أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 23/6/2019 - الدعوى رقم 530 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة

الاقتصادية تقضي بدفع عميل للبنك الأهلي 80994 جنيها قرضا بفوائده وغرامات التأخير

البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح الأحد الموافق  23/6/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 530 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

البنك الأهلي المصري ويمثله قانونا السيد/ رئيس مجلس الإدارة بصفته الكائن مركزه الرئيسي في 1187 ش كورنيش النيل القاهرة ومحله المختار قطاع التقاضي والعمليات الإجرائية للبنك الكائن 57 شارع الجيزة – برج الجامعة – محافظة الجيزة.

ضـــــــــــــــــــــــد

السيد/ عبد الخالق مصطفى عبد الخالق مهدي.

المقيم في/ 8 شارع امتداد رمسيس 1 – مدينة نصر ثان – القاهرة.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً:-

حيث أن وجيز واقعات الدعوى يخلص حسبما يبين من مطالعة سائر أوراق الدعوى و كافة مستنداتها فى أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 11/2/2018 طلب فى ختامها القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى مبلغ و قدره 80994,10 جم ( ثمانون ألف وتسعمائة و اربعة وتسعون جنيها و 10 قروش ) حتى 31/10/2018 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14,5 % سنويا والمصروفات و عائد تأخير بواقع 2% سنويا حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات و الاتعاب و ذلك على سند من القول أن البنك المدعى قد منح المدعى عليه قرضا بمبلغ 68100 جم بعائد قدره 14,5% سنويا و عائد تأخير بواقع 2% لمدة تبدأ من 15/12/2013 و تنتهى فى 31/12/2020 و حيث انه لم يلتزم بسداد قيمة الاقساط المتفق عليها بخلاف ما استجد و ما يستجد من العوائد الاتفاقية آنفة البيان الامر الذى حدا بالبنك المدعى إقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء بالطلبات آنفة البيان.

و حيث قدم البنك المدعى سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد القرض و صورة ضوئية من بيان مديونية.

و حيث باشرت هيئة التحضير اجراءات تحضير الدعوى وانتهت الى مذكرة بعدم التوصل للتصالح بين الاطراف.

حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكيل المدعى بصفته بوكيل عنه محام و قدم اعلان منفذ للمدعي عليه بشخصه و لم يمثل المدعى عليه وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت من نص المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه "علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه " يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة "

وحيث أنه من المقرر وفقا لنص االفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى. فالعقد هو شريعة المتعاقدين وهو الذى يحدد التزامات وحقوق عاقديه . لما كان ذلك وكان البنك المدعى قد قدم سندا لدعواه عقد تمويل شخصى محرر بينه وبين المدعى عليه ثابت فيه التزامات المدعى عليه ، وكان هذا العقد مزيل بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه ولم يناله ثمة مطعن الامر الذى تنتهى معه المحكمه لوجود علاقة بين طرفي الدعوى ينظمها عقد التمويل سند الدعوى.

وحيث نصت المادة 300 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن (مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة (361) من هذا القانون، تسري أحكام هذا الباب على العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات.)

وحيث أنه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 538 من القانون المدني على أن " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته " 

والقروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة. أما بالنسبة للمقترض فإنه وإن اختلف الرأي في تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجراً أو إذا كان القرض مخصصاً لأغراض غير تجارية، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبي بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادي إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التي تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوارد في المادة 232 مدني - على أساس أن المعاملة بين المصرفين هي معاملة تجارية تدخل في نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة، وليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر في القروض الطويلة الأجل ومن حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحاً أكثر - ومما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصري قد أصدر في ظل القانون المدني الجديد القانون رقم 110 سنة 1956 بإنشاء بنك الائتمان العقاري وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار ولغير أغراض تجارية - وهذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال - مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه في صدر المادة 232 من القانون المدني وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية وتبعاً لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال [ الطعن رقم 115 - لسنــة 28 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 06 / 1963 -  مكتب فني 14 - رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 936 ] 

وحيث أنه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 40 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أن لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر . وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . كما نصت المادة 64 من قانون التجارة على أنه  "يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد الا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك"

ومتى استقام ما تقدم ولما كان الثابت للمحكمة من اطلاعها على العقد سند الدعوى أنه قد تضمن اتفاق البنك المدعى مع المدعى عليه على منحه القرض الثابت بذلك العقد ، وقد تضمن العقد فى البند الثالث تعهد المدعى عليه بسداد مبلغ التمويل الممنوح له بخلاف العائد والمصاريف وأى ملحقات أخرى على عدد 84 قسط شهرى يبدأ من 15/12/2013 حتى  31/12/2020 ، وجاء بالبند الخامس من العقد انه يسرى على حساب التمويل عائد بمعدل قدره 14,50% سنويا تحتسب على الرصيد المدين القائم و تدفع كل شهر ، كما نُص بالعقد على سريان عائد تأخير بواقع 2%  سنويا و ذلك على كل مبلغ يستحق و لا يسدد فى موعده و تحتسب يوم بيوم من تاريخ التأخير و حتى تمام السداد . كما نُص فى العقد على أنه من المتفق عليه أن مبلغ التمويل من أصل وعوائد وخلافه يعتبر مستحق الأداء بأكمله بالإضافة إلى ما يستحق من عوائد ومصاريف ورسوم وأية ملحقات أخرى دون حاجة إلى تنبيه أو أى إجراءات أخرى فى حالة عدم سداد أى قسط من أقساط التمويل المبينة بالعقد من أصل وعوائد وخلافه أو جزء منها فى ميعاد استحقاقها . وحيث أن الثابت للمحكمة من اطلاعها على كشوف الحساب الخاصة بالمدين والمقدمة من البنك ، أن المدعى عليه لم ينتظم فى سداد الأقساط المستحقة للبنك وهو ما نتج عنه أن بلغت مديونيتها فى  31/10/2018 مبلغ  80994,10 جنيه ولما كانت كشوف الحساب المقدمة من البنك المدعى كشوفا تفصيلية لم ينلها اى مطعن الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لثبوت المديونية سالفة الذكر فى تاريخ الاستحقاق، وهو ما تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد المديونية المستحقة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن طلب الفوائد الاتفاقية والتاخيرية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، فلما كان من المقرر وفق نص المادة 151/1 من القانون المدني على " الشك يفسر في مصلحة المدين". و بهذا النص وضع القانون نصا صريحا يقضي بأن يفسر الشك في مصلحة المدين فإذا قام الشك في مدى إلتزام المدين بالعقد فُسر هذا الشك في مصلحته و أُخذ بالتفسير الاضيق في تحديد هذا المدى و يبرر هذه القاعدة الاعتبارات التالية: أولا إذا كنا نأخذ بالتفيسر الأضيق في تحديد مدى التزام المدين فذلك لأن الأصل براءة الذمة و الالتزام هو الاستثناء و الاستثناء لا يتوسع فيه. ثانيا ان الدائن هو المكلف بإثبات الالتزام فإن كان هناك شك في الالتزام من حيث مداه و أراد الدائن الأخذ  بمدى أوسع كان عاجزا عن إثبات ذلك فلا يبقى إلا الأخذ بالمدى الضيق لانه الوحيد الذى قام عليه الدليل فتكون القاعدة على هذا الاعتبار قاعدة في الإثبات لا قاعدة في التفسير. ثالثا ان الالتزام يمليه الدائن لا المدين فإذا أملاه مبهما يحوم حوله الشك فالخطا خطاة و وجب ان يفسر الالتزام لمصلحة المدين إذا كان في مقدور الدائن ان يجعل الالتزام واضحا لا يجول الشك فيه (الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الأول ص 529-530) 

و حيث أنه و لما كان البند الخامس من بنود العقد يتضمن فائدة تأخير قدرها 2% تحتسب على كل مبلغ مستحق لم يسدد و حتى تمام السداد و كان ذات البند بعقد القرض قد تضمن احتساب عائد قدره 14,5% سنويا و ان مدة العقد وفقا للبند الرابع من العقد تنتهي في 31/12/2020 و إذ خلا العقد مما يدل على سريان الفائدة الاتفاقية حتى تمام السداد و إعمالا لنص المادة 151 من القانون المدني المشار إليها سلفا فإن البنك يستحق فائدة قدرها 14,5% مضافا إليها 2% عائد تأخير على المديونية المستحقة على المدعى عليه حق 31/10/2018  حتى نهاية مدة العقد في 31/12/2020 ، ومن تاريخ نهاية العقد سالف البيان وحتى تمام السداد يسرى على المديونية عائد التأخير فقط وقدره 2 % سنويا دون الفائدة الاتفاقية وحتى تمام السداد لعدم النص على سريان الفائدة الاتفاقية صراحة في العقد حتى تمام السداد سيما و ان ذلك العقد معد سلفا من قبل البنك المدعى و خلت أوراق الدعوى مما يدل على أتجاه إرادة الطرفين إلي توسيع نطاق الفائدة الاتفاقية الي ما بعد نهاية التعاقد مثل فائدة التأخير التي نص عليها صراحا حتى تمام السداد ،الأمر الذي تقضى معه المحكمة ـ من جماع ما سبق ـ  بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ و قدره 80994,10 جم ( ثمانون ألف وتسعمائة و اربعة وتسعون جنيها و 10 قروش ) حتى 31/10/2018  بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد بواقع 16,50% سنويا وحتى نهاية العقد فى 31/12/2020  ويسرى عائد تأخير بواقع 2 %  سنويا من تاريخ نهاية العقد فى 31/12/2020  وحتى تمام السداد وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث انه وعن طلب المصروفات فلما كان البنك المدعى بصفته لم يقم بتحديدها فى صحيفة دعواه ، وجاء العقد المقدم سند الدعوى خاليا من بيان قيمتها وكيفية احتسابها وقد خلت كشوف الحساب من ثمة تحديد لها ومن ثم يكون طلب القضاء بها مجهلا، ومن ثم ترفضه المحكمة وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق

وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة 17لسنة 1983 المستبدله بالقانون 10 لسنه 2002.

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:-

بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 80994,10 جم (ثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون جنيها و 10 قروش) حق 31/10/2018 بالإضافة إلى عائد بواقع 16,5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى  31/12/2020  و عائد تأخير بواقع 2% من 31/12/2020 و حتى تمام السداد وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابلا لأتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news