جلسة 8/1/2019 - الدعوى رقم 912 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة
تفاصيل دعوى منازعات ماركيز هاوس وحسن راتب وسينرجي على مسلسل الضاهر

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 912 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد الدكتور/ حسن كامل راتب – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحور للقنوات الفضائية والإعلام – الكائن مقرها – مدينة السادس من أكتوبر – مدينة الإنتاج الإعلامي – أستوديو 603 – ومحلها المختار – الإدارة القانونية – مكتب الأستاذ/ أيمن خضر سمك المحامي وتامر حشيش والأساتذة/ عايدة سيد محمد وأحمد فايز سعيد وأحمد صلاح محمد – عبد الحميد محمد عبد الحميد – أيمن محمد صادق – حسين عبد اللطيف محمد – عبد العال داهش عبد العال – عبد الخالق عبد الحكيم – منى محمد – ومريم ممدوح ونيفين مسعد واسلام خطاب المحامون بالقاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
السادة/ شركة ماركيز هاوس للدعاية والإعلان والإنتاج الفني – ويمثلها قانونا السيد/ تامر محمد عبد المنعم عبد الرحمن – ومقرها 7 شارع ابن مروان – الدقي – الجيزة.
وفى الدعوى الفرعية المرفوعة مــــــــــــن:-
السادة/ شركة ماركيز هاوس للإنتاج الفني الكائنة 7 شارع ابن مروان – بالدقي جيزة – ويمثلها قانونا السيد / تامر محمد عبد المنعم بصفته مدير وشريك ومحله المختار مكتب الأستاذ احمد عبد البر محمد المحامي.
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد / حسن كامل راتب – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحور للقنوات الفضائية والإعلام ويعلن في أستوديو 603 مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:-
وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة المحور للقنوات الفضائية – أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليه بصفته – الممثل القانوني لشركة ماركيز هاوس للدعاية والإعلان والإنتاج الفني – بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/10/2017 وأعلنت قانونا للمدعي عليه ، بطلب الحكم بفسخ عقد المشاركة المؤرخ في 11/10/2016 وكذا الملحق الخاص به المؤرخ في 29/1/2017 مع إلزام الشركة المدعي عليها برد كافة المبالغ المسددة لها بقيمة 4200000 جم أربعة ملايين ومائتي ألف جنيها مع إلزامه بالعوائد البنكية عن هذا المبلغ من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ السداد ، ثانياً/ مبلغ عشرة ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة المدعية عن جراء مخالفة الشركة المدعي عليها ببنود العقد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة.
وذلك على سند من القول انه بموجب عقد مشاركة لإنتاج مسلسل تلفزيوني تحت إسم (الضاهر) مؤرخ في 11/10/2016 وكذا ملحق لعقد المشاركة مؤرخ في 29/1/2017 تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المدعي عليها لإنتاج مسلسل تلفزيوني 30 حلقة مدة كل منها 40 دقيقة وتم تحديد ميزانية قدرها 26000000جم قابله للزيادة وتم تحديد نسبة مشاركة على أن تكون نسبة الشركة المدعية 60% ونسبة الشركة المدعي عليها 40% وما يتبعها ذلك من حقوق إنتفاع وإستغلال وحيث أن الشركة المدعية أوكلت للشركة المدعي عليها إدارة الأعمال وذلك بعد أن قررت لها أن قامت سابقا قبل التعاقد بالحصول على كافة التراخيص والموافقات الامنية اللازمة لإنتاج العمل الفني وقررت أنها صادرة لصالحة إلا أن الشركة المدعية فوجئت بقيام الشركة المدعي عليها بمخالفة العقد وقيامها بالتصرف بالبيع لصالح شركة سينرجي أدفر ديزننج ويمثلها/ تامر مرسي دون موافقة الشركة المدعية أو الرجوع إليها بالمخالفة للعقد كما أن الشركة المدعي عليها لم تقم بسداد قيمة حصتها في المشاركة في العملية الإنتاجية في مواعيدها رغم إنذارها ومن ثم تكون الشركة المدعي عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية مما حدا بالشركة المدعية إلى تحرير المحضر رقم 5076 لسنة 2017 إداري الدقي و وجهت إنذار إلى الشركة المدعي عليها بتاريخ 23/9/2017 إلا انه لم يحرك ساكنا الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء لها بطلباتها وقدمت سندا لدعواها أحد عشر حوافظ مستندات طالعتها المحكمة طويت فيما طويت عليه 1- صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة المدعية مؤرخ في 15/4/2015 ، 2- صورة ضوئية للعقد المبرم بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها مؤرخ في 11/10/2016 ، 3- صورة ضوئية لملحق العقد مؤرخ في 29/1/2017 ، 4- صورة ضوئية من شهادة بيانات من سجلات الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات مؤرخة في 20/10/2016 بالتصريح للاستغلال المالي لمسلسل الضاهر للشركة المدعي عليها ، 5- إنذار مؤرخ في 18/9/2017 من الشركة المدعية إلى الشركة المدعي عليها لإلزامها بسداد حصتها في المشاركة وفسخ العقد ، 6- صورة ضوئية من عقد مؤرخ في 19/2/2017 بين الشركة المدعي عليها وشركة سينرجي إدفرديزينج لإنتاج مشترك لمسلسل الضاهر ، صورة ضوئية لشيكات وتفويض وإيصالات وإنذار.
وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة برأيها انتهت فيها إلى تعذر الصلح بين طرفي التداعي.
وحيث أن الدعوى إذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 10/1/2018 لم يحضر المدعي بصفته فقررت المحكمة شطب الدعوى وبموجب صحيفة تجديد الدعوى من الشطب أعلنت في 30/1/2018 طلب فيها ذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وحيث مثل المدعي بصفته بوكيل ومثل محام عن المدعي عليه بصفته وبموجب صحيفة ادعاء عارض من المدعي عليه بصفته ضد المدعي بصفته بموجب صحيفة طلب فيها 1- تطبيق الحساب النهائي بين المدعي وبين المدعي عليه – المدعي فرعيا - ، 2- إلزام المدعي أصليا أن يدفع ما يكمل حصته 60% من حجم ما تم إنفاقه على العمل للمدعي عليه المدعي في الطلب العارض أصليا بما دفعه نيابة عنه ، 3- أن يدفع المدعي اصليا تعويض مالي قدره خمسة ملايين جنيها للمدعي عليه أصليا نتيجة ما تكبده من نفقات وما فاته من ربح عن الأموال التي دفعها زيادة عن حصته باعتباره دائنا بها للمدعي بالدعوى الأصلية مع الحكم عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان وان المدعي فيها لم يقم بسداد ما يجب عليه دفعه حسب حصته في الشراكة لإنتاج المسلسل التليفزيوني المسمى الضاهر والتي تمثل 60% مما تم اتفاقه في العمل محل الشراكة الأمر الذي يستحق المحاسبة خاصه وان المدعي عليه دفع اكثر من حصته التي يقدر 40% وان المدعي لم يقم بدفع ثلث حصته مما انفق في الإنتاج المشترك بينهما وصدور قرار الرقابة على المصنفات الفنية بتاريخ 6/4/2017 بوقف العمل نهائيا الأمر الذي جعل ما تم إتفاقه في طي الخسارة فيجب أن يتحمل كلا من الشريكين نصيبه في الشراكة طبقا للعقد والملحقة خاصة وان الشراكة بينهما تدخل في نظام شركة المحاصه وقد إنقضت لاستحالة تنفيذها بصدور قرار الرقابة على المصنفات الفنية بتوجيهات من جهة سيادية بوقف تصوير المسلسل ومنع بثه بجميع القنوات الفضائية الأمر الذي يمنح أن يطالب الشريك المدعي عليه الشريك الأخر المدعي بإسترداد ما دفعه وتصفية الشركة لصالحة بعد أن تحققت الخسارة على كاهل الشريكين الأمر الذي حدا بالمدعي عليه لاقامة إدعائه العارض وقدم حال تداول الدعوى بجلسات المرافعة أحد عشر حافظة مستندات طالعتها المحكمة وطويت فيما طويت عليه 1- صور ضوئية لإيصالات استلام مبالغ نقدية من العاملين بالمسلسل وفواتير لنفقات مختلفة وصور فوتوغرافية من المسلسل ، 2- إنذارات مؤرخة في 29/1/2017 ، 27/8/2017 ، 10/8/2017 من المدعي عليه إلى المدعي ، 3- صورة ضوئية من قرار الرقابة على المصنفات مؤرخ في 6/4/2017 بوقف المسلسل محل العمل ، وقدم ثلاث مذكرات بدفاعه طلب فيها جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي لعقد البيع المدعي به بيع المسلسل من المدعي عليه ورفض الدعوى لإقامتها على غير سند ، وإحتياطيا إحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل لبيان ما قام به المدعي عليه من أعمال وما أسفر عنه من نتائج طبقا للعقد المبرم والقضاء له بطلباته في الطلب العارض ، ودفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لان النزاع على الشراكة وليس على الملكية الفكرية حيث إنها ملك المؤلف وهو أمر لا يتعلق بموضوع الدعوى حيث أن موضوعها استرداد وفسخ وتعويض وهي طلبات غير متعلقة بالملكية الفكرية وينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها مقر الشركة المدعي عليها ورفض طلب التعويض لعدم الإنذار ، وحيث قدم وكيل المدعي بصفته مذكرة بدفاعه تناول فيها الرد على ما جاء بمذكرات المدعي عليه المدعي عارضا وبجلسة 8/11/2018 مثل طرفي الدعوى كلا منهما بوكيل فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص ألولائي أو النوعي أو ألقيمي يتعلق بالنظام العام.
ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وفى أية حالة تكون عليها الدعوى – سواء أثارها الخصوم ام لم يثبروها – فلا يسقط الحق في إبداء والتمسك به حتى ولو نازل عنه الخصوم – وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على انه""فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :- 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. -2- قانون سوق رأس المال -3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار -4- قانون التأجير التمويلي -5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية -6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه - 7 - قانون هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا والمعلومات -11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية -12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة -13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" ، يدل على ان المشرع قد اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوي الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفعل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.
لما كان ما تقدم ، وكان الثابت والبين بالأوراق أن طلبات المدعي في الدعوى – وفقاً لطلباته – بفسخ عقد المشاركة المؤرخ في 11/10/2016 وكذا الملحق الخاص به المؤرخ في 29/1/2017 مع إلزام الشركة المدعي عليها برد كافة المبالغ المسددة لها ÷، مبلغ عشرة ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة المدعي من جراء مخالفة الشركة المدعي عليها ببنود العقد ومن ثم فان الخصومة والحال كذلك لا شان لها بقوانين الشركات أو عمليات البنوك التي تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند 12 من المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 سالف البيان ولا يستدعى الفصل في النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أي من سائر القوانين الواردة بذات المادة ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ومن ثم تكون المنازعة مدنية بحته لبيان المخل بالالتزامات المتبادلة بينهما التي يرتبها العقد وملحقة المبرم بينهما كما أن طلب التعويض عن الإخلال بتلك الالتزامات كما أن الطلب العارض من المدعي عليه بشأن المحاسبة والتعويض عن ذات الالتزامات ولا ينال من ذلك أن طرفي الدعوى شركتين المدعية شركة مساهمة حيث أن ما تختص به هذه المحكمة هو أحكام المنظمة للشركة ذاتها وكيانها وتعديلاتها وإكتسابها الشخصية الاعتبارية وإنقضائها وهو ليس محلا لموضوع الدعوى الماثلة وليس لتعاملاتها وتعاقداتها ومدى التزاماتها أو إخلالها بتلك التعاقدات حيث أن كل تصرف وله ضوابطه الشكلية وأحكامه الموضوعية وحيث أن موضوع الدعوى والطلب العارض عن عقد وملحقة ولا يستلزم تطبيق أحكام القانون قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولا أحكام قانون الملكية الفكرية ولا ينال من تلك أن محل العقد هو مصنف فني إلا أن مثار النزاع ليس بشأن ذلك المصنف أو في ملكيته أو ما يتوافر له من حماية أو التعدي على حقوق مؤلف بل في التزامات عقدية لا تستلزم بتطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية وحيث أن ما تختص لا يستدعى الفصل فيها تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ، وإنما يطبق بشأنها أحكام القانون المدني وتخرج الدعوى بالتالي عن اختصاص المحاكم الاقتصادية وتدخل في اختصاص المحاكم المدنية العادية ومن ثم تختص بنظر النزاع المحكمة ذات الولاية العامة ويتعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة الجيزة الابتدائية التي يقع بها مقر الشركة المدعي عليها وهو ما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص نوعيا بنظرها عملا بالمادتين 110 & 113 من قانون المرافعات.
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية لنظرها بجلسة 8/4/2019 أمام إحدى دوائرها المدنية ، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بهذا الحكم.
تابع أحدث الأخبار عبر