أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 23/6/2019

الاقتصادية تبقي الفصل في طلب المدعي 474000 جنيه من بون ابيتي لهذا السبب

 مطاعم بون ابيتي
مطاعم بون ابيتي

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح الأحد الموافق  23/6/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 610 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

السيد/ عامر محمود الغريب المقيم في فيلا 58 حرف E – الربوة – مدينة 6 أكتوبر الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ جعفر مصطفى غراب المحامي 1 شارع الفالوجا – العجوزة – بالجيزة.

ضـــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مطاعم بون ابيتي بشخصه وبصفته ويعلن سيادته في 21 شارع وادي النيل – المهندسين – العجوزة – الجيزة.

2- السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – ويعلن سيادته في مقر عمله 3 شارع صلاح سالم – أرض المعارض – مدينة نصر – القاهرة.

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث تتحصل واقعات الدعوى فى أن المدعى أقامها على المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة استوفت أوضاعها القانونية وموقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/2/2019 طلب فى ختامها الحكم علي المدعي عليه الاول في مواجهه المدعي عليه الثاني باداء مبلغ و قدره 474733,53 جنية ( اربعمائة و اربعة و سبعون الف و سبعمائة و ثلاثة و ثلاثون جنيها و 53 قرش ) للمدعي بموجب الحكم رقم 139 لسنة 2017 و الصادر باحقية المدعي في المبلغ المشار اليه مع الزام المدعي عليه الاول بالمصاريف شامله مقابل اتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول  الحكم الصادر في الدعوي 139 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة و الصادر لصالح المدعي ضد المدعي عليه الاول و الذي تايد استئنافيا بالاستئنافين رقمي 37 و 171 لسنة 10 ق اقتصادية القاهرة  ولما كانت الاحكام سالفة البيان قد صدرت باحقية المدعي في تلك المبالغ ومن ثم يحق له المطالبة بالقضاء له بالالزام باداء ذلك المبلغ وهو الامر الذى حدا بالمدعي لاقامه دعواه للقضاء بطلباته أنفة البيان.

وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت علي صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي 139 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة وكذا صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 37 و 171 لسنة 10 ق اقتصادية القاهرة .

وحيث عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة وحيث انتهت هيئة التحضير فى مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة. 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها مثل المدعى بوكيل عنة محام و قررت المحكمة  بججلسة المرافعة الختامية حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.   

وحيث تبين للمحكمة بان الدعوي بمستنداتها وحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة للفصل فى موضوعها فانه لما كانت المادة 106 من قانون الإثبات تنص على أن" للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار".

وكان من " المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصوم لاستجوابهم سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد طلبت حضور الطاعن لاستجوابه، وبتاريخ 4/5/1999 حضر واستجوبته في بعض عناصر الدعوى، فإن هذا يكون في حدود سلطتها في تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى " . [الطعن رقم 351  لسنــة 70 ق - جلسة 16/12/2002 - مكتب فني 53 - الجزء 2 -ص 1171]

من ثم ترى المحكمة إظهاراً لوجه الحق فى الدعوى وقبل الفصل فيها استجواب المدعي ليقدم شهادة بالمعلومات من قلم ادارة التنفيذ بالمحكمة عما اذا كان تم اتخاذ اي اجراءات حيال تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي 139 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة واستئنافية رقمي 37 و 171 لسنة 10 ق اقتصادية من عدمه ولما كانت المحكمة وعملا بمبدا المواجهه بين الخصوم  تري استجواب المدعي بشأن ذلك عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة 106 من قانون الإثبات.

مع إرجاء البت فى المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة من نص المادة 184/1 من قانون المرافعات.   

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة:- وقبل الفصل فى موضوع الدعوى باستجواب المدعي ليقدم شهادة بالمعلومات من قلم ادارة التنفيذ بالمحكمة عما اذا كان تم اتخاذ اي اجراءات حيال تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي 139 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة واستئنافية رقمي 37 و 171 لسنة 10 ق اقتصادية من عدمه و صرحت وحددت لتنفيذه جلسة  14/7/2019 و اعتبرت النطق بالحكم بمثابه اعلان للحاضر من الخصوم وكلفت قلم الكتاب باعلان الغائب من الخصوم وأبقت الفصل فى المصروفات.

تابع أحدث الأخبار عبر google news