جلسة 8/1/2019 - الدعوى رقم 777 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة
رفض دعوى نايل سيتي للاستثمار لرفع الرسوم على العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 777 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ الممثل القانوني لشركة نايل سيتي للاستثمار بصفته ، ومقرها مبنى نايل سيتي / كورنيش النيل/ بولاق أبو العلا ، ومحلها المختار مكتب الدكتور/ بهاء الدين عبد الرحمن المحامي بالنقض ، ومعه الأساتذة/ عبد الرحمن النويهي ، تامر عبد الوهاب ، محمد يحيي المحامون ، الكائن 10 شارع الجمهورية – وسط البلد – القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد/ الممثل القانوني للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي ، ومقرها 21 شارع أحمد عرابي – المهندسين – قسم العجوزة – الجيزة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-
وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد الشركة المدعي عليها ، بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/9/2018 وأعلنت قانونا للشركة المدعي عليها ، بطلب الحكم 1- بزيادة مقابل الخدمات والصيانة المقرر بالمادة 9/5 من العقد سند التداعي من مبلغ (2$) اثنين دولار أمريكي شهرياً عن المتر الواحد إلى مبلغ (8$) ثمانية دولارات أمريكية شهرياً عن المتر الواحد اعتباراً من 2006 حتى تاريخ الحكم -2- إلزام الشركة المدعي عليها بسداد فرق مقابل الخدمات والصيانة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري -3- إلزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من انه بموجب عقد إيجار تمويلي مؤرخ 23/6/2004 سند التداعي تستأجر الشركة المدعي عليها منها عدد 8 ثماني دور عرض سينمائي مبينه الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد وتسلمتها وباشرت نشاطها واستغلالها – ولما كانت الشركة المدعية هى المسئولة عن إدارة وتشغيل وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح والشركة المدعي عليها ملزمه وفقا للبند 9/5 من العقد بسداد مقابل استهلاكها بالنسبة للمساحة المؤجرة للخدمات المتعلقة بالمرافق والمنافع المشتركة والصيانة للعين المؤجرة بمبلغ ستة وأربعين ألف وثمانون دولار أمريكي وتتحمل المدعية مقابل استهلاك الخدمات والمرافق وما تستلزمه من صيانة بالعملة الأجنبية – ولما كانت هذه القيمة ثابتة من تاريخ العقد بواقع 2 (اثنين) دولار أمريكي للمتر شهريا بالرغم من زيادة رسم تكاليف الخدمات والتشغيل بسبب قرارات سعر صرف العملات الأجنبية وتعويم الجنيه المصري مما ترتب عليه ارتفاع في سعر الدولار الأمريكي وانخفاض في قيمة الجنيه المصري مما يمثل حادثا استثنائيا وأصبح التزام المدعية مرهقا مما يهدد بخسارة فادحة ويستوجب أعمال نظريه الظروف الطارئة أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان.
وقدمت تأييداً لدعواها حافظة مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونه .
وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة برأيها انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم حضور الشركة المدعي عليها بجلسات التحضير.
وحيث أن الدعوى اذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن الشركة المدعية كما مثل عن الشركة المدعي عليها وطلب أجلاً للاطلاع.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع ومذكرات خلال أسبوع لمن يشاء من الخصوم. فقدمت الشركة المدعي عليها خلال الأجل المصرح به مذكرة بدفاعها ضمنها دفعاً بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع – ودفع بعدم اختصاص المحكمة لوجود شارطة تحيكم وجحد الصورة الضوئية للمستند المقدم من الشركة المدعية وطلب إعادة الدعوى للمرافعة.
وحيث أنه من المقرر وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على انه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحيكم بأن تحكم بعدم قبول الدعوى – إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العقد سند التداعي قد تضمن الاتفاق على اللجوء للتحكيم لحسم كافة المنازعات التي تنشأ بين الطرفين في البند 16 من بنوده وكان الحاضر عن الشركة المدعي عليها قد ضمن مذكرة المقدمة خلال الأجل المصرح به دفعاً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم قبل التصدي بأي طلب موضوعي في الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لاتفاق الطرفين على النحو اللجوء للتحكيم.
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم الشركة المدعية بها عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187/1 محاماة معدلة.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بعدم قبول الدعوى وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر