جلسة 10/1/2019 - الدعوى رقم 667 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة
عدة أحكام في خصومة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات لشركة ستارز للإنتاج الفني

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 10/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 667 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
الممثل القانوني لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ، والكائن مركزها الرئيسي العقار رقم (51) – شارع سبيل الخازندار – خلف كلية الهندسة بجامعة عين شمس – ميدان عبده باشا – دائرة قسم الوايلي – محافظة القاهرة ، وموطنه المختار مكتب الأستاذ الدكتور/ محمد حسام محمود لطفي "حسام لطفي" المحامي بالنقض والكائن مقره (13) شارع نبيل الوقاد – دائرة قسم الدقي – محافظة الجيزة.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ الممثل القانوني لشركة ستارز للإنتاج الفني، والكائن مقرها بمدينة الإنتاج الإعلامي – دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويعلن في موطنه المختار بجمهورية مصر العربية مكتب الأستاذ/ محمد حلمي طه "المحامي" الكائن مكتبه بمقر شركة مزيكا بالعقار رقم (54) شارع الحسين – دائرة قسم الدقي – محافظة القاهرة.
2- السيدة الخبيرة/ سمية حنفي محمود ، وتعلن 3 أ- شارع النبراوي – ترعة الجبل – دائرة قسم الزيتون – محافظة القاهرة.
3- السيد الأستاذ/ رئيس مكتب خبراء الملكية الفكرية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، ويعلن بمقر عمله الكائن بمحكمة القاهرة الاقتصادية – الطريق الدائري – مدينة المعراج – دائرة قسم البساتين – محافظة القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 5/8/2018 أعلنت للمدعي عليهم طلب في ختامها أولاً/ قبول الدعوى شكلاً . ثانياً/ وفى الموضوع رد السيدة الخبيرة سميه حنفي محمود طبقاً لنص المادة 141 من قانون الإثبات نظراً لوجود خصومه بينها وبين وكيل الشركة المدعية وتعيين خبير أخر لمباشرة المأمورية وفى جميع الأحول إلزام المدعي عليها الثانية المصاريف وأتعاب المحاماة . وذلك على سند من انه بتاريخ 12/5/2018 قضت المحكمة في الدعوى 409 لسنة 9ق اقتصادية القاهرة بندب أحد خبراء الملكية الفكرية المختصين.وفى 4/8/2018 تحددت أول جلسة أمام الخبيرة المدعي عليها الثانية وعليه أثبت طلب اجل لرد الخبيرة والتي أجلت نظر المأمورية لجلسة 18/8/2018 وإستند في طلب الرد إلى نص المادة 141 إثبات وهو ما حدا به لأقامه الدعوى.
وحيث تدوولت الدعوى وقدم المدعي حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من الشكوى رقم 27 لسنة 2017 مكتب فني المقدمة إلى رئيس المكتب الفني في 23/11/2017 وهو ما يفيد وجود مخاصمه بينها وبين وكيل المدعي بصفته وتجاوزها حدود المأموريات حيث نظرت الخبيرة المأمورية الكلفة بها في الجنحة 77 لسنة 2013 جنح بني سويف وحدثت مشادة بين المدعي عليها وبين المدعي بالحق المدني في تلك الدعوى وتقدمت هى بشكوى ضد أحد الخبراء المنتدبين معها.
وفى 31/12/2014 ندبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في الدعوى 988 لسنة 2013 مدني إقتصادي الخبيرة وآخرين ولحدوث خلاف بين المدعي عليها الثانية وخبيرة أخرى وعليه حررت هى تقرير منفرد والذي طرحته المحكمة وأخذت بالتقريرين الآخرين.
وفى 28/6/2017 أصدر قاضي الأمور الوقتية امراً بندب ذات الخبيرة ولتأخرها في إيداع التقرير تم التقدم بشكوى ضدها وعقب ذلك أودعت تقريراً ملئ بالإخطار. وهو دليل على عدم حيادتها مع الدعاوي التي يوكل فيها مكتب وكيل المدعي بصفته.
وطويت الحافظة الثانية على أصل الإفادة من المكتب الفني للمحاكم الاقتصادية في الشكوى 27 لسنة 2017 والتي انتهت إلى الحفظ وانه على الشاكي اللجؤ للطريق القانوني.
وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر بنص المادة 141 من قانون الإثبات (يجوز رد الخبير:- (أ) .. (ب) ... (ج) .. (ء) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كان بينهما عداوه أو موده يرجع معها عدم إستطاعته أداء مأموريته بغير تحيز) ولما كان المشرع في إطار تنظيم القضاء والجهات المعاونة له ومن ضمنها الخبراء على اختلافهم قد قرر حالات يفقد فيها القاضي صلاحية النظر الدعوى وأتاح المشرع له التنحي عن نظر الدعوى كما أتاح للخصوم رده إذا توافرت تلك الحالات والتي عددها المشرع على سبيل الحصر وليس المثال وإستعان ببعض تلك الحالات في تقرير أسباب رد الخبراء وضمنها الحالة الأخيرة التي استند إليها المدعي وهى حالة وجود عداوة أو موده يرجح معها عدم إستطاعته أداء مأموريته بغير تحيز وحيث أن القانون إفترض أن تكون الخصومة أو المودة مع الخصم الممثل في الدعوى أيا كان موقعه فيها مدعياً أو مدعي عليه أو خصم مدخل أو متدخل بينما خلت من وجود الخصومة أو المودة مع محاميه حيث أن ممثل الخصم ووكيله من المفترض فيه الدفاع عن موكله وحقه وإثبات إعتراضاته على ما يتم من إجراءات وجعل ذلك الخلاف مرده إلى محكمة الطعن مراقبة لأسباب الحكم أو لهيئة المحكمة إذا كان الجدال مع الخبير المنتدب أو الجهات المعاونه سيما وان المقرر حريه القاضي في طرح تقرير الخبير أو الأخذ به كله أو أجزاء منه ولم يكن المشرع ليجعل الجدل القانوني أو الفني سبباً للرد أو عدم الصلاحية وإلا خلت المحاكم مما يصلح لإبداء الرأي فيها حكماً أو تقريراً فنياً وجعل المشرع للخصم تقديم تقرير فني استشاري أو جعل له حق الاعتراض على ما أثبته التقرير الفني وجعل للمحكمة حرية تكليف خبير غيره لنظر المأمورية أو لجنة ولما كان الثابت أن مقرر طلب الرد قد أوضح دلائل على العداوة ولكن بينه وبين الخبير ولم يكن بين الخبير والخصم في الدعوى كما أن تلك الدلائل من وجود خلاف بين الخبيرة وبين خبراء آخرين وإيداعها تقرير بمفردها وكذا وجود أخطاء في التقرير جعل المحكمة تقضي الطرف عن تقريرها هو دليل على عدم تأثير تقرير الخبره بمجرده على مجريات الدعوى فقد أقام أقام القانون للخصوم بيان أوجه العوار والاعتراض وحريه المحكمة في الاخذ به من عدمه ومن ثم فإن ذلك لا يعد في حد ذاته دليلاً كاملاً على عدم إمكان الخبيره المردودة على الفصل في الدعوى بل هى مجرد دلائل لا تقود في حد ذاتها لقيام عداوة تمتد إلى الخصم بما يمنع من الفصل في الخبره بحيادية وحتى على الفرض الجدلي من قيامها بين مكتب المحاماة فإنه ليس من الحالات المقررة لرد الخبير والتي وردت على سبيل الحصر كما أن حوافظ المستندات قد خلت مما يؤيد ما أورده المدعي ووكيله من حصر لتلك الدلائل حيث اكتفى بذكرها في إفادة انتهت لحفظ الشكوى 27 لسنة 2017 والغير متعلقه بالدعوى ومذكرة حصر للدلائل في الحافظة الأولى ولم يقدم صور من التقارير أو الأحكام التي تؤيد أقواله وهو ما تنتهي معه المحكمة لرفض طلب الرد.
وحيث أن المحكمة انتهت لذلك فإنها تنتهي لتغريم طالب الرد أربعمائة جنيه وفق نص المادة 145 من قانون الإثبات.
وحيث أن دعوى الرد تكون أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى التي ندب فيها الخبير إلا أن مصروفاتها تنفصل عن مصروفات الدعوى الأصلية وهو ما تنتهي معه المحكمة لإلزام المدعي بصفته في طلب الرد المصروفات.
وحيث تنازل المدعي عن اختصام المدعي عليه الثالث وهو ما يعد تركاً للخصومة قبله سيما وأنه لم يعلن بالخصومة إبتداء وهو ما يعد في حقيقته توجيه لشكل الخصومة وتحديد أشخاصها وعليه فلا يلزم المدعي بصفته بمصاريف الترك ويكون مقبولاً.
وحيث أن الخصومة أيضاً لم تكن موجهه للمدعي عليه الأول بصفته بل لتصدر في مواجهته ومن ثم فإن حضور وكيله لا يكون سبباً في القضاء بأتعاب المحاماة.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
أولاً:- بإثبات ترك الخصومة قبل المدعي عليه الثالث بصفته.
ثانياً:- برفض طلب الرد وألزمت المدعي بصفته المصروفات وتغريمه مبلغ أربعمائة جنيه.
تابع أحدث الأخبار عبر