء والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة , فالمحكمة تلزم المدعى بها عملاً بالمادة 184/1 مرافعات و المادة 187/1 محاماة معدله .

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة :

 بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news