أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 28/4/2019 - الدعوى رقم 519 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة

الاقتصادية ترفض دعوى بنك قطر الوطني دفع عميلة 12516 جنيها دينا تجاريا

بنك قطر الوطني
بنك قطر الوطني

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح الأحد الموافق  28/4/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 519 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

بنك قطر الوطني الأهلي (الأهلي سوسيتيه جنرال سابقا) – شركة مساهمة مصرية – مركزه الرئيسي في 5 شارع شامبليون – قسم قصر النيل – ويمثله قانوناً السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة ومحله المختار الإدارة القانوينة.

ضـــــــــــــــــــــــد

السيدة/ داليا فوزي عبد المقصود طايل.

وتعلن في/ 2ش يوسف فهمي – محطة اسباتس – الهرم – الجيزة.

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث أن وجيز واقعات الدعوى يخلص  فيما احاط به الحكم الصادر في الدعوي رقم 1493 لسنة 2017 تجاري جزئي  الصادر بجلسة 29/11/2018 بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعيا بنظر الدعوي و بإحالتها الي هذه المحكمة ونحيل الي ذلك الحكم منعا للتكرار الا اننا نوجز الواقعة في ان البنك المدعي اقام دعواه بموجب صحيفة  استوفت شرائطها القانونية و أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 6/11/207 طلب في ختامها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ دين تجاري و قدره 12516,47 جم ( فقط اثني عشر الفا خمسمائة و ستة عشر جنيها مصريا و 47 قرش لا غير استحقاقه من عوائد و حتي تمام السداد و العمولات و المصريف و مقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل , علي سند من ان البنك المدعي يداين المدعي عليها بمديونية قدرها اثني عشر الفا خمسمائة و ستة عشر جنيها مصريا و 47 قرش.

وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على بيان بمديونية المدعي عليها لدي البنك و طلب اصدار بطاقة مصرفية.

حيث تداولت الدعوى بالجلسات امام تلك المحكمة مثل خلالها المدعي بصفته بوكيل عنه محام الي ان صدر فيها حكما بجلسة 29/11/2018 قضي فيه بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعيا بنظر الدعوي.

وحيث انه و نفاذا لذلك القضاء احيلت الدعوي الي هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي وتداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعى بصفته بوكيل عنه محام وقدم و لم تمثل المدعى عليها وبجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم .

وحيث أنه عن موضوع الدعوى: فقد نصت المادة 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن "1- تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى . 2- لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين، أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر".

كما نصت المادة 5 فقره (و) من ذات القانون على أن "تعد الأعمال الأتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف......(و)عمليات البنوك والصرافة....."

كما نصت المادة 69 من ذات القانون على أن "1- يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية بجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق. 

3- تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى تاريخها ولو لم يكون هذا التاريخ ثابتاً، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ ، ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت العكس". 

وحيث أن المشرع المصرى لم ينظم عقد القرض ضمن عمليات البنوك ضمن الباب الثالث وليس ذلك لكونها ليست من أعمال البنوك وإنما لكون عقد القرض غير قاصر على البنوك وحدها فقط كقاعدة عامة ومن ثم يخضع عقد القرض كعملية من عمليات البنوك لأحكام القانون المدنى أخذا بالشق الأخير من الفقره الأولى فى المادة 2 من قانون التجارة وعقد القرض ليس عملا تجاريا بطبيعته لكن يكتسب تلك الصفة التجارية من القائم بها. 

وحيث أنه على هدى ما تقدم وكان قانون المحاكم الاقتصادية فى نظر الموضوع قد أحال للقانون التجارى وكان القانون التجارى قد جعل من الالتزام التعاقدى أساس العلاقة والالتزام بين التجار ثم قواعد قانون التجارة ثم قواعد العرف التجارى وأحال أخيرا إلى القانون المدنى فى حاله خلو أيا من تلك القواعد من أسس تنظيمية. وحيث أن تعريف القرض لم يرد فى الاتفاق المبرم بين طرفيه وخلا منه القانون التجارى ومن ثم نحيل بشأنه إلى القانون المدنى.

وحيث نصت المادة 538 من القانون المدنى على أن "القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شئ مثلى آخر. على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته" ، ونصت المادة 542 من ذات القانون على أن "المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد إستحقاقها، فإذا لم يكن هناك إتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر" ، وحددت المادة 543 من ذات القانون ميعاد انتهاء القرض "ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه". 

ويبين من تلك النصوص أن عقد القرض هو العقد الذى بمقتضاه يلتزم المقرض بنقل ملكيه مبلغ من النقود أو أى شئ مثلى للمقرض على أن يقوم الأخير برد ما نقل إليه مثليا عند نهاية القرض. والغالب على عقود القرض أن يكون محلها مبلغ من النقود وأن كان النص يبيح غير ذلك. وهو من العقود الرضائيه والملزم للجانبين لأنه ينشئ التزامات متقابلة فيما بين طرفيه والأصل فيه أن يكون تبرعا ما لم يتفق على عكس ذلك ولم يشترط المشرع شكلا معينا لإبرام عقد القرض أو لإثباته . 

وحيث نصت المادة الأولى من قانون الإثبات أن " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " .

وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن "المدعى هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه".(الطعن رقم 1799 - لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 17/6/ 1993)

كما قضت أيضاً بأن " الأصل فى نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة , فمن ادعى على غيره حقاً أو قولاً ملزماً بحق فعليه الدليل " . (الطعن رقم 1798 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 25/6/1998)

وحيث نصت المادة 78/1،2 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد "يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر ، وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس " .

وحيث قضت محكمة النقض بأنه " من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، إلا أن ذلك لا يعنى أحقية البنك فى مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أيه حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أيه أخطاء مادية أو حسابية تنجم عنها " . (الطعن رقم 10485 - لسنة 83 قضائية - جلسة 28/4/2014 - مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الدوائر التجارية من 1/4/2014 وحتى 30/12/2014)

وحيث أنه من المقرر فقهاً أنه " حفاظاً من المشرع على أموال عملاء البنوك، وتطبيقاً لمبدأ إعلام العميل بما يحتويه حسابه سواء كان حساباً تجارياً أو شخصياً – فقد أوجب المشرع على البنك إبلاغ كل عميل من عملائه بكشف يحتوى على رصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر، ويجب على العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس " . (المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم، شرح أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الطبعة الأولى، صـــ847 وما بعدها) 

وحيث نصت المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه " لغة المحاكم هى اللغة العربية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين".

وحيث أنه من المقرر - فى قضاء محكمة النقض – " أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية ، إلا أنه لا تشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها " . (الطعن رقم 3888  لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 14/3/2006)

وحيث أنه لما كان ما سبق وكان المدعى بصفته أقام دعواه وفقا لطلباته بغية الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ دين تجاري و قدره 12516,47 جم ( فقط اثني عشر الفا خمسمائة و ستة عشر جنيها مصريا و 47 قرش لا غير استحقاقه من عوائد و حتي تمام السداد و العمولات و المصريف و مقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وكان المدعى بصفته ملزم بإثبات التزام المدعى عليهما بالمديونية وكان المدعى بصفته قدم  فقط إثباتاً لدعواه بيان باجمالي المديونية، ولما كانت المديونية الناشئة يتعين تحديدها بأن تطلع المحكمة على كشف الحساب من بداية تاريخ منح التمويل موضحا به حركة الحساب منذ سحب المدعى عليه لمبلغ المديونية والمبالغ التى أودعها وتاريخ إيداعها والعمليات الدائنة والمدينة والعائد المحتسب وعوائد التأخير وصولا لمقدار المديونية محل الدعوى ، وكان بيان المديونية قد خلي مما يفيد ذلك الذى لم يمكن المحكمة من الاطلاع والوقوف على حركة الحساب من سداد وإيداع وتواريخ عدم الانتظام في السداد او تواريخ الامتناع عن السداد وعمليات الدائن والمدين ومقدار العائد المحتسب وعوائد التأخير وصولا لمقدار المديونية محل الدعوى وكان البنك المدعى بصفته هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه من انشغال ذمة المدعى عليها بالمديونية موضوع الدعوى ومحل المطالبة من قبل المدعى بصفته ، الأمر الذى يكون معه المدعى بصفته لم يقدم المستندات التى تؤيد ما ادعاه ولم يطلب إثبات الدعوى بثمة وسائل أخرى رغم تداول الدعوى بأكثر من جلسة ، وتكون معه أوراق الدعوى ومستنداتها غير كافية لإثبات أحقية المدعى بصفته فى دعواه ، وهو ما يكون معه المدعى بصفته عجز عن إثبات دعواه ويضحى طلبه قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى معه المحكمة برفض الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعى بصفته لخسرانه التداعى عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. 

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة فى مادة تجارية:- 

برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news