«الاقتصادية» تقضي برفض دعوى مواطن ضد «البنك العقاري المصري»

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 599 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ أحمد سمير إبراهيم زكي زيتون – المقيم في 17 شارع محمود فهمي باشا – المنيل – قسم مصر القديمة – ومحله المختار مكتب الأساتذة/ مي جمعة إبراهيم "المحامية" – ومحمد طه رفاعي "المحامي"
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي "بصفته" ويعلن في الإدارة العامة للشئون القانونية الكائنة في 11 شارع المشهدي المتفرع من شارع قصر النيل – قسم عابدين – محافظة القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-
وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد البنك المدعي عليه ، بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/7/2018 وأعلنت قانونا للبنك المدعي عليه بطلب الحكم بإعادة حساب المديونية المطالب بها وندب خبير لتقدير صحة هذه المديونية وإلزام البنك المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من أن تحصل من البنك المدعي عليه على قرص قيمة 200 ألف جنيه (مائتي ألف جنيه) قام بسداد جزء منه غير أنه فوجئ بأن البنك المدعي عليه يطالبه بمبالغ عن باقي المديونية تخالف الواقع والحقيقة لذا أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . وقدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها .
وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة برأيها انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم حضور طرفي التداعي أو من ينوب عنها .
وحيث أن الدعوى إذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل محام عن المدعي كما مثل محام عن البنك المدعي عليه.
وحيث أن المحكمة قد قضت بجلسة 7/11/2018 بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية على النحو المبين بمنطوق حكمها .
وحيث انه بالجلسة المحددة في حالة عدم سداد الأمانة لم يحضر المدعي ولم يسدد الأمانة.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه من المقرر وفقاً لنص المادة 137 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وانه إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم – وكان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية – وتقدير المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعي لم يسدد الأمانة ولم يحضر بالجلسة المحددة ولم يبدى ثمة عذر ومن ثم تقضي المحكمة بسقوط حق المدعي في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بندب خبير في الدعوى.
وحيث أن المدعي لم يضمن طلباته أي طلب موضوعي ومن ثم فأن المحكمة تقضي والحال كذلك بانتهاء الدعوى.
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم المدعي بها عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187/1 محاماة معدلة.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بسقوط حق المدعي في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بندب خبير في الدعوى وبانتهاء الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر