أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 10/1/2019 - الدعوى رقم 539 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة

رفض انتداب خبير لحساب أرباح أحد مساهمي أنتيك آند مودرن وورلد ترافيل

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 10/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                  المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 539 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ هشام إبراهيم عبده المصري – المقيم بـ:5 مجموعة 22 – مدينة الرحاب – القاهرة الجديدة ومحله المختار مكتب الأساتذة د/ سعيد يوسف ، رضا أحمد ، فايز أحمد شاكر ، محمد حسني ، أيمن رمضان المحامون.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة انتيك آند مودرن وورلد ترافيل ، بصفته ، ويعلن على 34 شارع المنيرة – جامع الفتح – مصر الجديدة – النزهة القاهرة.

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-

وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليه بصفته ، بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/6/2018 وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته ، بطلب الحكم بندب خبير حسابي تكون مهمته حساب كافة الأرباح المستحقة له عن المدة من 1/1/2016 حتى 30/4/2018 وما يستجد منها حتى تاريخ إيداع التقرير وإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤديها إليه – وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من انه ، باعتباره أحد المساهمين المؤسسين في شركة النزاع بنسبة 33% من أسهم الشركة غير أنها رفضت دون مبرر طلبه عرض الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والموقف المالي للشركة وصرف الأرباح المستحقة له عن المدة المطالب بها والتي يتسلمها وما يستجد منها رغم إنذاره أمتنع وعدم تقديم المستندات الدالة على ذلك فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.

وقدم تأييداً لدعواه حافظتي مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها.

وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة برأيها انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم حضور طرفي التداعي بجلسات التحضير.

وحيث أن الدعوى إذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل محام عن المدعي وطلب ندب خبير في الدعوى ولم يمثل أحد عن الشركة المدعي عليها.

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فأنه لما كان من المقرر قانوناً وفقا لنصوص المواد 43 ، 44 ، 63 ، 65 ، 157/1-2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن حق المساهم في حصته في الأرباح يتحقق بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها – وأنه لا يجوز توزيع الأرباح اذ ترتب على توزيعها منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيد استحقاقها.

وان الجمعية العامة للشركة هى المختصة بالتصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر – ويلتزم مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنه مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً من نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها – كما يلتزم بنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة – وأنه يحق للمساهمين الاطلاع على سجلات الشركة والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون – ويحق لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الجهة الإدارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات منها مصدقاً عليها من هذه الجهة.

كما أجازت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور للمساهمين حق الاطلاع على ميزانيات الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبي الحسابات عن الثلاث سندات المالية السابقة على السنة التي يتم فيها الاطلاع وذلك بمقر الشركة أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على مستخرجات منها مقابل سداد رسم معين .

ومن المقرر كذلك – انه وأن كان يحق للمساهم الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحصته في الأرباح إلا أن شرط ذلك هو تحقيق الشركة أرباحا – وأن توزيعها لا يترتب عليه عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها النقدية في مواعيد استحقاقها – وثبوت امتناع الجمعية العامة للشركة عن التصديق على توزيع هذه الأرباح وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما يراه طالما كان ما خلصت إليه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.

وكان المدعي ملزم بتقديم الأدلة التي تؤيد صحة ما يدعيه – وكان محكمة الموضوع غير ملزمه بتكليف الخصم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.

لما كان ما تقدم ، وكان المدعي قد أقام دعواه بطلب ندب خبير لتحديد حصته في الأرباح .

وكان الثابت والبين من الأوراق أن المدعي لم يقدم الدليل على منعه من الاطلاع على سجلات الشركة وحسابات الأرباح والخسائر وتقارير مراقبي الحسابات سواء بمقر الشركة أو لدى الجهة الإدارية المختصة.

أو ما يفيد أن الشركة قد حققت أرباحا وقررت توزيعها وامتنعت الجمعية العامة للشركة عن التصديق على توزيع هذه الأرباح – كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك على نحو ما سلف بيانه.

على الرغم أنه كان في مكنه الاطلاع على سجلات الشركة وحسابات الأرباح والخسائر ولم يفعل ولم يقدم دليل منعه وحجبه عن الوقوف على حقيقة حصته في الأرباح – وإذ كان حقه في طلب الأرباح يتوقف على اعتماد الجمعية العامة للشركة بتوزيعها على المساهمين ومن ثم فأن الدعوى وقد خلت من ذلك فأن الدعوى تكون قد جاءت خلواً من سندها مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعي بها عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187/1 محاماة معدلة.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

 بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news